أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الأول - السنة 28 - صـ 728

جلسة 20 من مارس سنة 1977

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية السادة المستشارين/ محمد مصطفى المنفلوطى، وحسن السنباطى، ود. بشرى رزق فتيان، ورأفت عبد الرحيم.

(132)
الطعن رقم 288 لسنة 42 القضائية

عمل. تأمينات اجتماعية.
التزام صاحب العمل باداء الاشتراكات إلى هيئة التأمينات الاجتماعية. صاحب العمل. تعريفه. عدم وجوب احترافه العمل أو ثبوت قصده إلى تحقيق الربح. مثال فى قيام صاحب الأرض باقامة بناء.
نص المادة الأولى من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 يدل على أن المشرع حرص على عدم اشتراط أن يكون صاحب العمل متخذا من العمل الذى يزاوله حرفة أو مهنة له ولذلك يستوى أن يهدف صاحب العمل إلى تحقيق الربح به أولا يهدف إليه. ويقطع بذلك أن قانون عقد العمل باستبعاد طائفة الخدم من الخضوع لأحكامه أنما يفترض خضوعهم لها أصلا لولا الاستبعاد وذلك أن الخدوم لا يتحقق فى شأنه كصاحب عمل بالنسبة إلى الخادم وصف الاحتراف كما أن المادة 764 من القانون المدنى عرفت عقد العمل بأنه هو الذى يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأنه يعمل فى خدمة المتعاقد الآخر وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر ولم يتطلب هذا القانون توافر شروط معينة فى هذا المتعاقد الآخر فتسرى إذن أحكامه على جميع عقود العمل سواء أكان أصحاب الأعمال يتخذون هذه الأعمال مهنة لهم أم لا.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 1365 سنه 1970 عمال كلى الاسكندرية طلبت منها الحكم بعدم أحقية الهيئة الطاعنة فى مطالبتها بمبلغ 333 جنيها و450 مليما، وقالت شرحا لدعواها أنها تملك العقار الموضح بصحيفة الدعوى وأقامت عليه بناء من... بدروم وطابقين بعد أن استخرجت لذلك ترخيصا بالبناء رقم 1996 سنة 68 حى شرق الأسكندرية وفى 29/ 20/ 1970 وصلها خطاب من الهيئة الطاعنة تطالبها بالمبلغ المذكور على أساس أنه يمثل قيمة الاشتراكات المقررة عن العمال الذين قاموا ببنائه وإذ عهدت أعمال البناء إلى مقاولين، ولم تقم بها بنفسها فلا تسأل عن تلك الاشتراكات فقد أقامت دعواها ببراءة ذمتها منها. وبتاريخ 18/ 3/ 1971 قضت المحكمة الابتدائية بعدم أحقية الهيئه الطاعنة فى مطالبة المطعون ضدها بمبلغ 333 جنيها و450 مليما الخاصة بالترخيص رقم 1996 سنة 68 فاستأنفت الهيئة الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الأسكندرية وقيد استئنافها برقم 658 سنة 277 ق وفى 29/ 3/ 1972 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الهيئة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن. وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 13/ 1/ 1977 وفيها التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن الطعن بنى على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. وفى بيان ذلك تقول الطاعنة أن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من أن صاحب العمل هو من يتخذ العمل حرفة أو مهنته له وما رتبه على ذلك من عدم اعتبار المطعون ضدها صاحبة عمل وبالتالى عدم التزامها بأداء الاشتراكات المنصوص عليها فى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 سنة 1964 لا سند له من هذا القانون الذى أخضع لأحكامه جميع العاملين وألزم أصحاب الأعمال بأداء الاشتراكات إلا فئات معينة استثناها من الخضوع لاحكامه وقد عرفت المادة الأولى من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 المقصود بصاحب العمل بأنه كل شخص طبيعى أو اعتبارى يستخدم عاملا أو عمالا لقاء أجر مهما كان نوعه دون أن تشترط اتخاذ العمل حرفه أو مهنة له كما نصت المادتان 674 من القانون المدنى و42 من قانون العمل على الخاصيتين الأساسيتين اللتين يتميز بهما عقد العمل الفردى وهما "أداء العمل تحت إدارة أو إشراف صاحب العمل" "وكون الآداء مقابل أجر" وإذ لا يوجد فى الاوراق ما يدل على أن المطعون ضدها عهدت البناء إلى مقاول فان علاقة التبعية والأجر تقوم بينها وبين العمال الذين استخدمتهم فى البناء على أرضها مما يجعلها صاحبة عمل فى نظر القانون دون توقف على احترافها للعمل أو توخيها قصد الكسب من ورائه وبالتالى تلتزم بسداد الاشتراكات موضوع المطالبة للهيئة الطاعنة.
وحيث إن هذا النعى صحيح ذلك أنه لما كان النص الماده الأولى من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 على أنه "يقصد بصاحب العمل كل شخص طبيعى أو اعتبارى يستخدم عاملا أو عمالا لقاء أجر مهما كان نوعه" يدل على أن المشرع حرص على عدم اشتراط أن يكون صاحب العمل متخذا من العمل الذى يزاوله حرفة أو مهنة له ولذلك يستوى أن يهدف صاحب العمل إلى تحقيق الربح به أو لا يهدف اليه ويقطع بذلك أن قانون عقد العمل باستبعاده طائفة الخدم من الخضوع لأحكامه انما يفترض خضوعهم لها أصلا لولا الاستبعاد وذلك رغم أن المخدوم لا يتحقق فى شأنه - كصاحب عمل بالنسبة إلى الخادم - وصف الاحتراف كما أن المادة 674 من القانون المدنى عرفت عقد العمل بأنه هو الذى يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأنه يعمل فى خدمة المتعاقد الآخر وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به الطرف الأخير ولم يتطلب هذا القانون توافر شروط معينة فى هذا المتعاقد الآخر فتسرى إذن أحكامه على جميع عقود العمل سواء أكان أصحاب الأعمال يتخذون هذه الأعمال مهنة لهم أم لا، ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على أن المطعون ضدها لا تخضع لقانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 62 لسنة 1964 باعتبارها صاحبة عمل لأنها لا تحترف مهنة وعلى هذا الأساس قضى ببراءه ذمتها من المبلغ الذى تطالبها به الهيئة الطاعنة وحجية هذا الخطأ عن بحث حقيقة العلاقة بين المطعون ضدها وبين هؤلاء العمال الذين استخدمتهم فى بناء عقارها وما إذا كانت علاقة عمل استكملت عناصرها القانونية أم لا فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما يستوجب نقضه.