أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الأول - السنة 28 - صـ 634

جلسة 9 من مارس سنة 1977

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى كامل سليم وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى الفقى، وأحمد سيف الدين سابق، ومحمد عبد الخالق البغدادى، وأحمد شيبة الحمد.

(116)
الطعن رقم 105 لسنة 42 القضائية

(1) بيع "البيع بالمزاد العلنى". حجز. نظام عام.
بيع العقار فى الحجز الإدارى. افتتاح المزايدة ورسوها بعطاء يقل عن ثمن الأساس والمصرفات. أثره. بطلان إجراءات المزايدة. م 56 ق 308 لسنة 1955. هذا البطلان يتعلق بالنظام العام.
(2) بيع "البيع بالمزاد العلنى" حجز. رسوم.
بيع العقار فى الحجز الإدارى. وجوب افتتاح المزايدة بعطاء لا يقل عن الثمن الأساسى والمصروفات رسم الدلالة النسبى اختلافه عن المصروفات المشار إليها.
1 - يدل نص المادتين 53، 56 من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 على إن المشرع راعى فى تنظيم البيع الجبرى للعقار الحفاظ على قيمة الثروة العقارية وحماية مصلحة كل من الدائن والمدين وهو ما يتحقق بالوصول إلى أعلى ثمن ممكن، فأوجب النشر والاعلان عن البيع حتى يشترك فى المزايدة أكبر عدد من المزايدين وأوجب افتتاح المزايدة العلنية بعطاء لا يقل عن الثمن الأساسى مضافا إليه المصروفات حتى تكون المنافسة بين راغبى الشراء مدعاه للارتفاع بالثمن إلى أقصى قدر ممكن. وإذ كان الثابت أن مكتب خبراء وزارة العدل بالزقازيق حدد الثمن الأساسى الذى يجب أن تبدأ به مزايدة بيع الأطيان موضوع التداعى بمبلغ 3604 جنيهات 860 ومليما، وأن البين من محضر بيع تلك الأطيان إن كلا من المزايدين الأربعة الذين اشتركوا فى المزاد قد سددوا تأمينا قدره 200 جنيه وبدأت المزايدة بعطاء قدره 2200 جنيه وانتهت بروسو المزاد على المطعون ضده الأول بمبلغ 2605 جنيها دون إضافة المصروفات إليه، فإن إجراءات تلك المزايدة تكون قد جاءت باطلة لمخالفتها لأحكام قانون الحجز الإدارى سالفة الذكر والمتعلقة بالنظام العام، وذلك بافتتاح المزايدة ورسوها بعطاء يقل عن الثمن الأساسى والمصروفات.
3 - رسم الدلالة النسبى بواقع 5% المنصوص عليه فى المادة 66 من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 يغاير المصروفات المنصوص عليها فى المادة 56 منه والتى يقصد بها المصروفات التى ينفقها الدائن الحاجز فى إجراءات التنفيذ.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 530 لسنة 1970 مدنى أبو حماد طالبا الحكم ببطلان إجراءات حجز وبيع عقاراته الموضحة بالصحفية وتسليمها إليه، وقال تبيانا للدعوى أنه بتاريخ 23/ 2/ 1963 قضت محكمة أمن الدولة التابعة لسلاح الحدود بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 15 عاما وغرامة قدرها 5000 جنيه فى جناية إحراز مخدر رقم 1 سنة 1962 أمن الدولة العليا قسم شرطة حدود نخل التابعة لمحافظة سيناء، وأثناء تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية، أصدر مدير سلاح الحدود بالنيابة أمرا بتقدير الدين والحجز إداريا على أطيانه البالغ مساحتها 18 فدانا، 14 سهما كائنة بناحية العباسية مركز أبو حماد وما عليها من مبان وماكينة رى وقد تم توقيع الحجز الإدارى بتاريخ 28/ 12/ 1966 وتحدد البيع يوم 29/ 3/ 1967 ثم تأجل لتواريخ تالية إلى أن تم البيع بتاريخ 22/ 10/ 1969 ورسا المزاد على المطعون ضده الأول بصفته مقابل ثمن قدره 3605 جنيهات وتصدق على هذا البيع من السيد مدير سلاح الحدود وسلمت الأطيان الراسى مزادها مع ما عليها للمشترى فى 29/ 12/ 1969 وعقب الإفراج عنه فى أوائل عام 1970 بادر بإنذار المطعون ضده الأول بصفته ببطلان اجراءات الحجز والبيع وأقام الدعوى بطلباته السابقة وبتاريخ 13/ 6/ 1671 قضت محكمة أول درجة ببطلان إجراءات حجز وبيع عقارات الطاعن المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وتسليمها إليه فاستأنف المطعون ضده الأول بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 170 لسنة 14 قضائية الزقازيق كما استأنفه المطعون ضدهما الثانى والثالث بالاستئناف رقم 181 لسنة 14 قضائية الزقازيق وبعد أن قررت محكمة الاستئناف ضم الاستئنافين قضت بتاريخ 3/ 1/ 1972 بالغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ويقول فى بيان ذلك أن المادة 56 من قانون الحجز الإدارى تنص على أنه يجب افتتاح المزايدة بعطاء لا يقل عن الثمن الأساسى والمصروفات، ورغم أن العقار موضوع النزاع جرى تحديد ثمنه الأساسى بمعرفة مكتب خبراء وزارة العدل بمبلغ 3604 ج و860 مليما، إلا أن مزايدة بيعه بدأت بمبلغ 2200 جنيه وانتهت بايقاع البيع على المطعون ضده الأول بمبلغ 3605 جنيهات دون إضافة المصروفات ومن ثم تكون إجراءات المزايدة قد جاءت باطلة ويكون الحكم المطعون فيه إذ انتهى فى قضائه إلى صحة تلك الإجراءات قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن النص فى المادة 53 من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 على وجوب النشر والإعلان عن بيع العقار المحجوز إداريا مع بيان الثمن الأساسى الذى ينبغى افتتاح المزاد به، والنص فى المادة 56 منه على أنه "يجب افتتاح المزايدة بعطاء لا يقل عن الثمن الأساسى والمصروفات وعلى كل من يتقدم للشراء أن يؤدى بالجلسة تأمينا قدره 10% من قيمة عطائه.... يدل على أن المشرع راعى فى تنظيم البيع الجبرى للعقار الحفاظ على قيمة الثروة العقارية وحماية مصلحة كل من الدائن والمدين وهو ما يتحقق بالوصول إلى أعلى ثمن ممكن، فأوجب النشر والإعلان عن البيع حتى يشترك فى المزايدة أكبر عدد من المزايدين وأوجب افتتاح المزايدة العلنية بعطاء لا يقل عن الثمن الأساسى مضافا إليه المصروفات حتى تكون المنافسة بين راغبى الشراء مدعاة للارتفاع بالثمن إلى أقصى قدر ممكن، لما كان ذلك وكان الثابت أن مكتب خبراء وزارة العدل بالزقازيق حدد الثمن الأساسى الذى يجب أن تبدأ به مزايدة بيع الأطيان موضوع التداعى بمبلغ 3604 جنيهات و680 مليما، وأن البين من الاطلاع على محضر بيع تلك الأطيان بتاريخ 22/ 10/ 1969 إن كل من المتزايدين الأربعة الذين اشتركوا فى المزاد قد سدد تأمينا قدره 200 جنيه وبدأت المزايدة بعطاء قدره 2200 وانتهت بروسو المزاد على المطعون ضده الأول بمبلغ 3605 جنيهات دون إضافة المصروفات إليه، ومن ثم تكون إجراءات تلك المزايدة قد جاءت باطلة لمخالفتها أحكام قانون الحجز الإدارى سالفة الذكر والمتعلقة بالنظام العام وذلك بافتتاح المزايدة ورسوها بعطاء يقل عن الثمن الاساسى والمصروفات، دون أن يغير من ذلك ما تقدم به المطعون ضده الأول من مستندات تفيد سداده مبلغ 180 جنيها و290 مليما بتاريخ 22/ 12/ 1970 - ذلك أن هذا المبلغ - كما هو مدون بتلك المستندات يمثل رسم الدلالة النسبى بواقع 5% المنصوص عليه فى المادة 66 من قانون الحجز الإدارى وهو يغاير المصروفات المنصوص عليها فى المادة 56 منه والتى يقصد بها المصروفات التى ينفقها الدائن الحاجز فى إجراءات التنفيذ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.