مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) - صـ 206

جلسة 27 ابريل سنة 1933

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.

(120)
القضية رقم 1 سنة 3 القضائية

( أ ) تاريخ ثابت. وجود ختم لمتوفى على ورقة عرفية، دلالته على ثبوت تاريخها. متى تكون مسألة موضوعية؟ (المادتان 228 و229 مدنى)
(ب) قوّة الشئ المحكوم فيه. حكم تمهيدى. لا حجية له. عدم تقيد القاضى بنتيجة تنفيذه.
(المادة 232 مدنى)
(جـ) محكمة مدنية. رفع دعوى تزوير فرعية إليها. حقها فى تحقيق التزوير من الوجهة المدنية. طلب وقف دعوى التزوير حتى يفصل فيها جنائيا. حمكها بردّ الورقة المزوّرة وبطلانها. رفض ضمنى بطلب الإيقاف. تسبيب هذا الرفض بأسباب خاصة. لا ضرورة.
(د) إثبات. سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الوقائع المقدّمة لها لإثبات التزوير.
1 - إن دلالة وجود أختام لمتوفين بورقة على ثبوت تاريخ هذه الورقة هى - من جهة ثبوت كون هذه الأختام قد جبرت بعد وفاة أصحابها أم هى لم تجبر فعلا ثم استعملت بعد الوفاة فى التوقيع على الورقة - مسألة موضوعية تقدّرها محكمة الموضوع بحسب ما تراه من ظروف الدعوى وملابساتها.
2 - الحكم التمهيدى لا تكون له حجية الشئ المقضى به. وليس القاضى الذى أصدره ملزما حتما بالاعتماد على نتيجة التحقيق الذى يحصل تنفيذا له.
3 - إن المحكمة المدنية حين ترفع إليها دعوى تزوير فرعية تكون مختصة بتقدير الوقائع المقدّمة إليها لإثبات التزوير من الوجهة المدنية دون الجنائية. فاذا طلب إليها أن توقف الفصل فى دعوى التزوير حتى يفصل جنائيا فى وقائع التزوير المدّعاة، فحمت برّد الورقة وبطلانها بغير أن تشير إلى طلب الإيقاف، فهى تعتبر أنها قد رفضته ضمنا، وليس عليها أن تسبب هذا الرفض بأسباب خاصة متى كانت الأسباب التى أقامت عليها حكمها بالردّ والبطلان كافية لبيان وجهة نظرها.
4 - لمحكمة الموضوع السلطان المطلق فى تقدير الوقائع والمستندات المطروحة أمامها وفى تكوين اعتقادها فى تزوير الورقة المدّعى بتزويرها بناء على هذا التقدير، ما دامت الأدلة التى تأخذ بها تكون مقبولة قانونا.