مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) - صـ 380

جلسة 26 أبريل سنة 1934

برياسة سعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك ومحمد نور بك المستشارين.

(176)
القضية رقم 75 سنة 3 القضائية

حق الارتفاق. العناصر الواقعية المثبتة لوجوده. وجوب بيانها فى الحكم.
(المواد 5 و44 و76 و77 من القانون المدنى)
يجب أن تبين فى الحكم العناصر الواقعية لثبوت حق الارتفاق المدّعى اكتسابه بالتقادم من وضع ذى اليد يده بصفته مالكا ظاهرا مستمرا، المدّة الطويلة المكسبة للحق وإلا وجب نقضه.