مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الادارية العليا
السنة العاشرة - العدد الثانى (من أول فبراير سنة 1965 الى آخر مايو سنة 1965) - صـ 1140

(112)
جلسة 25 من أبريل 1965

برئاسة السيد الأستاذ/ الدكتور محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس المجلس وعضوية السادة الأساتذة/ الدكتور أحمد موسى وعلى محسن مصطفى وحسنين رفعت حسنين ومحمد طاهر عبد الحميد المستشارين.

القضية رقم 1538 لسنة 7 القضائية

( أ ) ميعاد الستين يوما - تسوية - ضباط احتياط - الدعاوى التى ترفع بالتطبيق لأحكام القانون رقم 472 لسنة 1955 فى شأن ضباط الاحتياط - من دعاوى التسوية - عدم تقيدها بميعاد الستين يوما.
(ب) تعليم حر - مدد خدمة سابقة - مدد الخدمة السابقة بالتعليم الحر - ضمها وفق قرار مجلس الوزراء الصادر فى 5 من مارس 1945 - يتم بصورة حتمية لا ترخص فيها - يترتب تلقائيا غير متوقف على طلب من ذوى الشأن - المهلة المقررة لتقديم طلب ضم مدة الخدمة طبقا لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 - لا يتقيد بها فى شأن مدرسى التعليم الحر - أساس ذلك أن قواعد ضم مدد خدمتهم ينظمها قرار خاص لا صلة له بالقرار العام وقيوده... الخاص يقيد العام لا العكس.
(ج) ضباط احتياط - أقدمية - افادة ضباط الاحتياط من مزية تعديل الأقدمية بحسب القانون رقم 472 لسنة 1955 - مناطها.
(د) محكمة ادارية عليا - اختصاص - موظف - ترقية - ولاية المحكمة مقصورة على الرقابة على القرارات الادارية - لا يسوغ لها أن تحل نفسها محل جهة الادارة فى عمل أو اجراء هو من صميم اختصاصها - رقابة المحكمة لا تسلط الا بعد اتخاذ الادارة قرارها بعد اعمال الاختيار بين المدعى والمرقيين بالقرار المطعون فيه على جهة الادارة فى ضوء ما تكشفت عنه أقدمية الطاعن فى المنازعة ان تجرى المفاضلة لاختيار من تراه جديرا بالترقية طبقا للقانون.
1 - من المبادئ المستقرة أن الدعاوى التى ترفع بالتطبيق لأحكام القانون رقم 472 لسنة 1955 فى شأن ضباط الاحتياط هى من دعاوى التسوية التى لا تتقيد بميعاد الستين يوما - والى أن ينحسم الوضع بالنسبة لتطبيقها على حالة معينة سواء باجراء تتخذه الادارة، أو بمقتضى حكم قضائى ينفسح المجال أمام ذوى الشأن فى الطعن على القرارات اللاحقة لتاريخ العمل بالقانون المذكور - ومن ثم وابتناء على ما تقدم يتعين رفض الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا.
2 - يبين من استقراء مذكرة اللجنة المالية رقم 9/ 957 معارف والتى وافق عليها مجلس الوزراء فى 5 من مارس سنة 1945 أنه ورد فى البند الثانى منها أن وزارة المعارف أرسلت الى وزارة المالية كتابا فى 12 من يونية سنة 1944 بحساب مدد الخدمة السابقة بالتعليم الحر بأكملها للمدرسين لأنه بحكم قانون التعليم الحر أصبح هذا التعليم خاضعا لنظم الوزارة وتعليماتها - وأصبح موظفوه يعاملون المعاملة المقررة لزملائهم من موظفى الوزارة وأفراد الفريقين تخرجوا من معاهد واحدة ويؤدون مهنة التدريس فى مدارس مستواها واحد والوزارة تستفيد بترشيح هؤلاء لمدارسها الاميرية نظرا للخبرة والمران اللذين يكتسبها هؤلاء المدرسون من مزاولة مهنة التدريس بالمدارس الحرة، فضلا عن أن ترشيحهم الأول للمدارس الحرة لا يتم الا بموافقة الوزارة - ونظرا لأن شكاوى جميع هذه الطوائف جديرة بالعطف وتأمل الوزارة أن يكون تحقيقها وسيلة من وسائل رفع مستوى التعليم بصفة عامة، لذلك تقترح الوزارة حساب مدتهم كاملة فى الأقدمية وتحديد الماهية ويعاملون من حيث التثبيت طبقا للقواعد المقررة بصفة عامة - وانتهت المذكرة الى الآتى:
(وقد استعرضت اللجنة المالية جميع هذه الحالات فألفتها جديرة بالعناية ورأت أن الأمر يستدعى تسوية الموقف بحيث ينال هؤلاء جميعا معاملة عادلة يبررها انتماء معظمهم الى هيئة التعليم فى البلاد وقضاؤهم ردحا طويلا من عمرهم فى مهنة سامية أغراضها شاقة وواجباتها، لذلك فقد وافقت اللجنة فيما يتعلق بالمدرسين الذين ما زالوا يشتغلون بمدارس التعليم الحر الموافقة على حساب المدة كاملة لهم - على أن من يعين منهم فى خدمة الحكومة فى المستقبل تحسب له المدة كاملة فى الأقدمية وتحديد الدرجة ويعامل من حيث التثبيت طبقا للقواعد المقررة للتثبيت بصفة عامة".
ومفاد ما سلف أن وزارة التربية والتعليم جنحت الى معاملة طائفة مدرسى التعليم الحر معاملة خاصة تقديرا لما أدوه للتعليم من خدمات، فاقترحت حساب مدة خدمة من يعين منهم فى خدمة الحكومة وقتذاك ومستقبلا فى الأقدمية وتحديد الدرجة والماهية ووافقتها وزارة المالية على هذا الاقتراح واستصدرت قرارا خاصا من مجلس الوزراء فى 5 من مارس سنة 1945 ومن ثم فان حق مدرسى التعليم الحر فى ضم مدة خدمتهم كاملة لمن يعين منهم فى خدمة التعليم الحكومى انما يتم بصورة محتمة لا ترخص فيها بل وبطريقة تلقائية غير متوقفة على طلب من ذوى الشأن وتفريعا على ما سلف فان ما ذهبت اليه ادارة قضايا الحكومة من ان الطاعن كان يتعين عليه أن يقدم طلبه خلال المدة المنصوص عليها فى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 لا يسرى فى حق مدرسى التعليم الحر الذى ينظم قواعد ضم مدد خدمتهم السابقة قرار خاص لا صلة له بالقرار العام وقيوده اذ من المقرر أن الخاص يقيد العام لا العكس.
3 - ان هذه المحكمة قد جرى قضاؤها على أن افادة ضابط الاحتياط من ميزة تعديل الأقدمية بحسب نصوص القانون رقم 472 لسنة 1955 فى ضوء مذكرته الايضاحية متوقفة على توافر الشروط الآتية:
(1) أن يحصل تخطى الضابط فى الترقية سواء بالأقدمية أو الاختيار بزميل أحدث منه فى الاقدمية ولو وقع التخطى أثناء قيام الضابط بأعباء الوظيفة المدنية ما دام اسمه مقيدا فى كشوف ضباط الاحتياط.
(2) أن يتساويا فى مدة الخدمة والمؤهل الدراسى.
(3) أن يقع هذا التخطى قبل اول يوليو سنة 1952 وهو تاريخ العمل بالقانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفى الدولة.
(4) ألا يجرى تعديل أقدمية ضابط الاحتياط الا عند ترقيته قبل التاريخ المذكور أو بعده ثم قضت هذه المحكمة بأنه لما كان تخطى ضابط الاحتياط بزميل أحدث منه فى الأقدمية لا يتصور أن يقوم الا اذا اجتمعا كزميلين فى وزارة أو مصلحة أو قسم يعتبر موظفوه وحدة واحدة فى الترقية، وتنتظمهم فى هذا الخصوص أقدمية مشتركة على أساسها تجرى الموازنة سواء فى الترقية أو تحديد الأقدمية بين ضابط الاحتياط وغيره، وما دام أن القانون رقم 472 لسنة 1955 اشترط لامكان افادة ضابط الاحتياط من ميزة تعديل أقدميته أن يقع التخطى قبل أول يوليو سنة 1952 فلازم ذلك، والحالة هذه، أن يتم اجتماعه بزميله على النحو الموضح آنفا قبل التاريخ المذكور، لأن الزمالة من مقومات التخطى وركن من أركانه، كما أن هذا القانون قد استهدف فيما استهدفه تعديل الأقدميات التى استقرت بعد أن تعذر ذلك لسقوط قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 9/ 2/ 1947، 19/ 9/ 1948 فى مجال التطبيق القانونى من تاريخ العمل بقانون نظام موظفى الدولة، ولا تعتبر الأقدميات مستقرة الا اذا تم الاجتماع بالمعنى السالف ايضاحه قبل هذا التاريخ.
4 - انه فيما يتعلق بطلب المدعى الغاء القرار رقم 89 الصادر فى 19 من يناير سنة 1956 (والمقصود القرار رقم 884 فى 11 من ديسمبر سنة 1955) باجراء ترقيات الى الثالثة فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى الترقية الى هذه الدرجة بالاختيار فقد سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن ولايتها انما تقتصر على الرقابة على القرارات الادارية، فلا يسوغ لها أن تحل نفسها محل جهات الادارة فى عمل أو اجراء هو من صميم اختصاصها، وينبنى على ما سلف أن رقابة هذه المحكمة لا تسلط الا بعد اتخاذ الادارة قرارها بعد أعمال الاختيار بين المدعى والمرقين بالقرار المطعون فيه - وعلى هذا يتعين رفض طلب المدعى فى هذا الشق من طلباته - الا أنه على جهة الادارة فى ضوء ما تكشفت عنه أقدمية الطاعن فى هذه المنازعة أن تجرى المفاضلة بين الطاعن وانداده ممن رقوا بالقرار رقم 89 الصادر فى 19 من يناير سنة 1956 لتختار من تراه جديرا بالترقية الى الدرجة الثالثة طبقا لما تقضى به أحكام القانون.


اجراءات الطعن

بتاريخ 19 من يوليو سنة 1961 أودع السيد الأستاذ الوكيل عن محمد عبد الوهاب الخلفاوى عريضة طعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بجلسة 22 من يونيو سنة 1961 فى الدعوى رقم 163 لسنة 13 ق والقاضى برفض دعوى المدعى مع الزامه المصروفات، وبطلب الطاعن قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والحكم (أولا) بالغاء قرار الوزير الصادر فى 7 من يونيو سنة 1959 بسحب القرار رقم 430 فى 24/ 4/ 1958 بتعديل أقدمية المدعى فى الدرجة الخامسة من 1/ 8 سنة 1950 الى 1/ 8/ 1947 مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية وغيرها و(ثانيا) تعديل أقدمية الطاعن فى الدرجة الرابعة الى 1/ 10/ 1951 ليسبق زميله عبد العزيز المشنب مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية وغيرها و(ثالثا) الغاء قرارات الترقية الى الدرجة الثالثة المطعون فيها وهى القرارات رقم 89 فى 22/ 1/ 1956 ورقم 31 فى 15/ 1/ 1957، 821 فى 13/ 11/ 1957، 63 فى 12/ 5/ 1958 الأول بصفة أصلية، والباقين بصفة احتياطية وذلك فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى الترقية الى الدرجة الثالثة مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية وغيرها مع الزام المطعون ضده بالمصروفات والاتعاب.
وقد عرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت احالته الى المحكمة الادارية العليا حيث نظر بجلسة 21/ 2/ 1965 وفى هذه الجلسة سمعت الملاحظات على الوجه المبين بالمحاضر وارجئ النطق بالحكم لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات والمداولة.
ومن حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
ومن حيث أن عناصر المنازعة حسبما يبين من أوراقها تجمل فى أن المدعى أقام الدعوى رقم 163 لسنة 13 ق ضد وزارة التربية والتعليم بعريضة أودعها سكرتارية محكمة القضاء الادارى بتاريخ 15/ 11/ 1958 طالبا فيها أصليا الحكم بالغاء القرار رقم 89 الصادر فى 22/ 1/ 1956 وذلك فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية الى الدرجة الثالثة بالاختيار مع ما يترتب على ذلك من آثار وغيرها مع الزام المدعى عليها بالمصروفات والأتعاب - واحتياطيا الغاء القرارات رقم 31 الصادر 12/ 5/ 1957 ورقم 879 الصادر فى 13/ 11/ 1957، ورقم 63 الصادر فى 12/ 5/ 1958 وذلك فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية الى الدرجة الثالثة فى نسبة الاختيار مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية وغيرها مع الزام المدعى عليه بالمصروفات والأتعاب، وقال شرحا لدعواه أن أقدميته فى الدرجة الرابعة يجب أن تعدل الى أول أكتوبر سنة 1951 وقبل الأستاذ عبد العزيز محمد المشنب وذلك طبقا للقواعد الخاصة بالضباط الاحتياط، وذلك أن أقدميته فى الدرجة السادسة ترجع الى 23/ 5/ 1942 بينما ترجع أقدمية عبد العزيز محمد المشنب فى هذه الدرجة الى 3/ 10/ 1942 وقد اتحدت أقدميتهما فى الدرجة الخامسة فى 1/ 8/ 1947 ولكن المدعى يسبقه، وقد تخطى عبد العزيز المشنب المدعى فى الترقية الى الدرجة الرابعة من 1/ 10/ 1951 رغم توافر كافة شروط تطبيق قرارات ضباط الاحتياط ومن ثم يتعين تعديل أقدميته فى الدرجة الرابعة الى 1/ 10/ 1951 على أن يسبق الأستاذ المشنب - ويقول المدعى أنه متى عدلت أقدميته فى الدرجة الرابعة الى 1/ 10/ 1951 فانه يسبق كثيرين ممن رقوا الى الدرجة الثالثة فى نسبة الاختيار، فضلا عن أنه منح أعلى درجات الكفاية وهى 100 درجة - ومن المسلم أنه حتى 4/ 4/ 1952 ما كان يحق للوزارة أن تتخطى الأقدم ما دامت درجات كفايته أعلى من الأحداث ولهذا فان طعن المدعى فى قرارى الجهة الادارية رقمى 89، 31 فى 22/ 1/ 1956، 15/ 1/ 1957 يكون على أساس سليم، وبالنسبة لقرارى 879 فى 13/ 11/ 1957، 635 فى 12/ 5/ 1958 فانه وان كان للجنة شئون الموظفين أن تختار من بين الحاصلين على درجة ممتاز فى العامين الأخيرين الا أن المدعى يمتاز عن المطعون فيهم فانه نال أعلى درجات الكفاية فضلا عن أنه أسند اليه وظيفة وكيل مدرسة على مبارك واختير مستشارا للتعليم بقطاع غزة، وقال المدعى أنه تظلم من القرارات المطعون فيها بتاريخ 14/ 8/ 1958 ولم ترد الجهة الادارية على التظلم حتى 15/ 10/ 1958.
وقد ردت الوزارة على الدعوى قائلة أن المدعى عين بخدمة الوزارة فى 15/ 10/ 1945 بالدرجة السادسة وتقدم بطلب لتعديل أقدميته فى هذه الدرجة بضم مدة خدمته فى الجيش فأصبحت أقدميته فيها راجعة الى 23/ 4/ 1943، ولم يتقدم بطلب لضم مدة خدمته بالتعليم الحر الا فى 24/ 4/ 1956 ثم عدلت أقدميته فى الدرجة السادسة مرة أخرى بحيث أصبحت ترجع الى 23/ 5/ 1942 وبعدئذ تقدم المدعى بطلب لتعديل أقدميته فى الدرجات الخامسة والرابعة مستشهدا بالسيد عبد العزيز المشنب الحاصل على بكالوريوس العلوم التجارية من جامعة أدنبره عام 1939 وعين فى الدرجة السادسة فى 1/ 10/ 1942 وفى الدرجة الخامسة فى 1/ 8/ 1947 وفى الدرجة الرابعة فى 1/ 10/ 1951، وبعد أن بحثت الوزارة طلبه قامت بتعديل أقدميته فى الدرجة الخامسة فقط بالقرار رقم 43 فى 24/ 4/ 1958 والمنشور فى العدد 66 الصادر فى 16/ 5/ 1958 من نشرة الوزارة، وقالت مذكرة الوزارة ان الدعوى غير مقبولة شكلا ذلك ان قرار التعديل نشر فى 16/ 5/ 1958، وتظلم منه المدعى فى 17/ 8/ 1958، ومن ناحية القرارات المطعون فيها فقد نشر القرار 86 فى 16/ 1/ 1956، والقرار رقم 31 فى 1/ 2/ 1957، والقرار رقم 879 فى 1/ 2/ 1957، والقرار رقم 63 فى 10/ 6/ 1958 وأضافت الوزارة أن المدعى عند تعيينه فى سنة 1945 لم يذكر أن له مددا سابقة بالتعليم الحر أو الجيش، ثم عندما استبان له استفادته من ضم مدة خدمته بالجيش تقدم بطلب ضمها فى سنة 1947، ثم عند صدور القانون رقم 472 لسنة 1955 تقدم بطلب فى 24/ 4/ 1956 لضم المدة التى قضاها بالتعليم الحر فضمت بالقرار رقم 154 فى 27/ 2/ 1957، وأنه عند اجراء ترقيات 1/ 8/ 1947 للدرجة الخامسة كانت أقدميته فى الدرجة السادسة راجعة الى 23/ 4/ 1943، والذى استشهد به ترجع أقدميته فى الدرجة السادسة الى 12/ 10/ 1942 ومن ثم فهو غير جدير بتعديل أقدميته فى الدرجة الخامسة الى 1/ 8/ 1947، أما كون أقدميته عدلت فى الدرجة السادسة الى 23/ 5/ 1942 فلا تكسبه الحق فى تعديل أقدميته فى الدرجة الخامسة وذلك لأن الوزارة لم تكن تعلم اذ لم يخطرها المدعى بأن له مدة خدمة بالتعليم الحر والا التزمت بضمها فى حينها، أما عن تعديل أقدميته فى الدرجة الرابعة بحيث يسبق عبد العزيز المشنب فيثار ذات الاعتراض اذ أن أقدمية المدعى عند اجراء هذه الترقيات كانت ترجع الى 23/ 4/ 1943 والمستشهد به ترجع أقدميته الى 2/ 10/ 1942، وقالت الوزارة ان المدعى لم يكن مجتمعا مع عبد العزيز المشنب فى كشف أقدمية واحد اذ انه عند اجراء حركة 1/ 10/ 1951 للرابعة كان المدعى تابعا للفرع 3 من ميزانية الوزارة (التعليم الفنى) بينما المستشهد به تابعا للفرع 4 من ميزانية الوزارة (التعليم الثانوى) ومن جهة اخرى فحتى ولو أن تعديل الاقدمية فى الدرجة الخامسة كان صحيحا على الغرض الجدلى، فانه يثور اعتراض هو أن تعديل الأقدمية لضباط الاحتياط منوط، باجتماع الضابط بزميله الذى تخطاه فى كشف أقدمية واحد واستمرار هذا الاجتماع عند ترقية ضابط الاحتياط اذ أن افتراض تعديل الأقدمية بأن يسبق الضابط زميله لا يتصور الا اذا كان الموظف الذى تخطى ضابط الاحتياط لا يزال عند ترقيته يجتمع معه فى كشف أقدمية واحد لأن السبق لا يتحقق مع ترقية ذلك الزميل الى درجة أو درجات تالية، كما أن تعديل الأقدمية لن يترتب عليه أن يسبق ضابط الاحتياط زميله الذى تخطاه بل يسبق غيره وعلى ذلك فطعن المدعى على القرار رقم 89 الصادر فى 2/ 1/ 1958 غير قائم على أساس سليم، وكذلك طعنه فى القرارين رقم 879، 63 فى 13/ 11/ 01957، 12/ 5/ 1958، مجانب لأحكام القانون، وأن هذين القرارين متى نشرا فى 1/ 12/ 1957، 1/ 6/ 1958 فيكون الطعن غير مقبول شكلا.
وبجلسة 4/ 3/ 1961 عدل المدعى طلباته بأن اضاف اليها طلبا جديدا هو الحكم بالغاء القرار رقم 564 فى 7/ 6/ 1959 والمتضمن سحب القرار الوزارى رقم 430 فى 24/ 4/ 1958 بتعديل أقدمية المدعى فى الدرجة الخامسة من 1/ 8/ 1950 الى 1/ 8/ 1947 مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية وغيرها والزام الحكومة المصروفات وقال شرحا لهذا الطلب أنه فى أثناء الدعوى أصدرت الوزارة القرار المطعون فيه رقم 564 بتاريخ 7/ 6/ 1959 قضى بسحب القرار رقم 420 فى 24/ 4/ 1958 وبأن تعود أقدمية المدعى فى الدرجة الخامسة الى 1/ 8/ 1950 بدلا من 1/ 8/ 1947، ثم قال أن حاصل أسباب الطعن ان ضم المدة السابقة للمدعى فى التعليم الحر طبقا لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 5/ 3/ 1954 له أثر رجعى لأن هذا القرار يشترط تقديم طلب الضم خلال مدة معينة والا سقط الحق فيه بمعنى أن المدعى يفيد من أقدميته الجديدة فى تعديل الأوضاع السابقة على الضم والتى كان من شأن اهدارها لهذه الاقدمية الجديدة ان تأثرت حالة الموظف وما يستحقه من مراكز قانونية، ولما كانت الوزارة استنادا الى أقدمية المدعى التى ارجعت فى الدرجة السادسة الى 22/ 5/ 1942 عدلت أقدميته فى الدرجة الخامسة الى 1/ 8/ 1947 بدلا من 1/ 8/ 1950، وذلك اعمالا لحكم القانون رقم 472 لسنة 1955 فى شأن ضباط الاحتياط فان قرارها هذا قد صدر سليما مطابقا للقانون وما كان لها سحبه بالقرار محل الطعن، وذكر المدعى أنه ما أن علم بهذا القرار حتى تظلم منه فى 21/ 10/ 1959 ولكنه لم يتلق ردا على التظلم، وانه اذا كان القرار قد نشر فى نشرة الوزارة الدورية الصادرة فى 1/ 7/ 1959 الا أنه كان فى هذا التاريخ بالأجازة الصيفية ولم تنته الأجازة الا فى 12/ 9/ 1959.
وقد عقبت الوزارة على هذا الطلب بأن أودعت فتوى ادارة الفتوى والتشريع لوزارة التربية والتعليم التى استندت اليها فى اصدار القرار المطعون فيه كما دفعت بعدم قبول الدعوى شكلا على النحو الثابت فى جلسات المناقشة أمام هيئة مفوضى الدولة.
وبتاريخ 22/ 6/ 1961 صدر الحكم المطعون فيه قاضيا بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا، مؤسسا قضاءه بالنسبة للشكل بأن المدعى يبنى دعواه فى الطعن فى قرارات الترقية الى الدرجة الثالثة على أساس رد أقدميته فى الدرجة الرابعة الى 12/ 10/ 951 تاريخ ترقية زميله عبد العزيز محمد المشنب طبقا لقواعد ضباط الاحتياط، وأن رد الأقدمية فى الدرجة الرابعة على أساس هذه القواعد يعتبر من دعاوى التسوية التى لا تتقيد بميعاد معين، ولا ينشأ حقه فى الطعن فى قرارات الترقية الى الدرجة الثالثة الا بعد تسوية حالته طبقا لقواعد ضباط الاحتياط فتكون الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية وكذلك بالنسبة للطلب الجديد وهو الطعن فى قرار سحب القرار الصادر فى 24/ 4/ 1958 والذى سوى حالته فى الدرجة الخامسة طبقا للقواعد المذكورة - وبالنسبة للموضوع فان ادارة الفتوى والتشريع لوزارة التربية والتعليم قد أفتت بتاريخ 14/ 4/ 1959 بسحب القرار رقم 430 فى 24/ 4/ 1958 باعتبار أقدمية المدعى فى الدرجة الخامسة راجعة الى 1/ 8/ 1947 على أساس أنه لم يتقدم بطلب ضم مدة خدمته السابقة بالتعليم الحر الا فى 24/ 4/ 1956 على أثر صدور القانون رقم 472 لسنة 1955 فى شأن ضباط الاحتياط وان أحكام القضاء الادارى استقرت على انه يتعين لكى لا يضار الموظف من تراخى جهة الادارة فى تسوية حالته أن يكون قد طلب ضم مدة خدمته السابقة قبيل صدور القرار المطعون فيه لفترة مناسبة تسمح باجراء التسوية، فلا يعتبر ارجاع أقدميته فى الدرجة السادسة الى 23/ 5/ 1942 الا من تاريخ طلب ضم هذه المدة دون أن يكون لهذا الضم أثر رجعى، وعلى ذلك فتكون أقدميته فى الدرجة السادسة وقت صدور الترقيات الى الدرجة الخامسة فى 1/ 8/ 1947 (تكون مستقرة فى 23/ 4/ 1943)، ولما كان أقدمية المستشهد به (عبد العزيز المشنب) ترجع الى 1/ 10/ 1942 فان الأخير يسبقه ولا يكون هناك ثمة تخط يبرر استفادة المدعى من أحكام القانون رقم 472 لسنة 1955 الأمر الذى يترتب عليه بطلان القرار الصادر بارجاع أقدميته فى الدرجة الخامسة الى 1/ 8/ 1947، وانه تأسيسا على ذلك تعتبر أقدمية المدعى فى الدرجة الخامسة راجعة الى 1/ 8/ 1950 ولما كان المدعى يبنى دعواه فى الطعن فى قرارات الترقية للدرجة الثالثة بالاختيار على أساس ان أقدميته فى الدرجة الرابعة سترجع الى 1/ 10/ 1951 طبقا لقانون ضباط الاحتياط، وانه وان تساوى مع المرقين بالقرارات المذكورة فى درجة الكفاية فانه يسبقهم فى الأقدمية، فانه ليس من حقه الطعن فى هذه القرارات طالما ان أقدميته فى الدرجة الرابعة وقت اجراء هذه الترقيات كانت ترجع الى 21/ 7/ 1945 ومن ثم تكون الدعوى متعينة الرفض.
وبتاريخ 29/ 7/ 1961 أودع المدعى تقريرا بالطعن فى هذا الحكم قيد بجدول طعون المحكمة العليا برقم 1538 لسنة 7 القضائية طلب فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والحكم أولا: بالغاء قرار الوزير الصادر فى 7/ 6/ 1959 بسحب القرار رقم 430 فى 24/ 4/ 1958 بتعديل أقدمية المدعى فى الدرجة الخامسة من 1/ 8/ 1950 الى 1/ 8/ 1947 مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية وغيرها - ثانيا: بتعديل أقدمية الطاعن فى الدرجة الرابعة الى 1/ 10/ 1951 ليسبق زميله عبد العزيز محمد المشنب مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية وغيرها - ثالثا: بالغاء قرارات الترقية الى الدرجة الثالثة المطعون فيها وهى القرارات أرقام 89 فى 22/ 1/ 1956 ورقم 31 فى 15/ 1/ 1957، 821 فى 13/ 11/ 1957، 63 فى 12/ 5/ 1958 - الاول بصفة أصلية والباقين بصفة احتياطية وذلك فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى الترقية الى الدرجة الثالثة مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية وغيره
رابعا: الزام الوزارة المصروفات والأتعاب وأقام طعنه على الأوجه الآتية: (أولا) لقد طعن المدعى فى القرار رقم 564 فى 7/ 6/ 1959 الصادر بسحب القرار الوزارى رقم 430 فى 24/ 4/ 1958 وان كان قد نشر فى النشرة المصلحية المؤرخة 1/ 7/ 1959، ألا أن المدعى كان فى ذلك الوقت بالاجازة الصيفية التى انتهت فى 12/ 9/ 1961 ثم تظلم خلال الستين يوما التالية فى 21/ 10/ 1959 ثم عدل طلباته فى الميعاد، ولهذا فان دعواه تكون مقبوله شكلا، أما عن الموضوع فأن الطاعن يستمد حقه من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 5/ 3/ 1945 بحيث لا يلزم لنشوئه قرار ادارى فردى خاص بالموظف الذى توافرت فيه شروط قرار مجلس الوزراء لأن هذا القرار لم يترك لجهة الادارة أية سلطة تقديرية فى هذا الشأن تترخص بمقتضاه فى الأمر فتمنح التسوية أو تمنعها حسبما تراه - وان قرارات ضم مدد الخدمة السابقة لها أثر رجعى لا يجوز حرمان الموظف منه بسبب التراخى فى الضم وأنه لا أعتداد بما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من أنه عند صدور قرار 1/ 8/ 1947 لم تكن أقدمية المدعى فى الدرجة السادسة قد عدلت ذلك أن لتعديل الأقدمية أثرا رجعيا ينشأ من 25/ 3/ 1945 تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء ثانيا: بناء على ما تقدم اذا استقرت أقدميته فى الدرجة الخامسة الى 1/ 8/ 1947 فان حقه فى تعديل أقدميته الى الدرجة الرابعة يكون على أساس سليم وذلك طبقا للقانون 472 لسنة 1955، وذلك لأن الوزارة اذ عدلت أقدمية المدعى فى الدرجة الخامسة الى 1/ 8/ 1947 ليسبق زميله عبد العزيز المشنب، رفضت تعديل أقدميته فى الدرجة الرابعة عندما ذكرت أن أقدمية ضباط الاحتياط لا تعدل ألا مرة واحدة مستندة فى ذلك الى كتاب دورى أصدره ديوان الموظفين هو الكتاب الدورى رقم 18 لسنة 1956 وهو كتاب قصد به اعدام القانون رقم 472 لسنة 1955 وأن المحكمة العليا حكمت بأن ما جاء بالكتاب الدورى رقم 18 لسنة 1956 من قصر التعديل على درجة واحدة هو رأى خاطئ مخالف للقانون، ولهذا فأن من حق الطاعن تعديل أقدميته فى الدرجة الرابعة الى 1/ 10/ 1951 ليسبق زميله السيد المشنب، ثالثا: أنه ما أن عدلت أقدمية المدعى فى الدرجة الرابعة الى 1/ 10/ 1951 نشأ حقه فى الطعن فى قرارات الترقية للدرجة الثالثة المطعون فيها لانه حصل على تقارير كفاية بدرجة 100% وهو أقدم من بعض المرقين بالاختيار، وانه بخصوص الطعن الأصلى الخاص بالقرار رقم 89 الصادر فى 22/ 1/ 1956 فتحكمه نص المادة 40 من قانون موظفى الدولة قبل تعديلها بالقانون رقم 73 لسنة 1952 السارى من 4/ 4/ 1957 والقاعدة أنه لا يجوز تخطى الأقدم ما دامت درجة كفايته أعلى من زميله الاحدث أو متساوية معه - وأما بخصوص القرارين الصادرين فى 13/ 11/ 57، 13/ 5/ 1958 فأنه وان كانت المادة 40 من قانون موظفى الدولة قد أعطت للجنة شئون الموظفين سلطة الاختيار من بين الحاصلين على درجة ممتاز فانه ما كان يحق بحال تخطى المدعى لان تقارير كفايته أعلى من زملائه فضلا عن أنه ضابط احتياط ويشغل منصبا هاما وهو وكيل مدرسة ثانوية.
وقدمت هيئة موضى الدولة تقريرا انتهت فيه الى تأييد الطاعن فيما يطلبه، وقالت شرحا لوجهة نظرها ان أول ما يلاحظ على موقف الوزارة بالنسبة للطاعن انها اقتصرت على سحب تسوية حالته بالنسبة للدرجة الخامسة وابقت على ضم مدد خدمته بالتعليم الحر فى الدرجة السادسة قائما، ولو انها كانت ترى عدم احقية المدعى فى الضم اصلا بعدم مراعاته المواعيد لكانت قد سحبت أيضا الضم الذى أجرته فى الدرجة السادسة، ثم قالت انه مع ذلك يتعين القطع فيما اذا كان الحق فى الضم وفقا لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 15/ 3/ 1945 مقيدا بميعاد معين أم انه ليس مقيدا بهذا الميعاد، ثم اردفت الهيئة تعليقا على ذلك بأن المستفاد من استقراء قرار مجلس الوزراء الصادر فى 5/ 3/ 1945 أن وزارة التربية والتعليم ارتأت معاملة مدرسى التعليم الحر معاملة خاصة تقديرا لما أدوه للتعليم من خدمات، فاقترحت حساب أقدمية من يعين منهم فى خدمة الحكومة وقتذاك ومستقبلا فى الأقدمية وتحديد الدرجة والماهية ووافقتها وزارة المالية على هذا الاقتراح واستصدرت قرارا من مجلس الوزراء فى 5/ 3/ 1945 وانه بناء على ذلك فأن حق مدرسى التعليم الحر فى ضم مدة خدمتهم كاملة لمن تعينهم الحكومة فى خدمة التعليم الحكومى انما يتم على وجه وجوبى وحتمى لا ترخص فيه وبدون توقف على طلب ذوى الشأن ورتبت الهيئة على ذلك أن تعديل أقدمية المدعى فى الدرجة السادسة الى 23/ 5/ 1942 تم وفقا لأحكام القانون وأنه من ثم وتطبيقا لنص المادة الأولى من القانون رقم 472 لسنة 1955 فى شأن أقدمية ضباط الاحتياط وكان المدعى قد رقى الى الدرجة الرابعة فى 21 يوليو سنة 1955 والى الثالثة فى 27/ 11/ 1962 فمن ثم يكون من حقه أن تعدل أقدميته فى الدرجة الخامسة الى 1/ 8/ 1947 وفى الدرجة الرابعة فى 1/ 10/ 1951 بحيث يكون أسبق من عبد العزيز المشنب، وأنه لا اعتداد للقول بما ذهبت اليه الوزارة فى عدم اجتماع المدعى والاستاذ عبد العزيز المذكور بعد أن ذهبت المحكمة الادارية العليا فى حكمها الصادر فى 12 من ديسمبر سنة 1959 فى الطعن رقم 735 لسنة 3 قضائية الى أن فروع وزارة التربية والتعليم ليست وحدات قائمة بذاتها مستقلة عما سواها بدرجاتها ووظائفها، ومتى كان الأمر كذلك بالنسبة لارجاع أقدمية المدعى فى الدرجتين الخامسة والرابعة فأن القرار رقم 89 فى 19/ 1/ 1956 والمقصود القرار 884 فى 11/ 12/ 1955 بأجراء ترقيات الى الدرجة الثالثة بالاختبار يكون قد تخطاه فى الترقية الى هذه الدرجة بالاختيار اذ أن القرار المذكور تضمن ترقية الدكتور علاء الدين عبد اللطيف الى الدرجة الثالثة بالاختيار وهو حاصل على ليسانس الدولة من جامعة باريس سنة 1943 ودكتوراة الدولة فى علوم الطبيعة من جامعة باريس عام 1945 ومنح الدرجة الرابعة من 1/ 10/ 1951 وأن الوزارة أفادت أن السيد المذكور معين على الدرجة الرابعة الفنية العالية بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر فى 24/ 3/ 1953 مع اعتبار أقدميته فيها من 1/ 10/ 1951 وقدرت الوزارة وضعه فى هذه الاقدمية على اساس اقتراح تعيينه فى الدرجة السادسة فى أكتوبر سنة 1943 وترقيته الى الدرجة الخامسة فى أكتوبر سنة 1947 ومن ثم يستحق الدرجة الرابعة فى أكتوبر سنة 1951 ووافق مجلس الوزراء على ذلك بموجب قراره المشار اليه، واذ كان المدعى على الوجه المشار اليه تفصيلا فيما سلف أقدم منه فى أقدمية الدرجة السادسة والخامسة واتحدت أقدميتهما فى الدرجة الرابعة أعتبارا من 1/ 10/ 1951 وأنه لذلك لم يكن جائزا تخطى الطاعن ما دام أقدم من الدكتور المذكور وحصل فى التقارير السنوية عن سنة 1953، سنة، 1954، سنة 1955 على التوالى 100 درجة وانه ذكر فيها انه ضابط كفء ممتاز يقوم بخدمات جليلة للدولة ويفخر الجيش بوجوده ويستحق التشجيع المادى والأدبى ويوصى بترقيته بالاختيار وخلصت الهيئة الى رد أقدمية الطاعن فى الدرجة الخامسة الى 1/ 8/ 1947، والرابعة الى 1/ 10/ 1951 على أن يكون سابقا على عبد العزيز محمد المشنب، وبالغاء القرار بالترقيات برقم 884 الصادر فى 11/ 12/ 1955 فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى الترقية الى الدرجة الثالثة بالاختيار، والزام الوزارة بالمصروفات والأتعاب.
وقد قدم الطاعن مذكرة صمم فيها على طلباته وأرفق بها حافظة تتضمن صورا رسمية من تقاريره عن السنوات 54، 55، 1956، 1957 ابان مدة ندبه بالجيش وكان تقديره فيها جميعا 100 درجة، كما قدمت ادارة قضايا الحكومة مذكرة بدفاعها - ذهبت فيها من حيث الشكل الى الدفع بعدم قبول دعوى الطاعن شكلا، لذات الاسباب التى ساقتها أمام محكمة القضاء الادارى، ومن ناحية الموضوع رددت دفاعها أمام المحكمة المذكورة وأضافت اليه أن الطاعن لا يفيد أصلا من احكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 5 من مارس سنة 1945 ذلك أنه يبين من الرجوع الى احكام هذا القرار والقواعد الواردة به أنه يشترط لضم مدة الخدمة السابقة بالتعليم الحر أن يكون تعيين المدرس بخدمة الوزارة قد تم بطريق النقل اليها من التعليم الحر مباشرة، بمعنى ان لا يكون هناك فاصل زمنى بين مدة خدمة المدرس بالتعليم الحر والتحاقة بخدمة الوزارة وأن هذا هو ما قررته المحكمة الادارية العليا فى حكمها الصادر فى الطعن رقم 875 لسنة 8 القضائية، وأن الثابت من الأوراق أن الطاعن كان يعمل بالتعليم الحر حتى 3 من مارس سنة 1942 ثم استقال من الخدمة وعمل كضابط بالجيش المدة من 3 من مارس سنة 1942 حتى 24 من أغسطس سنة 1944، ثم ترك العمل بالجيش وظل بعيدا عن خدمة الحكومة من 25 من أغسطس سنة 1944 حتى 15 من أكتوبر سنة 1945 تاريخ التحاقه بخدمة وزارة التربية والتعليم فى وظائف التدريس - هذا وانه ولئن كان قرار مجلس الوزراء الصادر فى 5 من مارس سنة 1945 لم ينص على ميعاد معين تقدم فيه طلبات ضم مدد الخدمة السابقة بالتعليم الحر الا أن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 قد حدد ميعادا لتقديم طلبات ضم المدد السابقة وهو ستة أشهر من تاريخ صدوره، وانه من ثم فأن هذا الميعاد يسرى على جميع الطلبات الخاصة بمدد الخدمة السابقة حتى بالنسبة لمن لا ينطبق فى شأنهم أحكام هذا القرار بل القرارات السابقة عليه، وأن ما سلف هو ما ذهبت اليه المحكمة الادارية العليا بحكمها الصادر بجلسة 25 من أكتوبر سنة 1958 فى الطعن رقم 70 لسنة 3 القضائية.
ومن حيث بالنسبة للدفع بعدم قبول الدعوى شكلا - فان هذه المحكمة تأخذ بالأسباب التى ساقتها محكمة القضاء الادارى فى هذا الصدد - وتضيف اليها المبادئ المستقرة أن الدعاوى التى ترفع بالتطبيق لأحكام القانون رقم 472 لسنة 1955 فى شأن ضباط الاحتياط هى من دعاوى التسوية التى لا تتقيد بميعاد الستين يوما - والى أن ينحسم الوضع بالنسبة لتطبيقها على حالة معينة سواء باجراء تتخذه الادارة، أو بمقتضى حكم قضائى ينفسح المجال أمام ذوى الشأن فى الطعن على القرارات اللاحقة لتاريخ العمل بالقانون المذكور - ومن ثم وابتناء على ما تقدم يتعين رفض الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا.
ومن حيث أنه بالنسبة للموضوع قال أول ما استظهرته المحكمة بالنسبة لموقف الوزارة بالنسبة للطاعن أنها اقتصرت على سحب تسوية حالته بالنسبة الى الدرجة الخامسة وأبقت على ضم مدة خدمته بالتعليم الحر فى الدرجة السادسة - وساقت مبررا لتصرفها أنها انما سحبت التسوية الخاصة بتعديل أقدمية الطاعن فى الدرجة الخامسة الى أول أغسطس سنة 1947، لأنه وقت اجراء الترقية الى هذه الدرجة لم يكن الطاعن قد تقدم بعد بطلب لضم مدة خدمته السابقة فى التعليم الحر والتى بمقتضاها أرجعت أقدميته فى الدرجة السادسة الى 23 من مايو سنة 1942 وأن القاعدة أنه لكى لا يضار الموظف من تراخى جهة الادارة فى تسوية حالته أن يكون قد طلب ضم مدة خدمته السابقة قبل صدور القرار المطعون فيه بفترة مناسبة تسمح باجراء التسوية، الأمر الذى لم يقم به الطاعن وأضافت الى ما سلف أنه يتعين أن يراعى طالب الضم الميعاد المنصوص عليه فى القواعد التنظيمية لتقديم طلب الضم، والا سقط حقه فيه وعلى الأخص وأن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 قد عين ميعادا أمده ستة أشهر لتقديم طلبات ضم مدد الخدمة السابقة، وهذا الميعاد يسرى على جميع القواعد السابقة الخاصة بتنظيم ضم مدد الخدمة السابقة، وأنه بهذا النظر قضت المحكمة العليا فى القضية رقم 70 لسنة 3 ق بجلسة 25 من يناير سنة 1958، ومن ناحية أخرى فان أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 5 من مارس سنة 1945 وفقا لما قضت به المحكمة العليا فى الطعن رقم 875 لسنة 8 ق تشترط لضم مدة الخدمة السابقة بالتعليم الحر أن يكون تعيين المدرس بخدمة الوزارة قد تم بطريق النقل اليها من التعليم الحر مباشرة بمعنى أن لا يكون هناك فاصل زمنى بين مدة خدمة المدرس بالتعليم الحر وبين التحاقه بخدمة الوزارة وهو أمر لم يتوافر فى الطاعن على الوجه الذى فصلته فى مذكرتها الأخيرة على ما سلف بيانه.
ومن حيث أنه باستقراء مذكرة اللجنة المالية رقم 9/ 1957 معارف والتى وافق عليها مجلس الوزراء فى 5 من مارس سنة 1945 يبين انه ورد فى البند الثانى منها أن وزارة المعارف أرسلت الى وزارة المالية كتابا فى 12 من يونيه سنة 1944 بحساب مدد الخدمة السابقة بالتعليم الحر بأكملها للمدرسين لأنه بحكم قانون التعليم الحر أصبح هذا التعليم خاضعا لنظم الوزارة وتعليماتها، وأصبح موظفوه يعاملون المعاملة المقررة لزملائهم من موظفى الوزارة وأفراد الفريقين تخرجوا من معاهد واحدة ويؤدون مهنة التدريس فى مدارس مستواها واحد والوزارة تستفيد بترشيح هؤلاء لمدارسها الأميرية نظرا للخبرة والمران اللذين يكتسبها هؤلاء المدرسون من مزاولة مهنة التدريس بالمدارس الحرة، فضلا عن أن ترشيحهم الأول للمدارس الحرة لا يتم الا بموافقة الوزارة - ونظرا لأن شكاوى جميع هذه الطوائف جديرة بالعطف وتأمل الوزارة أن يكون تحقيقها وسيلة من وسائل رفع مستوى التعليم بصفة عامة، لذلك تقترح الوزارة حساب مدتهم كاملة فى الأقدمية وتحديد الماهية ويعاملون من حيث التثبيت طبقا للقواعد المقررة للتثبيت بصفة عامة - وانتهت المذكرة الى الآتى: (وقد استعرضت اللجنة المالية جميع هذه الحالات فألفتها جديرة بالعناية ورأت أن الأمر يستدعى تسوية الموقف بحيث ينال هؤلاء جميعا معاملة عادية يبررها انتماء معظمهم الى هيئة التعليم فى البلاد وقضاؤهم ردحا طويلا من عمرهم فى مهنة سامية أغراضها شاقة وواجباتها، لذلك فقد رأت اللجنة فيما يتعلق بالمدرسين الذين ما زالوا يشتغلون بمدارس التعليم الحر الموافقة على حساب المدة كاملة لهم - على أن من يعين منهم فى خدمة الحكومة فى المستقبل تحسب له المدة كاملة فى الأقدمية وتحديد الدرجة ويعامل من حيث التثبيت طبقا للقواعد المقررة للتثبيت بصفة عامة.).
ومن حيث أن مفاد ما سلف أن وزارة التربية والتعليم جنحت الى معاملة طائفة مدرسى التعليم الحر معاملة خاصة تقديرا لما أدوه للتعليم من خدمات فاقترحت حساب مدة خدمة من يعين منهم فى خدمة الحكومة وقتذاك ومستقبلا فى الأقدمية وتحديد الدرجة والماهية ووافقتها وزارة المالية على هذا الاقتراح، واستصدرت قرارا خاصا من مجلس الوزراء فى 5 من مارس سنة 1945، ومن ثم فان حق مدرسى التعليم الحر فى ضم مدة خدمتهم كاملة لمن يعين منهم فى خدمة التعليم الحكومى انما يتم بصورة محتمة لا ترخص فيها بل وبطريقة تلقائية غير متوقفة على طلب من ذوى الشأن وتفريعا على ما سلف فان ما ذهبت اليه ادارة قضايا الحكومة من أن الطاعن كان يتعين عليه أن يقدم طلبه خلال المدة المنصوص عليها فى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 لا يسرى فى حق مدرسى التعليم الحر الذى ينظم قواعد ضم مدد خدمتهم السابقة قرار خاص لا صلة له بالقرار العام وقيوده اذ من المقرر أن الخاص يقيد العام لا العكس - وان استناد هذه الادارة على ما قضت به المحكمة العليا فى الطعن رقم 70 لسنة 3 القضائية لا يفيد فى هذا المقام اذ أنه بمطالعة هذا الحكم والأسباب التى بنى عليها يتضح جليا أنها خاصة بسريان الميعاد المنصوص عليه فى قرار مجلس الوزراء الرقيم 17 من مايو سنة 1947 بالنسبة لمن كان يسرى عليهم قرار مجلس الوزراء المؤرخ 30 من يناير سنة 1940 والقرار الأخير قرار عام لا يتعلق بطائفة بذاتها انما شرع ليطبق على موظفى الدولة كافة اذا توافرت بالنسبة اليهم شرائط انطباقه. ومن حيث أنه فيما يتعلق بما أشارت اليه الادارة المذكورة من أن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 5 من مارس انما يشترط لضم مدة الخدمة السابقة بالتعليم الحر أن يكون تعيين المدرس بخدمة الوزارة قد تم بطريق النقل اليها من التعليم الحر مباشرة بمعنى أن لا يكون هناك فاصل زمنى بين مدة خدمة المدرس بالتعليم الحر وبين التحاقه بخدمة الوزارة، وذلك تطبيقا للمبدأ الذى أرسته المحكمة الادارية العليا بحكمها بجلسة 7 من مايو سنة 1960 فى الطعن رقم 875 لسنة 8 القضائية - فانه ولئن كان ذلك هو مؤدى المبدأ الذى قررته المحكمة الا أنه باستقراء ما قرره هذا الحكم فى ضوء وقائعه والأسباب التى اقام عليها قضاءه يبين أنه كان قد رفض دعوى الموظف الذى كانت معروضة حالته فى ضم مدة خدمته طبقا لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 5 من مارس سنة 1945 على أساس أن تعيين المدعى بخدمة وزارة التربية والتعليم لم يكن عن طريق النقل اليها من التعليم الحر مباشرة بل الواقع من الأمر أنه ترك التعليم الحر فى 15 من مايو سنة 1944 والتحق بخدمة شركة كوم امبو وظل بها حتى عين بوزارة التربية والتعليم فى 14 من ديسمبر سنة 1951 - الا أن الادارة المذكورة بعد أن أوردت المبدأ صحيحا جانبها التوفيق فى سرد الوقائع بالنسبة لمدة خدمة الطاعن فى الدعوى الحالية اذ ذكرت حسبما هو وارد فى مذكرتها الأخيرة المقدمة بهذه المحكمة (ص 3) أن الثابت من الأوراق أن الطاعن كان يعمل بالتعليم الحر حتى 2 من مارس سنة 1942 ثم استقال من الخدمة وعمل كضابط احتياط بالجيش المدة من 2 من مارس سنة 1942 حتى 24 من أغسطس سنة 1944 ثم ترك العمل بالجيش وظل بعيدا عن خدمة الحكومة حتى 15 من أكتوبر سنة 1945 تاريخ التحاقه بخدمة وزارة التربية والتعليم فى وظائف التدريس، وخلصت بناء على هذه الوقائع التى ساقتها أن التحاقه بخدمة الوزارة لم يكن عن طريق النقل اليها مباشرة من التعليم الحر بعد أن وجد الفاصل الزمنى الذى سلف بيانه - بينما الوقائع السليمة مستقاة من واقع ملف خدمة الطاعن تتحصل فى أنه حصل على بكالوريوس الزراعة سنة 1941 ثم امضى بوحدات ضباط الاحتياط المدة من 3 من مارس سنة 1942 الى 24 من أغسطس سنة 1944 ثم عين بالتعليم الحر المدة من أول أكتوبر سنة 1944 الى 31 من أغسطس سنة 1945 بمدرسة السلطان حسين، ثم عين بخدمة الوزارة فى الدرجة السادسة بماهية قدرها 12 جنيها من 15 من أكتوبر سنة 1945 فمن ثم وتأسيسا على هذه الوقائع لا يوجد ذلك الفاصل الزمنى وأنه تطبيقا لهذا يحق له ضم مدة خدمته بالتعليم اذ أن تعيينه بخدمة وزارة التربية والتعليم أعقب تركه العمل فى التعليم الحر.
ومن حيث أنه على مقتضى ما تقدم فان وزارة التربية والتعليم اذ استجابت لطلب الطاعن المؤرخ 24 من أبريل سنة 1956 بضم مدة خدمته السابقة بالتعليم الحر فى الدرجة السادسة بحيث أصبحت أقدميته فى هذه الدرجة ترجع الى 23 من مايو سنة 1943 فانها تكون قد أعملت القانون على وجهه الصحيح، ومن ثم يصبح الطاعن بذلك أقدم فى الدرجة السادسة من الاستاذ عبد العزيز محمد المشنب الذى ترجع أقدميته فى الدرجة السادسة الى 3 من أكتوبر سنة 1942.
ومن حيث أن القانون رقم 472 لسنة 1955 فى شأن أقدمية ضباط الاحتياط قد نص فى المادة الأولى منه على أنه "استثناء من القانون 210 لسنة 1951 تعدل أقدمية ضابط الاحتياط الذى تخطى فى الترقية بالأقدمية أو الاختيار فى أول يوليه سنة 1952 فى حالة ترقيته قبل هذا الأخير أو بعده بحيث يسبق فى أقدمية الدرجة أو الدرجات المرقى اليها من تخطاه اذا تساويا فى مدة الخدمة والمؤهل الدراسى ويسرى الحكم المتقدم ولو وقع التخطى فى الترقية أثناء قيام الضابط بأعباء وظيفته المدنية ما دام أسمه مقيدا فى كشوف ضباط الاحتياط.
ومن حيث أن هذه المحكمة قد جرى قضاؤها على أن افادة ضابط الاحتياط من ميزة تعديل الأقدمية بحسب نصوص القانون رقم 472 لسنة 1955 فى ضوء مذكرته الايضاحية متوقفة على توافر الشروط الآتية: (1) أن يحصل تخطى الضابط فى الترقية سواء بالاقدمية أو الاختيار بزميل أحدث منه فى الاقدمية ولو وقع التخطى أثناء قيام الضابط بأعباء الوظيفة المدنية ما دام أسمه مقيدا فى كشوف ضباط الاحتياط (2) أن يتساويا فى مدة الخدمة والمؤهل الدراسى (3) أن يقع هذا التخطى قبل أول يوليه سنة 1952 وهو تاريخ العمل بالقانون 210 لسنة 1951 بنظام موظفى الدولة (4) الا يجرى تعديل أقدمية ضابط الاحتياط الا عند ترقيته قبل التاريخ المذكور أو بعده ثم قضت هذه المحكمة بأنه لما كان تخطى ضابط الاحتياط بزميل أحدث منه فى الأقدمية لا يتصور أن تقوم الا اذا أجتمعا كزميلين فى وزارة أو مصلحة أو قسم يعتبر موظفوه وحدة واحدة فى الترقية، وتنتظمهم فى هذا الخصوص أقدمية مشتركة على أساسها تجرى الموازنة سواء فى الترقية أو تحديد الأقدمية بين ضابط الاحتياط وغيره وما دام أن القانون رقم 472 لسنة 1955 أشترط لامكان افادة ضابط الاحتياط من ميزة تعديل أقدميته أن يقع التخطى قبل أول يوليه سنة 1952 فلازم ذلك، والحالة هذه، أن يتم اجتماعه بزميله على النحو الموضح آنفا قبل التاريخ المذكور، لأن الزمالة من مقومات التخطى وركن من أركانه، كما أن هذا القانون قد استهدف فيما استهدفه تعديل الأقدميات التى أستقرت بعد اذ تعذر ذلك لسقوط قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 9/ 2/ 1947، 19/ 9/ 1948 فى مجال التطبيق القانونى من تاريخ العمل بقانون نظام موظفى الدولة، ولا تعتبر الأقدميات مستقرة الا اذا تم الاجتماع بالمعنى السالف ايضاحه قبل هذا التاريخ.
ومن حيث أنه باستظهار حالة الطاعن فى ضوء الشروط سالفة الذكر يبين أنها متوافرة فى حقه اذ أن الاستاذ عبد العزيز المشنب وهو أحدث فى أقدمية الدرجة السادسة - بعد تعديل أقدمية الطاعن فى الدرجة السادسة على الوجه المتقدم - قد تخطاه فى الترقية الى الدرجة الخامسة بموجب القرار الصادر الى هذه الدرجة فى 1/ 8/ 1947 وتخطاه فى الترقية الى الدرجة الرابعة بالقرار الصادر فى 1/ 10/ 1951، واذا كان الطاعن من ضباط الاحتياط ويتساوى مع الأستاذ المشنب فى مدة الخدمة والمؤهل الدراسى (اذ حصل الطاعن على بكالوريوس الزراعة) وقد وقع التخطى قبل أول يوليه سنة 1952 ورقى الطاعن فعلا الى الدرجة الخامسة فى أول أغسطس سنة 1950 والى الدرجة الرابعة فى 21 من يوليه سنة 1955 لذلك يكون من حقه أن تعدل أقدميته فى الدرجة الخامسة الى اول أغسطس سنة 1947 وفى الدرجة الرابعة الى اول أكتوبر سنة 1951 بحيث يسبق عبد العزيز المشنب ولا يلتفت فى هذا الخصوص الى سحب تسوية أقدمية المدعى فى الدرجة السادسة الذى تقرر أخيرا بقرار وكيل الوزارة رقم 68 الصادر فى 22 من أبريل سنة 1965 لأن من حق المدعى أن تضم له مدة خدمته السابقة التى قضاها فى التعليم الحر لتوافر شروط ضمها فى حقه على ما سلف الايضاح ومن ثم يكون سحب التسوية عديم الأثر من حيث المساس بحقه فى ارجاع اقدميته فى الدرجة السادسة الى 23 من مايو سنة 1942 ولا يغير من هذا النظر ما أثارته الادارة من أن تعديل أقدمية ضابط الاحتياط منوط باجتماعه بزميله الذى تخطاه فى كشف أقدمية واحد، واستمرار هذا الاجتماع عند ترقية ضابط الاحتياط وأن الطاعن لم يجتمع مع زميله فى هذا الكشف الواحد اذ أن الاستاذ المشنب كان مدرسا بالتعليم التجارى عند اجراء حركة اول أكتوبر سنة 1951 للرابعة أى تابعا للفرع "3" من ميزانية الوزارة (التعليم الفنى) فى حين كان الطاعن بالمدارس الثانوية وتابعا للفرع "4"، من ميزانية الوزارة (التعليم الثانوى) لا مقنع فى ذلك بعد أن انتهى قضاء المحكمة الادارية العليا بحكمها الصادر بجلسة 12 من ديسمبر سنة 1959 فى الطعن رقم 735 لسنة 3 ق بالنسبة لميزانية 53/ 54 الى أن فروع وزارة التربية والتعليم لا تعتبر وحدات قائمة بذاتها مستقلة عما سواها بوظائفها ودرجاتها فى تدرج هرمى بحيث تسمح بالترقية من درجة الى أخرى دون حاجة الى الاستعانة بالدرجات الأخرى الواردة فى باقى الفروع، ذلك أن ميزانية هذه الفروع أبعد ما تكون عن التناسق والانسجام الهرمى، وهذا الذى خلصت اليه هذه المحكمة استقرت عليه أيضا بالنسبة لميزانيتى 47/ 48، 50/ 1951 فى حكمها الصادر بجلسة 22 من فبراير سنة 1965 فى الطعن رقم 1337 لسنة 5 القضائية.
ومن حيث أنه يخلص مما سلف بيانه أن الطاعن وقد ضمت له مدة خدمته السابقة بحيث أصبحت أقدميته فى الدرجة السادسة راجعة الى 23 من مايو سنة 1942 وفقا لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 5 من مارس سنة 1945، يحق له أيضا تعديل اقدميته فى الدرجة الخامسة بحيث ترجع الى أول أغسطس سنة 1947 وفى الدرجة الرابعة بحيث ترجع الى أول أكتوبر سنة 1951 قبل الأستاذ عبد العزيز المشنب وفقا للقانون رقم 472 لسنة 1955 فى شأن أقدمية ضباط الاحتياط.
ومن حيث انه فيما يتعلق بطلب المدعى الغاء القرار رقم 89 الصادر فى 19 من يناير سنة 1956 (والمقصود القرار رقم 884 فى 11 من ديسمبر سنة 1955) بأجراء ترقيات الى الثالثة فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى الترقية الى هذه الدرجة بالاختيار فقد سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن ولايتها انما تقتصر على الرقابة على القرارات الادارية، فلا يسوغ لها أن تحل نفسها محل جهات الادارة فى عمل أو اجراء هو من صميم اختصاصها، وينبنى على ما سلف أن رقابة هذه المحكمة لا تسلط الا بعد اتخاذ الادارة قرارها بعد اعمال الاختيار بين المدعى والمرقين بالقرار المطعون فيه - وعلى هذا يتعين رفض طلب المدعى فى هذا الشق من طلباته - الا أنه على جهة الادارة فى ضوء ما تكشفت عنه أقدمية الطاعن فى هذه المنازعة أن تجرى بالمفاضلة بين الطاعن وانداده ممن رقوا بالقرار رقم 89 الصادر فى 19 من يناير سنة 1956 لتختار من تراه جديرا بالترقية الى الدرجة الثالثة طبقا لما تقضى به أحكام القانون.
ومن حيث أنه لكل ما سلف يتعين قبول الطعن شكلا - وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبارجاع أقدمية الطاعن فى الدرجتين الخامسة والرابعة على التوالى الى أول أغسطس سنة 1947، وأول اكتوبر سنة 1951 ورفض ما عدا ذلك من طلبات المدعى على الوجه المبين فيما سلف مع الزام الحكومة بالمصروفات - وغنى عن البيان أن التسوية المقضى بها بالنسبة الى أقدمية المدعى فى الدرجات الخامسة والرابعة لا تصرف عنها فروق فى الماضى أعمالا لحكم المادة الثانية من القانون رقم 472 لسنة 1955 فى شأن اقدمية ضباط الاحتياط، وانما تصرف هذه الفروق المالية اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون المذكور فى أول أكتوبر سنة 1955.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيه وباعتبار أقدمية المدعى فى الدرجة الخامسة راجعة الى أول أغسطس سنة 1947 وفى الدرجة الرابعة راجعة الى اول أكتوبر سنة 1951 على أن يكون سابقا فى أقدمية هاتين الدرجتين السيد/ عبد العزيز المشنب بالتطبيق للقانون رقم 472 لسنة 1955 بشأن أقدمية ضباط الاحتياط وما يترتب على ذلك من آثار وفروق اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون المذكور والزمت الحكومة بالمصروفات المناسبة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات على الوجه المبين بالاسباب.