مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) - صـ 401

جلسة 17 مايو سنة 1934

برياسة سعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك ومحمد نور بك المستشارين.

(182)
القضية رقم 70 سنة 3 القضائية

( أ ) التزام. دين. تحصيل كون القصر هم المسئولين عن الدين دون والدهم من المستندات المقدّمة فى الدعوى. موضوعى.
(ب) ولى شرعى. سلب الولاية عنه. التصرفات المحظور عليه مباشرتها.
(المادة 21 من القانون رقم 40 لسنة 1931 الخاص بترتيب المجالس الحسبية)
1 - إذا حصّلت محكمة الاستئناف من المستندات التى عوّل عليها الدائن فى إثبات دينه المطالب به أن واقعة الدعوى هى أن والد القصر هو المدين شخصيا وأنه لا وجه لمساءلة القصر عن هذا الدين، فلا رقابة فى ذلك لمحكمة النقض، لأن الأمر فيه واقعى بحت.
2 - إن من سلبت عنه الولاية الشرعية على أولاده لا يجوز له أن يتولى عنهم مباشرة أى تصرف من التصرفات الضارة أو الدائرة بين النفع والضرر، فلا يجوز له من باب أولى أن ينقل ما ثبت بذمته ابتداء من دين عليه إلى ذمم أولاده، ولا أن يلزم وصيهم الذى عينه المجلس الحسبى خلفا عنه بعد سلب ولايته الشرعية بقبول ما يحيل عليه دفعه من ديونه الشخصية ليدفعه هو مما تحت يده من أموال محجوريه.