مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الادارية العليا
السنة العاشرة - العدد الثانى (من أول فبراير سنة 1965 الى آخر مايو سنة 1965) - صـ 1080

(108)
جلسة 18 من أبريل سنة 1965

برئاسة السيد الأستاذ/ الدكتور محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ الدكتور أحمد موسى وعلى محسن مصطفى وحسنين رفعت حسنين ومحمد طاهر عبد الحميد المستشارين.

القضية رقم 1714 لسنة 7 القضائية

( أ ) موظف - مدد خدمة سابقة - بيان بنصوص القانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفى الدولة التى تنظمها.
(ب) موظف - مدة خدمة سابقة - قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 فى شأن حساب مدد العمل - بيان ببعض نصوصه.
(جـ) موظف - مدد خدمة سابقة - قواعد ضمها وفقا للقرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 - حظر تعيين الموظف الذى تضم له مدة خدمة سابقة، فى درجة أعلى مما وصل اليه زملاؤه ممن يتفق تاريخ تعيينهم فى الحكومة مع التاريخ الذى ترد اليه أقدميته بمقتضى الضم - عدم جواز اعتباره مرقى الى الدرجة التى يستحقها بالتطبيق لقاعدة الترقيات الافتراضية فى تاريخ أسبق من تاريخ ترقية زملائه المشار اليهم الى هذه الدرجة - وجوب وضع الموظف فى ترتيب الدرجة بين زملائه فى الوزارة على أساس الأقدمية الاعتبارية التى حققها له الضم - أفادته تبعا عند ترتيب الأقدمية فى الدرجات التالية التى يكون قد رقى اليها ترقية عادية خلال مدة خدمته الفعلية - وجوب اعتباره أسبق فى ترتيب الدرجة من الموظفين الذين رقوا معه ممن يلونه فى ترتيب الدرجة السابقة أو ما قبلها بعد ضم مدد الخدمة السابقة - أساس ذلك.
(د) قرار ادارى - سحبه - القرار الادارى المطابق للقانون - امتناع سحبه.
(هـ) قرار ادارى - سحبه - سحب القرار الادارى سحبا كليا بغية أعادة اصداره على الأساس السليم - اعتبار القرار المسحوب كأن لم يكن - ترخص جهة الادارة فى تقدير الوقت الملائم لاصدار القرار الجديد - المراكز القانونية الناشئة عن هذا القرار الجديد تتحدد من تاريخ العمل به وليس من تاريخ سابق.
1 - نظم المشرع فى المادة 23 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفى الدولة موضوع تعيين الموظفين السابقين كما أقر فى المادة 24 منه ضم مدد الخدمة السابقة فى الحكومة أو فى الهيئات أو المؤسسات أو الأعمال الحرة فنص فى المادة 23 منه على أنه "فيما عدا الوظائف التى يكون التعيين فيها بمرسوم أو أمر جمهورى لا يجوز اعادة تعيين موظف سابق فى درجة أعلى من الدرجة التى كان يشغلها عند تركه خدمة الحكومة ولا منحه مرتبا يزيد على المرتب الذى كان يتقاضاه فى تلك الدرجة. فاذا كان قد أمضى الفترة التى قضاها خارج الحكومة مشتغلا باحدى الهيئات أو المؤسسات أو الأعمال الحرة التى يفيد منها خبرة، وذلك طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح ديوان الموظفين فتجوز اعادته بقرار من الوزير بعد موافقة هذا الديوان بمرتب أعلى فى حدود الدرجة التى كان يشغلها أو فى درجة أعلى من تلك الدرجة وفى الحالة الأولى تحدد أقدمية الموظف بمراعاة مدة خدمته فى الدرجة التى كان فيها، وفى الحالة الثانية تحدد أقدميته فى الدرجة المعين بها فى قرار الاعادة على أنه لا يجوز اطلاقا تعيين موظفين فى غير أدنى درجات الكادر بأقسامه فى أية وزارة أو مصلحة الا فى حدود 10% من الوظائف الخالية". ونص فى المادة 24 على أنه "اذا كان للمعينين فى الخدمة مدد عمل فى الحكومة أو فى الهيئات أو المؤسسات أو الأعمال الحرة المشار اليها فى المادة السابقة حسبت لهم هذه المدد كلها أو بعضها فى تقدير الدرجة والمرتب وأقدمية الدرجة وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير المالية والاقتصاد بعد أخذ رأى ديوان الموظفين، وذلك بمراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة السابقه.
2 - حددت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 فى شأن حساب مدد العمل السابقة الجهات التى تقضى فيها مدد العمل التى يجوز حسابها ضمن مدد الخدمة السابقة - وبينت المادة الثانية شروط حساب هذه المدد، ونصت المادة الثالثة على أن تقدم طلبات ضم مدد الخدمة السابقة فى ميعاد معين حددته. ونظمت المادة الرابعة كيفية حساب هذه المدد فى تقدير الدرجة والمرتب فنصت على أنه "يراعى فى تقدير الدرجة والمرتب عند حساب مدد العمل السابقة المؤهل العلمى للموظف وطبيعة الوظيفة ويجوز عند التعيين افتراض ترقيته كل خمس سنوات على الأقل من المدة المحسوبة اعتبارا من التاريخ الفرضى للتعيين ويدرج مرتبه بالعلاوات على هذا الأساس مع عدم صرف فروق عن الماضى" ونصت المادة الخامسة على أنه "يشترط ألا يترتب على ذلك الضم أن يسبق زملاءه ممن يعملون معه فى المصلحة أو الوزارة المعين فيها".
3 - يبين من استقراء نصوص قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 فى شأن حساب مدد العمل السابقة أن مدد الخدمة السابقة فى الحكومة أو فى الهيئات أو المؤسسات أو الأعمال الحرة المشار اليها تحسب للموظف فى أقدمية الدرجة التى يجوز تعيينه فيها ابتداء بمراعاة المؤهل العلمى الذى يحمله وطبيعة الوظيفة التى يعين فيها، ويقدر مرتبه وتدرج علاواته فى تلك الدرجة على أساس تلك الأقدمية التى يعتبر بها معينا فرضا فى الحكومة من تاريخ سابق على تاريخ التحاقه بخدمتها فعلا فترجع أقدميته الى ذات التاريخ الذى كانت ترجع اليه فيما لو كان قد التحق بالحكومة من أول المدة السابقة التى حسبت له واذا كانت المدة المذكورة تزيد على خمس سنوات جاز افتراض ترقية الموظف الى درجة أعلى بعد كل خمس سنوات من تاريخ تعيينه الفرضى، بحيث يكون تحديد الدرجة التى يعين فيها فعلا على أساس ما يصل اليه وضعه نتيجة لتلك الترقيات الافتراضية ويعتبر بذلك مرقى الى الدرجات التالية لأولى درجات التعيين بعد كل خمس سنوات ابتداء من المدة التى حسبت له، ولما كان من شأن ذلك أن الموظف الذى تضم مدة خدمة سابقة له قد يوضع فى درجة أعلى من الدرجة التى كان يبلغها فيما لو كان قد أمضى المدة المضمومة فعلا فى الحكومة مما يترتب عليه أن يصبح أحسن حالا ممن التحق بخدمة الحكومة فعلا فى تاريخ تعيينه الفرضى، لهذا نصت المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية سالف الذكر على أنه يشترط ألا يترتب على الضم أن يسبق زملاءه فى المصلحة أو الوزارة المعين فيها ومفاد هذا الشرط هو عدم جواز تعيين الموظف الذى تضم له مدة خدمة سابقة فى درجة أعلى مما وصل اليه زملاؤه ممن يتفق تاريخ تعيينهم فى الحكومة مع التاريخ الذى ترد اليه أقدميته فيه بمقتضى الضم وكذلك عدم جواز اعتباره مرقى الى الدرجة التى يستحقها بالتطبيق لقاعدة الترقيات الافتراضية فى تاريخ أسبق من تاريخ ترقية زملائه المشار اليهم الى هذه الدرجة ووضع الموظف فى ترتيب الدرجة بين زملائه فى الوزارة أو المصلحة المعينين فيها على أساس الأقدمية الاعتبارية بالتطبيق للقواعد سالفة الذكر، هذا الوضع متى تم طبقا للقواعد متقدمة الذكر لا شك يفيد منه عند ترتيب الأقدمية فى الدرجات التالية التى يكون هذا الموظف قد رقى اليها ترقية عادية خلال مدة خدمته الفعلية، ومن ثم فمتى اتحد تاريخ ترقيته مع التاريخ الذى يرقى فيه الى هذه الدرجة موظفون ممن يلونه فى ترتيب الدرجة السابقة أو ما قبلها بعد ضم مدد الخدمة السابقة فانه يتعين اعتباره أسبق منهم فى ترتيب الدرجة طبقا للمادة 25 من القانون رقم 210 لسنة 1951 ومؤداها أنه اذا كان تاريخ ترقية أكثر من موظف الى درجة ما واحدا اعتبرت الأقدمية فيما بينهم على أساس الدرجة السابقة وواضح أنه بهذا التفسير وحده يكون أعمال قواعد ضم مدد الخدمة السابقة بما يحقق للموظف الذى تضم له مدد خدماته السابقة على مقتضى هذه القواعد مزايا هذا الضم من جهة وبشرط ألا يضار الموظف الذى يتفق تاريخ تعيينه الفعلى فى الحكومة مع التاريخ الفرضى الذى ترد اليه أقدمية الموظف الذى تضم له مدة خدمة سابقة من جهة أخرى فيظل الأول سابقا الثانى، أما التفسير الذى أخذ به الحكم المطعون فيه وأجاب المدعيين الى طلباتهما تأسيسا عليه ومؤداه ألا يترتب على ضم مدة خدمة الموظف أن يسبق زملاءه ممن يعملون معه فى المصلحة أو الوزارة المعين فيها أيا كان التاريخ الذى ترجع اليه أقدمية هذا الموظف ولو أرجعت الى سنوات سابقة على تعيين بعض زملائه فى الدرجة المعين فيها، فمن شأنه اهدار مدد الخدمة السابقة للموظف وتعطيل تطبيق قواعد الضم وأهمالها فتصبح بهذا التفسير غير ذى فائدة للموظف وعديمة الأثر فى حياته الوظيفية، وهذه النتيجة التى يؤدى اليها هذا التفسير كافية وحدها لاستبعادها لمخالفتها للأصول المقررة فى التفسير اذ لا يتصور بداهة بعد أن أجاز المشرع ضم مدد الخدمة السابقة للموظف وحدد آثارها سواء فى ترتيب الأقدمية أو فى الترقيات الافتراضية، أن يفسر نص فى قواعد الضم بما من شأنه اهدار هذه الآثار كافة مما يتعين معه تفسير نص المادة الخامسة من القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 بما يتحقق معه أعمال قواعد الضم وترتيب آثارها التى قررتها تلك القواعد لا بما يقضى الى أهدارها على الوجه الذى سلف بيانه.
اذا كان القرار الادارى قد صدر مطابقا للقانون فانه لم يكن جائزا سحبه ويقع القرار الصادر بسحبه والحالة هذه مخالفا القانون.
تجب التفرقة بين حالتين، فى الأولى اذا سحبت الادارة القرار الصادر منها سحبا كليا لتعيد اصداره على الأساس القانونى السليم وفى هذه الحالة يصبح القرار المسحوب وكأنه لم يكن، وتترخص الادارة فى الوقت الذى تراه ملائما فى اصدار القرار الجديد طبقا للأوضاع القانونية الصحيحة ومن تاريخ العمل بهذا القرار الجديد وليس من تاريخ سابق تتحدد المراكز القانونية التى أنشأها هذا القرار بما يترتب على ذلك من الآثار، أما الحالة الثانية فهى التى تسحب فيها الادارة القرار سحبا جزئيا يظل بموجبه القرار المسحوب قائما فى بعض أجزائه التى لم يتناولها قرار السحب.


اجراءات الطعن

فى يوم الاثنين 4 من سبتمبر سنة 1961 أودع الاستاذ مصطفى يوسف المحامى بادارة قضايا الحكومة بالنيابة عن السيد وزير العدل سكرتيرية هذه المحكمة عريضة طعن فى الحكم الصادر بجلسة 6/ 7/ 1961 من محكمة القضاء الادارى فى الدعوى رقم 166/ 15 القضائية المقامة من السيدين/ عباس طلعت وزكريا أحمد الجندى ضد السيد وزير العدل والقاضى "بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بارجاع أقدمية كل من المدعيين فى الدرجة الرابعة الفنية العالية الى 14/ 4/ 1960 وما يترتب على ذلك من آثار والزام الحكومة بالمصروفات." وطلب الطاعن للاسباب التى استند اليها فى عريضة طعنه الحكم "بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى مع الزام المطعون ضدهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه". وبعد استيفاء الاجراءات المقررة قانونا واحالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا ونظره أمامها على الوجه الموضح بمحاضر الجلسات عين لاصدار الحكم جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من أوراق الطعن تتحصل فى أن المدعيين أقاما الدعوى 166/ 15 القضائية أمام محكمة القضاء الادارى بعريضة أودعت سكرتيرية هذه المحكمة فى 20/ 11/ 1960 يطلبان الحكم بتعديل أقدميتهما فى الدرجة الرابعة فى الكادر الفنى العالى الى 14/ 4/ 1960 بدلا من 31/ 7/ 1960 وما يترتب على ذلك من آثار مع الزام الحكومة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه، وقال السيدان شرحا لدعواهما أنه بتاريخ 17/ 4/ 1960 صدر القرار الوزارى رقم 80 لسنة 1960 بترقية السادة: ابراهيم محمد نجيب سعد وحسين صلاح الدين مصطفى وحسنين محمود أبو طالب الى الدرجة الرابعة بالكادر الفنى العالى وذلك اعتبارا من يوم 14/ 4/ 1960، ولما كان المدعيان أسبق من السادة المرقين بهذا القرار فقد تظلما من تخطيهما فى الترقية، وكان ان استجاب السيد الوزير الى هذا التظلم وأصدار قرارا بتاريخ 28/ 6/ 1960 بالموافقة على سحب القرار المتظلم منه، وأمر بترقيتهما وقد صدر القرار بترقيتهما فعلا الى الدرجة الرابعة فى 3 من أغسطس سنة 1960 اعتبارا من 31/ 7/ 1960، على أن هذه الترقية لا تعطى للمدعيين كامل حقهما ذلك أنه كان ينبغى أن يرقيا ترقية مسحوبة الى تاريخ نفاذ القرار المسحوب أى الى 14/ 4/ 1960 لان المستقر عليه فى الفقه الادارى أن الالغاء الادارى وسحب القرار - كالالغاء القضائى - من شأنه أن يرد الوضع الى ما كان ينبغى أن يكون عليه فى تاريخ القرار المتظلم منه أو المطعون فيه، ولما كان القرار رقم 189/ 1960 هو الصادر بترقية المدعيين الى الدرجة الرابعة اعتبارا من 31/ 7/ 1960 لم يلتزم هذا المبدأ وقد تظلما منه دون جدوى فقد أقاما الدعوى الراهنة وطلبا فيها الحكم بتعديل أقدميتهما فى الدرجة المذكورة الى 14/ 4/ 1960 وما يترتب على ذلك من آثار وبجلسة 6/ 7/ 1961 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بارجاع أقدمية كل من المدعيين فى الدرجة الرابعة الفنية العالية الى 14/ 4/ 1960 وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الحكومة المصروفات، وأقامت المحكمة قضاءها على أنه ولئن كان لجهة الادارة سلطة مطلقة فى تقدير ملاءمة اجراء الترقيات على الدرجات الشاغرة لديها بيد أنها اذا ما أجرت الترقية فى تاريخ معين فقد التزمت بهذا التوقيت فيما لو شاب قرارها عيب كان من شأنه المساس بمراكز قانونية وعليها فى هذه الحالة أن تزيل العيب منذ وقوعه، ومن ثم فانه اذا كانت الوزارة قد بان أن قرارها رقم 80 لسنة 1960 بالترقية الى الدرجة الرابعة قد صدر مخالفا القانون فيما تضمنه من تخطى المدعيين فى الترقية الى تلك الدرجة فسحبته، فان مقتضى انزال حكم القانون أن ترقى المدعيين اعتبارا من تاريخ صدوره أى اعتبارا من 14/ 4/ 1960 وليس من 31/ 7/ 1960 تاريخ القرار رقم 189/ 1960 الصادر بترقيتهما الى الدرجة المذكورة، وبتاريخ 4/ 9/ 1961 طعنت الحكومة فى هذا الحكم وأقامت طعنها على أن الوزارة وقد الغت الترقيات الصادر بها القرار المسحوب فانه لا يوجد ثمة الزام عليها فى ارجاع ترقية المدعيين الى تاريخ القرار المسحوب، هذا الى أن جهة الادارة فى الحق لم تخالف أحكام القانون حين أصدرت هذا القرار وتخطت المدعيين ذلك أن من رقوا به قد ضمت لهم مدد خدمة سابقة جعلتهم أسبق من المدعيين فى ترتيب الأقدمية، فما كان يجوز سحبه أصلا، واذ ذهب الحكم المطعون فيه مذهبا مخالفا فانه يكون قد خالف القانون وقامت به احدى حالات الطعن فى الأحكام أمام المحكمة الادارية العليا.
ومن حيث أنه تبين من الاطلاع على الأوراق أن المدعيين السيدين: عباس طلعت وزكريا أحمد أحمد الجندى رقيا الى الدرجة الخامسة فى 29/ 7/ 1954 كما رقى الى هذه الدرجة فى ذات التاريخ السادة: ابراهيم محمد نجيب سعد وحسين صلاح الدين مصطفى وحسين محمود أبو طالب، وبتاريخ 17/ 4/ 1960 صدر القرار الوزارى رقم 80 لسنة 1960 متضمنا ترقية السادة: ابراهيم محمد نجيب سعد وحسين صلاح الدين مصطفى وحسين محمود أبو طالب الى الدرجة الرابعة بالأقدمية لأنهم وان اتحدوا فى تاريخ الحصول على الدرجة الخامسة مع المدعيين الا أنهم بعد ضم ثلاثة أرباع مدة خدمتهم فى المحاماه الى أقدميتهم فى الدرجة السادسة، رجعت بذلك أقدميتهم فى هذه الدرجة الى تاريخ سابق على التاريخ الذى ترجع اليه أقدمية المدعيين فيها فأصبحوا بذلك أعمالا لنص المادة 25 من قانون موظفى الدولة، أقدم منهما فى أقدمية الدرجة الخامسة وعلى هذا الأساس صدر القرار رقم 80 لسنة 1960 متضمنا ترقيتهم قبل المدعيين غير أن المدعيين تظلما من ترقية المذكورين قبلهم بمقولة أن المادة الخامسة من القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 والذى ضمت اليهم مدة المحاماه طبقا لاحكامه تشترط ألا يترتب على ضم مدة خدمة سابقة للموظف أن يسبق زملاءه ممن يعملون معه فى المصلحة أو الوزارة المعين فيها، وأن مفاد هذا الشرط فى رأيهما أنه لا يجوز أن يسبقهما السادة المرقين بالقرار آنف الذكر وكان يتعين والحالة هذه أن يظل الوضع كما كان عليه قبل ضم مدد خدمة المحاماه اليهم، ويظل المدعيان سابقين لهم فى أقدمية الدرجة الخامسة بما يستتبعه ذلك من ضرورة ترقيتهما قبلهم، وقد أخذت الوزارة بهذه الوجهة من النظر فى تفسير أحكام المادة الخامسة من القرار الجمهورى المشار اليه، وأصدرت فى 28/ 6/ 1960 قرارا بسحب القرار رقم 80 لسنة 1960 وبتاريخ 30/ 8/ 1960 أصدرت القرار رقم 189 لسنة 1960 بترقية المدعيين والمطعون فى ترقيتهم جميعا الى الدرجة الرابعة اعتبارا من 31/ 7/ 196 مع وضع المدعيين فى ترتيب الأقدمية سابقين على جميع المرقين بهذا القرار على أن هذا التصرف من جانب الوزارة لم يحقق للمدعيين من وجهة نظرهما الارضاء الكافى اذ من رأيهما أن الوزارة وقد استجابت لتظلمهما وسحبت القرار رقم 80 لسنة 1960 فانه كان واجبا عليها أن ترد أقدميتهما فى الدرجة الرابعة المرقيين اليها بالقرار رقم 189 لسنة 1960 الى 14/ 4/ 1960 وهو تاريخ نفاذ القرار المسحوب، ولما لم تجبهما الوزارة الى هذا الطلب أقاما الدعوى الراهنة وقد أخذ الحكم فيه بهذا النظر فى تفسير المادة الخامسة من القرار الجمهورى 159 لسنة 1958 وأجابهما الى طلبهما وقضى بارجاع أقدميتهما فى الدرجة الرابعة الى 14/ 4/ 1960 تاريخ العمل بالقرار المسحوب رقم 80 لسنة 1960 على الوجه سالف البيان.
ومن حيث انه يخلص مما تقدم أن أول ما يثيره هذا النزاع هو بيان التفسير الصحيح للمادة الخامسة من القرار الجمهورى 159 لسنة 1958 ويتبين من استعراض النصوص التى تحكم هذه المسألة أن المشرع نظم فى المادة 23 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفى الدولة موضوع تعيين الموظفين السابقين كما أقر فى المادة 24 منه ضم مدد الخدمة السابقة فى الحكومة أو فى الهيئات أو المؤسسات أو الأعمال الحرة فنص فى المادة 23 منه على أنه "فيما عدا الوظائف التى يكون التعيين فيها بمرسوم أو أمر جمهورى لا يجوز اعادة تعيين موظف سابق فى درجة أعلى من الدرجة التى كان يشغلها عند تركه خدمة الحكومة ولا منحه مرتبا يزيد على المرتب الذى كان يتقاضاه فى تلك الدرجة. فاذا كان قد أمضى الفترة التى قضاها خارج الحكومة مشتغلا باحدى الهيئات أو المؤسسات أو الأعمال الحرة التى يفيد منها خبرة، وذلك طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح ديوان الموظفين فتجوز اعادته بقرار من الوزير بعد موافقة هذا الديوان بمرتب أعلى فى حدود الدرجة التى كان يشغلها أو فى درجة أعلى من تلك الدرجة وفى الحالة الأولى تحدد أقدمية الموظف بمراعاة مدة خدمته فى الدرجة التى كان فيها، وفى الحالة الثانية تحدد أقدميته فى الدرجة المعين بها فى قرار الاعادة على أنه لا يجوز اطلاقا تعيين موظفين فى غير أدنى درجات الكادر بأقسامه فى أية وزارة أو مصلحة الا فى حدود 10% من الوظائف الخالية". ونص فى المادة 24 على أنه "اذا كان للمعينين فى الخدمة مدد عمل فى الحكومة أو فى الهيئات أو المؤسسات أو الأعمال الحرة المشار اليها فى المادة السابقة حسبت لهم هذه المدد كلها أو بعضها فى تقدير الدرجة والمرتب وأقدمية الدرجة وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير المالية والاقتصاد بعد أخذ رأى ديوان الموظفين. وذلك بمراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة السابقة".
وتنفيذا لهذه النصوص أصدر مجلس الوزراء قرارا فى 17 من ديسمبر سنة 1952 بتنظيم قواعد حساب مدد الخدمة السابقة ثم حل محله قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 فى شأن حساب مدد العمل السابقة وقد حددت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 فى شأن حساب مدد العمل السابقة الجهات التى تقضى فيها مدد العمل التى يجوز حسابها ضمن مدد الخدمة السابقة - وبينت المادة الثانية شروط حساب هذه المدد، ونصت المادة الثالثة على أن تقدم طلبات ضم مدد الخدمة السابقة فى ميعاد معين حددته. ونظمت المادة الرابعة كيفية حساب هذه المدد فى تقدير الدرجة وللمرتب فنصت على أنه "يراعى فى تقدير الدرجة والمرتب عند حساب مدد العمل السابقة المؤهل العلمى للموظف وطبيعة الوظيفة ويجوز عند التعيين افتراض ترقيته كل خمس سنوات على الاقل من المدة المحسوبة اعتبارا من التاريخ الفرضى للتعيين. ويدرج مرتبه بالعلاوات على هذا الأساس مع عدم صرف فروق عن الماضى" ونصت المادة الخامسة على أنه "يشترط ألا يترتب على ذلك الضم أن يسبق زملاءه ممن يعملون معه فى المصلحة أو الوزارة المعين فيها".
ومن حيث أنه يتضح من هذه النصوص أن مدد الخدمة السابقة فى الحكومة أو فى الهيئات أو المؤسسات أو الأعمال الحرة المشار اليها تحسب للموظف فى أقدمية الدرجة التى يجوز تعيينه فيها ابتداء بمراعاة المؤهل العلمى الذى يحمله وطبيعة الوظيفة التى يعين فيها، ويقدر مرتبه وتدرج علاواته فى تلك الدرجة على أساس تلك الأقدمية التى يعتبر بها معينا فرضا فى الحكومة من تاريخ سابق على تاريخ التحاقه بخدمتها فعلا فترجع أقدميته الى ذات التاريخ الذى كانت ترجع اليه فيما لو كان قد التحق بالحكومة فى بداية المدة السابقة التى حسبت له واذا كانت المدة المذكورة تزيد على خمس سنوات جاز افتراض ترقية الموظف الى درجة أعلى بعد كل خمس سنوات من تاريخ تعيينه الفرضى، بحيث يكون تحديد الدرجة التى يعين فيها فعلا على أساس ما يصل اليه وضعه نتيجة لتلك الترقيات الافتراضية ويعتبر بذلك مرقى الى الدرجات التالية لأولى درجات التعيين بعد كل خمس سنوات ابتداء من المدة التى حسبت له، ولما كان من شأن ذلك أن الموظف الذى تضم له مدة خدمة سابقة قد يوضع فى درجة أعلى من الدرجة التى كان يبلغها فيما لو كان قد أمضى المدة المضمومة فعلا فى الحكومة مما يترتب عليه أن يصبح أحسن حالا ممن التحق بخدمة الحكومة فعلا فى تاريخ تعيينه الفرضى، لهذا نصت المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية سالف الذكر على انه يشترط ألا يترتب على الضم أن يسبق زملاءه فى المصلحة أو الوزارة المعين فيها ومفاد هذا الشرط هو عدم جواز تعيين الموظف الذى تضم له مدة خدمة سابقة فى درجة أعلى مما وصل اليه زملاؤه ممن يتفق تاريخ تعيينهم فى الحكومة مع التاريخ الذى ترد اليه أقدميته فيه بمقتضى الضم وكذلك عدم جواز اعتباره مرقى الى الدرجة التى يستحقها بالتطبيق لقاعدة الترقيات الافتراضية فى تاريخ أسبق من تاريخ ترقية زملائه المشار اليهم الى هذه الدرجة ووضع الموظف فى ترتيب الدرجة بين زملائه فى الوزارة أو المصلحة المعينين فيها على أساس الأقدمية الاعتبارية بالتطبيق للقواعد سالفة الذكر، وهذا الوضع متى تم طبقا للقواعد متقدمة الذكر لا شك يفيد منه عند ترتيب الأقدمية فى الدرجات التالية التى يكون هذا الموظف قد رقى اليها ترقية عادية خلال مدة خدمته الفعلية، ومن ثم فمتى اتحد تاريخ ترقيته مع التاريخ الذى يرقى فيه الى هذه الدرجة موظفون ممن يلونه فى ترتيب الدرجة السابقة أو ما قبلها بعد ضم مدد الخدمة السابقة فانه يتعين اعتباره أسبق منهم فى ترتيب الدرجة طبقا للمادة 25 من القانون رقم 210 لسنة 1951 ومؤداها أنه اذا كان تاريخ ترقية أكثر من موظف الى درجة ما واحدا اعتبرت الأقدمية فيما بينهم على أساس الدرجة السابقة، وواضح أنه بهذا التفسير وحده يكون أعمال قواعد ضم مدد الخدمة السابقة بما يحقق للموظف الذى تضم له مدد خدماته السابقة على مقتضى هذه القواعد مزايا هذا الضم من جهة وبشرط ألا يضار الموظف الذى يتفق تاريخ تعيينه الفعلى فى الحكومة مع التاريخ الفرضى الذى ترد اليه أقدمية الموظف الذى تضم له مدة خدمة سابقة من جهة أخرى فيظل الأول سابقا الثانى، أما التفسير الذى أخذ به الحكم المطعون فيه وأجاب المدعيين الى طلباتهما تأسيسا عليه ومؤداه الا يترتب على ضم مدة خدمة الموظف أن يسبق زملاءه ممن يعملون معه فى المصلحة أو الوزارة المعين فيها أيا كان التاريخ الذى ترجع اليه أقدمية هذا الموظف ولو رجعت الى سنوات سابقة على تعيين بعض زملائه فى الدرجة المعين فيها، فمن شأنه اهدار مدد الخدمة السابقة للموظف وتعطيل تطبيق قواعد الضم وأهمالها فتصبح بهذا التفسير غير ذى فائدة للموظف وعديمة الأثر فى حياته الوظيفية، وهذه النتيجة التى يؤدى اليها هذا التفسير كافية وحدها لاستبعادها لمخالفتهما للأصول المقررة فى التفسير اذ لا يتصور بداهة بعد أن أجاز المشرع ضم مدد الخدمة السابقة للموظف وحدد آثارها سواء فى ترتيب الأقدمية أو فى الترقيات الافتراضية، أن يفسر نص فى قواعد الضم بما من شأنه اهدار هذه الآثار كافة مما يتعين معه تفسير نص المادة الخامسة من القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 بما يتحقق معه أعمال قواعد الضم وترتيب آثارها التى قررتها تلك القواعد لا بما يفضى الى أهدارها على الوجه الذى سلف بيانه.
ومن حيث أنه متى كان ذلك وكان الثابت ان السادة ابراهيم محمد نجيب سعد وحسين صلاح الدين مصطفى وحسين محمود أبو طالب قد ردت أقدمياتهم فى الدرجة السادسة بعد ضم مدد اشتغالهم بالمحاماه الى تواريخ سابقة على تاريخ تعيين المدعيين فى الدرجة المذكورة، فان هذه الأقدمية ترتب على مقتضى النظر المتقدم كل الآثار التى تترتب على الأقدمية الفعلية بما فى ذلك اعتبارهم أسبق من المدعيين فى أقدمية الدرجة الخامسة التى رقوا اليها جميعا فى تاريخ واحد طبقا للمادة 25 من القانون رقم 210 لسنة 1951، وعلى هذا الأساس يكون القرار رقم 80 لسنة 1960 الصادر بترقية السادة ابراهيم محمد نجيب سعد وحسين صلاح الدين مصطفى وحسين محمود أبو طالب الى الدرجة الرابعة اعتبارا من 14/ 4/ 1960 تاريخ القرار الادارى. قد صدر مطابقا للقانون ومن ثم لم يكن جائزا سحبه ويقع القرار الصادر بسحبه والحالة هذه مخالفا للقانون.
ومن حيث انه وان كانت هذه المحكمة قد انتهت الى أن القرار رقم 80 لسنة 1960 الصادر فى 17/ 4/ 1960 بترقية السادة/ ابراهيم محمد نجيب سعد وحسين صلاح الدين مصطفى وحسين محمود أبو طالب قد صدر سليما وما كان جائزا سحبه الا أن القرار الصادر بالسحب لم يطعن عليه من أحد من ذوى الشأن، وعلى هذا فان النزاع بصورته المعروضة على المحكمة انما يثير مسألة قانونية أخرى تتحصل فيما اذا كان القرار رقم 189 لسنة 1960 الصادر فى 3 من أغسطس سنة 1960 باجراء الترقيات الى الدرجة الرابعة يستتبع ارجاع أقدمية المدعيين فى الدرجة الرابعة الى تاريخ نفاذ القرار المسحوب أى الى 14/ 4/ 1960، أم أن حقهما فى الترقية الى الدرجة المذكورة لم ينشأ الا بقرار رقم 189 لسنة 1960 فلا يعمل بها الا من تاريخ نفاذه فى 31/ 7/ 1960.
ومن حيث انه تجب التفرقة بين حالتين، فى الأولى اذا سحبت الادارة القرار الصادر منها سحبا كليا لتعيد اصداره على الأساس القانونى السليم وفى هذه الحالة يصبح القرار المسحوب وكأنه لم يكن، وتترخص الادارة فى الوقت الذى تراه ملائما فى اصدار القرار الجديد طبقا للأوضاع القانونية الصحيحة، ومن تاريخ العمل بهذا القرار الجديد وليس من تاريخ سابق تتحدد المراكز القانونية التى أنشأها هذا القرار بما يترتب على ذلك من آثار، أما الحالة الثانية فهى التى تسحب فيها الادارة القرار سحبا جزئيا يظل بموجبه القرار المسحوب قائما فى بعض أجزائه التى لم يتناولها قرار السحب.
ومن حيث أن الثابت مما تقدم بيانه من مقام سرد وقائع الدعوى أن الوزارة حين استجابت لتظلم المدعيين من القرار رقم 80 لسنة 1960، قد سحبت هذا القرار سحبا كليا فأعدمته منذ نشأته بقرار أصبح حصينا، ثم قامت بترتيب الأقدميات بين الموظفين على أساس ما كان عليه الوضع قبل ضم مدد الخدمة السابقة وذلك بناء على تفسير خاطئ لمفهوم المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 فى شأن حساب مدد العمل السابقة فى تقدير الدرجة والمرتب وأقلمية الدرجة ثم أصدرت القرار رقم 189 لسنة 9160 بترقية المدعيين والمطعون فى ترقيتهم وغيرهم من الموظفين على أساس تلك الأقدمية وذلك اعتبارا من 31/ 7/ 1960. فانها فيما تضمنه هذا القرار من حيث تاريخ العمل به تكون قد أعملت سلطتها التقديرية فى اختيار أوان الترقية أعمالا سليما ويكون طعن المدعيين على هذا القرار فيما تضمنه من عدم ارجاع أقدميتهما عند ترقيتهما به فى الدرجة الرابعة الى 14/ 4/ 1960 تاريخ العمل بالقرار المسحوب غير قائم والحالة هذه على أساس سليم من القانون.
ومن حيث انه يخلص من كل ما تقدم أن المدعيين لم يكن لهما أصل حق فى الطعن على عدم ترقيتهما الى الدرجة الرابعة بموجب القرار رقم 80 لسنة 1960 الصادر فى 17 من أبريل سنة 1960، لأن الدرجات التى كان يراد شغلها بالقرار المذكور لم تكن آنذاك تجاوز الثلاث درجات فكان حتما على جهة الادارة ترقية الأقدمين من موظفى الدرجة الخامسة، وهم من شملتهم الترقية فعلا بموجب ذلك القرار ولأن هؤلاء بعد تصويب أقدمياتهم ردت أقدميتهم فى الدرجة السادسة الى تاريخ أسبق من أقدمية المدعيين فى هذه الدرجة، ومن ثم لم يكن سائغا أن يعترض المدعيان على قرار 17 من أبريل سنة 1960 وقد كان على حال من الصحة بحيث لا يقبل هذا الاعتراض.
ومن حيث انه اذا عمدت الادارة بعد ذلك الى سحب الترقيات الصحيحة الصادرة لصالح السادة محمد بخيت سعد وحسين صلاح الدين مصطفى وحسين محمد أبو طالب طبقا لقرار 17 من أبريل سنة 1960 ثم أعادت اجراء الترقية الى الدرجة الرابعة بموجب قرار 3 من أغسطس سنة 1960 جاعلة ترتيب المدعيين فى هذه الحركة سابقا على باقى المرقين - وهو ما يخالف مؤدى الأقدمية الصحيحة فى الدرجة السادسة فليس للمدعيين وقد احتسبت لصالحهما هذه الأسبقية طبقا لهذا القرار أن يعترضا على تاريخ نفاذ الترقية التى فازا فيها بالنصيب الأوفى، بذريعة أنه كان يتعين ترقيتهما بالقرار الصادر فى 17 من أبريل سنة 1960، لأن هذا القرار قد زال من الوجود بالسحب الكامل الوارد عليه وأصبح هذا السحب حصينا بعدم الطعن عليه ممن لهم شأن فى ذلك وأذن فلا وجه لطلب المدعيين رد أقدميتهما فى الدرجة الرابعة الى تاريخ نفاذ هذا القرار، وفضلا عما سلف فان ارجاع أقدميتهما فى الدرجة الرابعة الى تاريخ سابق على القرار الذى تضمن ترقيتهما الى هذه الدرجة اعتبارا من 31 من يوليه سنة 1960 يخالف حكم المادة 25 من قانون موظفى الدولة وهو لا يجعل للمرقى أقدمية فى الدرجة الا من تاريخ تعيينه فيها أو ترقيته اليها فدعواهما هى من كل وجه غير قائمة على أساس مكين واذ ذهب الحكم المطعون فيه مذهبا مخالفا فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ويتعين من ثم القضاء بالغائه وبرفض الدعوى مع الزام المدعيين بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المدعيين بالمصروفات.