مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الادارية العليا
السنة العاشرة - العدد الثانى (من أول فبراير سنة 1965 الى آخر مايو سنة 1965) - صـ 1132

(111)
جلسة 24 من ابريل 1965

برئاسة السيد الأستاذ/ الدكتور ضياء الدين صالح وكيل المجلس وعضوية السادة الأساتذة/ محمد شلبى يوسف وعادل عزيز وعبد الستار آدم وأبو الوفا زهدى المستشارين.

القضية رقم 1432 لسنة 8 القضائية

ضريبة - تظلم - بطلان - القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية - التظلم أمام مجلس المراجعة فى قرارات لجنة التقدير - وجوب اخطار المتظلم بميعاد تحقيق شكواه أو نظرها أمام مجلس المراجعة قبل حلوله بأسبوع - وجوب تسليم الاخطار لذى الشأن بموجب ايصال أو ارساله اليه بكتاب موصى عليه - الاخلال بهذا الوجوب يرتب البطلان - مجلس المراجعة جهة ادارية ذات اختصاص قضائى - الاخطار انما يتصل بحق الدفاع أمام هذه الجهة ويرتبط بمصلحة جوهرية لذوى الشأن.
نصت المادة 15 من القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية على ما يلى "للممولين وللحكومة أن يتظلموا أمام مجلس المراجعة المنصوص عليه فى المادة التالية من قرارات لجنة التقدير خلال ستة أشهر من تاريخ نشر اتمام التقديرات فى الجريدة الرسمية مع تقديم أسباب التظلم... وعلى أن يخطر المتظلم بميعاد تحقيق الشكوى قبل حلوله بأسبوع" كما أن المادة 7 من القرار رقم 34 لسنة 1954 الصادر من وزير المالية والاقتصاد ومما خول له فى المادة 30 من القانون رقم 56 لسنة 1954 المشار اليه من اصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه، قد نصت على ما يأتى "يخطر أصحاب التظلمات والطلبات بالميعاد الذى يحدد لمعاينة العقارات موضوع الشكوى أو لنظرها أمام مجلس المراجعة قبل الميعاد بأسبوع - كما يخطرون بالقرارات الصادرة فيها. ويسلم الأخطار فى جميع الأحوال الى صاحب الشأن بموجب ايصال أو يرسل اليه بكتاب موصى عليه" وواضح أن المشرع فرض على جهة الادارة قبل اصدار مجلس المراجعة قراره فى التظلم من قرار لجنة التقدير، أخطار المتظلم بميعاد تحقيق شكواه أو نظرها أمام مجلس المراجعة قبل حلوله بأسبوع، وقد أوجب تسليم هذا الاخطار لذى الشأن بموجب ايصال أو ارساله اليه بكتاب موصى عليه، وذلك كله ضمانا لعلم المتظلم بالميعاد المذكور وقصدا الى تمكينه من المثول أمام المجلس وابداء وجهة نظره وتدعيمها بما لديه من بيانات ومستندات، وبهذه المثابة، وبمراعاة أن مجلس المراجعة حسبما يبين من نصوص القانون المشار اليه هو جهة ادارية ذات اختصاص قضائى تصدر قرارات نهائية فى التظلمات المقدمة اليها، فان ذلك الاخطار يتصل بحق الدفاع أمام تلك الجهة ويرتبط بمصلحة جوهرية لذوى الشأن بما يضفى عليه ثوب الاجراءات الجوهرية التى يترتب على الاخلال بها أو اغفالها بطلان الاجراء بحسب مقصود الشارع بغير حاجة للنص على البطلان.


اجراءات الطعن

فى 26/ 7/ 1962 أودعت ادارة قضايا الحكومة بالنيابة عن محافظ القاهرة بصفته سكرتارية المحكمة عريضة طعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادرى بجلسة 29/ 5/ 1962 فى الدعوى رقم 1057 لسنة 15 القضائية المقامة من: عثمان وانور وبثينة أولاد المرحوم محمد محمد سليم وخديجة محمود كامل القبانى ضد محافظ القاهرة بصفته الممثل القانونى لبلدية القاهرة ووزير الشئون البلدية والقروية ومديرية القاهرة، والقاضى بالغاء قرار مجلس المراجعة الصادر بجلسة 20 من مايو سنة 1961 فيما قضى به من رفض تظلم المدعين من تغيير ربط الضريبة العقارية على المنزل رقم 44 شارع محمد زكى عوف بقسم روض الفرج مع الزام الحكومة بالمصروفات، وطلبت ادارة قضايا الحكومة للاسباب التى استندت اليها فى عريضة الطعن، الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى والزام المطعون ضدها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة عن الدرجتين، وقد أعلن الطعن للمطعون ضدهم فى 2/ 8/ 1962 وعين لنظره أمام دائرة فحص المطعون جلسة 12/ 12/ 1964 وأبلغ الطرفان فى 29/ 11/ 1964 بميعاد هذه الجلسة. وقررت دائرة فحص الطعون احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا "الدائرة الاولى" حيث حدد لنظره أمامها جلسة 13/ 3/ 1965 التى أبلغ بها الطرفان فى 23/ 2/ 1965 وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت لزوما لسماعه من ايضاحات ذوى الشأن على الوجه المبين بمحضر الجلسة قررت ارجاء النطق بالحكم الى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع أيضاحات ذوى الشأن وبعد المداولة.
من حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق فى أنه بتاريخ 31/ 12/ 1960 قدم المطعون ضدهم بوصفهم ملاك العقار رقم 42 شارع محمد زكى عوف بقسم روض الفرج، الى مأمورية ايرادات روض الفرج ببلدية القاهرة شكوى من زيادة الضريبة المفروضة على عقارهم والتى ذكروا أنهم أعفوا منها سنوات 1957، 1958، 1959 وقيدت الشكوى تحت رقم 940 لسنة 1961 وحدد لبحثها بمعرفة مجلس المراجعة جلسة 20/ 5/ 1961 بديوان البلدية، وقد وجه الى الشاكين "عثمان محمد محمد سليم وآخرين" بالعنوان سالف الذكر (42 شارع محمد زكى عوف) أخطار بميعاد هذه الجلسة متضمنا طلب "الحضور فى الميعاد والمكان المذكورين ومعكم المستندات الكافية مثل عقود الايجار أو دفاتر الحسابات التى يمكن التعويل عليها فى معرفة ايجار الملك المشار اليه" غير أن هذا الأخطار لم يسلم الى الشاكين ورد الى البلدية لعدم المعرفة، وفى 25/ 5/ 1961 ارسل الى الشاكين بنفس العنوان المتقدم ذكره خطاب موصى عليه يتضمن اعلانهم بحكم مجلس المراجعة بجلسة 20/ 5/ 1961 يجعل الضريبة على العقار 13 جنيها و680 مليما بدلا من 18 جنيها وتكليفهم بدفعها مع ملحقاتها، وفى 22/ 8/ 1961 قدم المطعون ضدهم شكوى بأعتبارهم ملاك العقار رقم 44 شارع محمد زكى عوف ذكروا فيها أنهم فوجئوا فى 26/ 6/ 1961 بحكم مجلس المراجعة بجلسة 20/ 5/ 1961 بجعل الضريبة 13 جنيها و680 مليما وأنهم لم يخطروا بميعاد تحقيق الشكوى لتقديم المستندات الدالة على القيمة الحقيقة للعقار وطلبوا الغاء قرار مجلس المراجعة، وفى 26/ 8/ 1961 أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 1057 لسنة 15 ق أمام محكمة القضاء الادارى طالبين الحكم ببطلان أو بالغاء قرار مجلس المراجعة المشار اليه واعتباره كأن لم يكن وتعديل ربط الضريبة العقارية على المنزل رقم 44 شارع محمد زكى عوف قسم روض الفرج والواردة بقرار مجلس المراجعة وجعله 6 جنيهات و691 مليما بدلا من 13 جنيها و680 مليما مع الزام المدعى عليهم بالمصروفات، وذلك بناء على ما يأتى:
أولا - بطلان الاجراءات لانهم لم يخطروا بميعاد الجلسة المحددة لنظر التظلم لابداء وجهة نظرهم وأوجه دفاعهم طبقا للمادة 15 من القانون رقم 56 لسنة 1954 مما يجعل القرار المطعون فيه باطلا بطلانا جوهريا.
ثانيا - أن القيمة الايجارية الشهرية للمنزل هى 4 جنيهات عن الطابق الأرضى و990 مليما وعن الطابق الأول فوق الأرض وواحد جنيه و100 مليم عن الطابق الثانى و880 مليما عن الطابق الثالث وجملتها 6 جنيهات و980 مليما فتكون القيمة الايجارية السنوية 83 جنيها و640 مليما وتكون الضريبة 6 جنيهات و691 مليما وليس 13جنيها و680 مليما كما قرر مجلس المراجعة.
ثالثا - أن المنزل كان معفى من الضريبة العقارية عن السنوات من 1957 الى 1960 بناء على القيمة الايجارية الموضحة فعلا والتى لم تتغير فى سنة 1961 ومن ثم فلا مبرر لربط الضريبة - وقد ردت بلدية القاهرة على الدعوى بمذكرة تضمنت أنه لا بطلان فى الاجراءات لأن الادارة العامة للايرادات قد قامت باخطار "عثمان محمد محمد سليم وآخرين" بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الشكوى أمام مجلس المراجعة وذلك بموجب خطاب تاريخه 6/ 5/ 1961 (ارتد من البريد لعدم الاستدلال على صاحبه) وذلك بعنوان 42 شارع محمد زكى عوف وهذا العنوان هو العنوان المكتوب فى الشكوى المؤرخة 31/ 12/ 1960 وفى أعلان الربط المرفق بهذه الشكوى كما وأن قسيمة دفع تأمين الشكوى موضح بها أن رقم الملك هو 42 بالشارع المذكور، أما أن يدعى الشاكى أن ملكه يحمل رقم 44 ويقدم شكواه المؤرخة فى 22/ 8/ 1961 بهذا الرقم فان هذا الاجراء من جانبه لا يبطل ما قامت به الادارة من اجراءات سابقة مطابقة للواقع وللقانون باخطارها الشاكى بعنوانه الموضح فى شكواه وهو عنوان الملك موضوع الشكوى فضلا عن أن اعلان حكم مجلس المراجعة قد ارسل بنفس العنوان وتسلمه الشاكى، وتضمنت المذكرة فيما يتعلق بتقدير القيمة الايجارية أنه جرى للعمل بالنسبة للعقارات التى يقطنها مالكوها أن يراعى فى تقدير قيمتها الايجارية ايجار المثل، وأنه بالنسبة الى عقار المدعين - وقت مرور لجنة التقدير العام لسنة 1960 - فان القيمة الايجارية للطابق الأول فيه كانت 3 جنيهات و750 مليما وهو ما تأكد بما قرره المدعون فى عريضه دعواهم من أن ايجار هذا الطابق هو 4 جنيهات وقد قدرت القيمة الايجارية لكل من الطوابق الثلاثة التى تعلوه بمبلغ 3 جنيهات و500 مليم مما لا غلو فيه اذ أن الطوابق العليا تكون أحسن حالا مما تحتها، وأن القيمة الايجارية السنوية التى أتخذت أساسا لربط سنة 1960 قد جاوزت حد الاعفاء المقرر فى المادة 21 من القانون رقم 56 لسنة 1954 وقدم مفوض الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى أنتهى فيه الى أنه يرى الحكم بصفة أصلية بالغاء القرار المطعون فيه لصدوره دون ابداء المدعى لدفاعه بمجلس المراجعة وما يترتب على ذلك من آثار مع الزام المحافظة بالمصروفات وبصفة احتياطية بالغاء القرار المطعون فيه فيما قضى به من تقدير للقيمة الايجارية أكثر من 6 جنيهات و910 مليمات مع الزام المحافظة بالمصروفات - وفى 29/ 5/ 1962 أصدرت محكمة لقضاء الادارى حكمها فى الدعوى قاضيا بالغاء قرار مجلس المراجعة الصادر بجلسة 20/ 5/ 1961 فيما قضى به من رفض تظلم المدعين من تغيير ربط الضريبة العقارية على المنزل رقم 44 شارع محمد زكى عوف بقسم روض الفرج مع الزام الحكومة بالمصروفات.
ومن حيث ان الطعن قام على أن ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من أن العلم بتاريخ الجلسة التى نظر فيها التظلم لا يقوم فى حق المدعين مادام أن الأخطار قد ارتد لجهة الادارة بما يفيد عدم تمام الاعلان، ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه غير سديد (أولا) لأنه ليس فى القانون ما يلزم جهة الادارة، وقد أرسلت الاخطار على العنوان الصحيح المبين بشكوى المتظلمين، بأن تقوم بعد ارتداد هذا الاخطار بالتحرى عن محل اقامة آخر لهم خلاف ذلك الذى بينوه فى شكواهم لتعيد اعلانهم فيه و(ثانيا) لأن واقعة ارتداد الاخطار حدثت نتيجة غش وسوء نية من جانب الشاكين ولا يمكن بحال أن يستفيدوا منه، وهذا الغش ثابت مما يأتى:
(1) أن العنوان الوارد فى الشكوى هو 42 شارع محمد زكى عوف وهو نفس العنوان الذى تم عليه الاخطار ومن الملاحظ أن رقم 2 مصحح ومضغوط عليه بما يؤكد أنه رقم 2 بعد أن كان مكتوبا أصلا على أنه رقم 4 مما يدل على أن النية فى ادخال الغش على جهة الادارة كانت مبيته.
(2) أن اعلان الربط المتظلم منه بالشكوى تم على نفس العنوان 42 شارع محمد زكى عوف وليس 44 وقد استلمه الشاكون.
(3) ان استمارة التحقيق الخاصة بالشكوى مبين بها أن العنوان هو 42 شارع محمد زكى عوف.
(4) ان العنوان الوارد بتظلم المدعين من عدم اخطارهم بجلسة مجلس المراجعة هو 44 شارع محمد زكى عوف على خلاف العنوان الوارد فى الشكوى من زيادة التقدير وهو 42 بنفس الشارع.
(5) ان الشاكين أعلنوا بحكم مجلس المراجعة الصادر فى 20/ 5/ 1961 على ذات العنوان الذى فى الاخطار المرتد (42 شارع محمد زكى عوف) ومع ذلك تم استلامه، وفيما يتعلق بالموضوع تضمنت صحيفة الطعن ان اللجنة لم تغال فى تقديرها للشقق التى يشغلها الملاك وان لجهة الادارة حرية واسعة فى التقدير فلها أن تأخذ بعقود الايجار أو لا تأخذ بها ما دامت انها لا تمثل القيمة الايجارية الحقيقية ولو كانت هذه العقود صادقة.
ومن حيث ان هيئة مفوضى الدولة قدمت تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن انتهت فيه الى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا - وقدمت ادارة قضايا الحكومة مذكرة أضافت فيها الى ما ورد بصحيفة الطعن انه لم ينص على البطلان عند عدم وصول الاخطار الى المتظلم، وانه ليس ثمة ما يفيد ضرورة مثول المتظلم أمام مجلس المراجعة أو ما يوجب على المجلس الاستيثاق من وصول الاخطار ولم يكن هناك محل لذلك وقد تطلبت المادة 15 من القانون رقم 56 لسنة 1954 أن يتضمن التظلم الأسباب التى يقوم عليها، وأنه لا محل للقول ببطلان قرار مجلس المراجعة لمجرد عدم وصول الاخطار بموعد انعقاده لذوى الشأن أو حتى عدم ارسال الاخطار أصلا طالما انه لا يترتب على ذلك تفويت درجة من درجات التقاضى عليه أو سريان ميعاد قانونى فى حقه، وان الحكم المطعون فيه قضى بالغاء قرار مجلس المراجعة فيما قضى به من رفض تظلم المدعين وهذا خطأ لأن مجلس المراجعة لم يرفض تظلم المدعين وانما أجاب هذا التظلم بتعديل التقدير وتخفيض الضريبة من 18 جنيها الى 13 جنيها و680 مليما.
ومن حيث أنه نصت المادة 15 من القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية على ما يلى "للممولين وللحكومة أن يتظلموا أمام مجلس المراجعة المنصوص عليه فى المادة التالية من قرارات لجنة التقدير خلال ستة أشهر من تاريخ نشر اتمام التقديرات فى الجريدة الرسمية مع تقديم أسباب التظلم... وعلى أن يخطر المتظلم بميعاد تحقيق الشكوى قبل حلوله بأسبوع" كما أن المادة 7 من القرار رقم 34 لسنة 1954 الصادر من وزير المالية والاقتصاد وبما خول له فى المادة 30 من القانون رقم 56 لسنة 1954 المشار اليه من اصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه، قد نصت على ما يأتى "يخطر أصحاب التظلمات والطلبات بالميعاد الذى يحدد لمعاينة العقارات موضوع الشكوى أو لنظرها أمام مجلس المراجعة قبل الميعاد بأسبوع - كما يخطرون بالقرارات الصادرة فيها. ويسلم الاخطار فى جميع الأحوال الى صاحب الشأن بموجب ايصال أو يرسل اليه بكتاب موصى عليه". وواضح أن المشرع فرض على جهة الادارة قبل اصدار مجلس المراجعة قراره فى التظلم من قرار لجنة التقدير، اخطار المتظلم بميعاد تحقيق شكواه أو نظرها أمام مجلس المراجعة قبل حلوله بأسبوع، وقد أوجب تسليم هذا الاخطار لذوى الشأن بموجب ايصال أو ارساله اليه بكتاب موصى عليه وذلك كله ضمانا لعلم المتظلم بالميعاد المذكور وقصدا الى تمكينه من المثول أمام المجلس وابداء وجهة نظره وتدعيمها بما لديه من بيانات ومستندات، وبهذه المثابة، وبمراعاة أن مجس المراجعة حسبما يبين من نصوص القانون المشار اليه هو جهة ادارية ذات اختصاص قضائى تصدر قرارات نهائية فى التظلمات المقدمة اليها، فان ذلك الاخطار يتصل بحق الدفاع أمام تلك الجهة ويرتبط بمصلحة جوهرية لذوى الشأن بما يضفى عليه ثوب الاجراءات الجوهرية التى يترتب على الاخلال بها أو اغفالها بطلان الاجراء بحسب مقصود الشارع بغير حاجة للنص على البطلان.
ومن حيث ان الثابت من الأوراق على نحو ما سلف بيانه فى مقام سرد الوقائع ان الاخطار الذى كان موجها الى المطعون ضدهم للحضور أمام مجلس المراجعة بجلسة 20/ 5/ 1961 ومعهم "المستندات الكافية" لم يصل اليهم وانما ردته مصلحة البريد الى البلدية لعدم الاستدلال عليهم، ويتضح من ذلك ان القرار الذى أصدره مجلس المراجعة بتلك الجلسة فى غيبتهم بسبب عدم وصول الاخطار اليهم، قد شابه البطلان لاغفاله هذا الاجراء الجوهرى.
ومن حيث أن ما ذهبت اليه بلدية القاهرة من أنه لا الزام عليها قانونا بعد أن أرسلت الاخطار على العنوان الصحيح المبين فى التظلم بالتحرى عن محل اقامة آخر للمتظلمين لاعادة اخطارهم فيه، لا يغنى شيئا فى نفى واقعة مؤكدة وهى ان الاخطار لم يصل الى المتظلمين وانما رد الى البلدية أى أن ما شرطه القانون من اخطارهم لم يتحقق ثباتا وكان يتعين على البلدية أن تعمل على تحقيقه بوصفه من الاجراءات الجوهرية كما تقدم، والقول بأن ارتداد الاخطار كان نتيجة غش المتظلمين على نحو ما هو مفصل فى صحيفة الطعن ولا يمكن ان يفيدوا من هذا الغش، هذا القول مردود بأن عدم وصول الاخطار اليهم وارتداده الى البلدية لا يرجع الى ذكرهم أن رقم العنوان هو 42 فى شكواهم من التقدير أو فى غيرها من الأوراق بدليل أن ذكر هذا الرقم فى اعلان الربط المتظلم منه وفى اخطارهم بقرار مجلس المراجعة لم يمنع من وصول هاتين الورقتين اليهم واستلامهم أياهما، فليس الأمن فى عدم وصول الاخطار بجلسة مجلس المراجعة اليهم على رقم 42 أمر غش أو تضليل من جانبهم وانما مرده الى سبب آخر لم تكشف عنه الأوراق، أما كون الرقم 2 فى الشكوى مصححا ومضغوطا عليه على ما هو مبين فى صحيفة الطعن فأن البادى أن الشاكين انما حرصوا على أن يذكروا فى شكواهم الرقم الوارد فى اعلان الربط المشكو منه.
ومن حيث أنه لا حجة فيما ينعيه الطاعن على الحكم المطعون فيه من انه قضى بالغاء قرار مجلس المراجعة فيما قضى به من رفض تظلم المدعين فى حين ان مجلس المراجعة لم يرفض هذا التظلم وعدل الضريبة من 18 جنيها الى 13 جنيها و680 مليما، ذلك أن التظلم المذكور وهو المقدم فى 31/ 12/ 1960 تضمن ما يعنى التمسك بالربط القديم وهو 6 جنيهات و573 مليما الذى أعفى المتظلمون بناء عليه من الضريبة عن سنوات 1957، 1958 و1960 لأنه لم يجد جديد على العقار موضوع الربط.
ومن حيث أنه يبين مما تقدم أن الحكم المطعون فيه قد أصاب الحق فى قضائه وأن الطعن عليه لا يقوم على أساس سليم من القانون مما يتعين معه رفضه مع الزام الطاعن بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزمت الطاعن المصروفات.