مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) - صـ 344

جلسة 22 مارس سنة 1934

برياسة سعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك ومحمد نور بك المستشارين.

(172)
القضية رقم 85 سنة 3 القضائية

استئناف. قيد الدعوى فى الجدول. مدّة الثمانى والأربعين ساعة تكون سابقة على بدء الجلسة. المراد بلفظة الجلسة الواردة بالمادة 363 مرافعات. (المادة 363 مرافعات)
إن نص المادة 363 من قانون المرافعات المعدّلة بالقانون رقم 4 سنة 1911 صريح فى أن الثمانى والأربعين ساعة، التى أوجب القانون القيد قبلها، تكون سابقة على بدء الجلسة المحدّدة لنظر الاستئناف، لأن القبلية منصبة على الجلسة، والجلسة هى الفترة التى يجلس فيها القضاة للقضاء فى المواعيد المحدّدة رسميا. أما القول بأن الثمانى والأربعين ساعة تنتهى بانتهاء الجلسة ففيه خروج بالنص عن المعنى الذى تحتمله عبارته وتقصير للميعاد الذى أمر به الشارع، والواجب اعتبار نهاية ميعاد الثمانى والأربعين ساعة حيث تبدأ الجلسة.