أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الأول - السنة 28 - صـ 792

جلسة 27 من مارس سنة 1977

برياسة السيد المستشار/ نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية السادة المستشارين/ محمد مصطفى المنفلوطى، وحسن السنباطى، والدكتور بشرى رزق متيان. ورأفت عبد الرحيم.

(141)
الطعن رقم 620 لسنة 40 القضائية

(1، 2، 3) وقف "النظر على الوقف". عمل.
(1) النظر على الوقف الخيرى لوزارة الأوقاف ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه. تقرير الواقف بصفته ناظرا معاشا للعاملين بادارة الوقف بدلا من مكافأة نهاية الخدمة. جوازه دون اشهاد شرعى. علة ذلك.
(2) انتقال ملكية المنشأة. لا يؤثر فى استمرار عقود عمالها. مسئولية صاحب العمل الجديد عن تنفيذ جميع الالتزامات المترتبة عليها.
(3) انتقال النظر على الوقف الخيرى لوزارة الأوقاف. أثره. إلزامها بتنفيذ ما قرره الواقف - الناظر السابق - من معاش للعاملين بادارة الوقف.
(4) تأمينات اجتماعية.
العاملون فى الزارعة خروجهم من نطاق تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية السابق 92 لسنة 1959. العاملون بادارة الأطيان الموقوفة عدم استحقاقهم لمعاش الشيخوخة قبل مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
1 - مؤدى نص المادة الثانية من القانون رقم 247 لسنة 1953 المعدل بالقانونين رقمى 547 لسنة 53، 296 لسنة 1954 ونص المادة الأولى من القانون رقم 272 لسنة 1959 أن المشرع أقام وزارة الأوقاف فى النظر على الوقف الخيرى ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه، وكان الثابت من الاوراق أن المطعون ضدهم كانوا يعملون بوقف خيرى وشرط الواقف (......) النظر لنفسه عليه، فإن صفة الواقف فى إدارة ذلك الوقف محل الدعوى حتى تاريخ وفاته تكون قائمة، ويكون له بصفته ناظرا للوقف أن يقرر معاشا للمطعون ضدهم بدلا من مكافأة نهاية الخدمة وهو عمل متصل بأعمال الإدارة المخولة له فى حجة الوقف وليس تصرفا فى أصل الاستحقاق ولا تعديلا فى مصارفه أو تغييرا لها الممتنع عليه إلا باشهاد عملا بالمادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف.
2 - مفاد نص المادة 48 من المرسوم بق 317 لسنة 1952 فى شأن عقد العمل الفردى والمادة 85 من قانون العمل الصادر بالقانون 91 لسنة 1959 - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - إن انتقال ملكية المنشأة من صاحب العمل إلى غيره بأى تصرف مهما كان نوعه لا يؤثر على عقد العمل ويبقى العقد قائما بقوة القانون بين العامل وصاحب العمل الجديد كما لو كان قد أبرم معه منذ البداية وينصرف إليه أثره ويكون مسئولا عن تنفيذ جميع الالتزامات المترتبة عليه.
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص للاسباب التى أوردها أن المطعون ضدهم التحقوا بالعمل فى دائرة الوقف وظلوا يعملون بها إلى أن وقفها الواقف على الخيرات عام 1950، استمروا قائمين بعملهم إلى أن إنتهت خدمتهم فى ظل القانون رقم 91 لسنة 1959 وأن الواقف بصفته ناظرا للوقف، وفاء بالتزاماته عملا بأحكام المادة 85 من ذلك القانون - قرر لكل منهم معاشا بدلا من مكافأة نهاية الخدمة وإرتضاه المطعون ضدهم عملا بالمادة 83/ 3 من ذات القانون وأن الطاعنة - وزارة الأوقاف - بعد أن تسلمت تلك الأطيان فى أغسطس سنة 1961 وانصرف إليها أثر عقودهم وأصبحت مسئولة عن تنفيذ جميع الالتزامات المترتبة عليها وأقرت استحقاق كل منهم وأجازته وسلمت كل منهم (سركيا) صرف بموجبه ذلك المعاش حتى نوفمبر سنة 1965 - وكان الذى استخلصه الحكم المطعون فيه قائما على أساس له أصله الثابت فى الأوراق محمولا على أسباب مبررة متفقا مع صحيح القانون فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال يكون غير سديد.
4 - إذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أن عقود عمل المطعون ضدهم قد انتهت باحالتهم إلى التقاعد عام 1959 - سواء كان ذلك سابقا على أول أغسطس سنة 1959 تاريخ بدء العمل بالقانون رقم 92 لسنة 1959 فى شأن التأمينات الاجتماعية أو لاحقا عليه - وكان عمال الزراعة غير خاضعين لأحكام القانون السابق رقم 419 لسنة 1955 بإنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار للعمال الخاضعين لأحكام المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 بشأن عقد العمل الفردى وكان القانون 92 لسنة 1959 قد استثنى فى مادته الثانية من نطاق أحكامه "العمال الذين يستخدمون فى الزراعة إلا فيما يرد به نص خاص" ثم أخضع فى المادة 19 منه عمال الزراعة المشتغلين بآلات ميكانيكية أو المعرضين لأحد الأمراض المهنية بالجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون لتأمين اصابات العمل - والمطعون ضدهم - العاملون السابقون بإدارة الأطيان الموقوفة ليسوا من بين هؤلاء إذ كان ذلك وكان بانتهاء عقود عمل المطعون ضدهم سنة 1959 تتحدد جميع اثار تلك العقود. وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إلزام الطاعنة - وزارة الأوقاف - بأداء المعاشات التى تقررت للمطعون ضدهم من الواقف بصفته ناظرا سابقا للوقف الخيرى دون مؤسسة التأمينات الاجتماعية التى أنشئت بالقانون رقم 92 لسنة 1959 والذى يخرج المطعون ضدهم عن نطاق أحكامه فانه يكون قد أصاب صحيح القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 584 لسنة 66 عمال كلى القاهرة على الطاعنة طالبين الحكم بإلزامها بأن تدفع معاشا شهريا مقداره عشرة جنيهات لكل من الأربعة الأول، ومبلغ خمسة جنيهات لكل من الباقين وذلك اعتبارا من أول نوفمبر سنة 1965 مع ما يستجد، وقالوا بيانا لذلك أنهم كانوا يعملون موظفين بإدارة وقف المرحوم .... الخيرى إلى أن رأت الإدارة إنهاء خدمتهم إلى أن تصرف لكل من الأربعة الأول منهم مبلغ عشرة جنيهات ولكل من الباقين مبلغ خمسة جنيهات كمعاش شهرى عن مكافأة نهاية الخدمة، وظلوا يقبضون هذا المعاش طوال حياة الواقف ومن بعده فى حياة إبنه الذى تلاه فى النظارة إلى أن تسلمت وزارة الأوقاف - الطاعنة - الوقف فى أول من أغسطس سنة 1961 فأوقفت معاشاتهم غير أنها عاودت صرفها بوصفها عوضا عن مكافأة نهاية الخدمة، ثم رجعت وامتنعت عن صرفها مرة أخرى اعتبارا من شهر نوفمبر سنة 1965، فأقاموا دعواهم بطلباتهم سالفة الذكر. وبجلسة 19/ 4/ 1969 قضت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تدفع إلى كل من المطعون ضدهم الأربعة الأول عشرة جنيهات شهريا، وإلى من المطعون ضدهم الخامس إلى الأخيرة خمسة جنيهات شهريا ابتداء من أول نوفمبر سنة 1965 ولمدة حياة المطعون ضدهم، استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 981 سنة 86 ق عمال القاهرة. وفى 28 مايو سنة 1970 حكمت المحكمه برفضه وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن. وعرض الطعن على غرفة مشوره وحددت لنظره جلسة 23 من يناير سنة 1977 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة نعت على الحكم المطعون فيه بسببها الأول الخطأ فى تطبيق القانون من أربع أوجه. وقالت بيانا لأوجه ثلاثة منها أن الحكم المطعون فيه وقد قضى بإلزام الوقف بمعاشات المطعون ضدهم يكون قد منح شرط الواقف وانصرف عن المعنى الواضح لحجة الوقف إلى ما لا تحتمله عباراتها الظاهرة، وتكون حجة الوقف قد تضمنت مصارف لم يرد عليها تقرير معاش بدلا من مكافأة نهاية مدة الخدمة، وأنه وإن كانت المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 46 تنص على أنه من تاريخ العمل به لا يصح الوقف ولا الرجوع فيه ولا التغيير فى مصارفه وشروطه إلا إذا صدر بذلك إشهاد ممن يملكه، وقد أصبح الاختصاص بالتغيير أو التعديل من اختصاص لجنة شئون الأوقاف عملا بالقانون رقم 272 لسنة 59، فإن تقرير معاش يشكل خروجا على حدود وكالة ناظر الوقف التى حددتها المادة 50 من القانون رقم 48 لسنة 1946، كما أنه وقد انتهى إلى أن حق المطعون ضدهم فى أن يتقاضوا معاشا بدلا من مكافأة نهاية الخدمة عملا بالمادة 83 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 ودون أن يضع الواقف نظام إدخار خاصا بعمال الوقف، واعمل حكم المادة 85 من ذات القانون والوقف ليس خلفا لدائرة الواقف. يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه فساد فى الاستدلال.
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أنه لما كان مؤدى نص المادة الثانية من القانون رقم 247 لسنة 1953 المعدل بالقانونين رقمى 547 لسنة 53، 296 لسنة 54 ونص المادة الأولى من القانون رقم 272 لسنة 1959 أن المشرع أقام وزارة الأوقاف فى النظر على الوقف الخيرى ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم كانوا يعملون بوقف خيرى وشرط الواقف المرحوم..... النظر لنفسه عليه، فإن صفة الواقف فى ادارة ذلك الوقف محل الدعوى حتى تاريخ وفاته فى 12/ 4/ 1961 تكون قائمة، ويكون له بصفته ناظرا للوقف أن يقرر معاشا للمطعون ضدهم بدلا من مكافأة نهاية الخدمة وهو عمل متصل بأعمال الإدارة المخولة له فى حجة الوقف وليس تصرفا فى أصل الاستحقاق ولا تعديلا فى مصارفه أو تغييرا لها الممتنع عليه إلا باشهاد عملا بالمادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف، وكان مفاد نص المادة 48 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 فى شأن عقد العمل الفردى والمادة 85 من قانون العمل الصادر بالقانون 91 لسنة 1959 - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن انتقال ملكية المنشأة من صاحب العمل إلى غيره بأى تصرف مهما كان نوعه لا يؤثر على عقد العمل ويبقى العقد قائما بقوة القانون بين العامل وصاحب العمل الجديد كما لو كان قد ابرم معه منذ البداية، وينصرف إليه أثره ويكون مسئولا عن تنفيذ جميع الالتزامات المترتبة عليه..... متى كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص للأسباب السابقة التى أوردها أن المطعون ضدهم التحقوا بالعمل فى دائرة الوقف وظلوا يعملون بها إلى أن وقفها الواقف على الخيرات عام 1950، استمروا قائمين بعملهم إلى أن انتهت خدمتهم فى ظل القانون رقم 91 لسنة 1959، وأن الواقف بصفته ناظرا للوقف، وفاء بالتزاماته عملا بأحكام المادة 85 من ذلك القانون قرر لكل منهم معاشا بدلا من مكافأة نهاية الخدمة، وارتضاه المطعون ضدهم عملا بالمادة 83/ 3 من ذات القانون، وأن الطاعنة بعد أن تسلمت تلك الأطيان فى أغسطس سنة 1961 وانصرف اليها أثر عقودهم وأصبحت مسئولة عن تنفيذ جميع الالتزامات المترتبة عليها، وأقرت استحقاق كل منهم وأجازته وسلمت كل منهم سركيا صرف بموجبه ذلك المعاش حتى نوفمبر سنة 1965. متى كان ذلك وكان الذى استخلصه الحكم المطعون فيه قائما على أساس له أصله الثابت فى الأوراق، محمولا على أسباب تبرره متفقا مع صحيح القانون، فان النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال يكون غير سديد.
وقالت الطاعنة بيانا للوجه الرابع من السبب الأول - أنه مع الفرض بخضوع المطعون ضدهم لقوانين العمل والتأمينات الاجتماعية، فإن هيئة التأمينات الاجتماعية هى التى تتحمل معاشاتهم التى حلت محل المكافأة طالما أن الحكم المطعون فيه قد خلص إلى قيام علاقة عمل بينهم وبين الوقف عملا بأحكام المادتين 78 و79 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959 - والقانونين رقمى 143 سنة 61، 63 سنة 64.
وحيث إن هذا النعى فى هذا الشق مردود - ذلك أن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى أن عقود عمل المطعون ضدهم. قد انتهت بإحالتهم إلى التقاعد عام 1959 - سواء كان ذلك سابقا على أول أغسطس سنة 1959 تاريخ بدء العمل بالقانون رقم 92 لسنة 1959 فى شأن التأمينات الاجتماعية أو لاحقا عليه - وكان عمال الزراعة غير خاضعين لأحكام القانون السابق رقم 419 لسنة 1955 بانشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار للعمال الخاضعين لأحكام المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 942 بشأن عقد العمل الفردى - وكان القانون 92 لسنة 1959 قد استثنى فى مادته الثانية من نطاق أحكامه "العمال الذين يستخدمون فى الزراعة إلا فيما يرد به نص خاص" ثم أخضع فى المادة 19 منه عمال الزراعة المشتغلين بآلات ميكانيكية أو للمعرضين لأحد الامراض المهنية بالجدول رقم "1" الملحق بهذا القانون لتأمين إصابات العمل - والمطعون ضدهم سنة 1959 تتحدد جميع أثار تلك العقود. وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إلزام الطاعنة بأداء المعاشات التى تقررت للمطعون ضدهم دون مؤسسة التأمينات الاجتماعية التى انشئت بالقانون رقم 92 لسنة 59 والذى يخرج المطعون ضدهم عن نطاق أحكامه فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون النعى عليه بهذا الوجه غير سديد.
وحيث إن الطاعنة نعت بسببها الثانى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب من وجهين - وقالت بيانا لذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أساس قيام علاقة عمل بين الطاعنة والمطعون ضدهم دون أن يسوق دليلا من الأوراق على قيام تلك العلاقة، كما أنه لم يرد على ما أثارته فى صحيفة الاستئناف وفى مذكرتها المقدمة منها لجلسة 17/ 6/ 59 من أنه لا توجد علاقة عمل بينها وبين المطعون ضدهم يكون قد شابه قصور فى التسبيب.
وحيث إن هذا النعى بوجهيه مردود - ذلك أن الحكم المطعون فيه قد استخلص قيام علاقة عمل بين المطعون ضدهم والوقف الخيرى، وانصراف أثر عقود عملهم إلى الطاعنة، ورتب على ذلك استحقاق كل منهم للمعاش المقرر له بدلا من مكافأة نهاية الخدمة بقوله "... أن ما ذهبت اليه الوزارة يتعارض مع الثابت والظاهر من الأوراق، ذلك إنه قد ثبت من تقرير الخبير الذى ندبته محكمة أول درجة إنه انتقل إلى الوزارة وطلب من السيد مراجع الحسابات استخراج المستندات التى تثبت العمل الذى يقوم به المطعون ضدهم ومدة عمل كل منهم، واجابت المراجع بأن هذه البيانات غير موجودة بالوزارة ولا توجد بيانات عنها بملف الوقف، وقرر له الموظف المختص انه يرد من الوزارة قوائم بأسماء ومرتبات أشخاص معلومين للواقف..... موضحا به أسماء الأشخاص المذكورين، وقدم له كشفا منها يتضمن أسماء المطعون ضدهم وهو معتمد من وكيل ناظر الوقف فى 15/ 8/ 1961 ومختوم عليه بخاتم دائرة........ بمصر - وهذا الذى ذكر بتقرير الخبير يدل على وجود علاقة بين المطعون ضدهم والواقف قرر لهم بمقتضاها المرتبات المذكورة ولا يشتم منها بأى حال أن هذه العلاقة لم تكن علاقة عمل وأن المبلغ المقررة لكل منهم كانت من قبيل الإحسان أو الصدقة يؤيد ذلك صورة الإقرار من ناظر الوقف وما تضمنته فتوى إدارة الشئون القانونية بوزارة الأوقاف. والتى يبين منها أنها استعرضت حالة المطعون ضدهم وانتهت إلى أن المرتبات التى كانت تصرف من دائرة المرحوم عبد العزيز عزت لمستخدمى الوقف السابقين لا تعتبر إعانة أو مساعدة لهم وإنما هى معاش استحق لهم عوضا عن مكافأة نهاية الخدمة وأقترح الاستمرار فى صرف هذه المعاشات إلى أربابها وقد وافق على هذه الفتوى السيد مدير الشئون القانونية والسيد وزير الأوقاف، ونتيجة لذلك استمرت الوزارة فى صرف المرتبات للمطعون ضدهم الأمر الذى يؤيد أقوالهم عن صفتهم كموظفين بالوقف المذكور - وترى المحكمة أن قول الوزارة بأن المرتبات كانت تصرف من باب الإحسان أو الصدقة قول مرسل لم يتأيد بما يعززه وأن المطعون ضدهم كانوا يعملون بوقف المرحوم........، وأن هذه المرتبات تقررت لهم عوضا عن مكافأة نهاية الخدمة، فلا تثريب على الواقف فى ذلك إذ يعتبر بذلك قد نفذ واجبا قانونيا فى ذمته ويتعين التزام الخلف وهى الوزارة بتنفيذ هذا الالتزام القانونى وذلك باستمرار صرف هذه المرتبات إعمالا لنص المادة 85 من القانون رقم 91 لسنة 1959..." - لما كان ذلك، وكان لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى، وبحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها، وأن يقيم قضاءه على أسباب تكفى لحملة، ولا عليه بعد ذلك أن يتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم ويرد استقلالا على كل قول أو حجة أو طلب ما دام قيام الحقيقة التى أقتنع بها دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات. لما كان ذلك وكان ما استخلصه الحكم المطعون فيه - على ما سلف بيانه - فى حدود سلطته الموضوعية يكفى لحمل قضائه، فإن ما تثيره الطاعنة بهذا السبب من قصور فى التسبيب يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.