مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) - صـ 197

جلسة 9 مارس سنة 1933

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.

(109)
القضية رقم 16 سنة 2 القضائية

استئناف:
( أ ) إنذار بقيد الاستئناف. اشتماله على بيان المحل المختار دون المحل الأصلى. كفاية ذلك.
(ب) إنذار بقيد الاستئناف. إعلانه للمستأنف بمحله المختار. شرطه.
(جـ) إنذار بقيد الاستئناف. إعلانه بالمحل المختار. رفض تسلمه. تسليمه للحاكم الإدارى.
(المواد 3 و7 و363 و364 من قانون المرافعات)
1 - لا يشترط قانونا لصحة الإنذار بقيد الاستئناف أن يكون مشتملا على بيان المحل الأصلى لإقامة المستأنف ما دام مشتملا على بيان محله المختار. ذلك لأنه وإن كانت المادة 3 من قانون المرافعات تقضى بوجوب اشتمال الأوراق التى تعلن بواسطة المحضرين على ذكر المحل الأصلى للشخص المعلنة إليه، إلا أن حكمة هذا الوجوب هى أن الأوراق يجب عادة إعلانها فى المحل الأصلى دون غيره. لكن القانون - وقد أجاز حصول الإعلان بالمحل المختار أيضا فى بعض الأحوال، ومنها الإنذار بقيد الاستئناف، وسوّى فى الأثر القانونى بين الإعلانين الحاصلين فى المحلين (الأصلى والمختار) - فهذه الاجازة يترتب عليها أنه إذا رأى المستأنف عليه إعلان المستأنف فى المحل المختار، فهذا المحل يعدّ قائما مقام المحل الأصلى تماما، ويكون ذكره فى الإنذار بناء على ذلك كافيا، ولا يترتب على عدم تبيين المحل الأصلى بطلان مّا.
2 - إذا كان المستأنف قد عين فى صحيفة الاستئناف محلا مختارا له بالمدينة التى بها محكمة الاستئناف علاوة على محله الأصلى، كان المستأنف عليه فى حل من إعلانه بانذار قيد الاستئناف فى ذلك المحل المختار دون غيره، ما دام أنه لم يخطره بعدوله عن المحل المختار الذى اتخذه. وخصوصا إذا كان لم ينقض زمن طويل بين اختيار هذا المحل وبين تاريخ إعلان إنذار القيد. فاذا رفض المحامى صاحب المحل المختار تسلم الإنذار يوم إعلانه إليه بحجة تنازله عن توكيل المستأنف، فلا تأثير لهذا الرفض فى صحة الإجراء الذى اتخذه المستأنف عليه. لأن انتهاء التوكيل لا يمنع وحده صلاحية المحل المختار للإعلان، إذ ليس فى القانون ما يوجب أن يكون صاحب المحل وكيلا عمن اختاره.
3 - إنه لما كان المحل المختار يقوم مقام المحل الأصلى بالنسبة لإعلان الإنذار بقيد الاستئناف، كانت المادة السابعة من قانون المرافعات الخاصة بالمحل الأصلى تنطبق فى مثل حالة إنذار القيد على المحل المختار. فاذا رفض صاحب المحل المختار تسلم الإنذار وجب تسليمه للمحاكم الإدارى لا لقلم كتاب المحكمة. أما الإعلان إلى قلم الكتاب فلا يكون إلا فى حالة واحدة نصت عليها المادة 364 من قانون المرافعات، وهى عدم تعيين المستأنف محلا مختارا بالبلدة التى بها محكمة الاستئناف.