أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الأول - السنة 28 - صـ 688

جلسة 16 من مارس سنة 1977

برياسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد المهدى، ومحمد الباجورى، وصلاح نصار، وأحمد صلاح الدين وهدان.

(125)
الطعن رقم 458 لسنة 43 القضائية

(1) دعوى "قيمة الدعوى". استئناف "نصاب الاستئناف".
تقدير المدعى قيمة لدعواه. حجة له وعليه بالنسبة لنصاب الاستئناف. شرطه. عدم اصطدام هذا التقدير بالقواعد القانونية لتقدير قيمة الدعوى. التزام محكمة الدرجة الثانية بمراقبة ذلك.
(2) إيجار "إيجار الأماكن". دعوى "قيمة الدعوى". إستئناف الأحكام الجائز استئنافها".
تعلق المنازعة فى الدعوى بامتداد العقد امتدادا قانونيا من عدمه تبعا للمنازعة فى تأجير العين خالية أو مفروشة. اعتبار الدعوى غير مقدرة القيمة. جواز استئناف الحكم الصادر فيها.
1 - إذ كان الأصل أنه لا يجوز الاعتراض على قيمة الدعوى بعد صدور الحكم فيها ما لم يخالف الأسس التى وضعها المشرع للتقدير، بمعنى أن التقدير الذى يحدده المدعى فيها لدعواه يكون حجة له وحجة عليه بالنسبة لنصاب الاستئناف إلا إذا كان هذا التقدير يصطدم مع إحدى القواعد التى قررها القانون لتقدير قيمة الدعوى، فعندئذ لا يعتد بتقدير المدعى لدعواه أو بعدم اعتراض خصمه عليها، بل يتعين على محكمة الدرجة الثانية أن تراقب من تلقاء نفسها اتفاق التقدير مع قواعد القانون، وان تعتمد فى ذلك على القواعد التى نص عليها قانون المرافعات فى المواد من 36 إلى 41 وذلك عملا بالمادة 223 من هذا القانون.
2 - إذ كان الواقع فى الدعوى أن المطعون عليها الأولى أقامتها بعد صدور القانون رقم 52 لسنة 1969 استنادا إلى أن عين النزاع مؤجرة مفروشة وأن المادة 23 من ذلك القانون أخرجت الأماكن المؤجرة مفروشة من حكم الامتداد القانونى خلافا لما كانت تقضى به المادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 الذى ابرم عقد الإيجار موضوع النزاع فى ظله، وأن المادة 26 منه أباحت للمالك أن يؤجر شقة واحدة مفروشة فى كل عقار يملكه وهى تؤجر فى ذات العقار شقة أخرى مفروشة، وأن المادة 29 أوجبت على الملاك والمستأجرين تعديل أوضاعهم وفقا لهذه الاحكام، وكانت الطاعنة قد أجابت على الدعوى بأن ما أثبت بالعقد من أن الشقة مفروشة صورى وأنها أوجرت خالية، وكان مفاد ذلك القول أن عقد الإيجار محل النزاع يسرى عليه الامتداد القانونى، فان مثار النزاع فى الدعوى يكون فى حقيقة الواقع دائرا حول ما إذا كان العقد ممتدا امتدادا قانونيا تبعا لتأجير العين المؤجرة خالية طبقا لتصوير الطاعنة، أو أن هذا الامتداد قد انحسر عنه بعد إذ أدركه القانون رقم 52 لسنة 1969 بالنظر لتأجير العين مفروشة أخذا بقول المطعون عليها الأولى. لما كان ما تقدم وكانت المادة 37/ 8 من قانون المرافعات تقضى بأنه إذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدى للمدة التى قام النزاع على امتداد العقد إليها، وكانت المدة المشار إليها فى الدعوى المطروحة غير محدودة، فإن قيمة الدعوى تعد عندئذ زائدة عن مائتين وخمسين جنيها طبقا للمادة 41 من قانون المرافعات، ويجوز الطعن بطريق الاستئناف فى الأحكام الصادرة فيها، وإذ لم يساير الحكم المطعون فيه النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف فإنه يكون قد خاف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون عليها الأولى أقامت الدعوى رقم 6831 لسنة 1970 مدنى أمام محكمة القاهرة الابتدائية ضد الطاعنة والمطعون عليه الثانى طالبة الحكم بفسخ عقد الإيجار المبرم بينهما وبين الأخير وإلزامهما باخلاء العين المؤجرة وتسليمها المنقولات المبينة بالكشف الموقع عليه من المطعون عليه الثانى سليمة وقالت شرحا لها أنه بموجب عقد مؤرخ 7/ 10/ 1957 استأجر منه المطعون عليه الثانى الشقة رقم 9 بالعماره رقم 63 بشارع الخليفة المأمون بمصر الجديدة مفروشة لقاء أجرة شهرية قدرها 15 جنيها، ثم ترك العين المؤجرة للطاعنة بعد طلاقها منه، وإذ يحظر القانون رقم 52 لسنة 1969 على المالك تأجير أكثر من شقة واحدة مفروشة، وكانت تؤجر شقة أخرى مفروشة، فقد أقامت الدعوى بالطلبات سالفة البيان، أجابت الطاعنة على الدعوى بأن الشقة أوجرت خالية وبتاريخ 10/ 5/ 1971 حكمت المحكمة باخلاء الطاعنة والمطعون عليه الثانى من عين النزاع وتسليمها للمطعون عليها الأولى بما فيها من منقولات بالحالة التى كانت عليها وقت التعاقد. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2637 لسنة 88 ق القاهرة طالبة الغاءه، وبتاريخ 11/ 3/ 1973 حكمت محكمة الاستئناف بعدم جواز الاستئناف طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وبعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة رأت أنه جديرا بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفى بيان ذلك تقول أن الحكم قدر قيمة الدعوى بما يدخل فى حدود النصاب الانتهائى للمحكمة الابتدائية على أساس أن عقد إيجار الشقق المفروشة فى ظل القانون رقم 52 لسنة 1969 لا يخضع للامتداد القانونى، فى حين أن العقد وقد أبرم فى ظل القانون رقم 121 لسنة 1947 فقد تعلق حق مكتسب للطاعنة بمقتضاه فى الامتداد القانونى الذى كان لا يفرق بين الشقق المفروشة وغير المفروشة.
وحيث إن النعى فى محله، ذلك أنه لما كان الأصل أنه لا يجوز الاعتراض على قيمة الدعوى بعد صدور الحكم فيها ما لم يخالف الأسس التى وضعها المشرع للتقدير، بمعنى أن التقدير الذى يحدده المدعى فيها لدعواه يكون حجة له وحجة عليه بالنسبة لنصاب الاستئناف، إلا إذا كان هذا التقدير يصطدم مع إحدى القواعد التى قررها القانون لتقدير قيمة الدعوى، فعندئذ لا يعتد بتقدير المدعى لدعواه أو بعدم اعتراض خصمه عليها، بل يتعين على محكمة الدرجة الثانية أن تراقب من تلقاء نفسها اتفاق التقدير مع قواعد القانون، وأن تعتمد فى ذلك على القواعد التى نص عليها قانون المرافعات فى المواد من 36 إلى 41 وذلك عملا بالمادة 223 من هذا القانون. لما كان ذلك وكان الواقع فى الدعوى أن المطعون عليها الأولى أقامتها بعد صدور القانون رقم 52 لسنة 1969 استنادا إلى أن عين النزاع مؤجرة مفروشة وأن المادة 23 من ذلك القانون أخرجت الأماكن المؤجرة مفروشة من حكم الامتداد القانونى خلافا لما كانت تقضى به المادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 الذى أبرم عقد الإيجار موضوع النزاع فى ظله، وأن المادة 26 منه أباحت للمالك أن يؤجر شقة واحدة مفروشة فى كل عقار يملكه وهى تؤجر فى ذات العقار شقة أخرى مفروشة، وأن المادة 29 أوجبت على الملاك والمستأجرين تعديل أوضاعهم وفقا لهذه الأحكام، وكانت الطاعنة قد أجابت على الدعوى بأن ما أثبت بالعقد من أن الشقة مفروشة صورى وأنها أوجرت خالية، وكان مفاد ذلك القول أن عقد الإيجار محل النزاع يسرى عليه الأمتداد القانونى، فأن مثار النزاع فى الدعوى يكون فى حقيقة الواقع دائرا حول ما إذا كان العقد ممتدا امتدادا قانونيا تبعا لتأجير العين المؤجرة خالية طبقا لتصوير الطاعنة، أو أن هذا الامتداد قد انحسر عنه بعد أن أدركه القانون رقم 52 لسنة 1969 بالنظر لتأجير العين مفروشة أخذا بقول المطعون عليها الأولى. لما كان ما تقدم وكانت المادة 37/ 8 من قانون المرافعات تقضى بأنه إذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدى للمدة التى قام النزاع على امتداد العقد اليها؛ وكانت المدة المشار إليها فى الدعوى المطروحة غير محدودة، فان قيمة الدعوى تعد عندئذ زائدة عن مائتين وخمسين جنيها طبقا للمادة 41 من قانون المرافعات، ويجوز الطعن بطريق الاستئناف فى الاحكام الصادرة فيها، وإذ لم يساير الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف فانه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.