أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الأول - السنة 28 - صـ 853

جلسة 30 من مارس سنة 1977

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى كمال سليم وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى الفقى، وأحمد سيف الدين سابق، ومحمد عبد الخالق البغدادى، وسليم عبد الله.

(149)
الطعن رقم 510 لسنة 43 القضائية

إيجار. حراسة. دعوى "الصفة". قوة الأمر المقتضى. وقف. القضاء نهائيا بصحة الإيجار الصادر من ناظر الوقف دون الإيجار الصادر من المستحقين. فرض الحراسة على أمواله الخاصة. عدم شمولها أمر الأداء الصادر لصالح الوقف بالإيجار المتأخر. مؤداه. عدم جواز حلول إدارة الأموال التى آلت إلى الدولة محل الناظر السابق المؤجر فى تجديد السير فى المعارضة المرفوعة من المستأجر عن الأمر.
إذ كان الحكمان السابقان قد قطعا بأن الأطيان المؤجرة للطاعن بمعرفة الناظر السابق - كانت وقفا وانتهى الحكم الصادر فى الدعوى ..... إلى أن عقود الإيجار الصادرة للطاعن من المستحقين عن تلك الأطيان غير صحيحة لانعدام ولايتهم فى تأجيرها إذ ناط القانون ولاية إدارتها إلى ناظر الوقف السابق بوصفة حارسا عليها ومن ثم اعتبر الإجارة الصادرة منه هى الإجارة الصحيحة وقد تأيد هذا الحكم استئنافيا فحاز قوة الأمر المقضى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واقام قضاءة على أن عقد إيجار الأطيان وأمر الأداء المعارض فيه قد صدرا باسم - الناظر السابق - بصفته الشخصية وليس بصفته ناظرا على الوقف أو حارسا على أعيانه يكون قد خالف حجية الأحكام المتقدم ذكرها وهى تسمو على النظام العام، وقد أدت هذه المخالفة إلى الخطأ فى تطبيق القانون إذ مد نطاق الحراسة المفروضة على الأموال والممتلكات الخاصه بالناظر السابق إلى أمر الأداء الصادر بالإيجار المتأخر عن الاطيان التى يتولى إدارتها بصفته حارسا عليها بعد انتهاء وقفها. وقبل حلول إدارة الأموال التى آلت إلى الدولة محل هذا الحارس فى تجديد السير فى المعارضة المرفوعة عن أمر الأداء المشار إليه وفى طلب الحكم بسقوط الخصومة فيها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن ..... إستصدر بتاريخ 30/ 10/ 1958 أمر أداء بالزام الطاعن بان يدفع له مبلغ 12836 جنيه قيمته المتبقى من إيجار الأطيان البالغ مساحتها 147 فدان و11 قيراطا و18 سهما والتى يستأجرها بموجب عقد إيجار مؤرخ 31/ 7/ 1952 اتفق على امتدادة وذلك عن المدة من سنة 1953 حتى سنة 1958، فعارض الطاعن فى هذا الأمر بالدعوى رقم 477 لسنة 1958 مدنى كلى قنا استنادا إلى أن الأطيان المؤجرة كانت وقفا فلما صدر القانون رقم 180 لسنة 1952 بانتهاء الوقف على الخبرات آلت إلى المؤجر ملكية 2/9 من أعيان الوقف أى 32 فدانا و18 قيراطا و14 سهما وحصل منه على مبلغ 2000 جنيها وهو يزيد على نصيبه فى الايجار، وآل باقى الأطيان المؤجرة إلى غيره من المستحقين الذين أنذروه بأنهم أشهروا حقوقهم فى الوقف وانحسرت عن الناظر السابق سلطة تأخير أنصبتهم فى تلك الأطيان فأضطر إلى إبرام عقود إيجار مع هؤلاء المستحقين بتاريخ 10/ 4/ 1953، 11/ 3/ 1953 عن الحصص التى آلت ملكيتها إليهم، ونظرا لمنازعة ناظر الوقف السابق فى شأن صحة العقود المبرمة مع باقى المستحقين أقام هو الدعوى رقم 231 لسنة 1955 مدنى كلى قنا ضد الناظر السابق وباقى مستحقى الوقف طلب فيها الحكم أصليا بصحة عقود الإيجار المبرمة مع المستحقين واحتياطيا بصحة عقود الإيجار المبرم مع ناظر الوقف السابق ...... مع الزام باقى المستحقين برد ما قبضوه من إيجار، وبتاريخ 16/ 2/ 1957 قضى فى تلك الدعوى بالزام المستحقين برد الأجره التى قبضوها منه وركن الحكم فى قضائة إلى أن القانون رقم 180 لسنة 1952 الذى أنهى الوقف على غير الخيرات نص فى مادته الخامسة على أن تظل تحت يد ناظر الوقف بصفته حارس الأعيان التى كانت موقوفة لادارتها حتى يتم تسليمها إلى مستحقيها ولما كانت الأطيان موضوع النزاع لم يتم تسليمها إلى مستحقيها فانه لا يحق لهم تأجيرها فاستأنف المستحقون الحكم، واستطرد الطاعن قائلا فى معارضته إن الفصل فيها يتوقف على الفصل فى الاستئناف المشار إليه وانتهى إلى طلب وقف تنفيذ أمر الاداء، وبتاريخ 27/ 11/ 1958 قضت المحكمة بوقف نقاذ أمر الاداء المعارض فيه ويوقف الفصل فى موضوع المعارضه حتى يتم الفصل نهائيا فى الدعوى رقم 231 لسنة 1955 مدنى كلى قنا، وإذ فضى بتاريخ 18/ 2/ 1922 بتأييد الحكم المستأنف الصادر فى الدعوى المشار إليها، وكانت الحراسة قد فرضت على أموال وممتلكات ناظر الوقف السابق ....... ثم آلت تلك الممتلكات إلى الدولة بموجب القانون رقم 150 لسنة 1964، فقد جددت إدارة الأموال التى آلت إلى الدولة السير فى المعارضة فى أمر الاداء طالبة الحكم بسقوطها لعدم تحريكها خلال سنة من صدور الحكم النهائى فى الدعوى رقم 321 لسنة 1955، فدفع الطاعن بعدم قبول التجديد لرفعه من غير ذى صفة ولانعدام المصلحة، وبتاريخ 27/ 2/ 1968 قضت المحكمة برفض الدفع وبسقوطها الخصومة فى المعارضة، فأستأنف الطاعن هذا الحكم بالأستئناف رقم 95 لسنة 43 أسيوط - مأمورية قنا -. وبتاريخ 22/ 3/ 1973 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابه العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن وإذ عرض على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظرها وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بسقوط الخصومة فى المعارضة تأسيسا على أن أمر الاداء المعارض فيه صدر لصالح........ بصفته الشخصية وقد فرضت الحراسة على أمواله وممتلكاته خلال عام 1964 ثم آلت تلك الأموال والممتلكات إلى الدولة بموجب أحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 ومن ثم أضحى لإدارة الأموال التى آلت إلى الدولة مصلحة وصفه فى طلب سقوط الخصومة فى المعارضة التى أقامها الطاعن فى أمر الآداء المشار إليه، حتى أنه وأن كان أمر الآداء قد صدر باسم ....... دون ذكر صفته إلا أن العبرة بحقيقة الواقع وهو ما كشف عنه الحكم الصادر فى الدعوى رقم 231 لسنة 1955 مدنى كلى قنا والذى تأيد استئنافيا فقد قطع فى أسبابه بأن الأطيان المؤجرة تابعة للوقف وإن إدارتها منوطة........ الذى كان ناظرا على الوقف ثم أصبح حارسا على اعيانه بعد صدور القانون رقم 180 لسنة 1952 بأنهاء الوقف على غير الخبرات ومن ثم يكون عقد الإيجار الصادر منه هو الواجب الاحترام والتنفيذ، لما كان ذلك فإن أمر الآداء يكون قد صدر فى الواقع لصالح ........ بصفته حارسا على أطيان الوقف فلا تشمله الحراسة التى فرضت على أمواله وممتلكاته بصفته الشخصية ومن ثم تتقدم مصلحة وصفه إدارة الأموال التى آلت إلى الدولة فى المطالبة بقيمة أمر الأداء المشار إلية أو طلب سقوط الخصومة فى المعارضة المقامة عنه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم الصادر بتاريخ 16/ 2/ 1957 فى الدعوى سنة 231 لسنة 1955 مدنى كلى قنا المرفوعة من الطاعن على........ وباقى مستحقى الوقف يبين أنه انتهى فى قضائه إلى عدم صحة عقود الإيجار الصادرة للطاعن من المستحقين وبصحة الإجارة الصادرة له من........ واسس قضاءه على قوله "أن القاتون رقم 180 لسنة 1952 الذى انهى الوقف على غير الخيرات قد نص فى مادته الخامسة بعد تعديلها بالقانون رقم 342 لسنة 1952 على أن الأموال والأعيان التى كانت موقوفة تسلم إلى مستحقيها والى أن يتم تسليم هذه الأعيان تبقى تحت يد الناظر لحفظها ولإدارتها وتكون له صفه الحارس..." ولما كانت الحراسة تعطل حق المالك فى التأجير وتطلق سلطة الحارس فى إدارة العين الموضوعة تحت حراسته واستغلالها على الوجه الذى يراه، فإن مقتضى ذلك أن تكون إجارة المستحقين فى صورة الدعوى غير صحيحة قانونا لصدورها ممن لا يملك ولاية الإدارة التى ناطها القانون بالحارس إلى أن يتم التسليم العينى فينبسط بمقتضاه سلطان المستحقين على منفعة الأعيان الموقوفة ويمكنهم عندئذ التصرف فى هذه المنفعة وتنفيذ التزام المؤجر بتسليم الشئ المؤجر وفقا لأحكام القانون. وحيث إنه لم يتم بعد تسليم الأعيان الموقوفة للمستحقين وهذا أمر ثابت من دفاعهم... وينتج عن ذلك فضلا عن انعدام ولايتهم فى التأجير بسبب قيام الحراسة واستمرارها أنهم باتوا عاجزين عن وفاء التزامهم بتسليم العين المؤجرة للمدعى وتمكينه من الانتفاع بها فى هدوء ...... وأن إجارة الحارس الممتدة بعقد الصلح الأخير هى الإجارة الصحيحة التى نفذت فعلا بموافقة القانون كما يبين من الاطلاع على الحكم الصادر بتاريخ 27/ 11/ 1958 فى المعارضة فى أمر الأداء (النزاع الحالى) أنه انتهى فى قضائه إلى وقف الفصل فى موضوع المعارضة حتى يتم الفصل نهائيا فى القضية رقم 231 لسنة 1955 مدنى كلى قنا تأسيسا على قوله "لا شبهة مطلقا فى أن الفصل فى موضوع هذه المعارضة يستلزم بحث حق المعارض ضده (........) فى تأجير الأطيان جميعها بعد أن انتهى الوقف وأصبح المستحقون ملاكا لأنصبتهم فى أعيان الوقف المنحل وفقد المعارض ضده النظاره على الوقف وأضحى حارسا عليه وبالتالى مدى صحة ونفاذ عقود الإيجار المبرمة بين المعارض وهؤلاء المستحقين إذ يتأثر تبعا لذلك الحق فى إلزامه بالوفاء بالأجرة المطلوبة للمعارض ضده من الأعيان المؤجرة جميعها وهذه الأمور لا زالت معروضة على القضاء ولم يقل فيها كلمته بحكم نهائى فى القضية رقم 231/ 1955 مدنى كلى قنا الحكم فى هذه المعارضة يتوقف على الفصل فى تلك الدعوى ومفاد ذلك أن كلا الحكمين المذكورين قطعا بأن الأطيان المؤجرة للطاعن بمعرفة........ كانت وقفا وانتهى الحكم الصادر فى الدعوى 231 لسنة 1955 مدنى كلى قنا إلى إن عقود الإيجار الصادرة للطاعن من المستحقين عن تلك الأطيان غير صحيحة لانعدام ولا يتهم فى تأجيرها، إذ ناط القانون ولاية إدارتهم إلى ناظر الوقف السابق بوصفه حارسا عليها ومن ثم اعتبر الإجارة الصادرة من........ - والتى اتفق على امتدادها بعد صيرورته حارسا عليها - هى الأجارة الصحيحة، وقد تأيد هذا الحكم استئنافيا فحاز قضاؤه قوة الأمر المقضى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن عقد إيجار الأطيان وأمر الأداء المعارض فيه قد صدرا باسم....... بصفته الشخصية وليس بصفته ناظرا على الوقف ثم حارسا على أعيانه، فإنه يكون قد خالف حجية الأحكام المتقدم ذكرها وهى تسمو على النظام العام، وقد أدت هذه المخالفة إلى الخطأ فى تطبيق القانون إذ قد نطاق الحراسة المفروضة على الأموال والممتلكات الخاصة ...... إلى أمر الأداء الصادر بالإيجار المتأخر عن الأطيان التى يتولى إدارتها بصفته حارسا عليها بعد انتهاء وقفها وقبل حلول إدارة الأموال التى آلت إلى الدولة حل هذا الحارس فى تجديد السير فى المعارضة المرفوعة عن أمر الأداء المشار إليه وفى طلب الحكم بسقوط الخصومة فيها بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين قبول الدفع بانعدام صفة المطعون ضده فى تجديد السير فى المعارضة والحكم بعدم قبول التجديد لرفعه من غير ذى صفة.