أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الأول - السنة 28 - صـ 732

جلسة 22 من مارس سنة 1977

برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد صدقى العصار، ورأفت عبد الرحيم، وجمال الدين عبد اللطيف، وإبراهيم هاشم.

(133)
الطعن رقم 352 لسنة 41 القضائية

(1 و2 و3 و4) التزام "حواله الحق".
(1) الحق الشخصى أيا كان محله قابل للحواله كاصل. يستوى فى ذلك أن يكون الحق منجزا أو معلقا على شرط أو مقترنا باجل أو أن يكون حقا مستقبلا.
(2) حوالة الحق لا تنشئ ألتزاما جديدا فى ذمة المدين انتقال الالتزام ذاته بجميع مقوماته وخصائصه
(3) طلب حجز السيارة. ماهيته. جواز حوالة الحقوق الناشئة عنه. انتقال الحق المحال به بمجرد انعقاد الحوالة.
(4) حوالة الحق تتم دون حاجة إلى رضاء المدين. م 303 م مدنى. انتقال الحق المحال به بمجرد انعقاد الحوالة. لا يغير من ذلك عدم نفاذها فى حق المدين المحال عليه.
(5 و6) التزام "حواله". تعويض. مسؤولية.
(5) ضمان المحيل لأفعاله الشخصية. م 311 مدنى. حق المحال فى التعويض. شموله قيمة الحق المحال به وكافة الأضرار التى لحقت بالمحال له.
(6) عناصر التعويض. شمولها ما كان للمضرور من رجحان كسب قوته عليه العمل غير المشروع
(7) إثبات "طرق الإئبات". التزام "حوالة".
حوالة الحق فى مقابل مبلغ معين. أمر مشروع. إثبات مقابل حوالة الحق. خضوعه للقواعد العامة. انعقاد حوالة الحق فى طلب حجز سيارة. تقاضى المحيل مبلغا يزيد عن السعر المحدد لها بقرار التسعيرة اللاحق للاتفاق. وجوب اثباته بالكتابة علة ذلك.
1 - الأصل طبقا لما تقضى به المادة 303 من القانون أن الحق الشخصى أيا كان محله قابل للحوالة إلا إذا حال دون ذلك نص القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام، يستوى فى ذلك أن يكون الحق منجزا أو معلقا على شرط أو مقترنا بأجل أو أن يكون حقا مستقبلا.
2 - حوالة الحق - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تنشئ التزاما جديدا فى ذمة المدين وإنما هى تنقل الالتزام الثابت أصلا فى ذمته من دائن إلى آخر باعتبار هذا الالتزام حقا للدائن المحيل، وينتقل بها الالتزام ذاته بجميع مقوماته وخصائصه.
3 - إذ كان طلب حجز السيارة المقدم من الطاعنة قد أنشأ لها حقا قبل الشركة الموزعة من شأنة أن يجعل لها أسبقية الحجز التالية بحيث يكون حقها شراء السيارة عند موافقة الشركة المنتجة على طلبها، وكذلك استرداد مقدم الثمن الذى دفعته بموجب إيصال الحجز فى حالة عدم موافقة الشركة المذكورة على الطلب أو عدولها هى عنه، كما أن لها الحق فى الرجوع على الشركة الموزعة بالتعويض إذا هى رفضت تسليمها السيارة رغم قبول الشركة المنتجة للطلب، وهى جميعها حقوق يصح أن تكون محلا للتعامل وتقبل التنازل عنها بطريق حوالة الحق. ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الاتفاق تضمن تنازل الطاعنة للمطعون عليه عن طلب حجز السيارة وعن السيارة ذاتها وأن المطعون عليه يصبح مالكا لها عند استلامها من الشركة، فان الاتفاق على هذه الصورة هو حوالة حق وبمقتضاه ينتقل الحق المحال به من الطاعنة إلى المطعون عليه بمجرد انعقاد الحوالة دون نظر إلى نفاذها فى حق الشركة المنتجة وهى المحال عليها لا يغير من ذلك إن الحق فى شراء السيارة لما يوجد بعد إبرام الاتفاق أو أنه معلق على شرط قبول الشركة المنتجة لطلب الحجز لأنه تجوز حوالة الحق المعلق على شرط والحق المستقبل.
4 - تقضى المادة 303 من القانون المدنى بأن الحوالة تتم دون حاجة إلى رضاء المدين، مما مفاده وعلى ما ورد فى مذكرة المشروع التمهيدى، أن المشرع اختار المبدأ الذى سارت عليه التشريعات الحديثة التى تجيز أن يظل المدين بالحق المحال به بمعزل عن تعاقد المحيل والمحال له مراعية فى ذلك أن المدين يستوى لديه استبدال دائن بدائن آخر، وبالتالى فأن الحق به ينتقل بمجرد انعقاد الحوالة دون حاجة إلى نفاذها فى حق المدين المحال عليه.
5 - حق المحال له فى التعويض فى حالة ضمان المحيل لأفعاله الشخصية وفقا للمادة 311 من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يقتصر على استرداد ما دفعه للمحيل عوضا عن الحق المحال به مع الفوائد والمصروفات، كما هو الحال عندما يتحقق الضمان لمادتين 308، 309 من القانون المدنى، بل يكون التعويض كاملا يشمل قيمة هذا الحق كلها ولو زادت على ما دفعه المحال له للمحيل ويشمل أيضا التعويض عن أى ضرر آخر يلحق بالمحال له من جزاء فعل المحيل.
6 - القانون - وعلى ما جرى به قضاء المحكمة - لا يمنع من أن يدخل فى عناصر التعويض ما كان للمضرور من رجحان كسب فوته عليه العمل غير المشروع، ذلك أنه إذا كانت الفرصة أمرا محتملا فأن تفويتها أمر محقق يجب التعويض عنه.
7 - إذا كان المطعون عليه يدعى أنه دفع للطاعنة مبلغ 100 جنيه فى مقابل حوالة حقها فى استلام السيارة دون أن يثبت هذا المبلغ فى الاتفاق، وكانت حوالة الحق فى مقابل مبلغ معين أمرا مشروعا ذلك أن المشرع أجاز فى المادة 308 من القانون المدنى أن تكون الحوالة بعوض، وهذا العوض وفقا لما هو مستفاد من المادة 310 من القانون المذكور هو الشئ الذى استولى عليه المحيل من المحال له فى مقابل الحواله، ومن ثم فأن هذا المقابل يخضع فى إثباته للقواعد العامة. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه فى هذا الخصوص على أن دفع هذا المبلغ يعتبر عملا غير مشروع وأنه يجوز بالتالى إثباته بالبينة والقرائن ويمتنع فيه توجيه اليمين الحاسمة تأسيسا على أنه زيادة غير قانونية فى الثمن الذى حددته الحكومة لبيع السيارات شأنه فى ذلك شأن بيع السلعة المسعرة أو لمحددة الربح بما يزيد عن السعر أو الربح المحدد، وكانت المادة الثانية من قرار وزير الصناعة رقم 450 لسنة 1963 المعمول به من تاريخ نشره فى 29/ 4/ 1963 والذى حدد سعر السيارة نصر 1300 قد نصت على أن تسرى الأسعار المبينة بالجدول المرافقة لهذا القرار على العقود الجديدة التى تبرم اعتبارا من تاريخ العمل به وإذ كان الثابت أن حوالة الحق قد تمت فى تاريخ 11/ 3/ 1963 وهو سابق على تاريخ العمل بهذا القرار، ومن ثم فأنه لا محل لبحث أئر مخالفة هذا القرار فى خصوص واقعة الدعوى لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استند فى إلزام الطاعنة بمبلغ المائة جنيه إلى دليل غير كتابى فأنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل فى أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 1474 سنة 1968 مدنى إسكندرية الإبتدائية ضد الطاعنة وآخرين...... بطلب الحكم بالزام الأولين متضامنين وفى مواجهة باقى المدعى عليهم بأن يدفعا له مبلغ 1870 جنيها وقال بيانا لدعواه أنه بتاريخ 26/ 4/ 1962 تقدمت الطاعنة بطلب حجز سيارة نصر 1300 لدى شركة أفكوا - المدعى عليها الرابعة - الموزعة لشركة النصر لصناعة السيارات ودفعت من ثمنها مبلغ 270 جنيها وتعهدت بدفع الباقى على أقساط عند الاستلام وفقا للسعر الذى تحدده الشركة المنتجة، وبموجب اتفاق مؤرخ 11/ 3/ 1963 تنازلت له الطاعنة عن حقها فى طلب حجز السيارة وعن السيارة ذاتها مقابل مبلغ 370 جنيها وتسلم المطعون عليه طلب الحجز والإيصال الدال عليه الاتفاق أنها تقاضت منه 270 جنيها فقط ولم يذكر باقى المقابل وقدره مائة جنيه لأنه يعتبر زيادة غير قانونية فوق الثمن الذى حددته الشركة لبيع هذه السيارات وعند حلول ميعاد الاستلام فى سنة 1965 سارعت الطاعنة بمعاونه زوجها المدعى عليه الثانى باستلام السيارة وقيدتها باسمها بإدارة مرور الاسكندرية فى 17/ 6/ 1965 ثم باعتها فى ذات اليوم إلى المدعى عليه الثالث بأكثر من ضعفى ثمنها الأصلى، فأبلغ الشرطة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4648 سنة 1965 إدارى العطارين، وإذ أخلت الطاعنة بالتزاماتها الناشئة عن الاتفاق المؤرخ 11/ 3/ 1963 وأصبح تنفيذه مستحيلا بخطئها بما يستوجب فسخه وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه برد ما دفعه وقدره 370 جنيها فضلا عن تعويض الضرر الذى لحق به ويقدر بمبلغ 1500 جنيها، فقد أقام الدعوى بالطلبات سالفة البيان وبتاريخ 30/ 3/ 1969 حكمت المحكمة بالزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون عليه مبلغ 270 جنيها ورفض طلب الزامها بدفع مبلغ 100 جنيها وبإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون عليه أن الطاعنة قد فوتت عليه بفعلها الشخصى حتى الحصول على السيارة محل إيصال الحجز المتعاقد عليه باستلامها من الشركة دون إخطاره ثم بيعها إلى المدعى عليه الثالث وأن ذلك ألحق به ضررا وفوت عليه كسبا بلغ جملته 1500 جنيها وأن المدعى عليه الثانى قد أسهم فى ذلك الفعل الذى جعل تنفيذ التزام الطاعنة مستحيلا وبعد تنفيذ الحكم بسماع شهود الطرفين حكمت المحكمة بتاريخ 22/ 6/ 1969 بإثبات ترك المطعون عليه الخصومة بالنسبة للمدعى عليهم الثالث والرابعة والخامس وبإلزام الطاعنة بأن تؤدى إلى المطعون عليه مبلغ 700 جنيها ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. استأنف الطاعنة الحكم الصادر فى 30/ 3/ 1966 أمام محكمة الاسكندرية بالاستئناف رقم 474 سنة 25 ق مدنى بالنسبة لشقه الأول الخاص بالزامها بدفع مبلغ 270 جنيها كما استأنفه المطعون عليه بالاستئناف رقم 598 سنة 25 ق بالنسبة لشقه الثانى الخاص برفض طلبة بالزام الطاعنة بمبلغ 100 جنيها واستأنفت الطاعنة الحكم الصادر فى 22/ 6/ 1966 بالاستئناف رقم 977 سنة 25 ق كما استأنفه المطعون عليه بالاستئناف رقم 1013 سنة 25 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة الأخيرة إلى الاستئناف الأول حكمت بتاريخ 13/ 3/ 1971 برفض الاستئناف رقم 474 سنة 25 ق وبتأييد الحكم الصادر فى 30/ 3/ 1969 فيما قضى به من الزام الطاعنة بأن تؤدى إلى المطعون عليه مبلغ 270 جنيه وفى الاستئناف رقم 598 سنة 25 ق بإلغاء الحكم الصادر فى 30/ 3/ 1969 فى خصوص قضائه برفض الدعوى بالنسبه لمبلغ 100 جنيه وبالزام الطاعنة بأن تؤدى هذا المبلغ إلى المطعون عليه وبرفض الاستئنافين رقمى 977، 1013 سنة 25 ق وتأييد الحكم المستأنف الصادر فى 32/ 6/ 1969، طعنت الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض فيما قضى به فى الاستئنافات أرقام 474، 598، 977 سنة 25 ق. مدنى الاسكندرية، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت قيها الرأى برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة فى فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة غلى رأيها.
وحيث إن الطعن بنى على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت فى الأوراق والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك أن تقول أن الحكم أقام قضاءه على إن العقد المؤرخ 11/ 3/ 1963 المبرم بين الطاعنة والمطعون عليه هو حوالة حق حولت الطاعنة بمقتضاه للمطعون عليه حقها الثابت بإيصال حجز السيارة لدى شركة أفكو الموزعة مقابل 270 جنيها أقرت الطاعنة فى العقد بقبضه وقد توافرت أركان هذه الحوالة بين طرفيها، أما عن تكييف العلاقة بين الطاعنة والشركة المنتجة وهى شركة النصر لصناعة السيارات فإن طلب حجز السيارة من الطاعنة المقدمة صورته وهو بتاريخ 6/ 10/ 1962 يعتبر إيجابا ويعتبر تحرير إيصال الحجز من الشركه المنتجة فى 19/ 11/ 1962 قبولا ضمينا لأن المدة التى مضت بين هذين التاريخين كافية لتبدى هذه الشركة رأيها بالقبول أو الرفض، وهذا الأمر مستفاد من نص المادة 93/ 2 من القانون المدنى بل أن المادة 98 من ذات القانون صريحة فى هذا المدلول فى حين أن تنازل الطاعنة عن طلب حجز السيارة ليس فى حقيقتة حوالة حق لأن هذا الطلب لا ينشئ لها حقا قبل الشركة الموزعة أو الشركه المنتجة ولا يعدو أن يكون مجرد إيجاب ينتظر قبول الشركة المنتجة ولا يعتبر إيصال سداد رسم الحجز قبولا من الشركة المنتجة لأنه صادر من الشركة الموزعة ويشتمل على تعهد برد المبلغ المدفوع إلى الطاعنة فى حالة عدم قبول الشركة المنتجة ومن ناحية أخرى فإن الحكم أنزل على واقعة الدعوى حكما مستفادا من صورتين قدمتهما الطاعنة على سبيل المثال بطلب حجز مؤرخ 6/ 10/ 1972 وإيصال سداد رسم مؤرخ 19/ 11/ 1962، إذ الثابت من أقوال المدير المالى لشركة أفكو فى تحقيقات الشكوى الإدارى رقم 4648 سنة 1965، العطارين أن الطاعنة قدمت طلب الحجز عن السيارة موضوع الدعوى فى 26/ 4/ 1962 وسددت رسم الحجز فى نفس اليوم وأن موافقة الشركة المنتجة تمت فى يوم 3/ 6/ 1965، مما يبين منه أن الشركة المنتجة لم تكن طرفا فى شئ مما تم فى يوم 26/ 4/ 1964، هذا إلى أنه لا وجه للاستناد إلى المادتين 93، 98 من القانون المدنى لأن القبول المطلوب فى واقعة الدعوى هو القبول الصادر من الشركة المنتجة وتفيد الأوراق التى استند إليها الحكم أن الطاعنة والشركة الموزعة كانتا فى انتظار ذلك القبول الأمر الذى يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد فى الاستدلال.
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أنه لما كان الأصل طبقا لما تقضى به المادة 303 من القانون المدنى أن الحق الشخصى أيا كان محله قابل للحوالة إلا إذا حال دون ذلك نص القانون أو أن يكون حقا مستقبلا، وكانت حوالة الحق - وعلى ما جرى به قضاءه هذه المحكمة - لا تنشئ التزاما جديدا فى ذمه المدين وإنما هى تنقل الالتزام الثابت أصلا فى ذمته من دائن إلى دائن آخر باعتبار هذا الالتزام حقا للدائن المحيل وينتقل بها الالتزام ذاته بجميع مقوماته وخصائصه، ولما كان طلب حجز السيارة المقدم من الطاعنة قد أنشأ لها حقا قبل الشركة الموزعة من شأنه أن يجعل لها أسبقية على طلبات الحجز التالية، بحيث يكون حقها شراء السيارة عند موافقة الشركة المنتجة على طلبها وكذلك استرداد مقدم الثمن الذى دفعته بموجب إيصال الحجز فى حالة عدم موافقة الشركة المذكورة على الطلب أو عدولها هى عنه، كما أن لها الحق فى الرجوع على الشركة الموزعة بالتعويض إذا هى رفضت تسليمها السيارة رقم قبول الشركة المنتجة للطلب وهى جميعها حقوق يصح أن تكون محلا للتعامل وتقبل التنازل عنها بطريق حوالة الحق، ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه إن الاتفاق المؤرخ 11/ 3/ 1963 تضمن تنازل الطاعنة للمطعون عليه عن طلب حجز السيارة وعن السيارة ذاتها وأن المطعون عليه يصبح مالكا لها عند استلامها من الشركة فإن الاتفاق على هذه الصورة هو حوالة حق، وبمقتضاه ينتقل الحق المحال به من الطاعنة إلى المطعون عليه بمجرد انعقاد الحوالة دون نظر إلى نفاذها فى حق الشركة المنتجة وهى المحال عليها، لا يغير من ذلك إن الحق فى شراء السيارة لما يوجد بعد عند إبرام الاتفاق أو أنه معلق على شرط قبول الشركة المنتجة لطلب الحجز لأنه وعلى ما سلف البيان تجوز حوالة الحق المعلق على شرط والحق المستقبل وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة وقرر أن نفاذ الحوالة فى حق الشركة المنتجة هو أمر يتصل بالعلاقة التى تربط بين المطعون عليه وهذه الشركة وهى التى تدفع بعدم نفاذ الحوالة فى حقها، فإنه لا يؤثر فى سلامة قضائها أضافه بشأن تكييف العلاقة بين الطاعنة وبين الشركة المنتجة للسيارات أيا كان وجه الرأى فيه مما يكون معه النعى بهذا الخصوص غير منتج، لما كان ذلك فإن النعى بهذا السبب يكون فى غير محله.
وحيث إن حاصل النعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب، وفى بيانه تقول الطاعنة أن الحكم الزمها بتعويض قدره 700 جنيها تأسيسا على أنها محلية للحق وضامنة لأفعالها الشخصية لأنها فوتت على المطعون عليه حقه فى الحصول على السيارة ببيعها غيره مما اضطره إلى شراء سيارات مستعملة وانفق مبالغ فى سبيل إصلاحها، هذا إلى أن الطاعنة استثمرت مقدم الثمن المدفوع من المطعون علية فى المدة من 11/ 3/ 1963 حتى 17/ 6/ 1965 ثم تصرفت فى السيارة مقابل ثمن يزيد كثيرا عن الثمن الذى اشتريت به، فى حين أن الأمر لا يتعلق بحوالة حق بل مجرد تنازل عن طلب حجز السيارة وهو فى حقيقته ايجاب ينتظر القبول من الشركة المنتجة، وقد تمسكت الطاعنه فى دفاعها امام محكمة الموضوع بأن التزامها انتهى بتسليمها طلب الحجز وإيصال سداد مقدم الثمن المطعون عليه وكان عليه أن يتابع هذا الطلب وأن يحصل على قبول الشركة المنتجة، وأنه مع التسليم بأن اتفاق 11/ 3/ 1963 كان حوالة فقد كان على المطعون عليه أن يعلن الشركة المحال عليها ليكون الاتفاق نافذا فى حقها، غير أنه لم يفعل وتراخى فى استلام السيارة لأنه لم يتيسر له دفع الثمن إلى الشركة وطالب الطاعنة بأن تظل السيارة باسمها وأن يقوم بدفع الأقساط بأسمها الأمر الذى رفضته لأنه يعرضها لمخاطر كثيرة، وقدمت تدليلا على ذلك مشروع توكيل غير موقع عليه وهو طبيب على تذكرة علاج بأسمه يفيد توكيلها له فى استلام السيارة وشهد بذلك شاهدها....، إلا أن المحكمة أهدرت دلالة هذا المستند ولم تعول على أقوال شاهديها، كما أنها التفتت عن شهادة رسمية من إدارة المرور تفيد أن المطعون عليه اشترى سيارة أخرى ثم باعها قبل موافقة الشركة المنتجة على بيع السيارة إلى الطاعنة، وكل ذلك يدل على أن المطعون عليه هو الذى أخل بالتزاماته فى اتفاق 11/ 3/ 1963 ولم يصبه ضرر. هذا إلى أن المحكمة أخذت بأقوال شاهدى المطعون عليه وقد أيد شاهده الأول دفاع الطاعنة من أن المطعون عليه لم يكن يملك ثمن السيارة وكان يرغب فى دفع الأقساط باسمها غير أنه قرر أن المطعون عليه باع سيارته الأخرى عندما أتفق مع الطاعنة فى سنة 1963 على أن تتنازل له عن السيارة موضوع النزاع وهو ما لا يتفق مع شهادة المرور سالفة الذكر، أما الشاهد الثانى فقد نفى وجود سيارة أخرى للمطعون عليه خلافا للثابت فى تلك الشهادة. علاوة على أن المحكمة ذهبت إلى أن الطاعنة فوتت على المطعون عليه حقه فى السيارة مع أنه لما يتعلق له حق بها، أما ما أضافته المحكمة من أنه اشترى سيارات مستعملة وأنفق فى سبيل إصلاحها فقد ورد على لسان شاهديه وتنفيه شهادة المرور، كذلك فأن المحكمة عولت فى تقدير التعويض على أن الطاعنة استثمرت مقدم الثمن المدفوع وأنها تصرفت فى السيارة بالبيع بمبلغ يزيد كثيرا عن الثمن الذى أشترت به، مما مفاده أنها عوضت المطعون عليه عن أضرار احتمالية خلافا للقانون الذى يقضى بأن الضرر الذى يعوض عنه هو الضرر المباشر فقط سواء فى ذلك المسئولية العقدية والمسؤولية التقصيرية، على أنه مع تطبيق أحكام الحوالة فإنه وفقا للمادة 310 من القانون المدنى لا يلزم المحيل بعوض إلا برد ما استولى عليه مع الفوائد والمصروفات، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والقصور.
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أنه لما كان الاتفاق المؤرخ فى 11/ 3/ 1963، وعلى ما سلف بيانه فى الرد على السبب الأول يتضمن حوالة حق الطاعنة إلى المطعون عليه، وكانت المادة 303 من القانون المدنى تقضى بأن الحوالة تتم دون حاجة إلى رضاء المدين، مما مفاده وعلى ما ورد فى مذكرة المشروع التمهيدى أن المشرع اختار المبدأ الذى سارت عليه التشريعات الحديثة التى تجيز أن يظل المدين بالحق المحال به بمعزل عن تعاقد المحيل والمحال له مراعية فى ذلك أن المدين يستوى لديه استبدال دائن بدائن آخر، وبالتالى فان الحق المحال به وعلى ما سلف ذكره فى الرد على السبب الأول ينتقل بمجرد انعقاد الحوالة دون حاجة إلى نفاذها فى حق المدين المحال عليه، وكان لا محل لما تنعاه الطاعنة بأن المحكمة أهدرت دلالة مشروع التوكيل والتفتت عن شهادة المرور لأن محكمة الموضوع غير ملزمه بأن تتعقب كل حجة للخصم وترد عليها استقلالا متى أقامت قضاءها على ما يكفى لحمله، وكان لا يقبل من الطاعنة ما أثارته عن أقوال الشهود لأن ترجيح شهادة شاهد على شهادة آخر هو من اطلاقات قاضى الموضوع لا شأن فيه لغير ما يطمئن إليه وجدانه، وقد أخذت محكمة الموضوع بأقوال شاهدى المطعون عليه وأطرحت أقوال شاهدى الطاعنة بما لها من سلطة فى تقدير الدليل وكان لا وجه للتحدى بحكم المادة 310 من القانون المدنى فى خصوص التعويض الذى يرجع به المطعون عليه على الطاعنة ذلك لأن حق المحال له فى التعويض فى حالة ضمان المحيل لأفعاله الشخصية وفقا للمادة 311 من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يقتصر على استرداد ما دفعه للمحيل عوضا عن الحق المحال به مع الفوائد والمصروفات كما هو الحال عندما يتحقق الضمان طبقا للمادتين 308، 309 من القانون المدنى بل يكون التعويض كاملا يشمل قيمة هذا الحق كلها ولو زادت على ما دفعه المحال له للمحيل ويشمل أيضا التعويض عن أى ضرر آخر يلحق بالمحال له من جزاء فعل المحيل، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه فى هذا الخصوص على قوله "أن محكمة أول درجة قد أصابت فيما تضمنه قضاؤها بالحكم الصادر بجلسة 22/ 6/ 1969 من مساءلة المستأنفة - الطاعنة - عن الخطأ الذى وقع منها إخلالا منها بالتزاماتها الناشئة عن العقد المؤرخ 11/ 3/ 1963 وذلك للأسباب السابقة التى عولت عليها المحكمة كما أن المستأنفة كانت تستطيع استلام السيارة من الشركة وتسليمها إلى المستأنف عليه لو كانت حسنة النية لا تريد انتهاز الفرصة ببيعها للغير نظير ثمن أكبر. أما أوجه الضرر التى حاقت بالمستأنف عليه - المطعون عليه - فثابتة وقد جمعتها المحكمة فيما عبرت عنه بقولها أن المحيلة قامت باستلام السيارة لنفسها والتصرف فيها بالبيع لغيره ومن ثم تكون قد فوتت بفعلها الشخصى حق المستأنف عليه فيها مما جعل تنفيذ الالتزام وحصوله على هذه السيارة مستحيلا، وبناء على ذلك يكون قد استحال على المستأنف عليه الحصول على هذه السيارة بالذات من تاريخ استلامها وإلى الآن مما اضطره لشراء سيارات مستعملة الواحدة بعد الأخرى وانفاقه فى سبيل اصلاحها وما إصابه من ضرر أدبى، فضلا عن استثمار المستأنفة لمبلغ 300 جنيه منذ 11/ 3/ 1963 حتى 17/ 6/ 1965 ثم تصرفها بالبيع مقابل ثمن لا شك أنه يزيد كثيرا عن الثمن المسمى فى الإيصال وأنه فيما يختص بمبلغ التعويض المقضى به فأن هذه المحكمة تقر محكمة أول درجة فى تقديرها لملاءمته لظروف التداعى وكفايته لتغطية كل الأضرار التى نالت المستأنف عليه" مما مفاده أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن الطاعنة هى التى أخلت بالتزاماتها الناشئة عن عقد الحوالة والزامها بالتعويض استنادا إلى أنه لم يعد فى إمكان المطعون عليه الحصول على السيارة التى حولت له الطاعنة حقها فيها وهى سيارة جديدة الأمر الذى اضطره إلى شراء سيارات مستعملة أنفق مبالغ فى إصلاحها وأن الطاعنة استثمرت مقدم الثمن الذى دفعه لها لما حرمه من استثمار هذا المبلغ، كما أنها فوتت عليه الفرصة فى بيع هذه السيارة والحصول منها على ربح، ذلك أن الطاعنة تصرفت فيها بالبيع مقابل مبلغ يزيد كثيرا عن الثمن الذى اشترت به، ثم أعملت المحكمة سلطتها الموضوعية فى تقدير التعويض الجابر لهذه الأضرار مراعية فى ذلك ظروف الدعوى وملابساتها، ولما كان القانون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يمنع من أن يدخل فى عناصر التعويض ما كان للمضرور من رجحان كسب قوته عليه العمل غير المشروع ذلك أنه إذا كانت الفرصة أمرا محتملا فأن تفويتها أمر محقق يجب التعويض عنه، لما كان ذلك فأن النعى بهذا السبب يكون غير سديد.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك أن الحكم الزمها بأن ترد للمطعون عليه مبلغ 100 جنيه بناء على مجرد قرائن استنادا إلى أنه دفع لها هذا المبلغ نظير تنازلها عن طلب حجز السيارة لم يذكر فى الاتفاق لأنه زيادة غير قانونيه فى الثمن شأنه فى ذلك شأن بيع السلعة المسعرة أو المحددة الربح بم يزيد عن السعر أو الربح المحدد قانونا، وأنه لهذا لا يشترط الدليل الكتابى لإثبات هذا المبلغ بل تكفى فيه البينة والقرائن كما لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة فيه لسمته غير الشرعيه، فى حين أن مقابل حوالة الحق لا يكون التزاما غير مشروع لأنها قد تكون بعوض، ومن ثم فلا يجوز اثبات المبلغ الذى يدعيه المطعون عليه إلا بالكتابة ويجوز فيه توجيه اليمين الحاسمة وهو ما يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون.
وحيث إن النعى صحيح، ذلك أنه لما كان المطعون عليه يدعى أنه دفع للطاعنه مبلغ 100 جنيه فى مقابل حوالة حقها فى استلام السيارة دون أن يثبت هذا المبلغ فى الاتفاق المؤرخ 11/ 3/ 1963، وكانت حوالة الحق فى مقابل مبلغ معين أمرا مشروعا ذلك أن المشرع أجاز فى المادة 308 من القانون المدنى أن تكون الحوالة بعوض، وهذا العوض وفقا لما هو مستفاد من المادة 310 من القانون المذكور هو الشئ الذى استولى عليه المحيل من المحال له فى مقابل الحواله ومن ثم فإن هذا المقابل يخضع فى إثباته للقواعد العامة، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه فى هذا الخصوص على أن دفع هذا المبلغ يعتبر عملا غير مشروع وأنه يجوز بالتالى إثباته بالبينة والقرائن ويمتنع فيه توجيه اليمين الحاسمة تأسيسا على أنه زيادة غير قانونية فى الثمن الذى حددته الحكومه لبيع السيارات شأنه فى ذلك شأن بيع السلعة المسعرة أو المحددة الربح بما يزيد عن السعر أو الربح المحدد، وكانت المادة الثانية من قرار وزير الصناعة رقم 450 لسنة 1963 المعمول به من تاريخ نشره فى 29/ 4/ 1963 والذى حدد سعر السيارة نصر 1300 قد نصت على أن تسرى الأسعار المبينة بالجداول المرافقة لهذا القرار على العقود الجديدة التى تبرم اعتبارا من تاريخ العمل به، وكان الثابت أن حوالة الحق قد تمت فى تاريخ 11/ 3/ 1963 وهو سابق على تاريخ العمل بهذا القرار، ومن ثم فإنه لا محل لبحث أثر مخالفة هذا القرار فى خصوص واقعة الدعوى، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استند فى الزام الطاعنة بمبلغ المائة جنيه إلى دليل غير كتابى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه فى هذا الخصوص.
وحيث إن المطعون عليه قد وجه إلى الطاعنة اليمين الحاسمة بالنسبة لمبلغ المائة جنيه فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.