أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الأول - السنة 28 - صـ 630

جلسة 7 من مارس سنة 1977

برياسة السيد المستشار محمد صالح أبو راس رئيسا وعضوية السادة المستشارين/ حافظ رفقى وجميل الزينى، وسعد العيسوى، محمد حمدى عبد العزيز.

(115)
الطعن رقم 33 لسنة 44 القضائية

(1)؛ (2) مسئولية "مسئولية تقصيرية". تأمين. دعوى. تعويض.
(1) حق المؤمن له فى الرجوع على المؤمن بمقتضى عقد التأمين، استقلاله عن حق المضرور فى الرجوع على المؤمن عليه بدعوى مباشرة. ق 652 لسنة 1955 عن حوادث السيارات.
(2) دعوى التعويض المستحق للمضرور قبل المؤمن والمؤمن له. اختلافها عن دعوى الضمان الموجهة من المؤمن له قبل المؤمن.
1 - نصت المادة الخامسة من القانون 652 سنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات على التزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أى إصابة بدنية تلحق أى شخص من حوادث السيارات وأن يكون هذا الالتزام بقيمة ما يحكم به قضائيا من تعويض مهما بلغت قيمته، فان مؤدى ذلك أن تكون للمؤمن له - عند تحقق الخطر برجوع المضرور عليه بالتعويض - حق الرجوع على المؤمن تنفيذا لعقد التأمين وحق المؤمن له فى الرجوع على المؤمن بمقتضى عقد التأمين ينشأ مستقلا عن حق المضرور فى الرجوع على المؤمن مباشرة بموجب نص المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 سالفة الذكر.
2 - إذا قضى الحكم المطعون فيه برفض دعوى الضمان التى أقيمت من الطاعنة وهى المؤمن لها قبل شركة التأمين المؤمنة استنادا إلى أنه لا وجه لتوجيه دعوى الضمان لصدور حكم للمضرورين ضد كل من الطاعنة والمطعون ضدها بالتضامم مع اختلاف الأساس فى كل منهما فأنه يكون قد أخطا فى تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن ورثة المرحوم.... أقاموا الدعوى رقم 3376 سنة 1968 منى كلى القاهرة على الطاعنة وتابعها - ....... وشركة مصر للتأمين - المطعون ضدها - بطلب الزامهم متضامنين بأن يدفعوا لهم مبلغ 8000 جنيه استناد إلى أن مورثهم المشار اليه توفى إثر إصابته فى حادث سيارة كان يقودها سائق الطاعنة فتلتزم بالتعويض بوصفها مالكة السيارة المسئولة عن خطأ تابعها وأن المطعون ضدها بوصفها مؤمنا لديها وأضافوا بأن التابع قضى بإدانته نهائيا والزامه بالتضامن مع الطاعنة بالتعويض المؤقت ومن ثم فقد أقاموا الدعوى للمطالبة بالتعويض عما أصابهم من أضرار مأدية وأدبية. وأثناء نظر الدعوى وجهت الطاعنة دعوى ضمان فرعية إلى كل من التابع والمطعون ضدها للحكم عليهما بما عساه أن يحكم عليها وبتاريخ 11/ 5/ 1970 قضت محكمة القاهرة الابتدائية أولا وفى الدعوى الأصلية بالزام السائق التابع والطاعنة متضامنين والطاعنة والمطعون ضدها بالتضامن بأن يؤدوا إلى..... مبلغ 400 جنيه وإلى كل من باقى ورثة المتوفى مبلغ 200 جنيه ورفض ما زاد عن ذلك من الطلبات وثانيا فى الدعوى الفرعية بالزام التابع والمطعون ضدها بأن يؤديا للطاعنة مبلغ 1200 جنيه استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 2585 سنة 87 ق بالنسبة للدعويين الأصلية والفرعية طالبة رفضهما كما أستأنفه الورثة بالاستئناف رقم 4623 سنة 87 ق طالبين القضاء بطالبتهم الأصلية وبعد أن تقرر ضم الاستئنافين قضت محكمة الاستئناف القاهرة بتاريخ 20/ 11/ 1973 فى الاستئناف رقم 2585 سنة 87 ق برفضه بالنسبة للدعوى الأصلية وبإلغائه بالنسبة لدعوى الضمان الفرعيه وبرفض هذه الدعوى وفى الاستئناف رقم 3262 لسنة 87 ق بتعديل الحكم المستأنف وزيادة التعويض المقضى به للورثة إلى مبلغ 1400 جنيه، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض فيما قضى به من رفض الدعوى الفرعية وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على المحكمة بغرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث أن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك تقول إن لها بوصفها مؤمنا لها حق الرجوع بالضمان على المطعون ضدها - المؤمن لديها - وفقا للمادة 747 من التقنين المدنى والمادة الخامسة من القانون رقم 652 سنة 1955 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الضمان الفرعية المقامة منها على المطعون ضدها استنادا إلى صدور حكم على المطعون ضدها فى الدعوى المباشرة التى أقيمت عليها من الورثة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه خاصة بعد أن قصرت المطعون ضدها طلباتها الختامية فى المذكرتين المتقدمتين منها فى الاستئناف 2585 سنة 87 المرفوع منها عل طلب رفض الدعوى فيما زاد على مبلغ 200 جنيه بما يدل على إنها لا تنازع فى أساس التزامها بالضمان.
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أنه لما كانت المادة الخامسة من القانون رقم 652 سنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات قد نصت على التزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أى إصابة بدنية تلحق أى شخص من حوادث السيارات وأن يكون هذا الالتزام بقيمة ما يحكم به قضائيا من تعويض مهما بلغت قيمته، فان مؤدى ذلك أن يكون للمؤمن له - عند تحقق الخطر برجوع المضرور عليه بالتعويض - حق الرجوع على المؤمن تنفيذا لعقد التأمين وإذ كان حق المؤمن له فى الرجوع على المؤمن بمقتضى عقد التأمين ينشأ مستقلا عن حق المضرور فى الرجوع على المؤمن مباشرة بموجب نص المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 سالفة الذكر، لما كان ما تقدم وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ومن مذكرتى المطعون ضدها المقدمتين لمحكمة الاستئناف اللتين قدمت الطاعنة صورة رسمية من كل منهما - أن المطعون ضدها قصرت طلباتها الختامية فى الاستئناف رقم 2585 سنة 87 ق المرفوع منها على طلب الحكم برفض الدعوى فيما زاد على مبلغ 200 جنيه بما يدل على عدم منازعة المطعون ضدها فى أساس التزامها بالضمان فان الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى برفض دعوى الضمان التى أقيمت من الطاعنة وهى المؤمن لها قبل شركة التأمين المؤمنة استناد إلى إن لا وجه لتوجيه دعوى الضمان لصدور حكم للمضرورين ضد كل من الطاعنة والمطعون ضدها بالتضامم مع اختلاف الأساس فى مسؤولية كل منهما يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب.