أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الأول - السنة 28 - صـ 837

جلسة 30 من مارس سنة 1977

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد أسعد محمود وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد المهدى محمود، د/ عبد الرحمن عياد، ومحمد الباجورى، صلاح نصار.

(148)
الطعن رقم 380 لسنة 43 القضائية

(1، 2) تأميم. قانون.
(1) التأميم. ماهيته. تعيين المشروع المؤمم والعناصر التى ينصب عليها. مرجعه القانون.
(2) أحتفاظ المشروع بشكله القانونى بعد تأميمه. خضوعه للأشراف الادارى. لا أثر لذلك على شخصيته المعنوية. مسؤولية المشروع مسئولية كاملة عن الالتزامات السابقة على التأميم التصرفات الصادرة منه قبل التأميم. خضوعها للقانون المدنى.
(3) اختصاص "اختصاص ولائى". قرار ادارى.
اختصاص محكمة القضاء الادارى دون سواها بتفسير القرارات الادارية وتأويلها. للقضاء العادى سلطة إعطاء الوصف القانونى لهذه القرارات توصلا لتحديد اختصاصه فى النزاع.
(4، 5) تأميم. قرار إدارى.
(4) القرار الادارى. ماهيته وضع المؤسسة يدها بعد التأميم على المبنى المؤجر المشروع المؤمم وامتناعها عن دفع عن دفع الأجرة، لا يعد قرارا إداريا؛ علة ذلك،
(5) تأميم الصناعات التموينية والمطاحن والمضارب والمخابز تأميما كليا، ق 132 لسنة 1962، أثره عدم امتدادة إلى المبنى المخصص للادارة والمكاتب.
(6) دعوى "وقف الدعوى". اختصاص.
الحكم بوقف السير فى الدعوى طبقا للمادة 129 مرافعات، مناطه.
(7، 8) تأميم.
(7) لجان تقييم المشروعات المؤممة. اضافتها شيئا للأموال المؤممة أو استبعادها منها. لا حجية لقرارها على هذا قبل الدولة أو أصحاب الشأن.
(8) احتفاظ المشروع بشخصيته المعنوية بعد التأميم. اثره. اعتباره من الغير بالنسبة لتاريخ عقد الإيجار الصادر منه قبل التأميم؛ لا يلزم ثبوت تاريخ العقد لنفاذه.
(9) إيجار "إيجار الأماكن". ضرائب.
الإعفاءات الضريبية على العقارات المبينة. ق 169 لسنة 1962. سريانها على المساكن وعلى المبانى المنشأة لغير ذلك من الأغراض. حساب الاعفاء أساسه. عدد الحجرات فى كل وحدة مؤجردة. وجوب الاعتداد بالوصف الوارد بدفاتر الحصر والتقدير.
(10) إيجار "إيجار الأماكن". بطلان. نظام عام. حكم "ما يعد قصورا".
جواز تمسك المستأجر لأول مرة أمام محكمة الاستئناف بتخفيض الأجرة. اغفال الحكم بحث هذا الدفاع. قصور.
1 - التأميم عمل من أعمال السيادة تختص بإجراءاته السلطة التشريعية وحدها يراد منه نقل ملكية المشروع الخاص كله أو بعضه إلى الملكية الجماعية ممثلة فى الدولة تحقيقا لضرورات اجتماعية واقتصادية، وتعيين المشروع المؤمم وتحديد العناصر التى ينصب عليها التأميم يرجع فيه إلى القانون مباشرة، سواء كان التأميم كاملا أو ساهمت الدولة أو إحدى الهيئات العامة فى ماله بنصيب.
2 - المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى القانون رقم 11 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت ومذكرته الإيضاحية أن المشرع لم يشأ انقضاء المشروع المؤمم بل ارتأى الابقاء على شكله القانونى واستمراره فى ممارسة نشاطه، مع إخضاعه للجهات الإدارية التى يلحقه بها، وكان هذا الاشراف لا يعنى زوال شخصية المشروع المومم بل تظل له شخصيته المعنوية التى كانت له قبل التأميم وذمته المالية المستقلة بما يكون عالقا بها من التزامات فيسأل المشرع مسئولية كاملة عن جميع التزاماته السابقة على التأميم كنتيجة حتمية لاستمرار شخصيته المعنوية إذ كان ذلك وكانت قوانين التأميم قد جاءت خلوا من أى تنظيم لهذه الالتزامات فتبقى على أصلها خاضعة لأحكام القانون المدنى، وبالتالى فإن القانونين رقمى 117، 118 لسنة 1961 ليس من شأنها التأثير على عقود الإيجار المبرمة قبل التأميم والتى تكون قائمة عند حصوله طالما كانت جدية وصحيحة.
3 - لئن كان يمتنع على المحاكم المدنية بنص المادة 15 من قانون السلطة القضائيه رقم 56 لسنة 1959 - السارى على واقعة الدعوى - أن تتعرض لتفسير الأمر الادارى أو تأويله وكانت المادة التاسعة من قانون تنظيم مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 خولته لمحكمة القضاء الإدارى بالمجلس دون سواها، إلا أنه لما كان القانون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لم يعرف القرارات الادارية ولم يبين الخصائص التى تميزها والتى يهتدى بها فى القول بتوافر الشروط اللازمة لها ولحصانتها من تعرض السلطة القضائية العادية لها بتعطيل أو تأويل، فإن وظيفة المحاكم المدنية أن تعطى هذه القرارات وضعها القانونى على هدى حكمه التشريع ومبدأ الفصل بين السلطات وحماية الأقراض وحقوقهم توصلا إلى تحديد اختصاصها للفصل فى النزاع المعروض عليها.
4 - إذ كان القرار الإدارى هو افصاح جهة الإدارة فى الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين يكون ممكنا وجائزا ابتغاء مصلحة عامة، فإن وضع مؤسسة المطاحن يدها. ومن بعدها الشركة الطاعنة على مبنى الإدارة نفاذا لقوانين التأميم إنما ينصرف إلى أحقية الدولة فى استلامها، سواء أكان المبنى محل النزاع مملوك للشركة المؤممة أو مؤجر لها، ولا يعتبر بمجرده افصاحا من وجهة الإدارة باعتباره من المنشآت التى يلحقها التأميم، ولا يتمخض بالتالى عن قرار إدارى يتمتع بالحصانة القانونية أمام المحاكم العادية، كما أن عدم تنفيذ عقد الإيجار بالامتناع عن دفع الأجرة لا يعدو أن يكون عملا ماديا كاشفا وليس منشئا لمركز قانونى ولا ينهض هو الآخر إلى مرتبة القرار الادارى، ولا يؤثر فى ذلك أن الطاعنة لم تقر بقيام العلاقة التأجيرية وأدعت صوريتها لأن المطاعن التى توجهها جهة الادارة إلى عقد خاضع لأحكام القانون المدنى ومحاولة التحلل منها لا يعد قرارا إداريا.
5 - إضافة القانون رقم 132 لسنة 1962 "جميع الصناعات التموينية والمطاحن والمبانى الملحقة أو المتداخلة فى الشركات أو المنشآت التى ساهمت المؤسسة العامة للمطاحن والمضارب والمخابز فى رأسمالها طبقا للقانون رقم 42 لسنة 1962 وقرار رئيس الجمهورية رقم 561 لسنة 1961 "إلى الجدول المرافق للقانون رقم 118 لسنة 1961 إنما تمد التأميم الجزئى إلى الصناعات التموينية - وطبقا لصريح لفظها - الملحقة بالشركات والمنشآت التى ساهمت فيها والمتداخلة فيها حسابيا أو من حيث القوى المحركة أو الإشراف الإدارى أو الوجود المكانى ولا يستطيل بداهة إلى غير هذه - الصناعات بالذات، والمبنى المخصس للادارة والمكاتت ليس من قبيلها ويؤيد ذلك النظر ما أوردته المذكرة الإيضاحية من أنه "لم يكن هناك من سبيل لترك هذه الصناعات وهى صناعات تموينية تحت إشراف متعارض يخل إخلالا واضحا بحسن سير العمل وانضباطه فى الشركات والمنشآت التابعة للمؤسسة المذكورة ويسبب مشاكل لا حصر لها، وهو الأمر الذى اقتضى فى معظم الأحوال إخضاع لإشراف فى هذه الصناعات بصورة مطلقة للمؤسسة حتى لا يؤدى تعدد من يتولون الإدارة فى هذه الصناعات إلى عدم إمكان توافر حسن النية فى الإشراف على العمل" وهو ما يقطع بأن المناط فى الاعتداد بالتداخل والالحاق وجعله سببا لمد أثر التأميم هو بكون المنشآت المتداخلة أو الملحقة مخصصة للصناعات التموينية دون سواها.
6 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة فى القانون وقضى برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائى، فإنها تثريب عليه ان التفت عن طلب وقف الدعوى حتى يفصل فى مدى مشروعية القرار من جهة القضاء الإدارى، طالما أن الأوراق خالية من وجود مثل هذا القرار، وطالما انطباق للقانون رقم 132 لسنة 1962 - بشأن التأميم - وطالما أن الفصل فى المنازعة يدخل فى اختصاص القضاء العادى، لأن مناط الحكم بوقف السير فى الدعوى طبقا للمادة 129 من قانون المرافعات عند إثارة أحد الخصوم دفعا يكون الفصل فيه لازما للفصل فى الدعوى، أن تكون المسألة التى يثيرها الدفع خارجة عن اختصاص المحكمة المتعلق بالوظيفة أو الاختصاص النوعى الأمر المفتقد فى النزاع الماثل.
7 - لا يعيب الحكم تعويله على ما جاء بقرار لجنة التقييم الجزئى من ملكية المبنى محل النزاع ملكية خاصة لبعض الشركاء رغم أنه ليس للجان التقييم المشكلة نفاذا لأحد القانونين رقمى 117، 118 لسنة 1961 أن تضيف إلى الأموال المؤممة أو تستبعد منها شيئا فإن هى فعلت فلا يكون لقرارها أثر ولا يكتسب أية حصانة، ولا يكون له من حجية قبل الدولة أو أصحاب الشأن، إذا أنه متى انتهى الحكم إلى النتيجة الصائبة دون أن يكون لما أثبتة من مدوناته أثر على قضائه فان من حق محكمة النقض أن تقوم الخطأ دون أن تنقض الحكم.
8 - إذ كانت الشركة الطاعنة رغم تأميمها جزئيا ثم كليا لم تفقد شخصيتها المعنوية التى كانت لها قبلة فانها لا تعتبر غيرا بالنسبة لتاريخ الورقة العرفية فى معنى المادة 395 من القانون المدنى باعتبارها طرفا فيها وتحاج به، ويكون الحكم قد أصاب حين قرر أن جدية عقد الإيجار - الصادر من الشركاء بصفتهم الشخصية للشركة - لا تستلزم ثبوت تاريخه.
9 - مفاد نص المادة من القانون رقم 169 لسنة 1961 والمادة الأولى من التفسير التشريعى الملزم الصادر بالقرار رقم 1 لسنة 1963 والمعدل بالقرار رقم 1 لسنة 1967 أن المشرع أعفى من أداء الضريبة على العقارات المبينة والضرائب الإضافية الأخرى المساكن التى لا يزيد متوسط الإيجار الشهرى للحجرة بالوحدة السكنية فيها على ثلاثة جنيهات، كما أعفى من أداء الضريبة الأصلية وحدها المساكن التى يزيد متوسط الإيجار الشهرى للحجرة بالوحدة السكنية منها على ثلاث جنيهات ولا يجاوز خمسة جنيهات وأن ذلك الحكم يسرى على المبانى المنشاة أصلا لأغراض خلاف السكنى بحيث يقع عبء التخفيض على عاتق الخزانة العامة فى صورة إعفاء الملاك من الضرائب مقابل تخفيض الأجرة بما يوازها بقصد التخفيف على كاهل المستأجرين، وجعل المناط فى تطبيق هذا التخفيض بمحضر عدد الحجرات التى تشتمل عليها كل وحدة مؤجرة وليس بعدد الوحدات بالذات، على أن يعول فى عدد الحجرات الوصف الوارد فى دفاتر الحصر، إذ كان ذلك وكان الثابت من الكشف الرسمى المستخرج من سجلات مصلحة الأموال المقررة والمقدم ضمن مستندات الشركة الطاعنة أمام محكمة الاستئناف أن العين المؤجرة موضوع النزاع هى مبنى مكون من طابقين وفى كل طابق عدد من الحجرات، وكان الحكم المطعون فيه اعتبر كل طابق وحدة مستقلة تزيد أجرة كل منها على خمسة جنيهات ولا تتمتع بالإعفاء الضريبى ولا يسرى على أجرتها التخفيض مع أنه كان واجبا عليه مراعاة عدد الحجرات فى كل وحدة ويحتسب على أساسها الضريبة والإعفاء منها، فانه يكون قد خالف القانون.
10 - ابداء الدفاع بشأن تخفيض الأجرة مبناه بطلان الاتفاق على أجرة تزيد على الحد الأقصى المقرر بالقانون رقم 121 لسنة 1947 والقوانين المعدلة له أو المندمجة فيه ومن بينها القانونان رقمى 55 لسنة 1958، 168 لسنة 1961 وهذا البطلان متعلق بالنظام العام وجائر إبداؤه فى أية حالة تكون عليها الدعوى إذ كان ذلك وكان الثابت أن الشركة الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف بطلب تخفيض الأجرة وفقا لذينك القانونين وأغفل الحكم الرد على ذلك الدفاع رغم جوهريته فأنه يكون معيبا بالقصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون عليهم أقاموا الدعوى رقم 6266 لسنة 1965 مدنى أمام محكمة القاهرة الابتدائيه ضد الطاعن بصفته - شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة بطلب الحكم بالزامه أن يدفع لهم مبلغ 1740 جنيها وصحة الحجز التحفظى الموقع بتاريخ 1/ 11/ 1965 وجعله نافدا وقالوا شرحا لها أنه بموجب عقد مؤرخ 31/ 12/ 1959 استأجرت منهم "شركة مطاحن مصنع مكرونه الصوه" مبنى مكونا من دورين بناحية شبرا البلد بمدخل طريق مصر - اسكندرية الزراعى، بقصد استعماله مكتبا لادارتها بأجرة سنوية قدرها 360 جنيها، وإذ آلت الشركة المستأجرة تأميما إلى المؤسسة المصرية العامة للمطاحن والمضارب والمخابز - والتى حلت محلها الشركة الطاعنة - بمقتضى القانونين رقمى 42 لسنة 1962، 51 لسنة 1963، وتأخرت المؤسسة ثم الشركة فى سداد الأجرة من أول يناير سنة 1961 حتى نهاية ديسمبر سنة 1965 فقد أقاموا دعواهم. دفعت الطاعنة بصورية عقد الإيجار، وبتاريخ 2/ 11/ 1967 حكمت المحكمة: (أولا) برفض الدفع بصورية عقد الإيجار المؤرخ 31/ 12/ 1959 وبصحته وجديته (ثانيا) بالزام الشركة الطاعنة بأن تدفع للمطعون عليهم مبلغ 1740 جنيه. استأنفت الطاعنة الحكم بالاستئناف رقم 1802 لسنة 84 ق القاهرة طالبة الغاءه ورفض الدعوى وتمسكت بعدم الاختصاص الولائى، وبتاريخ 8/ 3/ 1970 حكمت محكمة الاستئناف (أولا) برفض الدفع اختصاص المحكمة وباختصاصها (ثانيا) بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقص الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فرأته جديرا بالنظر وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بنى على ستة أسباب، تنعى الطاعنة بالسبب الأول والوجهين الأول والثالث من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب، وفى بيان ذلك تقول أن الحكم إنتهى إلى قضائه برفض الدفع بعدم اختصاص القضاء المدنى ولائيا بنظر الدعوى على سند من القول إن مطالبتها بأجرة مبنى الإدارة الذى ثبت من قرار لجنة التقييم الأولى التى قامت بتحديد رأس مال شركة الصوة بعد تأميمها نصفيا أنه لا يدخل فى ممتلكات الشركة وأنه مملوك ملكية خاصة لبعض الشركاء وهم المطعون عليهم، وأنه لا يغير من ذلك إدراج هذا المبنى فى قرار اللجنة المشكلة بعد التأميم الكامل، فى حين أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن المؤسسة العامة للمطاحن والمضارب والمخابر قامت بالاستيلاء على شركة الصوة إخوان "مطاحن ومصنع مكرونة بشبرا البلد" شاملا مبنى الإدارة بأعتباره من عناصر المشروع المؤمم طبقا لأحكام القوانين أرقام 42 لسنة 1962 و13 لسنة 1962 و51 لسنة 1963 والقرار الجمهورى رقم 1899 لسنة 1961 المعدل بالقرار الجمهورى رقم 561 لسنة 1962 وإنها لم تقر منذ التأميم قيام العلاقة التأجيرية المدعاه بالعقد العرفى المؤرخ 31/ 12/ 1959، وإن هذا يعتبر افصاحا عن إرادتها بقصد أحداث أثر قانونى باعتبارها الجهة الادارية التى ناط بها القانون تنفيذ أحكامه، وهو قرار إدارى استكمل كافة مقوماتة وتم تنفيذه بأن أرسلت المؤسسة كتابا فى 6/ 10/ 1962 بالامتناع عن دفع الإجرة لأن المبنى من توابع المنشأة المؤممة، ويكون النزاع فى حقيقته مبنى على ادعاء بعدم مشروعية قرار الاستيلاء، وهو أمر يخرج عن ولاية المحاكم المدنية ويختص فيه بالفصل القضاء الإدارى. هذا إلى أن القانون رقم 132 لسنة 1962 لا أتبع المنشآت الملحقة أو المتداخلة فى منشآت المطاحن المؤممة من حيث الوجود المكانى أو الإدارة رغم اختلاف المالك فى كل منهما، مما مؤداه خضوع هذه الأصول بطبيعتها لقانون التأميم. بالإضافة إلى أنه لا اختصاص للجان التقييم فى استبعاد ما قصد المشرع تأميمه، وقرارها فى هذا الخصوص لا يجوز حجية، ولا يحق للحكم الاعتماد على دلالته فى هذا المجال، خاصة وقد تناقض القول بصدده بين تقريرى لجنتى التأميم النصفى والكامل. علاوة على أن الحكم رفض الإستجابة لطلب الطاعنة وقف الدعوى بالتطبيق للمادة 129 من قانون المرافعات حتى يفصل فى مشروعيته قرار المؤسسة من جهة القضاء الإدارى المختصة، كما أغفل الرد عليه مع أنه يعد مسألة أولية يتوقف عليها الفصل فى الموضوع، وهو ما يعيب الحكم بمخالف القانون وبالقصور فى التسبيب.
وحيث إن النعى غير سديد أن التأميم عمل من أعمال السيادة تختص بأجرائه السلطة التشريعية وحدها يراد منه نقل ملكية المشروع الخاص كلة أو بعضه إلى الملكية الجماعية ممثلة فى الدولة تحقيقا لضرورات اجتماعية واقتصادية، وتعيين المشروع المؤمم وتحديد العناصر التى ينصب عليها التأميم يرجع فيه إلى القانون مباشرة، سواء كان التأميم كاملا أو ساهمت الدولة أو إحدى الهيئات العامة فى ماله بنصيب، ولما كان الثابت من الأوراق أن "شركة الصوة أخوان. مطاحن الصوة مصنع مكرونة بشيرا البلد" قد أممت تأميما جزئيا بأعتبارها من المنشأت التموينية بموجب القانون رقم 42 لسنة 1962 المعمول به فى 3/ 2/ 1962 بأضافتها للجدول المرافق للقانون رقم 118 لسنة 1961 وأسهمت الدولة فيها ممثلة بالمؤسسة المصرية العامة للمطاحن والمضارب والمخابز بصحة لا تقل عن نصف رأس المال، وما لبث المشرع بموجب القانون رقم 51 لسنة 1963 المعمول به منذ 8/ 5/ 1963 أن أممها تأميما كاملا ينقلها إلى الجدول الملحق بالقانون رقم 117 لسنة 1961، وكان القانون رقم 118 لسنة 1961 بتقدير مساهمة الحكومة فى بعض المنشأت والشركات لم يغير من شأن وكيان هذه الشركات، المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت ومذكرته الإيضاحية أن المشرع لم يشأ انقضاء المشروع المؤمم، بل ارتأى الأبقاء على شكله القانونى وإستمراره فى ممارسة نشاطه، مع اخضاعه للجهات الادارية التى يلحقه بها، وكان هذا الإشراف لا يعنى زوال شخصية المشرع المؤمم بل تظل له شخصيته المعنوية التى كانت له قبل التأميم وذمته المالية المستقلة بما يكون عالقا بها من التزامات فيسأل المشروع مسئولية كاملة عن جميع التزاماته السابقة على التأميم كنتيجة حتمية لاستمرار شخصيته المعنوية إذ كان ذلك وكانت قوانين التأميم قد جاءت خلوا من أى تنظيم لهذه الالتزامات فتبقى على أصلها خاضعة لأحكام القانون المدنى، وبالتالى فان القانونين رقمى 117، 118 لسنة 1961 ليس من شأنها التأثير على عقود الايجار المبرمة قبل التأميم والتى تكون قائمة عند حصوله طالما كانت جدية وصحيحة. لما كان ذلك فإنه وأن كان القرار الادارى هو افصاح جهة الادارة فى الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد أحداث أثر قانونى معين يكون ممكنا وجائزا ابتغاء مصلحة عامة، لئن كان يمتنع على المحاكم المدنية بنص المادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 - السارى على واقعة الدعوى - أن يتعرض لتفسير الامر الإدارى أو تأويله، وكانت المادة التاسعة من قانون تنظيم مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 خولته محكمة القضاء الادارى بالمجلس دون سواها، إلا أنه لما كان القانون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لم يعرف القرارات الادارية ولم يبين الخصائص التى تميزها والتى يهتدى بها فى القول بتوافر الشروط اللازمة لها ولحصانتها من تعرض السلطة القضائية العادية لها بتعطيل أو تأويل، فإن وظيفة المحاكم المدنية أن تعطى هذه القرارات وصفها القانونى على هدى حكمة التشريع ومبدأ الفصل بين السلطات وحماية الأفراد وحقوقهم توصلا إلى تحديد اختصاصها للفصل فى النزاع المعروض عليها، فإن وضع مؤسسة المطاحن يدها - ومن بعدها الشركة الطاعنة - منذ 31/ 1/ 1963 على مبنى الإدارة نقاذا لقوانين التأميم إنما ينصرف إلى أحقية الدولة فى استلامها سواء كان المبنى محل النزاع مملوك للشركة المؤممة أو مؤجرا لهأ، ولا يعتبر بمجرده افصاحا من جهة الإدارة باعتباره من المنشآت التى يلحقها التأميم ولا يتمخض بالتالى عن قرار إدارى يتمتع بالحصانة القانونية أمام المحاكم العادية. كما أن عدم تنفيذ عقد الإيجار بالامتناع عن دفع الأجرة وفق الكتاب المؤرخ 6/ 10/ 1962 لا يعدو أن يكون عملا ماديا كاشفا وليس منشئا لمركز قانونى ولا ينهض هو الآخر إلى مرتبة القرار الإدارى، ولا يؤثر فى ذلك أن الطاعنة لم تقر بقيام العلاقة التأجيرية وادعت صوريتها لأن المطاعن التى توجهها جهة الإدارة إلى عقد خاضع لأحكام القانون المدنى ومحاولة التحلل منها لا يعد قرارا إداريا. لما كان ما تقدم وكانت إضافة القانون رقم 132 لسنة 1962 "جميع الصناعات التموينية والمطاحن والمبانى الملحقة أو المتداخلة فى الشركات أو المنشآت التى ساهمت المؤسسة العامة للمطاحن والمضارب والمخابز فى رأسمالها طبقا للقانون رقم 42 لسنة 1962 وقرار رئيس الجمهورية رقم 561 لسنة 1961" إلى الجدول المرافق للقانون رقم 118 لسنة 1961، إنما تمد التأميم الجزئى إلى الصناعات التموينية - طبقا لصريح لفظها - الملحقة بالشركات والمنشآت التى ساهمت فيها والمتداخلة فيها حسابيا أو من حيث القوى المحركة والإشراف الإدارى أو الوجود المكانى ولا يستطيل بداهة إلى غير هذه الصناعات بالذات، والمبنى المخصص للإدارة والمكاتب ليس من قبيلها، ويؤيد ذلك النظر ما أوردته المذكرة لإيضاحية من أنه "لم يكن هناك من سبيل ترك هذه الصناعات صناعات وهى صناعات تموينية تحت إشراف متعارض يخل إخلالا واضحا بحسن سير العمل وانضباطه فى الشركات والمنشآت التابعة للمؤسسة المذكورة وبسبب مشاكل لا حصر لها، وهو الأمر الذى اقتضى فى معظم الأحوال إخضاع الأشراف فى هذه الصناعات بصورة مطلقة للمؤسسة حتى لا يؤدى تعدد من يتولون الإدارة فى هذه الصناعات إلى عدم إمكان توافر حسن النية فى الأشراف على العمل" وهو ما يقطع بأن المناط فى الاعتداد بالتداخل والإلحاق وجعله سببا لمد أثر التأميم هو يكون المنشآت المتداخلة أو الملحقة مخصصة للصناعات التموينية دون سواها. لما كان ما سلف وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة فى القانون وقضى برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائى، فإنه لا تثريب عليه أن التفت عن طلب وقف الدعوى حتى يفصل فى مدى مشروعية القرار من جهة القضاء الإدارى، طالما أن الاوراق خالية من وجود مثل هذا القرار، وطالما انطباق للقانون رقم 132 لسنة 1962، وطالما أن الفصل فى المنازعة يدخل فى اختصاص القضاء العادى، لأن مناط الحكم بوقف السير فى الدعوى طبقا للمادة 129 من قانون المرافعات عند أثاره أحد الخصوم دفعا يكون الفصل قيه أمرا لازما للفصل فى الدعوى، أن تكون المسألة التى يثيرها الدفع خارجا عن اختصاص المحكمة المتعلق بالوظيفة أو الاختصاص النوعى الأمر المفتقد فى النزاع الماثل. كما لا يعيبه تعويله على ما جاء بقرار لجنة التقييم الجزئى من ملكية المبنى محل النزاع ملكية خاصة لبعض الشركاء، رغم أنه ليس للجان التقييم المشكلة نفاذا لأحد القانونين رقمى 117، 118 لسنة 1761 أن تضيف إلى الأموال المؤممة أو تستبعد منها شيئا؛ فإن هى فعلت فلا يكون لقرارها أثر ولا يكتسب أية حصانة، ولا يكون له من حجية قبل الدولة أو أصحاب الشأن، إذا أنه متى انتهى الحكم إلى النتيجة الصائبة دون أن يكون لما أثبته من مدوناته أثر على قضائه، فإن من حق محكمة النقض أن تقوم الخطأ دون أن تنقص الحكم، ويكون النعى بمخالفة القانون والقصور فى التسبيب على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعى بالوجه الثانى من السبب الثانى والسببين الرابع والخامس منها الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف بصورية عقد الإيجار الصادر من أحد الشركاء إلى الشركة المؤممة، راكنة إلى أن المبانى المؤجرة أنشئت منذ سنة 1956، وأن عقد الإيجار لم يظهر فى دفاتر الشركة إلا فى سنة 1961، وأنه لا يمكن ولوج مبانى فى المصنع إلا عن طريقها، كما أن عقد الإيجار غير ثابت التاريخ بما يفيد اصطناعه تحايلا على قوانين التأميم فلا ينفذ فى حق الطاعنة عملا بالمادة 395 من القانون المدنى، غير أن الحكم أعرض عن هذا الدفاع وأكتفى بالإحالة إلى حكم محكمة أول درجة، قولا بأن عقود الإيجار لا يلزم لنفاذها ثبوت التاريخ، وأن مقتضى المادة 12 من القانون رقم 121 لسنة 1947 أن يسرى عقد الإيجار على المالك الجديد للعقار ولو لم يكن له تاريخ ثابت، وهو فى الحكم خطأ من تطبيق القانون، ذلك أن المادة 12 المشار إليها إنما شرعت لحماية المستأجر من المالك الجديد، وتحكم حالة مغايره للوضع الماثل الذى يتمسك فيه المؤجر بالعقد وتدفع الطاعنة بوصفها مستأجرة بعدم الاحتجاج به عليها، وواقع النزاع المطروح يتعلق بحقيقة وجود عقد الإيجار ذاته قبل صدور قوانين التأميم هذا إلى أن الحكم الإبتدائى أقام قضاءه بعدم صورية العقد على سند مما جاء بقرار التقييم الجزئى مع أن اللجنة لا اختصاص لها بصدده.
وحيث ان النعى مردود، ذلك أن البين من الاطلاع على الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إنه استند فى قضائه بجدية عقد الإيجار موضوع النزاع إلى أن الثابت بالأوراق وبتقرير لجنة التقييم النصفى ان العين مؤجرة بمقتضى عقد صادر من الشركاء بصفتهم الشخصية إلى الشركة المؤممة التى لها شخصية اعتبارية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها، وأن الواضح من دفاتر الشركة المنتظمة إن أجرتها مسددة حتى سنة 1960 - التى بدأ فيها عقد الإيجار - ومدرج بها مديونية الشركة بأجرة سنة 1961 وهى مدة سابقة على مساهمة الدولة بنصيب فى رأس المال فى غضون ستة 1962، وأنه يتصل بالمبنى عدد من الحوانيت مؤجر للغير بموجب عقود صادرة من الشركاء بصفاتهم الشخصية، وأن رخصة إقامة المبنى صادرة باسم أحد الشركاء بهذه الصفة فى نهاية سنة 1955، وإن قيمة إنشائها لم تدخل ضمن رصيد المبانى بدفاتر الشركة المؤممة وميزانياتها التى خلت من إجراء أية إضافات إلى مبانيها الأصلية، وأوضح الحكم إن هذا المبنى بطبيعته لا يعتبر من ملحقات الشركة المؤممة أو من العناصر الجوهرية المتداخلة فيها، واستشف الحكم من أن مبانى الشركة لم تشغل إلا جزءا من الأرض المشتراه فى سنة 1942 بموجب عقد تضمن مساحة أكبر من الإرض المقامة عليها العين المؤجرة لا تدخل ضمن الشركة المؤممة، ورتب على ذلك أنه ليس ثمة من دليل على صورية عقد الإيجار استنادا إلى أن القانون لا يشترط لجديته ثبوت تاريخه وإن من الجائز أن تستأجر الشركة مبان مملوكة لأشخاص الشركاء فيها وإن ذلك لا يعنى صورية عقد الإيجار، وكانت محكمة الموضوع قد انتهت بذلك إلى رفض الدفع بالصورية استنادا إلى أسباب سائغة لها مأخذها من الأوراق ومؤدية فى العقل والمنطق إلى النتيجة التى خلصت إليها، ولا يعود اعتراض الطاعنة أن يكون جدلا موضوعيا يستقل به قاضى الموضوع متى كان استخلاصه سائغا لما كان ذلك وكانت الشركة الطاعنة رغم تأميمها جزئيا ثم كليا لم تفقد شخصيتها المعنوية التى كانت لها قبله طبقا لما جاء بالرد على السبب الأول فانها لا تعتبر غيرا بالنسبة لتاريخ الورقة العرفية فى معنى المادة 395 من - القانون المدنى باعتبارها طرفا فيها وتحتاج به، ويكون الحكم قد أصاب حين قرر أن جدية عقد الإيجار لا تستلزم ثبوت تاريخه، خاصة وإنه لم يعول على حكم المادة 12 من القانون رقم 121 لسنة 1947 وإنما عرض لها بمناسبة سرد القواعد القانونية فى هذه المسألة، لما كان ما تقدم وكانت محكمة الموضوع إذا استعانت بما أورده قرار لجنة التقييم النصفى فانها إنما استقت من واقعة ومن المستندات المقدمة قرائن استخلصتها وأيدتها بحجج قانونية، وهى فى مطلق حقها فى هذا المجال، ويكون النعى على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الرابع من السبب الثانى والسبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب، وفى بيان ذلك تقول أن مفهوم أحكام القانون رقم 42 لسنة 1962 أن يشمل التأميم كل الأصول التى تكون قد مولت من أموال الشركة المؤممة، وأن مقتضى القانون رقم 132 لسنة 1962 أن يمتد نطاق التأميم إلى كل ما يتداخل فى المشروع المؤمم ويعتبر ملحقا به، وقد تمسكت الشركة أمام محكمة الاستئناف بندب خبير لبيان ما إذا كانت العين المؤجرة تعتبر من عناصر المشروع المؤمم ومدى تداخلها فيه من ناحية الوجود المكانى، غير أن الحكم لم يستجب لهذا الطلب ولم يشر إليه مما يشوبه بالقصور.
وحيث إن النعى مردود بما جاء بالرد على الأسباب السابقة، وبما استخلصته المحكمة وعلى ما سلف بيانه من قرائن لها سندها نشير إلى أن المبانى المؤجرة لا صلة لها بالشركة المؤممة وأنها غير ممولة منها بما لها من سلطة موضوعية، وإذا كانت محكمة الموضوع غير ملزمة باجابة الخصم إلى طلب خبير متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها، وكان لها أن تأخذ بما تقتنع به من أدلة وقرائن دون حاجة للرد استقلالا على كل ما يشر أمامها من دفاع، فان النعى بالقصور يكون غير وارد.
وحيث إن مبنى النعى بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول الطاعنة أن الحكم رفض إجراء تخفيض الأجرة عملا بالقانون رقم 169 على سند أن المبنى يتكون من وحدتين سكنيتين وأن قيمة أجرة كل وحدة تزيد على خمسة جنيهات فلا تتمنع بالاعفاء الضريبى، حين أن المناط فى تطبيق هذا القانون هو تعدد الحجرات بالوحدة السكنية وليس بعدد هذه الوحدات، وإذ قدمت الطاعنة المستندات الدالة على عدد الحجرات فى المبنى المخصص للإدارة والمكاتب، ومما يتعين معه تخفيض الأجرة بما يعادل الضريبة الأساسية والضرائب الإضافية، فإن الحكم يكون قد خالف القانون، هذا إلى أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف بوجوب أعمال أحكام القانونين رقمى 55 لسنة 1958 و1968 لسنة 1961 استنادا إلى أن العين المؤجرة تم انشاؤها بعد تاريخ العمل بأولهما، وأغفل الحكم الرد على هذا الدفاع مع إن من شأنه تغيير وجه الرأى فى الدعوى، وهو ما يشوبه بالقصور.
وحيث إن النعى فى محله، ذلك أن النص فى المادة الأولى من القانون رقم 169 لسنة 1961 بتقرير بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات المبينة وخفض الإيجارات بمقدار الإعفاءات على أنه "تعفى من أداء الضريبة على العقارات المبينة والضرائب الإضافية الأخرى المتعلقة بها المساكن التى لا تزيد متوسط الإيجار الشهرى للحجرة بالوحدة السكنية فيها على ثلاثة جنيهات كما تعفى من اداء الضريبة وحدها المساكن التى يزيد متوسط الإيجار الشهرى للحجرة بالوحدة السكنية فيها على ثلاثة جنيهات ولا يجاوز خمسة جنيهات وعلى المالك فى كلتا الحالتين أن يخفض القيمة الإيجارية للمساكن بما يعادل ما خص الوحدة السكنية من الاعفاء، ويسرى الاعفاء والخفض المنصوص عليهما فى الفقرات السابقة بالنسبة إلى المبانى المنشأة أصلا لاغراض خلاف السكن وذلك فى الحدود سابقة الذكر" وفى المادة الاولى من التفسير التشريعى الملزم الصادر بالقرار رقم 1 لسنة 1963 والمعدل بالقرار رقم 1 لسنة 1967 على أنه "يحدد عدد الحجرات بالوحدة السكنية أو غير السكنية على أساس الوصف الثابت بدفاتر الحصر والتقدير وقت العمل بأحكام القانون رقم 169 المشار إليه...... وإذا تضمن وصف المبنى بدفاتر الحصر والتقدير عد فأقسام لكل منها قيمة إيجارية خاصة لها لمصانع والمعامل وغيرها قسمت القيمة الايجارية لكل قسم على عدد الحجرات الموجودة به.... يدل على أن المشرع أعفى من أداء الضريبة على العقارات المبينة والضرائب الاضافية الأخرى المساكن التى لا يزيد متوسط الإيجار الشهرى للحجرة بالواحدة السكنية فيها على ثلاثة جنيهات، كما أعفى من أداء الضريبة الأصلية وحدها المساكن التى يزيد متوسط الايجار الشهرى للحجرة بالوحدة السكنية فيها على ثلاث جنيهات، كما أعفى من أداء الضريبة الأصلية وحدها المساكن التى يزيد متوسط الايجار الشهرى للحجرة بالوحدة السكنية منها على ثلاثة جنيهات المنشأة أصلا لاغراض خلاف السكنى، بحيث يقع عبء التخفيض على عاتق الخزانة العامة فى صورة اعفاء الملاك من الضرائب مقابل تخفيض الأجرة بما يوازيها بقصد التخفيف عن كاهل المستأجرين، وجعل المناط فى تطبيق هذا التخفيض بحصر عدد الحجرات التى تشتمل عليها كل وحدة مؤجرة وليس بعدد الوحدات بالذات، على أن يعول فى عدد الحجرات بالوصف الوارد فى دفاتر الحصر والتقدير. ولما كان الثابت من الكشف الرسمى المستخرج من سجلات مصلحة الأموال المقررة المؤرخ 15/ 6/ 1969 والمقدم ضمن مستندات الشركة الطاعنة أمام محكمة الاستئناف أن العين المؤجرة موضوع النزاع هى مبنى مكون من طابقين وفى كل طابق عدد من الحجرات، وكان الحكم المطعون فيه اعتبر كل طابق وحدة مستقلة تزيد أجرة كل منها على خمسة جنيهات ولا تتمتع بالاعفاء الضريبى ولا يسرى على أجرتها التخفيض مع أنه كان واجبا عليه مراعاة عدد الحجرات فى كل وحدة ويحتسب على أساسها الضريبة والاعفاء منها، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص. لما كان ذلك وكان ابداء الدفاع بشأن تخفيض الأجرة مبناه بطلان الاتفاق على أجرة تزيد على الحد الأقصى المقرر بالقانون رقم 121 بالسنة 1947 - والقوانين المعدلة له أو المدمجة فيه ومن بينها القانونان رقمى 56 لسنة 1958 و168 لسنة 1961، وكان هذا البطلان متعلقا بالنظام العام وجائر إبداؤه فى أية حالة تكون عليها الدعوى، وكان الثابت أن الشركة الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف بطلب تخفيض الأجرة وفقا لذنيك القوانين، وأغفل الحكم المطعون فيه الرد على ذلك الدفاع رغم جوهريته، فإنه يكون معيبا بالقصور بما يتعين معه نقضه لهذا السبب أيضا.