مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) - صـ 176

جلسة 2 فبراير سنة 1933

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.

(99)
القضية رقم 94 سنة 2 القضائية

نقض وإبرام:
( أ ) طعن. تفصيل الأسباب المبنى عليها الطعن. مراد الشارع من ذلك.
(المادة 15 من قانون محكمة النقض)
(ب) النيابة. معنى كونها خصما منضما فى دعوى الطعن. (المادة 23 من قانون محكمة النقض).
(جـ) حكم. قاضى حضر جلسة المرافعة. عدم توقيعه على مسودّة الحكم. عدم حضوره النطق به. بطلان الحكم. تعلق هذا البطلان بالنظام العام. جواز الطعن به فى أى وقت.
(المواد 100 و102 مرافعات و15 من قانون إنشاء محكمة النقض)
1 - إن قانون إنشاء محكمة النقض لم يحتم على الطاعن عند تقريره بالطعن أن يورد النص القانونى المزعومة مخالفته أو المقول بحصول الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله. وهو لم يرتب جزاء مّا على خلوّ التقرير من ذكر هذا النص، بل كل الذى أوجبه هو تفصيل الأسباب. ومراده من تفصيلها هو تبينها نوع بيان يفهمها ويكشف عن المقصود منها ويبعدها عن الغرارة والجهالة، ويمكن المدّعى عليه من تحضير دفاعه منذ إعلانه بصورة تقرير الطعن.
2 - إن اعتبار النيابة خصما منضما فى دعوى النقض ليس معناه أنه يجب عليها دائما الانضمام فى طلباتها إلى طلبات أحد الخصمين، وإنما معناه ألا يكون لها حق رفع الطعن ادّعاء (Par voie d’action). ومن وظيفتها كخصم منضم فى الطعون المرفوعة أن تبدى رأيها فيها (Par voie de réquisition)، وأن تلفت محكمة النقض إلى الأخذ بالأسباب التى تراها متعلقة بالنظام العام.
3 - بطلان الحكم الناشئ عن أن أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة لم يحضر النطق به ولم يوقع على مسودّته، بل الذى حضر تلاوته وأمضى مسودته هو قاض آخر هو بطلان متعلق بأس النظام القضائى، أى بالنظام العام. فالطعن بهذا البطلان جائز فى أى وقت [(1)]، بل إن على المحكمة أن تتعرّض له من تلقاء نفسها.


[(1)] أى فى الدعوى المعلقة أما محكمة النقض وإلى أن يصدر حكمها فيها.