مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) - صـ 204

جلسة 13 أبريل سنة 1933

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.

(118)
القضية رقم 19 سنة 2 القضائية

تسبيب الأحكام:
( أ ) حكم استئنافى مؤيد حكما ابتدائيا لأسبابه. اعتباره مسببا.
(ب) حكم. ردّه على حجج الخصوم. عدم لزومه مع كفاية الأسباب.
(المادة 103 مرافعات)
1 - الحكم الاستئنافى المؤيد حكما ابتدائيا لأسبابه يعتبر حكما مسببا بلا حاجة إلى نقل الأسباب الابتدائية فى نفس الحكم الاستئنافى لسهولة الرجوع إلى تلك الأسباب فى ملف الدعوى لمعرفة علة الحكم.
2 - محكمة الاستئناف غير ملزمة بالردّ على جميع ما يقدّمه الخصوم من الحجج، ما دام حكمها مبنيا على أسباب واضح منها كيف كوّنت اعتقادها فيما قضت به.