أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الأول - السنة 28 - صـ 714

جلسة 19 من مارس سنة 1977

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى الأسيوطى وعضوية السادة المستشارين/ جلال عبد الرحيم عثمان، ومحمد كمال عباس، ود. إبراهيم على صالح، وألفى بقطر حبش.

(130)
الطلب رقم 534 لسنة 43 القضائية

ضرائب "ضريبة كسب عمل" "الضريبة العامة على الإيراد".
المكافأة السنوية التى تمنح للعمدة. ق/ 59 لسنة 1964. عدم خضوعها لضريبة كسب العمل. علة ذلك. مؤداه. عدم دخولها فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد.
المناط فى اعتبار المكافأة التى تمنح للعمدة خاضعة للضريبة العامة على الإيراد قوامه الوقوف على كنهها وما إذا كانت تدخل فى وعاء الضريبة على كسب العمل فتدخل بالتالى فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد من عدمه ذلك أن من المقرر طبقا للمادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والفقرة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يدخل فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد وسائر الإيرادت الخاضعة للضرائب النوعية الأخرى بعد تحديدها طبقا للقواعد المقررة لكل منها، ولما كانت المادة 31 من قرار رئيس الجمهورية رقم 59 لسنة 1964 فى شأن العمد والمشايخ تنص على أن "يمنح العمة مكافأة مقدارها ستون جنيها" وكانت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون قد أوردت "واستحدثت المادة 31 حكما جديدا بالنسبة للعمدة فقضت بإنه يمنح مكافأة مقدارها ستون جنيها. وقد جاء هذا الحكم نتيجة لإلغاء شرط النصاب المالى وما كان يترتب عليه من إعفاء العمدة من قدر من ضرائب الأطيان الزراعية وإستبدال بهذا الإعفاء مكافأة مالية مناسبة لقاء ما تفرضه عليه واجبات وظيفته من الأعباء" يكون البين أن قصد المشرع من تقرير هذه المكافأة هى أن تكون عوضا للعمدة عن نفقات يتكبدها فى سبيل تنفيذه لعمله فلا تخضع لضريبة كسب عمل ونتيجة لذلك فإنها لا تدخل فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بعدم إخضاع حصيلة هذه المكافأة لضريبة الايراد العام فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث ان الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث ان الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى إيراد المطعون ضده عن سنتى 1964، 1965 بمبلغى 1538 جنيها و743 مليما، 1568 جنيها 743 مليما على التوالى وإذ اعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى أصدرت قرارها بتاريخ 4 يناير سنة 1968 باعتماد تقديرات المأمورية لإيراداته الخاضعة للضريبة عن سنتى النزاع فقد اقام الدعوى رقم 39 سنة 1968 تجارى المنيا الابتدائية وبتاريخ 23 مارس سنة 1970 حكمت المحكمه بندب خبير لتحقيق اعتراضاته، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت بتاريخ 24 أكتوبر سنة 1971 بتقدير إيرادات المطعون ضده بمبلغ 1127 جنيها و20 مليما عن سنة 1964 وبمبلغ 1064.514 جنيها عن سنة 1965. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم لدى محكمة استئناف بنى سويف بالاستئناف رقم 20 سنة 8 ق، وبتاريخ 24 مارس سنة 1973 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم. وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت انه جدير بالنظر وحددت جلسة بالنظر وفيها أصرت النيابة العامة على رأيها.
وحيث ان الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة الحكم المطعون فيه مخافة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه على أن مكافأة العمودية لا تعد كسب عمل فلا تسرى عليها ضريبة نوعية لأنها لا تصرف للعمدة مقابل عمل وإنما تؤدى له لمواجهة النفقات الفعلية التى تتطلبها مباشرته لأعمال وظيفته ورتب الحكم المطعون فيه على ذلك خضوعها لضريبة الإيراد العام فى سنتى النزاع، فى حين أن المادتين 61، 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تخضعان المكافآت لضريبة المرتبات وما فى حكمها المقررة فى الباب الأول من الكتاب الثالث من القانون رقم 14 لسنة 1964 فضلا عن أن المادة 31 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 59 لسنة 1964 فى شأن العمد والمشايخ التى قررت منح العمدة ستين جنيها سنويا قد خلعت عليها وصف المكافأة بما يجعلها خاضعة للضريبة المقررة على المرتبات وما فى حكمها وهو ما يستفاد كذلك من المذكرة الايضاحية للقانون سالف الذكر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث ان النعى مردود بأن المناط فى اعتبار المكافأة التى تمنح للعمدة خاضعة للضريبة العامة على الإيراد قوامه الوقوف على كنهها وما إذا كانت تدخل فى وعاء الضريبة على كسب العمل فتدخل بالتالى فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد من عدمه ذلك أن من المقرر طبقا للمادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والفقرة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يدخل فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد سائر الإيرادات الخاضعة للضرائب النوعية الأخرى بعد تحديدها طبقا للقواعد المقررة لكل منها؛ ولما كانت المادة 31 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 59 لسنة 1964 فى شأن العمد والمشايخ تنص على أن يمنح العمدة مكافأة مقدارها ستون جنيها وكانت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون قد أوردت واستحدثت المادة 31 حكما جديدا بالنسبة للعمدة فقضت بأنه يمنح مكافأة مقدارها ستون جنيها. وقد جاء هذا الحكم نتيجة لإلغاء شرط النصاب المالى وما كان يترتب عليه من إعفاء العمده من قدر من ضرائب الأطيان الزراعية واستبدل بهذا الإعفاء مكافأة مالية مناسبة لقاء ما تعرضه عليه واجبات وظيفته من الأعباء يكون البين أن قصد المشرع من تقرير هذه المكافأة هى أن تكون عوضا للعمدة عن نفقات يتكبدها فى سبيل تنفيذه لعمله فلا تخضع لضريبة كسب عمل ونتيجة لذلك فإنها لا تدخل فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بعدم إخضاع حصيلة هذه المكافأة لضريبة الإيراد العام فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه ويكون النعى بهذا السبب فى غير محله بما يستوجب رفضه.