مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) - صـ 254

جلسة 9 نوفمبر سنة 1933

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وزكى برزى بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك المستشارين.

(140)
القضية رقم 21 سنة 3 القضائية

( أ ) دعوى. تكييفها. اختلاف الطرفين فيه. حق محكمة النقض فى تكييفها.
(ب) وضع اليد. دعوى وضع اليد. وجوب قيام الحكم فيها على الحيازة المادية وشروطها القانونية. إقامة الحكم على عقود الملكية وحدها. مخالفة للقانون. (المادة 29 مرافعات)
1 - إذا اختلف الطرفان فى تكييف الدعوى، هل هى دعوى وضع يد يجوز الطعن فى الحكم الصادر فيها أمام محكمة النقض، أم هى دعوى ملكية لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر فيها، فلمحكمة النقض أن تستظهر من صحيفة افتتاح الدعوى ومن أوراقها التكييف الصحيح لها، ثم تقضى بجواز الطعن فى الحكم أو عدم جوازه. فاذا كانت الوقائع الثابتة هى أن زيدا فتح شباكين فى سور يفصل منزله عن منزل بكر ارتكانا على أن لمنزله حق ارتفاق على منزل بكر مرتب له بمقتضى عقد عرفى محرّر بين المالكين الأصليين ومسجل تسجيلا كليا، فرفع بكر على زيد دعوى طلب فيها الحكم بسدّ الشباكين، فقضى برفضها، فسدّ بكر أحد الشباكين، فرفع عليه زيد دعوى طلب فيها الحكم باعادة فتح باب الشباك الخ فقضى له بطلباته، فهذا الحكم يعتبر صادرا فى دعوى وضع يد جائزا للطعن فيه بطريق النقض.
2 - يجب على المحكمة فى دعاوى وضع اليد أن تحصر أسباب حكمها فيما يتعلق بالحيازة المادية وتبحث شروطها القانونية، هل هى متوافرة للمدّعى أم لا. أما إذا هى استقت أسباب حكمها من عقود الملكية وأقامتها عليها وحدها فانها بذلك تكون قد جمعت بين دعوى الملكية ودعوى وضع اليد، وخالفت بذلك نص المادة 29 من قانون المرافعات وتعين نقض حكمها.