مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) - صـ 190

جلسة 23 فبراير سنة 1933

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.

(105)
القضية رقم 73 سنة 2 القضائية

( أ ) نقض وإبرام. تقديم صورتين من الحكم المطعون فيه بعد الميعاد. عدم اعتراض الخصم على ذلك. طلب استبعادهما من بعد. لا يجوز.
(المادة 18 من قانون محكمة النقض)
(ب) حكر. تقدير قيمته بناء على اعتبارات موضوعية. لا سلطان لمحكمة النقض عليه.
1 - إن ما أوجبه قانون محكمة النقض من تقديم صورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه فى ميعاد معين ليس شرطا لقبول الطعن وصحته، بل هو أمر روعيت فيه مصلحة الدفاع فى الطعن حتى لا يفاجأ بتقديم مستندات بعد انقضاء الميعاد القانونى. فاذا كان المدّعى عليه لم يبد أى اعتراض فى مذكرته على تقديم هاتين الصورتين بعد الميعاد، بل قبلهما صراحة بالجلسة، فلا يجوز له من بعد أن يطلب استبعادهما بدعوى تقديمهما بعد الميعاد القانونى.
2 - إذا طعن على حكم صادر فى حكر بمقولة إنه أخطأ فى تطبيق القانون، إذ أخذ فى تقدير قيمة الحكر بقاعدة يتمسك بها أحد الخصمين دون قاعدة يتمسك بها الآخر، وتبين أن هذا الحكم إنما بنى على أساس حكم نهائى صادر فى هذا الحكر عن سنة سابقة على المدّة المطالب فيها بقيمة الحكر، مؤسس على إقرار من الناظر بقبوله تقدير اللجنة المختصة (بوزارة الأوقاف)، تعين رفض هذا الطعن، إذ الحكم بهذه المثابة يكون قد بنى على اعتبارات موضوعية مستخلصة من أوراق الدعوى وظروف النزاع مما لا سلطان عليه لمحكمة النقض.