أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الأول - السنة 28 - صـ 663

جلسة 13 من مارس سنة 1977

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية السادة المستشارين/ حسن السنباطى، ود. بشرى رزق فتيان، ورأفت عبد الرحيم، ومحمد حسب الله.

(121)
الرقم 347 لسنة 41 ق

(1، 2) حكم "حجية الحكم الجنائى". "قوة الأمر المقضى". عمل "الأجر".
(1) حجية الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية. أمام المحكمة المدنية. شرطه.
2 - براءة رب العمل من اتهامه بعدم إداء الأجر للعامل. استناد الحكم فى ذلك إلى عدم استحقاقه للأجر خلال فترة إيقافه عن العمل. وجوب تقيد المحكمة المدنية بهذا القضاء فى دعوى العامل بطلب أجره خلال تلك الفترة.
(3) حكم "تسبيب الحكم" استئناف.
إقامة الحكم الاستئنافى قضاءه على أسباب خاصة به دون إحالة إلى أسباب الحكم الابتدائى النعى على الحكم الأخير. غير مقبول.
(4، 5، 6) حكم "تسبيب الحكم" عمل نقض.
4 - الدفاع غير المؤثر فى الدعوى. عدم التزام المحكمة بالرد عليه.
5 - استحقاق العامل أجره إذا منعه رب العمل من أدائه م 692 مدنى. عدم انطباق هذا النص فى حالة فصل العامل.
6 - انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة. لا يفسده مجرد القصور فى أسبابه القانونية. لمحكمة النقض استكمال هذه الأسباب.
(1) مفاد المادة 456 من قانون الاجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات. إن الحكم الصادر فى المواد الجنائية تكون له حجية فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المفصل بها لكى لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائى السابق له.
(2) إذ كان الثابت من الحكم الجنائى المؤيد استئنافيا أن الدعوى الجنائية رفعت على رئيس مجلس إدارة المصرف المطعون ضده لأنه لم يقدم للطاعن أجره فى الميعاد القانونى ولم يقدم دليل تقاضى هذا العامل لأجره، فقضت المحكمة ببراءته مما أسند إليه تأسيسا على أنه وقد نسب للطاعن الاختلاس فيحق للمذكور ايقافه عن العمل لحين البت فى أمره دون حاجه إلى إبلاغ السلطة المختصة بما ارتكبه هذا العامل الذى لم يكن اتهامه بتدبير من صاحب العمل ولا يكون هذا الأخير ملزما باداء أجره إليه عن فترة الإيقاف لأن الأجر مقابل العمل وما دام لم يعمل خلالها فلا يستحق مقابلا عنها. وكان من مقتضى ما تقدم بطريق اللزوم أن الطاعن يضحى فاقد الحق فى اقتضاء أجره عن فترة الايقاف المشار إليها وكان هذا بذاته هو الأساس الذى أقيمت عليه الدعوى المدينة الراهنة فى هذا الصدد، فإن الحكم الجنائى سالف الذكر يكون قد فصل فصلا لازما فى واقعة هى الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، فيحوز فى هذه الواقعة حجية الشئ المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية فتتقيد به هذه المحكمة ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه.
(3) إذ كان الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائى بناء على أسباب خاصة به دون أن تحيل عليه فى أسبابه وكان النعى الموجه من الطاعن متصرفا إلى الحكم الابتدائى فانه - أيا كان وجه الرأى فيه - يكون غير مقبول.
(4) الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه هو الدفاع الجوهرى المنتج فى الدعوى. وإذ كان ذلك وكان ما ذهب إليه الطاعن من أن المحكمة الاستئنافية أغفلت الرد عليه غير مؤثر فى دعواه المطروحة أمامها. فإن النعى عليه بالقصور يكون على غير أساس.
(5) تنص المادة 692 من القانون المدنى على أنه "إذا حضر العامل أو المستخدم لمزاولة عمله فى الفترة اليومية التى يلزمه بها عقد العمل أو أعلن أنه مستعد لمزاولة عمله فى هذه الفترة ولم يمنعه عن العمل إلا سبب راجع إلى رب العمل كان له الحق فى أجر ذلك اليوم" فإن مفاد هذا النص أنه يشترط أصلا لاستحقاق الأجر فى الحالة التى أفصح عنها أن يكون عقد العمل قائما على اعتبار أن الأجر إلتزام من الالتزامات المنبثقة عنه مما مؤداه أن أحكام تلك المادة تنحسر عن حالة فصل العامل طالما أن هذا الفصل ينهى ذلك العقد ويزيل الالتزامات الناتجة عنه ومنها الأجر فإن الطاعن يكون بمنأى عن أحكام المادة 692 المشار، فلا على المحكمة إن هى التفتت عن دفاعه المنوه عنه.
(6) إذا كان الحكم وافى الأسباب الواقعية صحيح النتيجة قانونا فلا يفسده مجرد القصور فى أسبابه القانونية بل لمحكمة النقض استكمال هذه الأسباب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما بين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق - الطعن - تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 605 سنة 1968 مدنى كلى دمنهور بطلب الزام المصرف المطعون ضده بأن يدفع له مبلغ 1889.800، وقال تبيانا لذلك أنه كان يعمل رئيس خزانه بنك مصر فرع دمنهور منذ 11/ 6/ 1954 وإذ وقع عجز فى خزينة المصرف قيمته 3470 جنيه يوم 29/ 2/ 1964 فقد حرر على نفسه فى هذا التاريخ إقرارين بالوفاء به وسدده فى اليوم التالى كما باشر عمله يومى أول و2 من مارس سنة 1964 ثم أصيب بمرض مفاجئ دخل بسببه مستشفى المواساة على نفقة المصرف الذى صرف له مرتب شهر مارس سنة 1964 لكنه فصل بعدئذ من العمل دون مبرر فأقام الدعوى رقم 703 سنة 1965 مدنى كلى دمنهور التى قضى فيها يوم 25/ 12/ 67 بعدم مشروعية قرار الفصل وتعويضه عنه فالغى المصرف هذا القرار ونظرا لأن منعه من العمل منذ شهر إبريل سنة 1964 يرجع إلى المصرف رب العمل فيستحق أجره من هذا التاريخ حتى تاريخ إعادته إلى عمله فى سنة 1967 وفقا لنص المادة 692 من القانون المدنى ويقدر هذا الأجر بالمبلغ سالف الذكر أقام به دعواه الماثلة ....... محكمة الدرجة الأولى قضت فى 24/ 12/ 1969 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف الاسكندرية (مأمورية دمنهور) بأستئنافه المقيد برقم 61 لسنة 26 ق مدنى، قضت يوم 25/ 1/ 1971 بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطاعن. وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها أصرت النيابة على رأيها هذا.
وحيث أن الطعن على أربعة أسباب. ينعى الطاعن بالسبب الاول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ويقول فى بيان ذلك أنه قضى بأن الحكم الجنائى الصادر فى الدعوى الجنائية رقم 2481 سنة 1965 جنح بتدر دمنهور ببراءة رئيس مجلس إدارة المصرف المطعون ضده من تهمتى عدم اداء أجر الطاعن إليه وعدم تقديم دليل تقاضيه هذا الأجر حجة لازمة تمنع المحكمة المدنية من تناول أحقيته لأجرة فى فترة الايقاف بينما أن نطاق الدعوى الجنائية وهو الامتناع عن وفاء الأجر فى الميعاد المحدد بالمادتين 470، 49 من قانون العمل مختلف عن مجال الدعوى المدنية وهو استحقاق هذا الأجر.
وحيث أن النعى غير سديد، ذلك أنه لما كانت المادة 456 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على أن "يكون للحكم الجنائى الصادر من المحكمة الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم المدنية فى الدعاوى التى لم يكن قد فصل فيها نهائيا فيا يتعلق بوقع الجريمة وبوصفها القانونى ونسنبتها إلى فاعلها، ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بنى على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة، ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنيا على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون". وكانت المادة 102 من قانون الإثبات يجرى نصها بأن "لا يرتبط القاضى المدنى بالحكم الجنائى الا فى الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا"، فإن مقاد ذلك أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية تكون له حجيته فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الامور فأنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصله بها لكى لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائى السابق له. ولما كان الثابت من الحكم الصادر فى الجنحة رقم 3481 سنة 1965 بندر دمنهور - الذى تأيد استئنافيا جنح س دمنهور - أن الدعوى الجنائية رقعت على رئيس مجلس إدارة المصرف المطعون ضده لأنه فى يوم 27/ 6/ 1965 لم يقدم لعامل لدية - الطاعن - أجره فى الميعاد القانونى ولم يقدم دليل تقاضى هذا العامل لاجره، فقضت المحكمة فى 16/ 2/ 1966 ببراءته مما أسند إليه تأسيسا على آنه وقد نسب للطاعن الاختلاس فحق للمذكور ايقافه عن العمل لحين البت فى أمره دون حاجه إلى أبلاغ السلطة المختصة بما ارتكبه هذا العامل الذى لم يكن اتهامه بتدبير من صاحب العمل ولا يكون هذا الأخير ملزما بأداء أجره إليه عن فترة الايقاف لان الاجر مقابل العمل وما دام لم يعمل خلالها فلا يستحق مقابلا عنها، ولما كان من مقتضى ما تقدم بطريق اللزوم أن الطاعن يضحى فاقد الحق فى اقتضاء أجره عن فترة الايقاف المشار إليها وكان هذا بذاته هو الأساس الذى أقيمت عليه الدعوى المدنية الراهنة فى هذا الصدد، فان الحكم الجنائى سالف الذكر يكون قد فصل بقضائه فصلا لازما فى واقعة هى الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، فيحوز فى هذه الواقعة حجية الشئ المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية فتتقيد به هذه المحكمة ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه أعتد بحجية الحكم الجنائى فقضى بأنه يمنع الطاعن من المطالبة بأجرة عن فترة وقفه قبل فصله التى حددها بالمدة من 1/ 4/ 1964 حتى 30/ 11/ 1964 - ويتعين على المحكمة المدنية التزامه، فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم فيه من وجهين (أولهما) الخطأ فى تطبيق القانون، ذلك أن محكمة الدرجة الأولى قضت بنوع من الإيقاف عن العمل لم ينص عليه القانون إذ أعتبرت الفترة اللاحقة لقرار الفصل فترة إيقاف لا يستحق عنها أجرا لعدم قيامه بالعمل خلالها بينما أن إلغاء قرار الفصل يؤدى إلى سقوطه وزوال الآثار المترتبة عليه واعتبار عقده مستمرا. (وثانيهما) القصور فى التسبيب، إذ أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن قرار الفصل هو الذى منعه ماديا من أداء العمل مما يترتب استحقاقه للأجر وفقا للمادة 692 من القانون المدنى لكن محكمة الدرجة الثانية لم ترد على دفاعه هذا.
وحيث إن هذا النعى مردود فى وجهة الأول بأن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائى بناء على أسباب خاصة به دون أن يحيل عليه فى أسبابه، وإذ كان النعى الموجه من الطاعن إلى الحكم الابتدائى، فإنه - أيا كان وجه الرأى فيه - يكون غير مقبول. والنعى فى وجهه الثانى مردود بأن الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه هو الدفاع الجوهرى المنتج فى الدعوى، وإذ كان ذلك الذى ذهب الطاعن إلى أن المحكمة الاستئنافية أغفلت الرد عليه غير مؤثر فى دعواه المطروحة أمامها، لأن المادة 692 من القانون المدنى وقد جرى نصها بأنه (إذا حضر العامل أو المستخدم لمزاولة عمله فى الفترة اليومية التى يلزمه بها عقد العمل أو أعلن أنه مستعد لمزاولة عمله فى هذه الفترة ولم يمنعه عن العمل إلا سبب راجع إلى رب العمل كان له الحق فى أجر ذلك اليوم)، فان مفاد هذا النص أنه يشترط أصلا لاستحقاق الأجر فى الحالى التى افصح عنها أن يكون عقد العمل قائما على اعتبار أن الأجر التزام من الالتزامات المنبثقة عنه مما مؤداه أن أحكام تلك المادة تنحسر عن حالة فصل العامل طالما أن هذا الفصل ينهى ذلك العقد ويزيل الالتزامات الناتجة عنه ومنها الأجر ولما كان مقتضى ما تقدم أن الطاعن يكون بمنأى عن أحكام المادة 692 المشار إليها، فلا على المحكمة أن هى التفتت عن دفاعه المنوه عنه. فضلا عن أنه إذا كان الحكم وافى الأسباب الواقعية صحيح النتيجة قانونا فلا يفسده مجرد القصور فى أسبابه القانونية بل لمحكمة النقض استكمال هذه الأسباب.
وحيث أن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه من وجهين (أولهما) الفساد فى الاستدلال، إذ ذهب إلى أن المصرف المطعون ضده ألغى قرار فصله لأنه لم يجد صيغة قانونية أخرى لإعادته إلى عمله وفق لائحة العاملين بالقطاع العام، فأقام بذلك واقعة لا مأخذ لها فى الأوراق وأرجع الغاء قرار الفصل إلى غير سنده الظاهر وهو الحكم الصادر فى الدعوى رقم 702 سنة 1965 الذى قضى بعدم مشروعية قرار الفصل (وثانيهما) القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال إذ رتب الحكم على مذهبه سالف الذكر عدم أحقيته لأجره عن فترة فصله مع أن إلغاء قرار الفصل يلغى الآثار المترتبة عليه فيستحق أجره عن فترة فصله منع منعا ماديا من العمل خلالها.
وحيث إن هذا النعى مردود فى وجهه الأول بأنه لا عبرة بما استطرد إليه الحكم المطعون فيه من تقريرات فى شأن مبررات قرار إلغاء الفصل ما دام أن هذه التقريرات - أيا كان وجه الرأى فيها - لم تكن لازمة لإقامة قضائه ولم تؤثر فيما قضى به أو خلص إليه من نتيجة، ويكون النعى عليه فى هذا الصدد غير منتج ولا جدوى فيه. والنعى فى وجهه الثانى مردود بأته طالما أن فترة الفصل غير خاضعة لأحكام المادة 692 من القانون المدنى - على ما سلف بيانه - فان الحكم المطعون فيه إذا اعتد بما نص عليه قرار إلغاء الفصل الصادر فى 19/ 9/ 1967 من اعتبار مدة الفصل فترة إيقاف لا يستحق الطاعن عنها أجرا انتهى إلى عدم أحقيته لهذا الأجر ما دام لم يؤدِ فيها عملا، يضحى النعى عليه بالقصور وفساد الإستدلال فى غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال، ويقول فى بيان ذلك أن الحكم قضى بأنه عمل فى الجمعية التعاونية للنقل دون بيان ماهية هذا العمل وأثره على عقده مع المصرف المطعون ضده بينما أن ذلك العمل استغرق أياما قليلة انتهى بعدها ولا يترتب عليه حرمانه من أجره.
وحيث إن هذا النعى مردود بأن الحكم المطعون فيه أسس قضائه بعدم أحقية الطاعن لأجره عن فترة الفصل على أنه لم يؤد خلالها عملا للمصرف المطعون ضده وأن الأجر لقاء العمل، ولما كانت هذه الدعامة كافية بزاتها لحمله فى هذا الصدد، فإن النعى عليه فى شأن ما استطرد إليه متزيدا من عدم أحقية الطاعن لأجره عن فترة فصله لالتحاقه بالعمل خلالها لدى الجمعية التعاونية للنقل يكون غير منتج ولا جدوى فيه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.