أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الأول - السنة 28 - صـ 882

جلسة 2 من أبريل سنة 1977

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى الأسيوطى وعضوية السادة المستشارين/ جلال عبد الرحيم عثمان، ومحمد كمال عباس، وصلاح الدين يونس، وألفى بقطر حبشى.

(153)
الطعن رقم 327 لسنة 43 القضائية

(1) ضرائب. حكم "ما يعد قصورا".
تمسك الوصى على القاصر ببطلان إعلانه بتقدير التركة لعدم توجيهه إلى ممثله القانونى. إغفال الحكم بحث هذا الدفاع الجوهرى. قصور.
(2) إعلان. بطلان. تركه.
بطلان إعلان أحد الورثة بالنموذج الخاص بتقدير عناصر التركة. أثره. انفتاح ميعاد الطعن أمام لجنة والطعن استفادة باقى الورثة منه.
1 - إذا كان الثابت بملف لجنة الطعن أن النموذج رقم 8 تركات الخاص بتقدير عناصر التركة قد أرسل فى 25/ 10/ 1970 للقاصر. بخطاب موصى عليه إلى والدته باعتبارها وصية عليه، وكان الثابت بمذكرة الطاعنين - الورثة - المقدمة لمحكمة الاستئناف أن الوصى على القاصر شخص آخر تمسك ببطلان إعلانه بنموذج 8 تركات لعدم توجيهه إليه بصفته. وقدم تأييدا لدفاعه شهاده من نيابة الأحوال الشخصية تفيد تعيينه وصيا على القاصر بتاريخ 3/ 6/ 1969، ولما كان هذا الدفاع إن ثبتت صحته يعتبر جوهريا قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع ولم يرد عليه فإنه يكون مشوبا بالقصور.
2 - يترتب على القضاء ببطلان إعلان الطاعن - أحد الورثة - بالنموذج رقم 8 تركات الخاص بتقدير عناصر التركة انفتاح الميعاد وقبول طعنه شكلا أمام لجنة الطعن مما يفيد منه باقى الطاعنين باعتبار أن موضوع الطعن وهو نزاع فى عناصر التركة غير قابل للتجزئة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن مأمورية ضرائب بنى سويف قدرت تركة المرحوم....... مورث الطاعنين بمبلغ 95730 جنيها وإذا اعترضوا وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى أصدرت قرارها فى 25/ 9/ 1971 بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد فقد أقام الطاعنون الدعوى رقم 238 لسنة 1971 تجارى بنى سويف الابتدائية طعنا على هذا القرار. بتاريخ 23/ 3/ 1972 حكمت المحكمة بتأييد القرار المطعون فيه. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 14 سنة 10 ق بنى سويف. بتاريخ 6/ 1/ 1973 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن. وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام المحكمة الابتدائية والمحكمة الاستئنافية ببطلان إعلان القاصر........ (الطاعن السادس) بالنموذج رقم 8 تركات لعدم توجيه هذا الإعلان إلى ممثله القانونى ........ الوصى عليه إذ ارسل إلى والدته السيدة ........ (الطاعنة الخامسة) فى حين أنه ليست وصيا عليه، وقدموا للمحكمة الاستئنافية شهادة تثبيت أن ....... هو الوصى على القاصر ...... إلا أن المحكمة لم تشر إلى هذا الدفاع ولم ترد عليه.
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن الثابت بملف لجنة الطعن أن نموذج رقم 8 تركات الخاص بتقدير عناصر التركة قد أرسل فى 25/ 10/ 1970 للقاصر .......... (الطاعن السادس) بخطاب موصى عليه إلى والدته السيدة ....... باعتبارها وصيا عليه وكان الثابت بمذكرة الطاعنين المقدمة لمحكمة الاستئناف بجلسة 7/ 12/ 1972 أن....... بصفته ممثلا للقاضى ........ تمسك ببطلان إعلانه بنموذج 8 تركات لعدم توجيهه إليه بصفته وصيا عليه وقدم تأييدا لدفاعه شهادة من نيابة ببا للأحوال الشخصية تفيد تعيين ........ وصيا على القاصر ....... بتاريخ 3/ 2/ 1969، ولما كان هذا الدفاع إن ثبتت صحته يعتبر جوهريا قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى إذ يترتب على القضاء ببطلان إعلان هذا الطاعن بنموذج رقم 8 تركات انفتاح الميعاد وقبول طعنه شكلا امام لجنة الطعن مما يفيد منه باقى الطاعنين باعتبار أن موضوع الطعن - وهو نزاع فى عناصر التركة - غير قابل للتجزئة، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع ولم يرد عليه فإنه يكون مشوبا بالقصور بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.