مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) - صـ 251

جلسة 26 يونيه سنة 1933

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.

(137)
القضية رقم 32 سنة 3 القضائية

دعوى استرداد الحيازة. شرط قبولها. سلب الحيازة بالقوّة أو بالإكراه.
(المادة 29 مرافعات)
إن دعوى استرداد الحيازة تقوم قانونا على ردّ الاعتداء غير المشروع بدون نظر إلى وضع اليد فى ذاته. ولذلك لا يشترط فيها لا نية التملك عند واضع اليد ولا وضع اليد مدّة سنة على الأقل سابقة على التعرّض. ويصح رفعها ممن ينوب عن غيره فى الحيازة، بل ممن كانت حيازته عن تسامح من صاحب اليد. ويكفى فى قبولها أن يكون لرافعها حيازة واقعية هادئة ظاهرة وإنما يشترط أن يقع سلب الحيازة بقوّة أو باكراه. فاذا قبلت المحكمة دعوى استرداد الحيازة مع أن وضع يد المدّعى عليه فيها لم يقم بقوّة ولا إكراه فانها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون.