مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الادارية العليا
السنة العاشرة - العدد الثانى (من أول فبراير سنة 1965 الى آخر مايو سنة 1965) - صـ 1113

(110)
جلسة 24 من أبريل 1965

برئاسة السيد الأستاذ الدكتور ضياء الدين صالح وكيل المجلس وعضوية السادة الأساتذة/ محمد شلبى يوسف وعادل عزيز وعبد الستار آدم وأبو الوفا زهدى المستشارين.

القضية رقم 1413 لسنة 7 القضائية

( أ ) حكم جنائى - عقوبة - موظف - عزل - العقوبة الجنائية أما أصلية أو تبعية أو تكميلية - العقوبة اما وجوبية يتعين على القاضى النص عليها فى حكمه أو جوازية يكون للقاضى أن يحكم بها ان شاء - العزل من الوظائف الأميرية - لا يرد أبدا كعقوبة أصلية - قد يرد كعقوبة تبعية أو كعقوبة تكميلية تحت أى من نوعيها الوجوبى أو الجوازى.
(ب) موظف - انتهاء خدمة - حكم جنائى - جريمة مخلة بالشرف - المادة 107 من قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 - انتهاء خدمة الموظف حتما وبحكم القانون اذا حكم عليه فى جناية - يستوى فى ذلك أن يكون الحكم الصادر فى جناية تضمن توقيع عقوبة جناية أم عقوبة جنحة - القانون لم يفرق بين الأحكام الصادرة فى جناية تبعا لنوع العقوبة التى تتضمنها أو تبعا لكونها مخلة بالشرف أو غير مخلة به - انتهاء خدمة الموظف كذلك اذا كان الحكم صادرا فى جنحة أو مخالفة وقدرت الجهة الادارية التابع لها الموظف أن الجريمة فى أى من هاتين الحالتين مخلة بالشرف - سكوت القانون عن وضع تعريف للجريمة المخلة بالشرف أو تقديم أمثلة لها - لا يعنى استقلال السلطة الادارية بتكييفها - خضوعها فى ذلك لرقابة القضاء الادارى عند الطعن أمامه بالالغاء.
(جـ) موظف - انتهاء خدمة - الحكم على الموظف فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف - ينهى خدمته بقوة القانون دون حاجة الى استصدار قرار بالعزل - صدور قرار بالعزل - يعد من قبيل الاجراءات التنفيذية اللازمة لتنفيذ الحكم - انتهاء الخدمة يترتب بالفعل منذ اللحظة التى أصبح فيها الحكم الجنائى نهائيا.
(د) موظف - انتهاء خدمة - حكم جنائى - وقف تنفيذ - أمر الحكم الجنائى بأن يكون ايقاف التنفيذ شاملا لجميع الآثار الجنائية - انصراف هذا الأمر الى جميع العقوبات التبعية وغيرها من الآثار الجنائية التى تترتب على الحكم المذكور سواء ورد النص عليها فى قانون العقوبات أو فى غيره من القوانين - أساس ذلك أن طبيعتها جميعا واحدة ولو تعددت التشريعات التى تنص عليها.
(هـ) موظف - انتهاء خدمة - حكم جنائى - قانون - نفاذه - الحكم الصادر من محكمة الجنايات فى 9 من مارس سنة 1959 بحبس الطاعن مع الشغل لمدة ستة شهور فى جناية احراز سلاح بدون ترخيص - الأمر بوقف تنفيذ العقوبة الأصلية دون عقوبة العزل - مؤدى ذلك عزل الطاعن نهائيا من وظيفته اعمالا لنص الفقرة الثامنة من المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 - وقوع هذا العزل بقوة القانون وترتبه حتما من تاريخ صدور حكم محكمة الجنايات - القانون رقم 46 لسنة 1964 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة - لا يسرى فى شأن الطاعن اذ لم يكن فى عداد العاملين حين نفاذه.
1 - تنقسم العقوبات باعتبار أصالتها أو تبعيتها الى: عقوبة أصلية وهى التى ترد حتما فى الحكم وتكفى بذاتها للعقاب، ولا يتصور حكم جنائى دون نص عليها وقد يأتى الحكم بها دون غيرها كالسجن والحبس والغرامة (المواد من 13 الى 23) - وعقوبة تبعية وهى التى تترتب حتما فى الحالات التى نص القانون عليها أثر الحكم باحدى العقوبات الأصلية، ولو لم ينص القاضى عليها صراحة فى حكم الادانة (المواد من 24 الى 31) كالحرمان من الحقوق والمزايا التى ذكرتها المادة (25) عقوبات وفى مقدمة هذه المزايا القبول فى أى خدمة فى الحكومة أيا كانت أهمية الخدمة، وكوضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس فى بعض الحالات - وعقوبة تكميلية - وهذه تماثل العقوبة التبعية فى كونها لا تقوم على استقلال بل تلحق بعقوبة أصلية أخرى، ومع ذلك فانها تختلف عن التبعية فى كونها لا تطبق الا حيث ينطق بها القاضى صراحة فى حكمه المنطوى على العقوبة الأصلية ومن أمثلة العقوبة التكميلية، الحرمان من الوظيفة فى الحالات المنصوص عليها فى المادة 27 عقوبات والتى تنص على أن: (كل موظف ارتكب جناية مما نص عليه فى الباب الثالث والرابع والسادس: والسادس عشر من الكتاب الثانى من هذا القانون عومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس، يحكم عليه أيضا بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه). والعقوبات التكميلية هى بدورها نوعان وجوبية يتعين على القاضى النص عليها فى حكمه، والا كان قابلا للطعن، وجوازيه يكون للقاضى أن يحكم بها ان شاء أو انه لا يحكم بها. وقد نصت المادة 26 عقوبات على ان (العزل من وظيفة أميرية هو الحرمان من الوظيفة نفسها، ومن المرتبات المقررة لها. وسواء كان المحكوم عليه بالعزل عاملا فى وظيفته وقت صدور الحكم عليه، أو غير عامل فيها، لا يجوز تعيينه فى وظيفة أميرية، ولا نيله أى مرتب مدة يقدرها الحكم، وهذه المدة لا يجوز أن تكون أكثر من ست سنين، ولا أقل من سنة واحدة). وفى مجال قانون العقوبات لا يرد العزل من الوظائف الأميرية، أبدا كعقوبة أصلية لأن العقوبات الأصلية وردت فى القسم الأول من الباب الثالث من قانون العقوبات على سبيل الحصر والتحديد (الاعدام، والأشغال الشاقة المؤبدة، والمؤقتة، والسجن، والحبس والغرامة)، وانما قد يرد العزل من الوظيفة الأميرية كعقوبة تبعية أو كعقوبة تكميلية تحت أى من نوعيها الوجوبى، أو الجوازى. فمتى صدر حكم جنائى، وكان المحكوم عليه موظفا عاما أثر هذا الحكم الجنائى على مركزه الوظيفى فأدى الى عزله على وجه التأبيد تارة، وبصفة مؤقتة تارة أخرى. وهذا العزل هو الذى يكون العقوبة التبعية للعقوبة الأصلية التى قضى بها الحكم الجنائى ولكن العزل من الوظيفة الأميرية لا يتم دائما بقوة القانون، ونتيجة حتمية لصدور الحكم ذاته، فقد يتطلب فى بعض الحالات اشارة صريحة به فى الحكم الصادر بالادانة، وذلك حسبما يكون العزل عقوبة تبعية أو عقوبة تكميلية. وترتيبا على ذلك فانه فى مجال تطبيق قانون العقوبات، يكون العزل عقوبة تبعية أى يتم بقوة القانون، ودون حاجة الى النص عليه فى الحكم متى حكم على الموظف بعقوبة جناية (بالاعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بالسجن) ويستوى فى ذلك أن توقع عقوبة الجناية هذه بمناسبة جناية أو جنحة. والعزل فى هذه الحالة مؤبد يؤدى الى حرمان الموظف من وظيفته بصفة نهائية، وعدم أهليته مستقبلا لتقلد أى وظيفة عامة. ذلك ما نصت عليه صراحة المادة 25 من قانون العقوبات.
أما اذا كان العزل عقوبة تكميلية فانه لا يقع الا باشارة صريحة فى الحكم حسبما سلف الايضاح ويظهر ذلك فى حالات منها: الحكم على الموظف بالحبس فى بعض الجنايات كالرشوة واختلاس الأموال الأميرية، والغدر، والاكراه وسوء المعاملة من الموظفين لأفراد الناس، والتزوير. والعزل فى هذه الحالات عقوبة تكميلية وجوبية أى لابد من النص الصريح عليه فى الحكم.
وهذا النوع من العزل هو عزل مؤقت لا تنقص مدته عن سنة أو عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها على الموظف أيهما أكبر ومع ذلك فلا يجوز أن تزيد المدة فى كل الأحوال على ست سنوات - وهناك عزل فى مجال العقوبات عند الحكم على الموظف بعقوبة جنحة فى بعض جنح أشار المشرع بمناسبتها الى ضرورة النص على عزل الموظف فى الحكم الصادر عليه بالادانة. فالعزل هنا هو أيضا عقوبة تكميلية وجوبية - كما انه عزل مؤقت لا تقل مدته عن سنة، ولا تزيد على ست سنوات. مثال ذلك (كل قاضى امتنع عن الحكم أو صدر منه حكم ثبت أنه غير حق بسبب التوسط لديه، يعاقب بالحبس، وبالعزل) واذا امتنع أحد القضاة عن الحكم يعاقب بالعزل وبغرامة، وكل موظف عام اشترى بناء على سطوة وظيفته ملكا قهرا عن مالكه يعاقب بحسب درجة ذنبه بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبالعزل فضلا عن رد الشىء... وهنالك عزل بمثابة عقوبة تكميلية ولكنه جوازى للقاضى عند الحكم على الموظف بعقوبة جنحة فى جنح معينة أخرى. ومن ذلك ما نصت عليه المادة 127 عقوبات (كل موظف عمومى أمر بعقاب المحكوم عليه أو عاقبه بنفسه بأشد من العقوبة المحكوم بها عليه قانونا يجازى بالحبس أو بغرامة ويجوز أن يحكم عليه أيضا مع هذه العقوبة بالعزل). تلك هى الحالات التى يؤدى فيها الحكم الجنائى، وفقا لأحكام قانون العقوبات، الى عزل الموظف. وهذا العزل قد يكون نهائيا أو موقوتا وقد يكون وجوبيا أو اختياريا. وقد يقع بقوة القانون فى بعض الحالات، وقد يكون بناء على اشارة ترد بحكم الادانة فى بعضها الآخر. فالمشرع الجنائى لا يرتب على الأحكام الجنائية آثارا موحدة فى العلاقة الوظيفية بل أثارا متفاوتة تختلف من حكم الى آخر. مستهديا فى ذلك كله بجسامة الجريمة جناية أم جنحة، وأخيرا بنوع الجرم المنسوب الى الموظف العام، وما اذا كان متصلا أم بعيدا عن شئون وظيفته. ذلك هو ما كان يترتب على الحكم الجنائى من أثر على الوظيفة العامة وفقا لأحكام العقوبات.
2 - نص الفصل الثامن من قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 على انهاء خدمة الموظفين المعينين على وظائف دائمة ونصت المادة 107 منه على أن "تنتهى خدمة الموظف المعين على وظيفة دائمة لأحد الأسباب الآتية:
(1) بلوغ السن المقررة لترك الخدمة.....
(8) الحكم عليه فى جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف......
(9) الموت..... ".
ومؤدى ذلك أن الحكم الجنائى يؤدى ابتداء من أول يوليو سنة 1952 وفقا لأحكام القانون الادارى، الى عزل الموظف العام فى حالتين:
( أ ) اذا كان حكما صادرا فى جناية. والجنايات هى الجرائم المعاقب عليها بالاعدام أو الاشغال الشاقة المؤبدة أو الاشغال الشاقة المؤقته أو السجن (المادة العاشرة من قانون العقوبات) فمتى ثبت هذا الوصف فى الفعل المنسوب الى الموظف العام والذى جوزى عليه من أجله فلا مفر من أن يؤدى الحكم الصادر عليه بادانته الى عزله، سواء تضمن الحكم توقيع عقوبة جناية، أى عقوبة من العقوبات الأربعة السالف ذكرها، أم تضمن توقيع عقوبة جنحة الحبس الذى يزيد أقصى مدته على أسبوع، أو الغرامة التى يزيد أقصى مقدارها على جنيه واحد - فقد يحدث ذلك فى حالات معينة نص عليها القانون ومن بينها حالة الطاعن فى الطعن الراهن. وواضح من نص المادة 107 أن المشرع فى القانون رقم 210 لسنة 1951 لم يفرق بين الاحكام الصادرة فى جناية من حيث أثرها على مركز الموظف تبعا لنوع العقوبة التى تتضمنها، وهو كذلك لم يفرق بين جناية وجناية تبعا لكونها مخلة بالشرف أو غير مخلة به. فتتساوى فى الاثر جناية القتل العمد، وجناية الرشوة كما تتساوى جناية احراز سلاح دون ترخيص، وجناية هتك العرض.
فكلها أحكام صادرة فى جنايات وكلها تنهى العلاقة حتما ويحكم القانون بين الموظف والدولة.
(ب) اذا كان الحكم صادرا فى حنحة أو مخالفة وقدرت الجهة الادارية التابع لها الموظف أن الجريمة فى أى من هاتين الحالتين مخلة بالشرف. وقد سكت القانون عن وضع تعريف للجريمة المخلة بالشرف كما سكت عن تقديم أمثلة للجريمة التى تتسم بهذا الوصف. الا أن ذلك لا يعنى البته استقلال السلطة الادارية بتكييف الجريمة بل هى تخضع لرقابة القاضى الادارى عند الطعن أمامه بالالغاء.
3 - وغنى عن القول أن العزل المترتب على حكم جنائى يتميز عن غيره من حالات انتهاء الخدمة كالاستقالة أو العزل بحكم تأديبى أو الفصل بقرار جمهورى، بأوصاف خاصة منها ما سبق أن قضت به هذه المحكمة العليا من أن خدمة الموظف تنتهى بالحكم عليه فى جناية - أو جريمة مخلة بالشرف - بقوة القانون ودون حاجة الى استصدار قرار بالعزل. فان صدر مثل هذا القرار - وفى الطعن الراهن قرار وزارة الأوقاف رقم 1559 فى 20/ 7/ 1959 بانهاء خدمة الطاعن اعتبارا من 9 من مارس سنة 1959 تاريخ الحكم عليه فى جناية احراز سلاح بدون ترخيص. اعتبر من قبيل الاجراءات التنفيذية اللازمة لتنفيذ حكم القانون (الفقرة الثامنة من المادة 107 والفقرة السابعة من المادة 130 من القانون رقم 210 لسنة 1951) وترتيبا على ذلك فان الموظف أو المستخدم الذى انتهت خدمته بحكم جنائى لا يتأتى له العودة الى عمله الا بقرار تعيين جديد فيما لو جازت هذه الاعادة قانونا. واستناد الطاعن الى موقف جهة الادارة أمر لا يعول عليه امام التمسك بحكم القانون. كما انه لا محل للقول بضرورة عرض قرار العزل واستصداره من مجلس التأديب أو من المحكمة التأديبية - على النحو الذى ذهب اليه الطاعن فى الطعن الراهن - ذلك ان العزل فى الصورة التى نحن بصددها لا ينطوى على عقوبة تأديبية يختص بها مجلس التأديب أو أية سلطة تأديبية أخرى، وانما يتم بالفعل منذ اللحظة الذى أصبح فيها الحكم الجنائى نهائيا.
4 - تنص المادة 55 من قانون العقوبات على أنه (يجوز للمحكمة عند الحكم فى جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر فى نفس الحكم بايقاف تنفيذ العقوبة اذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التى ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود الى مخالفة القانون ويجب ان تبين فى الحكم أسباب ايقاف التنفيذ. ويجوز أن يجعل الايقاف شاملا لأية عقوبة تبعية، ولجميع الاثار الجنائية المترتبة على الحكم.) فالمشرع الجنائى قد أجاز للقاضى وبشروط معينة، يتعلق بعضها بالجريمة موضوع المحاكمة، وبعضها بالعقوبة المحكوم بها، والبعض الآخر بحالة المجرم، أجاز له أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة.
والأصل هو أن ينصرف الوقف الى العقوبة الأصلية وحدها لانه نظام يرمى الى تهديد المجرم بالحكم الصادر بالعقوبة فخول الشارع للقاضى السلطة فى أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة التى يصدر بها حكمه مدة معينة من الزمن تكون بمثابة فترة للتجربة، يطالب المحكوم عليه بأن لا يعود خلالها الى ارتكاب جريمة جديدة اذا هو أراد أن يفلت نهائيا من العقوبة المحكوم بها عليه، وان يعتبر الحكم الصادر بها كأن لم يكن والا نفذت عليه هذه العقوبة فضلا عما يحكم به عليه فى الجريمة الجديدة. ومع ذلك فللقاضى أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبات الثانوية من تبعية أو تكميلية بل أن للقاضى أن يمد أثر الوقف الى كافة الاثار الجنائية المترتبة على الحكم. أما قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 فقد اكتفى بالاشارة الى الحكم الذى يصدر على الموظف فى جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف باعتبار الحكم سببا من أسباب انتهاء خدمة الموظف أى أنه قد ذكر فى النص لفظ (الحكم عليه) دون وصف خاص. فاذا أمر القاضى بوقف تنفيذ العقوبة الاصلية وما يتبعها من عقوبات فهل يترتب على الحكم رغم ذلك - وفى ظل القانون رقم 210 لسنة 1951 (الفقرة الثامنة من المادة 107) قطع العلاقة التى تربط الموظف بالدولة؟ أن هذه المحكمة العليا قد أجابت على ذلك فى حكمها الاول فى هذا الصدد (الطعن رقم 5 لسنة 4 ق بجلسة 12 من يوليه سنة 1958) بما يفيد أنها فرقت تماما بين الميدان الجنائى من ناحية والميدان الادارى من ناحية أخرى. فالحكم له فى الميدان الجنائى أحكامه الخاصة وله كذلك أثاره التى تختلف فى حالة وقف تنفيذ العقوبة عنها فى حالة شمولها بالنفاذ أما الميدان الادارى فيستقل بذاته، وللحكم فى نطاقه أحكامه واثاره المتميزة، ومن بين هذه الآثار انهاء العلاقة الوظيفية، وهى نتيجة تترتب على الحكم سواء أكانت العقوبة التى تضمنها واجبة النفاذ أم أنه قد أمر بوقف تنفيذها اذ أن هذا الاختلاف قد يكون له أثره فى مدى نفاذ العقوبة فى الميدان الجنائى ولكنه فى الميدان الادارى عديم الاثر. فلكل من العزل كعقوبة جنائية بالتطبيق لاحكام قانون العقوبات، والعزل تأديبيا كان أم اداريا، وبالتطبيق لاحكام قانون موظفى الدولة، لكل مجاله وأوضاعه وشروطه وأحكامه الخاصة به فى التطبيق. ثم عادت هذه المحكمة العليا بعد اذ ادركت ان الحاجز الذى أقامته بين آثار الحكم جنائيا وآثاره اداريا فى الطعن رقم (5) ق يتسم بشئ من الشدة ويصعب التسليم به دون تحفظ فاصدرت هذه المحكمة حكمها بجلسة 13 من مارس سنة 1965 فى الطعن رقم 320 لسنة 10 ق بما يفيد أنه اذا أمر الحكم الجنائى بأن يكون ايقاف التنفيذ شاملا لجميع الآثار الجنائية انصرف هذا الامر الى جميع العقوبات التبعية وغيرها من الآثار الجنائية التى تترتب على الحكم المذكور سواء ورد النص عليها فى قانون العقوبات أو فى غيره من القوانين اذ أن طبيعتها جميعا واحدة، ولو تعددت التشريعات التى تنص عليها ما دام انها كلها من آثار الحكم الجنائى.
5 - ان وقائع الطعن الراهن وعناصره اللازمة للفصل فيه هى واضحة محددة وفى غنى عن كل ما اثاره الطاعن فى مذكراته من جدل حول فروض. فمحكمة جنايات قنا أمرت فى حكمها الصادر فى 9 من مارس سنة 1959 بحبس الطاعن مع الشغل لمدة ستة شهور فى جناية احراز سلاح (مشخشن) بدون ترخيص، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة الاصلية دون عقوبة العزل ولم يطعن فى هذا الحكم، ومؤدى ذلك عزل الطاعن نهائيا من وظيفته أعمالا لنص الفقرة الثامنة من المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الذى كان سارى المفعول وقتذاك. وهو عزل وقع بقوة القانون وتم فعلا قبل صدور القانون رقم 46 لسنة 1964 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة ويوم صدوره فى 12 من فبراير سنة 1964 ونشره فى 18 منه والعمل بأحكامه من أول يوليو سنة 1964 لم يكن الطاعن فى عداد أولئك العاملين الذين لا تسرى أحكام القانون الجديد الا عليهم أما الطاعن فقد كان معزولا من وظيفته حتما بقوة القانون من تاريخ صدور حكم محكمة جنايات قنا عليه فى 9 من مارس سنة 1959.


اجراءات الطعن

فى 5 من يوليو سنة 1961 أودع الأستاذ المحامى عن السيد/ أحمد يوسف حامد سكرتارية المحكمة تقرير طعن أمام هذه المحكمة قيد بجدولها تحت رقم 1413 لسنة 7 القضائية فى الحكم الصادر من المحكمة الادارية لوزارات الصحة والأوقاف والشئون البلدية والقروية بجلسة 24 من ديسمبر سنة 1960 فى الدعوى رقم 880 لسنة 7 القضائية المقامة من السيد الطاعن ضد وزارة الأوقاف، والذى قضى: (برفض الدعوى والزام المدعى المصروفات). وطلب السيد الطاعن للأسباب التى استند اليها فى صحيفة طعنه: (قبول هذا الطعن شكلا، وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه، وبالغاء القرار الادارى المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار، مع الزام المطعون عليهما - وزارة الأوقاف ووزارة الاصلاح الزراعى - المصروفات ومقابل الأتعاب.). وقد أعلن هذا الطعن الى كل من وزارتى الاصلاح الزراعى فى 13 من يوليو سنة 1961 والأوقاف فى 16 منه وعين لنظره أمام دائرة فحص الطعون جلسة 16 من نوفمبر سنة 1963 وفيها طلبت الحكومة التأجيل للاستعداد ثم بجلسة 28 من مارس سنة 1964 قررت الدائرة احالة الطعن للمرافعة أمام المحكمة الادارية العليا بجلسة 3 من أكتوبر سنة 1964 وفيها سمعت المحكمة ما رأت سماعه من ايضاحات ذوى الشأن على الوجه المبين بمحضر الجلسة ثم قررت المحكمة ارجاء النطق بالحكم الى جلسة 31 من أكتوبر سنة 1964 ورخصت للطاعن فى تقديم مذكرة وللحكومة الرد عليها مع تبادل الاطلاع. وفى 21 من أكتوبر سنة 1964 تقدم الطاعن بطلب أعادة الطعن الى المرافعة لأن الموضوع يتعلق بتقرير مبدأ مدى تطبيق القانون الأصلح على حالة الطاعن. فقررت المحكمة قبول الطلب. وكلفت الحكومة بضم ملف خدمة الطاعن ورخصت فى تقديم صورة رسمية من حكم محكمة جنايات قنا بجلسة 9 من مارس سنة 1959 فى الجناية رقم 708 لسنة 1958 وبجلسة 21 من نوفمبر سنة 1964 قررت المحكمة التأجيل لتنفيذ القرار السابق، وبجلسة 2 من يناير سنة 1965 قدم الحاضر عن الطاعن صورة غير رسمية من الحكم الصادر فى قضية النيابة العامة رقم 708 لسنة 1958 وصمم على أسباب طعنه. ثم تقدمت الحكومة بدفاعها عن وزارتى الأوقاف والاصلاح الزراعى وانتهت الى طلب تأييد الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع الزام الطاعن مصروفاتها. ثم قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرها بالرأى القانونى وفيه خلصت الى رفض الطعن مع الزام صاحبه المصروفات. وبجلسة 20 من مارس سنة 1965 قررت المحكمة أرجاء النطق بالحكم الى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الايضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة، حسبما يبين من أوراق الطعن، تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 880 لسنة 7 القضائية أمام المحكمة الادارية لوزارات الصحة والأوقاف والشئون البلدية والقروية بصحيفة أودعها أولا سكرتارية المحكمة الادارية لرئاسة الجمهورية فى 14 من يناير سنة 1960 برقم 38 لسنة 7 القضائية طلب فيها الحكم بالغاء القرار الصادر بانهاء خدمته من وزارة الأوقاف - وبجلسة 14 من أبريل سنة 1960 حكمت هذه المحكمة الأخيرة بعدم اختصاصها وباحالتها الى المحكمة الادارية لوزارات الصحة والأوقاف والشئون البلدية للاختصاص. وبجلسة 24 من ديسمبر سنة 1960 حكمت محكمة الصحة والأوقاف برفض الدعوى والزمت المدعى المصروفات.
وأقامت قضاءها هذا على أن المدعى - الطاعن - يطلب الحكم بالغاء القرار رقم 1559 الصادر من وكيل وزارة الأوقاف فى 20 من يوليو سنة 1960 بانهاء خدمته اعتبارا من 9 من مارس سنة 1959 تأسيسا على انه صدر من وكيل وزارة الأوقاف الذى هو غير مختص اذ الاختصاص معقود لوزارة الاصلاح الزراعى التى يعمل بها المدعى. وفضلا عن ذلك فان الفصل أصبح بعد صدور القانون رقم 117 لسنة 1958 من اختصاص المحكمة التأديبية وحدها. ثم استطرد الحكم المطعون فيه قائلا انه قد بان للمحكمة الادارية لوزارة الأوقاف من ملف خدمة الطاعن انه فى 27 من فبراير سنة 1950 أصدر وزير الأوقاف قرارا بتعيين المدعى بوظيفة كاتب فى الدرجة الثامنة، ثم صدر فى 21 من ديسمبر سنة 1958 القرار الوزارى رقم 1078 بندب المدعى وبعض من زملائه للعمل بالاصلاح الزراعى كل بمرتبه اعتبارا من أول ديسمبر سنة 1958 على أن يتحمل الاصلاح الزراعى بمرتباتهم ودرجاتهم الأخرى. وفى 17 من يناير سنة 1959 أصدر المدير العام لهيئة الاصلاح الزراعى القرار رقم 17 باعتماد هذا الندب، واستند القرار المذكور على سابق موافقة وزارة الأوقاف على ندب أولئك الموظفين. وعلى ضوء هذا القرار فان المركز القانونى للمدعى يكون قد تحدد وهو انه ما زال يعتبر من موظفى وزارة الأوقاف لأن الندب وهو بطبيعته اجراء مؤقت لا يترتب عليه أن تنقطع العلاقة الوظيفية بينه وبين الجهة المنتدب منها، وغاية ما فى الأمر خضوعه فى مباشرته للعمل للجهة المنتدب اليها (الاصلاح). وانتقل الحكم المطعون فيه الى القول بأن المدعى كان قد قدم الى محكمة جنايات قنا لاتهامه فى القضية رقم 708 لسنة 1958 بندر قنا سنة 1958 لأنه فى 5 من يونيو سنة 1958 ببندر قنا أحرز (طبنجه) بدون ترخيص.
وقد حكمت محكمة جنايات قنا بجلسة 9 من مارس سنة 1959 بمعاقبة المدعى بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور، وأمرت بوقف التنفيذ، وذلك بالتطبيق لنص المادتين (55، 56 من قانون العقوبات). ثم بعد صدور هذا الحكم أصدر السيد / وكيل وزارة الأوقاف قرارا فى 20 من يولية سنة 1960 بفصله من الخدمة استنادا الى المادة 107 من قانون موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 واستطرد الحكم المطعون فيه يقول أن مثار النزاع فى الدعوى هو ما اذا كان الحكم الصادر من محكمة جنايات قنا بمعاقبة المدعى فى جناية احراز طبنجة بدون ترخيص، بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور مع وقف تنفيذ عقوبة الحبس يمنع الادارة من انهاء خدمة المدعى بالتطبيق للفقرة الثامنة من المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 أم لا يمنعها؟ ثم قال الحكم أن لكل من العزل كعقوبة جنائية. والعزل كجزاء تأديبى أم ادارى مجاله وأوضاعه وشروطه وأحكامه الخاصة به فى التطبيق، وانه ليس ثمة تلازم بينهما فى جميع الأحوال، وان كان قد يقع التلاقى فى تحقيق الأثر فى بعض الأحوال فلا يجوز اذن تعطيل أحكام قانون التوظف فى مجال تطبيقها متى قام موجبها واستوفت أوضاعها وشروطها. وانتهى الحكم المطعون فيه الى أن المدعى يعتبر مفصولا من الخدمة اعتبارا من 9 من مارس سنة 1959 تاريخ الحكم عليه من محكمة جنايات قنا، وذلك طبقا لأحكام الفقرة الثامنة من المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951، وأن القرار الادارى الصادر بانهاء خدمة المدعى يعتبر اعلانا للشهرة وتنبيها لادارة المستخدمين باتخاذ الاجراءات اللازمة فى هذا الخصوص وبالتالى فلا جدوى من البحث عما اذا كان هذا القرار الأخير قد صدر من مختص أم من غير مختص فالدعوى قامت على غير أساس سليم من القانون ويتعين رفضها..
ومن حيث أن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون (1) لان الثابت أن القرار المطعون فيه أنهى خدمة الطاعن استنادا الى الفقرة الثامنة من المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بسبب الحكم عليه بعقوبة جنحة فى جناية احراز سلاح بدون ترخيص وانهاء الخدمة بهذه الصورة اجراء باطل لان العزل لا يمكن أن يعتبر من العقوبات التبعية بقوة القانون الا فى حالة الحكم على موظف بعقوبة جناية بالتطبيق لأحكام المادتين (24، 25) من قانون العقوبات (2) ان قرار الفصل حتى بفرض صحة صدوره فقد صدر ممن لا يملكه لان القرار المطعون فيه صدر من وكيل وزارة الأوقاف فى الوقت الذى كان الطاعن يعمل فيه بوزارة الاصلاح (3) ان احراز السلاح ليس عملا مكروها أو شائنا أو مخلا بالشرف أو مخالفا للدين أو الأخلاق بل هو عمل مشروع أباحه القانون ومن ثم يكون تأسيس الفصل على ارتكاب هذا الفعل غير جائز وبالتالى يكون القرار فاقدا لركن السبب. وانتهى تقرير طعن الطاعن الى طلب قبول طعنه شكلا، وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه، وبالغاء القرار الادارى الصادر بفصله.
ومن حيث انه قد بان لهذه المحكمة من الاطلاع على أوراق الطعن ومن ملف خدمة الطاعن ومن صورة الحكم الجنائى المقدم بجلسة المرافعة من الحاضر عن الطاعن أن محكمة جنايات قنا أصدرت بجلستها المنعقدة فى 9 من مارس سنة 1959 حكمها فى قضية النيابة العامة رقم 708 لسنة 1958 جنايات قنا المتهم فيها الطاعن أحمد يوسف حامد بأنه فى يوم 5 من يونيو سنة 1958 بدائرة بندر قنا أحرز السلاح النارى (طبنجه) بغير ترخيص كما أحرز الطلقات المبينة بالمحضر وطلبت النيابة العامة معاقبة المتهم بالمواد (1، 6، 26، 30) من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول رقم 3 القسم الأول ( أ ) وقضت محكمة الجنايات فى الجناية المذكورة بالحكم الآتى: (حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة أحمد يوسف حامد بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم، وبمصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة). وفى 20 من يوليو سنة 1959 أصدر السيد وكيل وزارة الأوقاف القرار رقم 1559 بانتهاء خدمة السيد/ أحمد يوسف حامد الكاتب المراجع من الدرجة السابعة بتفتيش أسيوط، والمنتدب للهيئة العامة للاصلاح الزراعى اعتبارا من 9 من مارس سنة 1959 تاريخ الحكم عليه فى القضية رقم 708 لسنة 1958 جنايات قنا وذلك بعد الاطلاع على كتاب الهيئة العامة للاصلاح الزراعى المؤرخ 28/ 7/ 1959 برقم 298 المبلغ به صورة من كتاب نيابة قنا الكلية المبلغ لها فى 27/ 4/ 1959 الذى يفيد أن محكمة جنايات قنا قد حكمت بتاريخ 9/ 3/ 1959 على السيد المذكور بالحبس ستة أشهر مع الشغل ومع ايقاف تنفيذ العقوبة وانه لم يطعن فى الحكم المذكور. وقد صدر القرار رقم 1559 بانهاء خدمة الطاعن تأسيسا على نص المادة 107 فقرة ثامنة من القانون رقم 210 لسنة 1951 ولما يكن قد صدر بعد القانون رقم 46 لسنة 1964 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة فى 12 من فبراير سنة 1964.
ومن حيث أن الأصل، وفقا لأحكام قانون العقوبات، انه يترتب على الحكم الجنائى سقوط الحق فى تقلد الوظائف العامة أو فى البقاء فيها وذلك فى حالات وبشروط معينة. تنقسم العقوبات باعتبار أصالتها أو تبعيتها الى: عقوبة أصلية وهى التى ترد حتما فى الحكم وتكفى بذاتها للعقاب، ولا يتصور حكم جنائى دون نص عليها وقد يأتى الحكم بها دون غيرها كالسجن والحبس والغرامة (المواد من 13 الى 23) - وعقوبة تبعية وهى التى تترتب حتما فى الحالات التى نص القانون عليها أثر الحكم باحدى العقوبات الأصلية ولو لم ينص القاضى عليها صراحة فى حكم الادانة (المواد من 24 الى 31) كالحرمان من الحقوق والمزايا التى ذكرتها المادة (25) عقوبات وفى مقدمة هذه المزايا القبول فى أى خدمة فى الحكومة أيا كانت أهمية الخدمة، وكوضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس فى بعض الحالات - وعقوبة تكميلية - وهذه تماثل العقوبة التبعية فى كونها لا تقوم على استقلال بل تلحق بعقوبة أصلية أخرى، ومع ذلك فانها تختلف عن التبعية فى كونها لا تطبق الا حيث ينطق بها القاضى صراحة فى حكمه المنطوى على العقوبة الأصلية ومن أمثلة العقوبة التكميلية، الحرمان من الوظيفة فى الحالات المنصوص عليها فى المادة 27 عقوبات والتى تنص على أن: (كل موظف ارتكب جناية مما نص عليه فى الباب الثالث والرابع والسادس، والسادس عشر من الكتاب الثانى من هذا القانون عومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس، يحكم عليه أيضا بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه). والعقوبات التكميلية هى بدورها نوعان: وجوبية يتعين على القاضى النص عليها فى حكمه، والا كان قابلا للطعن، وجوازيه يكون للقاضى أن يحكم بها ان شاء أو انه لا يحكم بها. وقد نصت المادة 26 عقوبات على أن (العزل من وظيفة أميرية هو الحرمان من الوظيفة نفسها، ومن المرتبات المقررة لها. وسواء كان المحكوم عليه بالعزل عاملا فى وظيفته وقت صدور الحكم عليه، أو غير عامل فيها، لا يجوز تعيينه فى وظيفة أميرية، ولا نيله أى مرتب مدة يقدرها الحكم، وهذه المدة لا يجوز أن تكون أكثر من ست سنين، ولا أقل من سنة واحدة). وفى مجال قانون العقوبات لا يرد العزل من الوظائف الأميرية، أبدا كعقوبة أصلية لأن العقوبات الأصلية وردت فى القسم الأول من الباب الثالث من قانون العقوبات على سبيل الحصر والتحديد (الاعدام، والأشغال الشاقة المؤبدة، والمؤقتة، والسجن، والحبس والغرامة)، وانما قد يرد العزل من الوظيفة الأميرية كعقوبة تبعية أو كعقوبة تكميلية تحت أى من نوعيها، الوجوبى، أو الجوازى. فمتى صدر حكم جنائى، وكان المحكوم عليه موظفا عاما أثر هذا الحكم الجنائى على مركزه الوظيفى فأدى الى عزله على وجه التأييد تاره، وبصفة مؤقتة تارة أخرى. وهذا العزل هو الذى يكون العقوبة التبعية للعقوبة الأصلية التى قضى بها الحكم الجنائى ولكن العزل من الوظيفة الأميرية لا يتم دائما بقوة القانون، وكنتيجة حتمية لصدور الحكم ذاته، فقد يتطلب فى بعض الحالات اشارة صريحة به فى الحكم الصادر بالادانة، وذلك حسبما يكون العزل عقوبة تبعية أو عقوبة تكميلية. وترتيبا على ذلك فانه فى مجال تطبيق قانون العقوبات، يكون العزل عقوبة تبعية أى يتم بقوة القانون، ودون حاجة الى النص عليه فى الحكم متى حكم على الموظف بعقوبة جناية (بالاعدام، أو بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بالسجن) ويستوى فى ذلك أن توقع عقوبة الجناية هذه بمناسبة جناية أو جنحة. والعزل فى هذه الحالة مؤبد يؤدى الى حرمان الموظف من وظيفته بصفة نهائية، وعدم أهليته مستقبلا لتقلد أى وظيفة عامة. ذلك ما نصت عليه صراحة المادة 25 من قانون العقوبات. أما اذا كان العزل عقوبة تكميلية فانه لا يقع الا باشارة صريحة فى الحكم حسبما سلف الايضاح ويظهر ذلك فى حالات منها: الحكم على الموظف بالحبس فى بعض الجنايات كالرشوة، واختلاس الأموال الأميرية، والغدر، والاكراه وسوء المعاملة من الموظفين لأفراد الناس، والتزوير. والعزل فى هذه الحالات عقوبة تكميلية وجوبية أى لابد من النص الصريح عليه فى الحكم. وهذا النوع من العزل هو عزل مؤقت لا تنقص مدته عن سنة أو عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها على الموظف أيهما أكبر ومع ذلك فلا يجوز أن تزيد المدة فى كل الأحوال على ست سنوات - وهناك عزل فى مجال العقوبات عند الحكم على الموظف بعقوبة جنحة فى بعض جنح أشار المشرع بمناسبتها الى ضرورة النص على عزل الموظف فى الحكم الصادر عليه بالادانة. فالعزل هنا هو أيضا عقوبة تكميلية وجوبية - كما انه عزل مؤقت لا تقل مدتة عن سنة، ولا تزيد على ست سنوات. مثال ذلك (كل قاضى امتنع عن الحكم أو صدر منه حكم ثبت أنه غير حق بسبب التوسط لديه، يعاقب بالحبس، وبالعزل) واذا امتنع أحد القضاة عن الحكم يعاقب بالعزل وبغرامة، وكل موظف عام اشترى بناء على سطوة وظيفته ملكا قهرا عن مالكه يعاقب بحسب درجة ذنبه بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبالعزل فضلا عن رد الشىء..... وهنالك عزل بمثابة عقوبة تكميلية ولكنه جوازى للقاضى عند الحكم على الموظف بعقوبة جنحة فى جنح معينة أخرى. ومن ذلك ما نصت عليه المادة 127 عقوبات (كل موظف عمومى أمر بعقاب المحكوم عليه أو عاقبه بنفسه بأشد من العقوبة المحكوم بها عليه قانونا يجازى بالحبس أو بغرامة ويجوز أن يحكم عليه أيضا مع هذه العقوبة بالعزل). تلك هى الحالات التى يؤدى فيها الحكم الجنائى، وفقا لأحكام قانون العقوبات، الى عزل الموظف. وهذا العزل قد يكون نهائيا أو موقوتا. وقد يكون وجوبيا أو اختياريا. وقد يقع بقوة القانون فى بعض الحالات، وقد يكون بناء على اشارة ترد بحكم الادانة فى بعضها الآخر. فالمشرع الجنائى لا يرتب على الأحكام الجنائية آثارا موحدة فى العلاقة الوظيفية بل أثارا متفاوتة تختلف من حكم الى آخر. مستهديا فى ذلك كله بجسامة الجريمة جناية أم جنحة، وبجسامة العقوبة الموقعة عليه، وبما اذا كانت عقوبة جناية أم عقوبة جنحة، وأخيرا بنوع الجرم المنسوب الى الموظف العام، وما اذا كان متصلا أم بعيدا عن شئون وظيفته. ذلك هو ما كان يترتب على الحكم الجنائى من أثر على الوظيفة العامة وفقا لأحكام العقوبات. وبقى الحال على ذلك الى أن صدر قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 والذى أصبح نافذ المفعول من أول يوليو سنة 1952، فقد نص الفصل الثامن من قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 على انهاء خدمة الموظفين المعينين على وظائف دائمة ونصت المادة 107 منه على أن (تنتهى خدمة الموظف المعين على وظيفة دائمة لأحد الأسباب الآتية:
(1) بلوغ السن المقررة لترك الخدمة.....
(8) الحكم عليه فى جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف......
(9) الموت.....).
ومؤدى ذلك ان الحكم الجنائى يؤدى ابتداء من أول يوليو سنة 1952 وفقا لأحكام القانون الادارى، الى عزل الموظف العام فى حالتين:
( أ ) اذا كان حكما صادرا فى جناية. والجنايات هى الجرائم المعاقب عليها بالاعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن (المادة العاشرة من قانون العقوبات) فمتى ثبت هذا الوصف فى الفعل المنسوب الى الموظف العام والذى جوزى عليه من أجله فلا مفر من أن يؤدى الحكم الصادر عليه بادانته الى عزله، سواء أتضمن الحكم توقيع عقوبة جناية، أى عقوبة من العقوبات الأربعة السالف ذكرها أم تضمن توقيع عقوبة جنحة الحبس الذى يزيد أقصى مدته على أسبوع أو الغرامة التى يزيد أقصى مقدارها على جنيه واحد -. فقد يحدث ذلك فى حالات معينة نص عليها القانون ومن بينها حالة الطاعن فى الطعن الراهن. وواضح من نص المادة 107 أن المشرع فى القانون رقم 210 لسنة 1951 لم يفرق بين الأحكام الصادرة فى جناية من حيث أثرها على مركز الموظف تبعا لنوع العقوبة التى تتضمنها، وهو كذلك لم يفرق بين جناية وجناية تبعا لكونها مخلة بالشرف أو غير مخلة به. فتتساوى فى الأثر جناية القتل العمد، وجناية الرشوة كما تتساوى جناية احراز سلاح دون ترخيص، وجناية هتك العرض. فكلها أحكام صادرة فى جنايات وكلها تنهى العلاقة حتما ويحكم القانون بين الموظف والدولة.
(ب) اذا كان الحكم صادرا فى جنحة أو مخالفة وقدرته الجهة الادارية التابع لها الموظف أن الجريمة فى أى من هاتين الحالتين مخلة بالشرف. وقد سكت القانون عن وضع تعريف للجريمة المخلة بالشرف كما سكت عن تقديم أمثلة للجريمة التى تتسم بهذا الوصف. الا ان ذلك لا يعنى البته استقلال السلطة الادارية بتكييف الجريمة بل هى تخضع لرقابة القاضى الادارى عند الطعن أمامه بالالغاء. وغنى عن القول أن العزل المترتب على حكم جنائى يتميز عن غيره من حالات انتهاء الخدمة كالاستقالة أو العزل بحكم تأديبى أو الفصل بقرار جمهورى، بأوصاف خاصة منها ما سبق أن قضت به هذه المحكمة العليا من أن خدمة الموظف تنتهى بالحكم عليه فى جناية - أو جريمة مخلة بالشرف - بقوة القانون. ودون حاجة الى استصدار قرار بالعزل. فان صدر مثل هذا القرار - وفى الطعن الراهن قرار وزارة الأوقاف رقم 1559 فى 20/ 7/ 1959 بانهاء خدمة الطاعن اعتبارا من 9 من مارس سنة 1959 تاريخ الحكم عليه فى جناية احراز سلاح بدون ترخيص. اعتبر من قبيل الاجراءات التنفيذية اللازمة لتنفيذ حكم القانون (الفقرة الثامنة من المادة 107 والفقرة السابعة من المادة 130 من القانون رقم 210 لسنة 1951) وترتيبا على ذلك فان الموظف أو المستخدم الذى انتهت خدمته بحكم جنائى لا يتأتى له العودة الى عمله الا بقرار تعيين جديد فيما لو جازت هذه الاعادة قانونا. واستناد الطاعن الى موقف جهة الادارة أمر لا يعول عليه أمام التمسك بحكم القانون. كما انه لا محل للقول بضرورة عرض قرار العزل واستصداره من مجلس التأديب أو من المحكمة التأديبية - على النحو الذى ذهب اليه الطاعن فى الطعن الراهن - ذلك أن العزل فى الصورة التى نحن بصددها لا ينطوى على عقوبة تأديبية يختص بها مجلس التأديب أو أية سلطة تأديبية أخرى، وانما يتم بالفعل منذ اللحظة التى أصبح فيها الحكم الجنائى نهائيا وثابت فى أوراق ملف الطعن أن الطاعن لم يطعن فى حكم جنايات قنا وان كان الحكم فى الجناية صدر بعقوبة الحبس وقد وقع هذا كله قبل يوم 12 من فبراير سنة 1964 تاريخ صدور القرار بالقانون رقم 46 لسنة 1964 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة. فقد استحدث المشرع الجديد وضعا يختلف فى الفقرة السابعة من المادة 77 منه عن الفقرة الثامنة من المادة 107 من القانون 210 لسنة 1951، فصار النص الجديد منذ فبراير سنة 1964 هو. "تنتهى خدمة العامل لأحد الأساليب الآتية:
(1) بلوغ السن.....
(7) الحكم عليه بعقوبة جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ويكون الفصل جوازيا للوزير المختص اذا كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة.".
ومن حيث انه عما أثاره تقرير الطعن عن مدى أثر الحكم بوقف تنفيذ العقوبة فى المجال الادارى وعلى رابطة الوظيفة العامة، وبعبارة أخرى تعلق تنفيذ الأحكام على شرط، تنص المادة 55 من قانون العقوبات على انه (يجوز للمحكمة عند الحكم فى جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر فى نفس الحكم بايقاف تنفيذ العفوبة اذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التى ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بانه لن يعود الى مخالفة القانون ويجب أن تبين فى الحكم أسباب ايقاف التنفيذ. - ويجوز أن يجعل الايقاف شاملا لأية عقوبة تبعية، ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم.).
فالمشرع الجنائى قد أجاز للقاضى وبشروط معينة، يتعلق بعضها بالجريمة موضوع المحاكمة، وبعضها بالعقوبة المحكوم بها، والبعض الآخر بحالة المجرم، أجاز له أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة.
والأصل هو أن ينصرف الوقف الى العقوبة الأصلية وحدها لأنه نظام يرمى الى تهديد المجرم بالحكم الصادر بالعقوبة فخول الشارع للقاضى السلطة فى أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة التى يصدر بها حكمه مدة معينة من الزمن تكون بمثابة فترة للتجربة، يطالب المحكوم عليه بأن لا يعود فى خلالها الى ارتكاب جريمة جديدة اذا هو أراد أن يفلت نهائيا من العقوبة المحكوم بها عليه، وأن يعتبر الحكم الصادر بها كأن لم يكن، والا نفذت عليه هذه العقوبة فضلا عما يحكم به عليه للجريمة الجديدة. ومع ذلك فللقاضى أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبات الثانوية من تبعية أو تكميلية بل ان للقاضى أن يمد أثر الوقف الى كافة الآثار الجنائية المترتبة على الحكم. أما قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 فقد اكتفى بالاشارة الى الحكم الذى يصدر على الموظف فى جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف باعتبار الحكم سببا من أسباب انتهاء خدمة الموظف أى انه قد ذكر فى النص لفظ (الحكم عليه) دون وصف خاص. فاذا أمر القاضى بوقف تنفيذ العقوبة الأصلية وما يتبعها من عقوبات فهل يترتب على الحكم رغم ذلك - وفى ظل القانون رقم 210 لسنة 1951 أى الفقرة الثامنة من المادة 107 قطع العلاقة التى تربط الموظف بالدولة؟ ان هذه المحكمة العليا قد أجابت على ذلك فى حكمها الأول فى هذا الصدد (الطعن رقم 5 لسنة 4 ق بجلسة 12 من يوليو سنة 1958 بما يفيد انها فرقت تماما بين الميدان الجنائى من ناحية والميدان الادارى من ناحية أخرى. فالحكم له فى الميدان الجنائى أحكامه الخاصة وله كذلك أثاره التى تختلف فى حالة وقف تنفيذ العقوبة عنها فى حالة شمولها بالنفاذ. أما الميدان الادارى فيستقل بذاته، وللحكم فى نطاقه أحكامه وآثاره المتميزة، ومن بين هذه الآثار انهاء العلاقة الوظيفية، وهى نتيجة تترتب على الحكم سواء أكانت العقوبة التى تضمنها واجبة النفاذ أم انه قد أمر بوقف تنفيذها اذ ان هذا الاختلاف قد يكون له أثره فى مدى نفاذ العقوبة فى الميدان الجنائى ولكنه فى الميدان الادارى عديم الأثر. فلكل من العزل كعقوبة جنائية بالتطبيق لأحكام قانون العقوبات، والعزل تأديبيا كان أم اداريا، وبالتطبيق لأحكام قانون موظفى الدولة، لكل مجاله وأوضاعه وشروطه وأحكامه الخاصة به فى التطبيق. ثم عادت هذه المحكمة العليا بعد اذ أدركت أن الحاجز الذى اقامته بين آثار الحكم جنائيا وآثاره اداريا فى الطعن رقم (5) لسنة 4 ق يتسم بشئ من الشدة ويصعب التسليم به دون تحفظ فأصدرت هذه المحكمة حكمها بجلسة 13 من مارس سنة 1965 فى الطعن رقم 320 لسنة 10 ق بما يفيد انه (اذا أمر الحكم الجنائى بأن يكون ايقاف التنفيذ شاملا لجميع الآثار الجنائية انصرف هذا الأمر الى جميع العقوبات التبعية وغيرها من الآثار الجنائية التى تترتب على الحكم المذكور سواء ورد النص عليها فى قانون العقوبات أو فى غيره من القوانين اذ ان طبيعتها جميعا واحدة، ولو تعددت التشريعات التى تنص عليها مادام انها كلها من آثار الحكم الجنائى فاذا كانت محكمة جنايات الفيوم عندما قضت فى حكمها الصادر فى 19/ 9/ 1962 بحبس المطعون عليه ثلاثة أشهر مع الشغل وتغريمه ثلاثة جنيهات أمرت بايقاف تنفيذ العقوبة على أن يكون الايقاف شاملا لجميع الآثار الجنائية المترتبة على هذا الحكم، فانها قد استهدفت بحكمها المقترن بايقاف التنفيذ الشامل لجميع الآثار الجنائية المحافظة على مركز المطعون عليه الوظيفى وعدم الاضرار بمستقبله وكان مؤدى احترام حجية هذا الحكم ابقاء المطعون عليه (محمد عبد الكريم سالم) فى وظيفته، وعدم اعمال حكم الفقرة الثامنة من المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 فى حقه باعتبار ان انهاء الخدمة وفقا لحكم هذه الفقرة من الآثار الجنائية التى أوقف الحكم تنفيذها.). ومهما يكن من أمر فان وقائع الطعن الراهن وعناصره اللازمة للفصل فيه هى واضحة محددة وفى غنى عن كل ما أثاره الطاعن فى مذكراته من جدل حول فروض. فمحكمة جنايات قنا أمرت فى حكمها الصادر فى 9 من مارس سنة 1959 بحبس الطاعن مع الشغل لمدة ستة شهور فى جناية احراز سلاح (مشخشن) بدون ترخيص، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة الأصلية دون عقوبة العزل ولم يطعن فى هذا الحكم، ومؤدى ذلك عزل الطاعن نهائيا من وظيفته اعمالا لنص الفقرة الثامنة من المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الذى كان سارى المفعول وقتذاك. وهو عزل وقع بقوة القانون وتم فعلا قبل صدور القانون رقم 46 لسنة 1964 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة. ويوم صدوره فى 12 من فبراير سنة 1964 ونشره فى 18 منه والعمل بأحكامه من أول يوليو سنة 1964 لم يكن الطاعن فى عداد أولئك العاملين الذين لا تسرى أحكام القانون الجديد الا عليهم أما الطاعن فقد كان معزولا من وظيفته حتما وبقوة القانون من تاريخ صدور حكم محكمة جنايات قنا عليه فى 9 من مارس سنة 1959.
واذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب وقضى برفض دعوى الطاعن فانه يكون قد أصاب الحق فى قضائه ويكون الطعن فيه غير قائم على سند من القانون متعينا رفضه...

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات.