مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) - صـ 237

جلسة 15 يونيه سنة 1933

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.

(131)
القضية رقم 13 سنة 3 القضائية

( أ ) إعلان. ورقة التكليف بالحضور. إعلانها إلى المدّعى عليه فى وجه وكيله. شرط صحته.
(المادة 6 من قانون المرافعات)
(ب) إعلان ورقة. حق محكمة الموضوع فى تفسير صيغة التسلم المبينة به.
(حـ) اختصاص المجالس الملية. شرطه. اختصاص المحاكم الشرعية.
1 - لا يوجد فى القانون المصرى ما يمنع من إجراء إعلان الخصم بالدعوى فى وجه وكيله. ويكفى لصحة الإعلان فى هذه الحالة أن يجئ اسم الوكيل مقرونا باسم الموكل [(1)].
2 - ذهب محضر إلى محل شخص لإعلانه شخصيا وبصفته وكيلا عن أخويه فلم يجده فأعلنه مخاطبا مع شقيقته التى قرّرت له أن أخاها هذا ليس وكيلا عن أخويه وتسلمت صورة الإعلان من المحضر وذكرت أنها تسلمت الصورة وتبلغت عن أخيها. فطعن لدى المحكمة بأن هذا الإعلان غير صحيح بالنسبة لأخوى المعلن. ومحكمة الاستئناف اعتبرته صحيحا وأوّلت ما قرّرته السيدة التى تسلمت الإعلان من جهة عدم وكالة شقيقها عن أخويه بأنه لا يفيد الامتناع عن قبول الإعلان ولا يؤثر فى صحته. ومحكمة النقض قالت إن تفسير محكمة الموضوع للإعلان ولما احتوى عليه من أقوال هو من حقها لا سيما إذا كان هذا التفسير مؤيدا بما ظهر من وقائع الدعوى وملابساتها [(2)].
3 - إن مناط اختصاص مجالس الطوائف غير الإسلامية بالفصل فى المنازعات الناشئة عن الوصايا هو اتحاد ملة ذوى الشأن فيها. فاذا اختلفت مللهم كانت الجهة الوحيدة التى يرفع إليها النزاع هى المحاكم الشرعية صاحبة الاختصاص العام فى مواد الأحوال الشخصية.


[(1 و2)] هذه القاعدة محل نظر.