مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) - صـ 198

جلسة 9 مارس سنة 1933

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.

(110)
القضية رقم 2 سنة 3 القضائية

( أ ) دفع. دعوى مطالبة بمبلغ. الدفع بدخول هذا المبلغ فى دين آخر مرفوعة به دعوى أخرى. الحكم للمدّعى بطلبه. الدفع لدى محكمة الاستئناف بطلب خصم المبلغ المحكوم به من قيمة المدّعى به فى القضية الأخرى. القضاء بذلك بعد تحقيق عناصر هذا الدفع. لا تناقض.
(ب) رهن. استبقاء جزء من مبلغ الرهن لدى المرتهن أمانة على ذمة دفعه لدائنين آخرين. عدم أداء المرتهن الجزء الذى استبقاه. صحة خصم هذا المبلغ من قيمة الدين الذى يطالب به المرتهن.
(جـ) مزاد. ثمنه. وجوبه بذمة المشترى من يوم الحكم بمرسى المزاد عليه. صاحب العقار المبيع. حقه فى الالتجاء إلى الطرق العادية لإلزام الراسى عليه المزاد بتنفيذ التزاماته.
(المادة 594 مدنى)
1 - إذا رفعت دعوى مطالبة بمبلغ مّا أمام المحكمة الجزئية، وأبدى المدّعى عليه لدى هذه المحكمة، فيما أبداه من وجوه الدفع، أن هذا المبلغ داخل فى دين آخر مرفوعة به قضية أخرى أمام المحكمة الابتدائية، ثم اقتصرت المحكمة الجزئية على القول بأن دعوى المدّعى ثابتة، وقضت له بطلبه، فلا يعتبر هذا الحكم أنه فصل فى ذلك الدفع. فاذا دفع لدى محكمة الاستئناف، فى القضية الأخرى التى وقعت للمحكمة الابتدائية، بوجوب خصم هذا المبلغ المحكوم به من قيمة المدّعى به وحققت محكمة الاستئناف عناصره الموضوعية باطلاعها على حكم المحكمة الجزئية ومحاضر جلسات المرافعة التى حصلت أمامها، ثم قضت باستبعاد هذا المبلغ، فان قضاءها بذلك لا مخالفة فيه لحكم المحكمة الجزئية، الذى يعتبر أنه لم يتعرّض مطلقا لهذا الاستبعاد.
2 - إذا ارتهن شخص أطيان شخص آخر نظير مبلغ معين، ولم يدفع له مبلغ الرهن كله، بل استبقى لديه جزءا منه أمانة ليدفعه لدائنين آخرين، وحرر ورقة ضدّ للراهن، ومع إقرار المرتهن لما ورد بها لم يقدّم للمحكمة ما يدل على أنه أدّى ما بقى عليه من قيمة الرهن، فخصمت هى هذا الباقى من قيمة الدين الذى يطالب به، فلا يجوز للمرتهن أن يدّعى أن المحكمة باجرائها هذا الخصم قد قاصته بمثله من قيمة الدعوى مع منازعته هو فى جواز هذه المقاصة، لأن ورقة الضدّ لم ترتب للدائنين دينا جديدا بذمة المرتهن حتى يصح منه القول بأنه ينازع فى بقائه ويرتب على منازعته عدم جواز المقاصة، وإنما هى تشهد على هذا المرتهن بأنه لم يدفع قيمة هذا المبلغ عند تحرير عقد الرهن، فخصم المحكمة له من قيمة مبلغ الرهن لا يخرج مخرج المقاصة.
3 - إذا طلب مدّع الحكم له بمبلغ على المدّعى عليه، وتبينت المحكمة أن المدّعى كان نزع ملكية أطيان للمدّعى عليه، ورسا مزادها عليه بثمن يزيد كثيرا على مبلغ الدين الذى نزعت الملكية من أجله، وأنه اعترف بلسان وكيله بأنه لم يدفع إلى المدّعى عليه بعد خصم دينه باقى الثمن، فخصمت المحكمة هذا الباقى من المبلغ الذى يطالب به المدّعى، فانها باجراء هذا الخصم لا تعتبر قد خالفت أحكام القانون المتعلقة باعادة البيع على ذمة الراسى عليه المزاد وبالمقاصة. لأن ثمن المزاد يجب بذمة المشترى من يوم الحكم بمرسى المزاد عليه. ولا يجب قانونا على صاحب العقار المبيع، أو على من يكون له شأن فى بيعه جبرا، أن يعيد البيع على ذمة المشترى تحصيلا للثمن، بل له أن يلتجئ فى ذلك إلى الطرق العادية لحمل الراسى عليه المزاد على القيام بتنفيذ التزاماته من طريق الحجز والبيع وإجراء المقاصة، ولأنه من جهة أخرى للمحكمة المطروح عليها أمر إجراء هذا الخصم أن تحسم ما يقوم من نزاع فى أحد الدينين أو فى كليهما ثم تجرى بينهما أحكام المقاصة.