أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الأول - السنة 28 - صـ 885

جلسة 5 من أبريل سنة 1977

برياسه السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد صدقى العصار، وجمال الدين عبد اللطيف، وجلال الدين رافع، وعبد الحميد المرصفاوى.

(154)
الطعن رقم 151 لسنة 42 القضائية

(1) بطلان "بطلان الحكم". دعوى "انقطاع سير الخصومة".
البطلان المترتب على فقدان أحد الخصوم صفته فى الدعوى. بطلان نسبى مقرر لصالح من شرع الانقطاع لحمايته.
(2، 3) اختصاص "اختصاص ولائى". أجانب. إصلاح زراعى. بيع. ملكية.
(2) استيلاء الدولة على الأراضى الزراعية وما فى حكمها المملوكة للأجانب. ق 15 لسنة 1963. اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى بالمنازعات الناشئة عن هذا الاستيلاء. المنازعات بين الأفراد بشأن تنفيذ الاتفاقات المبرمة بينهم. اختصاص المحاكم العادية بنظرها.
(3) طلب المشترى فسخ عقد البيع الصادر له من البائع الأجنبى لاستحالة تنفيذ التزامه بنقل الملكية بعد استيلاء جهة الاصلاح الزراعى على الأرض المبيعة. اختصاص المحاكم العادية بنظر النزاع. لا يغير من ذلك اختصام جهة الاصلاح الزراعى فى الدعوى طالما لم يوجه إليها أية طلبات ولم تثر هى منازعات بشأن ملكية الأطيان.
(4) دعوى "وقف الدعوى".
وقف الدعوى طبقا للمادة 129 مرافعات. جوازى للمحكمة حسبما تستبينة من جدية المنازعة فى المسألة الأولية الخارجة عن حدود اختصاصها.
(5، 6) أجانب. جمعيات. ملكية. بيع.
(5) حظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين. ق 15 لسنة 1963. لا محل لاستثناء الجمعيات الخيرية الأجنبيه. علة ذلك.
(6) أجازة تصرف الجمعيات الخيرية فى القدر الزائد عن المائتى فدان خلال عشر سنوات م 2 هـ 178 لسنة 1952. اعتباره ملغيا بصدور القانون 15 لسنة 1963 بشأن حظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية.
(7) اختصاص "اختصاص ولائى". إصلاح زراعى. قانون.
اختصاص اللجنة العليا للاصلاح الزراعى بتفسير أحكام القانون 178 لسنة 1952. لا يسلب المحاكم حقها فى تفسير القانون المذكور.
(8) أجانب. إصلاح زراعى. بيع. تسجيل. تعويض. ملكية.
الأراضى التى آلت ملكيتها إلى الدولة تنفيذا للقانون رقم 15 لسنة 1963 بشأن حظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية. استحقاق الملك الأجنبى للتعويض عنها دون المشترى منه بعقد ابتدائى لم يسجل.
1 - استقر قضاء محكمة النقض على أن البطلان المترتب على فقدان أحد الخصوم صفته فى الدعوى بطلان نسبى مقرر لصالح من شرع الانقطاع لحمايته وهم خلفاء المتوفى أو من يقوم مقام من فقد أهليته أو زالت صفته إذ لا شأن لهذا البطلان بالنظام العام.
2 - مفاد نص المادة التاسعة من القانون رقم 15 لسنة 1963 الخاص بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها، إن اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى إنما تختص بالمنازعات التى تنشأ عن استيلاء الدولة على الأراضى الزراعية وما فى حكمها المملوكة للأجانب، أما غير ذلك من المنازعات التى تقوم بين الأفراد وبعضهم بشأن تنفيذ الاتفاقات المبرمة بينهم والتى لا تكون جهة الإصلاح الزراعى طرفا فيها، فإنه، لا اختصاص للجنة بنظرها، وإنما يكون الاختصاص لجهة القضاء العادى صاحبة الولاية العامة فى جميع المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص.
3 - إذ كان النزاع فى الدعوى قائما بين الطاعنة - البائعة الأجنبية - والمطعون عليه الأول ما دعاه هذا الأخير من استحالة تنفيذ الطاعنة لالتزامها بنقل ملكية الأطيان المبيعة إليه وطلب فسخ التعاقد بينهما لهذا لسبب وكان هذا النزاع بذاته لا تعتبر جهة الإصلاح الزراعى طرفا فيه بل يدور حول تنفيذ الالتزامات التعاقدية بين طرفى العقد وحدهما دون جهة الإصلاح الزراعى، وهو نزاع تختص جهة القضاء العادى بنظره ويخرج عن نطاق اختصاص اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى، ولا يقدح فى ذلك اختصام جهة الإصلاح الزراعى، فى الدعوى ذلك أنه علاوة على أن المطعون عليه الأول لم يوجه إليها ثمة طلبات فإنها لم تثر أية منازعة بشأن ملكية الطاعنة للأطيان التى قامت فعلا بالاستيلاء عليها.
4 - وقف الدعوى طبقا للمادة 129 من قانون المرافعات هو أمر جوازى للمحكمة حسبما تستبينه من جدية المنازعة فى المسألة الأولية الخارجة عن اختصاصها أو عدم جديتها.
5 - مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الأولى، والفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 15 لسنة 1963 بشأن حظر تملك الأجانب للاراضى الزراعية وما فى حكمها، أنه يحظر على الأجانب سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين أن يتملكوا الأراضى الزراعية وما فى حكمها فى جمهورية مصر العربية بأى سبب من أسباب كسب الملكية. ولا يعتد بتصرفات الأجنبى الصادرة إلى أحد المصريين إلا إذا كانت ثابتة التاريخ قبل يوم 23/ 12/ 1961 وإذ جاء النص بالنسبة للأشخاص الاعتباريين عاما مطلقا فانه يشمل الجمعيات الخيرية الأجنبية ولو قصد المشرع استثناء هذه الجمعيات من تطبيق أحكام هذا القانون لنص على ذلك صراحة كما فعل بالنسبة للفلسطينيين، يؤيد هذا النظر أن المشرع استثنى بعد ذلك هذه الجمعيات من تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 والقانون رقم 15 لسنة 1963 بشروط خاصة حتى تتمكن الجمعيات المذكورة من الاستمرار فى القيام بنشاطها فنص فى المادة الأولى من القانون رقم 35 لسنة 1971 على أنه استثناء من أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى والقانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها يجوز للجمعيات الخيرية التى كانت قائمة العمل بذلك المرسوم بقانون الاحتفاظ بالمساحات التى كانت تملكها فى ذلك التاريخ من الأراضى الزراعية وما فى حكمها من الأراضى البور والصحراوية بعد استبعاد ما سبق لها التصرف فيه من هذه الأراضى قبل العمل بأحكام هذا القانون، ويصدر بتحديد الجمعيات الخيرية الأجنبية التى يسرى عليها الحكم قرار من رئيس الجمهورية وإذ يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة لم تدع أنها أفادت من هذا القانون فان النعى يكون غير سديد.
6 - لا وجه لاستناد الطاعنة - البائعة الأجنبية - فى عدم سريان القانون رقم 15 لسنة 1963 بشأن حظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها عليها، إلى أن المادة 2/ هـ من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 أجازت للجمعيات الخيرية التصرف فى القدر الزائد عن المائتى فدان فى خلال عشر سنوات تنتهى فى 8/ 9/ 1962 ذلك أن هذه الفقرة تعتبر ملغاة بما نصت عليه المادة 12 من القانون رقم 15 لسنة 1963 من إلغاء كل نص يخالف أحكامه، هذا مع مراعاة الاستثناء الذى قرره المشرع بالقانون رقم 35 لسنة 1971، والثابت أن التصرف موضوع الدعوى صدر من الطاعنة إلى المطعون عليه فى 2/ 5/ 1962 ولم يكن ثابت التاريخ قبل يوم 23/ 12/ 1961 وبالتالى يسرى عليه القانون رقم 15 لسنة 1963.
7 - النص فى المادة 12/ مكررا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 على أن للجنة العليا للاصلاح الزراعى تفسير أحكام هذا القانون وتعتبر قراراتها فى هذا الشأن تفسيرا تشريعيا ملزما وتنشر فى الجريدة الرسمية. هذا النص لا يسلب المحاكم حقها فى تفسير القانون المذكور، وكل ما عناه المشرع من النص المذكور هو أن ما تصدره اللجنة المشار إليها من تفسيرات لأحكام هذا القانون تعتبر تفسيرا تشريعيا يتعين على المحاكم أن تلتزمه فيما تصدره من أحكام.
8 - إذ يبين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه وما أضافه الحكم الأخير أنه استند فى رفض الدعوى الفرعية التى رفعتها الطاعنه - البائعة الأجنبية - على الهيئة العامة للاصلاح الزراعى إلى أنه ليس للطاعنه الحق فى الرجوع على الهيئة المذكورة بمقدم الثمن الذى قضى به للمطعون عليه الأول لأن الاستيلاء على الأرض التى اشتراها المذكور تم تنفيذا للقانون رقم 15 لسنة 1963 وأن الطاعنة بوصفها مالكه للأرض المبيعة التى تستحق التعويض مقابل الاستيلاء عليها دون المطعون عليه الأول لأنه ليس مالكا، ولما كانت المادة الرابعه من القانون رقم 15 لسنة 1963 قد نصت على أن يؤدى إلى ملاك الأراضى التى آلت ملكيتها إلى الدولة تطبيقا لهذا القانون تعويضا بقدر وفقا للأحكام المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 وبمراعاة - الضريبة السارية فى 9/ 9/ 1952 وكان الثابت أن المطعون عليه الأول لم يسجل عقد البيع الصادر إليه من الطاعنة فإنه لا يكون مالكا ولا يستحق ثمن تعويض من الهيئة العامة للاصلاح الزراعى، لما كان ذلك فإن النعى على الحكم يكون فى غير محله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون عليه الأول بصفته وليا على أولاده القصر.....، .....، ......، أقام دعوى رقم 4954 لسنة 1966 مدنى القاهرة الابتدائية طالبا الحكم ضد المدرسة العبيدية - الطاعنه - وفى مواجهة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى - المطعون عليها الثانية - بفسخ عقد البيع الابتدائى المؤرخ 2/ 5/ 1962 والمتضمن بيع الطاعنة له أطيانا زراعية مبينة الحدود والمعالم بالعقد والصحيفة وبالزامامها برد مبلغ 815 جنيها السابق دفعه عند التوقيع على العقد وبأن تدفع له مبلغ 500 جنبيه تعويضا عن الاضرار المادية والأدبية التى لحقت به من عدم تنفيذ العقد، وقال شرحا لدعواه أنه بموجب عقد ابتدائى مؤرخ 2/ 5/ 1962 باعته الطاعنة أطيانا زراعية مساحتها 9 فدانا و18 قيراطا و21 سهما موضحة الحدود والمعالم بالعقد وبالصحيفة مقابل مبلغ 250 جنيها للفدان وبثمن إجمالى قدره 2446 جنيها و600 مليما ودفع منه وقت التعاقد مبلغ 815 جنيها واتفق على سداد الباقى على قسطين ثم استولى الإصلاح الزراعى على الأطيان سالفة الذكر تنفيذا للقانون رقم 15 لسنة 1963 الخاص بحظر تملك الأجانب للأرض الزراعية إذ أن الطاعنة جمعية خيرية يونانية، فأنذرها فى 9/ 4/ 1966 بفسخ العقد وطلب اليها رد ما دفعة من الثمن وقدره 815 جنيها التعويض، غير أنها لم تستجب له فاقام دعواه بالطلبات سالفة البيان، اقامت الطاعنة دعوى فرعية ضد المطعون عليها الثانية طالبة الحكم أصليا بالزامها بطلبات المطعون عليه الأول واحتياطيا الحكم عليها بما عسى أن يحكم به على الطاعنة وبتاريخ 18/ 4/ 1970 قضت المحكمة فى الدعوى الأصلية بفسخ عقد البيع المؤرخ 2/ 5/ 1962 وبالزام الطاعنة برد مبلغ 815 جنيها إلى المطعون عليه الأول وبرفض طلب التعويض وفى الدعوى الفرعية برفضها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم وقيد استئنافها برقم 2140 سنة 87 ق مدنى القاهرة وبتاريخ 22/ 2/ 1972 قضت المحكمة برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة وباختصاصها وبرفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها وبرفض الدعوى بطلب وقف الدعوى وفى الدعويين الأصلية والفرعية برفض الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بنى على خمسة أسباب، تنعى الطاعنه بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان فى الإجراءات وفى بيان ذلك تقول أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى بصفته وليا على أولاده القصر....... ورغم أن أحد القصر وهو ........ بلغ سن الرشد فى 22/ 5/ 1967 أى أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة أول درجة وقبل أن تتهيأ الدعوى للحكم فيها فإن محكمة الدرجة الأولى ومن بعدها محكمة الدرجة الثانية لم تقض بانقطاع سير الخصومة طبقا لنص المادة 130 من قانون المرافعات الأمر الذى يعيب الحكم بالبطلان.
وحيث إن هذا النعى فى غير محله، ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن البطلان المترتب على فقدان أحد الخصوم صفته فى الدعوى بطلان نسبى مقرر لصالح من شرع الانقطاع لحمايته وهم خلفاء المتوفى أو من يقوم مقام من فقد أهليته أو زالت صفته إذ لا شأن لهذا البطلان بالنظام العام، ولما كان ذلك فإنه لا يكون للطاعنة أن تحتج ببطلان الحكم المطعون فيه ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن مبنى النعى بالسببين الثانى والثالث أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك تقول الطاعنة أنها دفعت بعدم اختصاص المحاكم ولائيا بنظر النزاع وباختصاص اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى بنظره، غير أن الحكم المطعون فيه قضى برفض هذا الدفع تأسيسا على أن المستفاد من نص المادة التاسعة من القانون رقم 15 لسنة 1963 والمادة 13 مكررا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 أن اللجان القضائية للاصلاح الزراعى تختص بالفصل فى المنازعات المتعلقة بملكية الأطيان المستولى عليها، وبالتالى فان الملاك هم الذين يلجأون إلى تلك اللجان دون المشتريين بعقود غير مسجلة كما هو الحال بالنسبة للمطعون عليه الأول، فى حين أنه يكفى أن يكون النزاع متعلقا بملكية الأطيان المستولى عليها حتى يتعين عرضه على اللجان المذكورة سواء كان رافع الطعن مالكا أم غير مالك، هذا إلى أن المطعون عليه الأول رفع اعتراضا أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى مما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف أن تقتضى بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان لأنه كان يتعين على المطعون عليه الأول أن ينتظر حتى يصدر قرار فى الاعتراض المرفوع منه، أو أن تقتضى المحكمة بوقف الدعوى حتى يفصل فى هذا الاعتراض وإذ هى فصلت فى الموضوع، فان الكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أنه لما كانت المادة التاسعة من القانون رقم 15 لسنة 1963 الخاص بحظر تملك الأجانب للاراضى الزراعية وما فى حكمها، تنص على أن "تختص اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى المنصوص عليها فى المادة 13 مكررا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه بالفصل فى المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون. واستثناء من أحكام قانونى مجلس الدولة والسلطة القضائية لا يجوز الطعن بالإلغاء أو وقف التنفيذ فى قرارات تلك اللجنة القضائية أو التعويض عنها" فقد أفاد هذا النص أن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى إنما تختص بالمنازعات التى تنشأ عن استيلاء الدولة على الأراضى الزراعيه وما فى حكمها المملوكة للأجانب أما غير ذلك من المنازعات التى تقوم بين الأفراد وبعضهم بشأن تنفيذ الاتفاقات المبرمة بينهم والتى لا تكون جهة الإصلاح الزراعى طرفا فيها فانه لا اختصاص للجنة بنظرها، وانما يكون الاختصاص لجهة القضاء العادى صاحبة الولاية العامة فى جميع المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص، ولما كان النزاع الحالى فى الدعوى قائما بين الطاعنة والمطعون عليه الأول بشأن ما ادعاه هذا الأخير من استحالة تنفيذ الطاعنة لالتزامها بنقل ملكية الأطيان المبيعة إليه، وطلب فسخ التعاقد بينهما لهذا السبب وكان هذا النزاع بذاته لا تعتبر جهة الاصلاح الزراعى طرفا فيه بل يدور حول تنفيذ الالتزامات التعاقدية بين طرفى العقد وحدهما دون جهة الإصلاح الزراعى، وهو نزاع تختص جهة القضاء العادى بنظره ويخرج عن نطاق اختصاص اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى ولا يقدح فى ذلك اختصام جهة الاصلاح الزراعى فى الدعوى ذلك أنه علاوة على أن المطعون عليه الأول لم يوجه إليها ثمة طلبات فانها لم تثر أية منازعة بشأن ملكية الطاعنة للاطيان التى قامت فعلا بالاستيلاء عليها. ولما كان - وقف الدعوى طبقا للمادة 129 من قانون المرافعات هو أمر جوازى للمحكمة حسبما تستبينه من جدية المنازعة فى المسألة الأولية الخارجة عن اختصاصها أو عدم جديتها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة وقضى برفض الدفوع التى أثارتها الطاعنة بشأن عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وبعدم قبواها بوقف السير فيها، فان تعييبه فيما قرره من أن الالتجاء إلى اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى مقصور على الملاك دون المشترين بعقود عرفية أيا كان وجه الرأى فيه. يكون غير منتج، ويكون النعى عليه بهذين السببين فى غير محله.
وحيث إن حاصل النعى بالسبب الرابع إن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك تقول الطاعنة أن الحكم طبق القانون رقم 15 لسنة 1963 على واقعة الدعوى وقضى بفسخ العقد الصادر منها بتاريخ 2/ 5/ 1962 إلى المطعون عليه الأول فى حين أنها جمعية خيرية وقد أجازت لها المادة 2/ هـ من القانون رقم 178 لسنة 1952 التصرف فى الأطيان الزائدة عن الحد القانونى خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بقانون الاصلاح الزراعى أى حتى 8/ 9/ 1962، أما القانون رقم 15 لسنة 1963 فقد نص على إبطال التصرفات اللاحقة على تاريخ 23/ 12/ 1961، ومن ثم فلا يسرى على الطاعنة، ولا يعد ناسخا للقانون رقم 178 لسنة 1952 لأن القانون اللاحق لا ينسخ قانونا سابقا إلا بنص ولا يكفى وجود التعارض بين القانونين، يؤيد هذا النظر أن القانون رقم 127 لسنة 1961 جعل الحد الأقصى لملكية الأطيان الزراعية مائة فدان بدلا من مائتين ومع ذلك ظلت الطاعنة محتفظة بالمائتى فدان تطبيقا للقانون رقم 178 لسنة 1952، كما أن عبارة الأشخاص الاعتباريين الواردة فى المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1963 لا يقصد بها الجمعيات الخيرية وانما الشركات والجمعيات غير الخيرية، ومن ناحية أخرى فليس من اختصاص المحكمة تفسير قوانين الإصلاح الزراعى لأن هذا من اختصاص الهيئة العليا للاصلاح الزراعى، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون.
حيث إن هذا النعى فى غير محله، ذلك أنه لما كان القانون رقم 15 لسنة 1963 بشأن حظر تملك الأجانب للاراضى الزراعية وما فى حكمها ينص فى الفقرة الأولى من المادة الأولى منه على أن "يحظر على الأجانب سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين تملك الأراضى الزراعية أو ما فى حكمها من الأراضى القابلة للزراعة والبور والصحراوية ويشمل هذا الحظر الملكية التامة كما يشمل ملكية الرقبة أو حق الانتفاع. ويستثنى الفلسطينيون من تطبيق هذا القانون مؤقتا" وينص فى الفقرة الأولى من المادة الثانية على أن "تؤول إلى الدولة ملكية الأراضى الزراعية وما فى حكمها من الأراضى القابلة للزراعة والبور والصحراوية المملوكة للأجانب وقت العمل بهذا القانون بما عليها من المنشآت والآلات الثابتة وغير الثابتة والأشجار وغيرها من الملحقات الأخرى. المخصصة لخدمتها، ولا يعتد فى تطبيق أحكام هذا القانون بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكامه ما لم تكن صادرة إلى أحد المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة وثابتة التاريخ قبل يوم 23/ 11 سنة 1961 ومفاد هذين النصين أنه يحظر على الأجانب سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين أن يتملكوا الأراضى الزراعية وما فى حكمها فى جمهورية مصر العربية بأى سبب من أسباب كسب الملكية ولا يعتد بتصرفات الأجنبى الصادرة إلى أحد المصريين إلا إذا كانت ثابتة التاريخ قبل يوم 23/ 12/ 1961، واذ جاء النص بالنسبة للأشخاص الاعتباريين عاما مطلقا فإنه يشمل الجمعيات الخيرية الأجنبية ولو قصد المشرع استثناء هذه الجمعيات من تطبيق أحكام هذا القانون لنص على ذلك صراحة كما فعل بالنسبة للفلسطينيين، يؤيد هذا النظر أن المشرع استثنى بعد ذلك هذه الجمعيات من تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 والقانون رقم 15 لسنة 1963 بشروط خاصة حتى تتمكن الجمعيات المذكورة من الاستمرار فى القيام بنشاطها فنص فى المادة الأولى من القانون رقم 35 لسنة 1971 على أنه "استثناء من أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى والقانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للاراضى الزراعية وما فى حكمها يجوز للجمعيات الخيرية التى كانت قائمة العمل بذلك المرسوم بقانون الاحتفاظ بالمساحات التى كانت تملكها فى ذلك التاريخ من الأراضى الزراعية وما فى حكمها من الأراضى البور والصحراوية بعد استبعاد ما سبق لها التصرف فيه من هذه الاراضى قبل العمل بأحكام هذا القانون ويصدر بتحديد الجمعيات الخيرية الأجنبية التى يسرى عليها الحكم قرار من رئيس الجمهورية ويبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة لم تدع أنها أفادت من هذا القانون، وكان لا وجه لاستناد الطاعنة فى عدم سريان القانون رقم 15 لسنة 1963 عليها إلى أن المادة 2/ هـ من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 أجازت للجمعيات الخيرية التصرف فى القدر الزائد عن المائتى فدان فى خلال عشر سنوات تنتهى فى 8/ 9/ 1962، ذلك أن هذه الفقرة تعتبر ملغاة بما نصت عليه المادة 12 من القانون رقم 15 لسنة 1963 من الغاء كل نص يخالف أحكامه، هذا مع مراعاة الاستثناء الذى قرر المشرع بالقانون رقم 35 لسنة 1971 على ما سلف البيان، والثابت أن التصرف موضوع الدعوى صدر من الطاعنه إلى المطعون عليه فى 2/ 5/ 1962 ولم يكن ثابت التاريخ قبل يوم 23/ 12/ 1961 وبالتالى يسرى عليه القانون رقم 15 لسنة 1963، وكان النص فى المادة 12 مكررا من المرسوم بقانون رقم 1952 على إن "للجنة العليا للاصلاح الزراعى تفسير أحكام هذا القانون وتعتبر قراراتها فى هذا الشأن تفسيرا تشريعيا ملزما وتنشر فى الجريدة الرسمية، هذا لا يسلب المحاكم حقها فى تفسير القانون المذكور وكل ما عناه المشرع من النص المذكور هو أن ما تصدره اللجنة المشار إليها من تفسيرات لأحكام هذا القانون تعتبر تفسيرا تشريعيا يتعين على المحاكم أن تلتزمه فيما تصدره من أحكام لما كان ذلك فإن النعى بهذا السبب يكون غير سديد.
وحيث إن النعى بالسبب الخامس يتحصل فى أن الحكم المطعون فيه خالف القانون، ذلك أنه أقام قضاءه برفض الدعوى الفرعية التى رفعتها الطاعنة على الهيئة العامة للاصلاح الزراعى تأسيسا على أن التعويض عن الأطيان المستولى عليها لا يكون إلا لمالك تلك الأطيان، وأن الملكية لم تنقل بعد إلى المطعون عليه الأول لعدم تسجيل عقده فلا يكون مستحقا للتعويض بل يستحق هذا التعويض للطاعنة، فى حين أن قانون الإصلاح الزراعى لا يستلزم فى المستحق للتعويض أن يكون مالكا للأطيان المستولى عليها بل يكفى أن يكون واضعا اليد عليها بصفته مالكا وهو ما يتوافر فى المطعون عليه الأول، ومن ثم فلا محل للحكم بفسخ العقد وإلزامها برد مقدم الثمن لأن الاستيلاء تم تحت يد المطعون عليه الأول صاحب الحق فى التعويض عن الأطيان المستولى عليها، الأمر الذى يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون.
وحيث إن النعى مردود، ذلك أنه لما كان يبين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه وما أضافه الحكم الأخير أنه إستند فى رفض الدعوى الفرعية التى رفعتها الطاعنة على الهيئة العامة للإصلاح الزراعى إلى أنه ليس للطاعنة الحق فى الرجوع على الهيئة المذكورة بمقدم الثمن الذى قضى به للمطعون عليه الأول لأن الإستيلاء على الأرض التى اشتراها المذكور تم تنفيذا للقانون رقم 15 لسنة 1963 وإن الطاعنة بوصفها مالكه للارض المبيعة هى التى تستحق التعويض مقابل الاستيلاء عليها دون المطعون عليه الأول لأنه ليس مالكا، ولما كانت المادة الرابعة من القانون رقم 15 لسنة 1963 قد نصت على أن يؤدى إلى ملاك الأراضى التى آلت ملكيتها إلى الدولة تطبيقا لهذا القانون تعويض يقدر وفقا للأحكام المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 وبمراعاة الضريبة السارية فى 9/ 9/ سنة 1953 وكان الثابت إن المطعون عليه الأول لم يسجل عقد البيع الصادر إليه من الطاعنة فإنه لا يكون مالكا ولا يستحق ثمة تعويض من الهيئة العامة للاصلاح الزراعى، لما كان ذلك فإن النعى بهذا السبب يكون فى غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.