أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الأول - السنة 28 - صـ 709

جلسة 19 من مارس سنة 1977

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى الأسيوطى وعضوية السادة المستشارين/ محمد كمال عباس، صلاح الدين يونس، د إبراهيم على صالح، ألفى بقطر حبشى.

(129)
الطعن رقم 442 لسنة 41 القضائية

(1، 2) ضرائب "ضريبة التركات". التزام "حوالة". إرث.
التصرفات الصادرة من المورث خلال خمس السنوات السابقة على الوفاة إلى أحد ورثته أو لشخصية مستعارة. له لا تحاج بها مصلحة الضرائب. جواز رفع الوارث الأمر إلى القضاء لإثبات جدية التصرف.
(2) حوالة المورثة حقها إلى ورثتها فى باقى ثمن أطيان مبيعة فيها خلال خمس السنوات السابقة على الوفاة. ثبوت جدية هذا التصرف. أثره. وجوب استبعاد قيمة الحق المحال به كاملا من وعاء ضريبة التركات ولو كان ما دفعه المورث من عوض أقل من تلك القيمة.
1 - النص فى المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 بعد تعديلها بالقانون 217 لسنة 1951 على أن "يستحق رسم الأيلولة على الهبات وسائر التصرفات الصادرة من المورث فى خلال خمس السنوات السابقة على الوفاة إلى شخص أصبح وارثا له بسبب من أسباب الإرث كان متوافرا وقت حصول التصرف أو الهبة سواء تعلقت تلك الهبات والتصرفات بأموال منقولة أو ثابتة أو صدرت إلى الشخص المذكور بالذات أو الواسطة ..... على أنه إذا كان التصرف بعوض جاز لصحب الشأن أن يرفع الأمر للقضاء لكى يقيم الدليل على دفع المبلغ وفى هذه الحالة يرد إليه رسم الأيلولة المحصل منه ويعد شخصية مستعارة لمن يصدر التصرف لصالحة فروعه وزوجته وأزواج فروعه" يدل على أن المشرع اتخذ من هذه السنوات الخمس فترة ريبة بحيث لا تحاج مصلحة الضرائب بالهبات وسائر التصرفات الصادرة من المورث إلى شخص أصبح وارثا خلالها بسبب من أسباب الإرث كأن متوفرا وقت صدورها أو إلى أحد الشخصيات المستعارة التى أوردتها المادة المذكورة غير أنه أجاز لصاحب الشأن أن يرفع الأمر إلى القضاء لإثبات جدية التصرف وأنه تم يعوض حتى يرد إليه رسم الأيلولة المحصل منه، ولما كان ما حمل المشرع على وضع هذا النص إنما هو خشيته من صورة التصرفات بقصد التهرب من الضريبة فقد رأى رد رسم الأيلولة عن هذه التصرفات متى أثبت صاحب الشأن أن هذه التصرفات كانت تصرفات حقيقية بعوض.
2 - إذ كانت المحكمة الاستئنافية قد انتهت فى حدود سلطتها الموضوعية إلى أن الحوالة مثار النزاع جدية وهى حوالة المورثة لورثتها حقها فى باقى ثمن الأطيان المبيعة منها وقدره 4539 جنيها و480 مليما ويعوض قدره 1000 جنيه بعد أن عجزت المحلية عن تحصيل دينها قبل المدين فإن ذلك يستتبع استبعاد الحق المحال به جمعيه من عناصر التركة إلى حقه للضريبة لأن ما تشترطه المادة 4 من القانون 142 لسنة 44 سالفة الذكر لرد الرسم المدفوع هو جدية التصرف فقط ولأنه من آثار انعقاد الحوالة بين المحيل ومحال له - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ينتقل نفس الحق المحال به من المحيل إلى المحال له وبكل قيمته ولو كان المحال له قد دفع فيه ثمنا أقل ولا محل بالتالى لما ذهبت إليه الطاعنة من حقها فى احتساب الفرق بين الثمن والمدفوع وقيمة الحق المحال به من ضمن عناصر التركة الخاضعة لرسم الأيلولة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 5307 لسنة 1967 مدنى القاهرة الابتدائية ضد مصلحة الضرائب - الطاعنة - وذكروا بصحيفتها أنه بموجب خمس عقود بيع مسجلة وتحتفظ فيها بحق امتياز البائع لاستيفاء باقى الثمن باعت مورثتهم أطيانا زراعية وأن جملة المبالغ الباقية فى ذمة المشترين من باقى ثمن الأطيان المبيعة مبلغ 4539 جنيها و480 مليما بخلاف فوائد التأخير المستحقة، وأنه بمقتضى عقد مؤرخ 1/ 2/ 1960 حولت مورثتهم إليهم حقها فى باقى ثمن الأطيان سلف الذكر مع كافة الضمانات والامتيازات كما أعطتهم الحق فى اقتضاء هذا المبلغ بكافة الطرق التى يرونها مناسبة وكذلك الحلول محلها فى الدعاوى المرفوعة منها ضد المدينين وذلك فى مقابل 1000 جنيه أودعوه لدى وكيلها وقاموا بإعلان الحوالة رسميا للمشترين بتاريخ 13 سبتمبر سنة 1960 كما استصدروا حكما فى الدعوى رقم 6431 لسنة 1960 مدنى القاهرة الابتدائية بصحة ونفاذ عقد الحوالة سالف الذكر. وأنه لما توفيت المحيلة بتاريخ 9/ 6/ 1961 قامت مصلحة الضرائب بتقدير التركة ولم تعتد بعقد الحوالة آنف الذكر وأدخلت المبالغ موضوع عقد الحوالة ضمن أصول التركة على اساس أن هذا العقد صدر خلال الخمس سنوات السابقة على الوفاة إلى الورثة ومن ثم فلا يسرى فى حق مصلحة الضرائب عملا بالمادة 4 من القانون 142 لسنة 1944 ولذا فقد أقاموا الدعوى الماثلة لإثبات دفع المقابل الثابت بعقد الحوالة طالبين الحكم بثبوت دفع العوض منهم إلى مورثتهم المرحومة........ عن المبالغ موضوع عقد الحوالة المؤرخ 1/ 2/ 1960 وبتاريخ 19/ 2/ 1968 حكمت المحكمة بثبوت دفع العوض من المدعين إلى المرحومة........ عن المبالغ موضوع عقد الحوالة استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 945 لسنة 85 ق القاهرة طالبة الحكم بالغاء الحكم المستأنف واعتبار مبلغ الـ 3539.480 داخلا فى تركة المرحومة......... وبتاريخ 16/ 3/ 1971 حكمت المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن. وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد هو مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق من وجهين حاصل أولهما أن الحكم المطعون فيه إذ انتهى فى قضائه إلى ثبوت دفع العوض من المطعون ضدهم لمورثتهم المرحومة ........ عن المبالغ موضوع عقد الحوالة يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ذلك أن الثابت من الأوراق أن تصرف المورثه كان فى فترة الريبة المنصوص عليها فى المادة الرابعة من قانون رسم الأيلولة وأن موضوعه حوالة باقى ثمن الأطيان المبيعة منها إلى آخرين وقدره 4539 جنيها و480 مليما بخلاف فوائده المستحقة مع كافة الضمانات والامتيازات والحقوق المتعلقة به نظير مبلغ 1000 جنيه فيكون الفرق بين المبلغين سالفى الذكر وقدره 3539 جنيها و480 مليما هو هبه مستترة وبالتالى يكون بغير عوض ويتعين احتسابه على هذا الأساس ضمن عناصر التركة على خلاف ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه. وحاصل ثانيهما أن الحكم الطعون فيه إذ انتهى فى قضائه إلى أن الثمن المدفوع كمقابل فى عقد الحوالة وقدره ألف جنيه هو العوض عن عدم ضمان المورثة للمطعون ضدهم يسار المدين يكون قد خالف الثابت بالاوراق وشابه فساد فى الاستدلال ذلك الدين لمحال دين مضمون باعتباره محمل بأحد حقوق الامتياز وهو بائع العقار وأن المورثة قامت بتسجيل قوائم قيد هذا الحق وأن هذا الدين انتقل بجميع ضماناته إلى المطعون ضدهم الأمر الذى يضمن لهم استيفاء حقهم كاملا وتقيهم أعسار المدينين. هذا إلى أن الحكم لم يبين كيف أن مبلغ الألف جنيه يقابل الدين الممتاز البالغ قدره 4539 جنيها و480 مليما غير فوائده مع أن الأصل تكافؤ البيع والثمن.
وحيث إن النعى بما جاء فى السبب مردود فى وجهه الأول بأن النص فى المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 بعد تعديلها بالقانون 217 لسنة 1951 على أن "يستحق رسم الأيلوية على الهبات وسائر التصرقات الصادرة من المورث فى خلال خمس سنوات السابقة على الوفاة إلى شخص أصبح وارثا له بسبب من أسباب الإرث كان متوفرا وقت حصوله التصرف أو الهبه سواء تعلقت تلك الهبات والتصرفات بأموال منقولة أو ثابته أو صدرت إلى الشخص المذكور بالذات وبالواسطة.... على أنه إذا كان التصرف بعوض جاز لصحب الشأن أن يرفع الأمر للقضاء لكى يقيم الدليل على دفع المبلغ وفى هذه الحالة يرد إليه رسم الأيلولة المحصل منه. ويعد شخصية مستعارة لمن يصدر التصرف لصالحه فروعه وزوجه وأزواج فروعه مما يدل على أن المشرع اتخذ من هذه السنوات الخمس فترة ريبة بحيث لا تحاج مصلحة الضرائب بالهبات وسائر التصرفات الصادرة من المورث إلى شخص أصبح وارثا خلالها بسبب من أسباب الإرث كان متوافرا وقت صدورها وإلى أحد من الشخصيات المستعارة للوارث التى أوردتها المادة المذكورة غير أنه أجاز لصاحب الشأن أن يرفع الأمر إلى القضاء لاثبات جدية التصرف وأنه تم بعوض حتى يرد إليه رسم الأيلولة المحصل منه، ولما كان ما حمل المشرع على وضع هذا النص إنما هو خشيته من صورية الهبات أو التصرفات بقصد التهرب من الضريبة فقد رأى رد رسم الأيلولة عن هذه التصرفات متى أثبت صاحب الشأن أن هذه التصرفات كانت تصرفات حقيقية بعوض. لما كان ذلك وكانت المحكمة الاستئنافية قد انتهت وفى حدود سلطتها الموضوعية إلى أن الحوالة مثار النزاع جدية وبعوض قدره 1000 جنيه بعد أن عجزت المحيلة عن تحصيل دينها قبل المدين فإن ذلك يستتبع استبعاد الحق المحال به جمعيه من عناصر التركة الخاضعة للضريبة لأن ما تشترطه المادة 4 من القانون 142 لسنة 1944 سالفة الذكر لرد الرسم المدفوع هو جدية التصرف فقط ولأن من آثار انعقاد الحوالة بين المحيل والمحال له - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ينتقل نفس الحق المحال به من المحيل إلى المحال له وبكل قيمته ولو كان المحال له قد دفع فيه ثمنا أقل ولا محل بالتالى لما ذهبت اليه الطاعنة من حقها فى احتساب الفرق بين الثمن المدفوع وقيمة الحق المحال به من ضمن عناصر التركة الخاضعة لرسم الأيلولة. والنعى فى وجهه الثانى مردود بأن الحكم أقام قضاءه على أن "الحوالة تمت عن باقى ئمن الأطيان المبيعة مقابل عوض قدره 1000 جنيه بعد أن عجزت المحيلة عن تحصيل دينها قبل المدينين على نحو ما تشهد به الحافظة المقدمة من المدعين وهى أسباب سائغة مسمدة من أوراق الدعوى ومستنداتها وأن البحث فى وجود العوض أو يسار المدين أو إعساره أو عجز المحيل عن تحصيل دينه أمر يدخل فى سلطة قاضى الموضوع ومن ثم يكون النعى برمته على غير اساس.