أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الأول - السنة 28 - صـ 955

جلسة 7 من أبريل سنة 1977

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين/ عز الدين الحسينى، وعبد العال السيد؛ ومحمدى الخولى، وإبراهيم فودة.

(162)
الطعن رقم 527 لسنة 42 القضائية

(1) قسمة "قسمة المهيأة". رسوم "قضائية".
القضاء باعتبار عقد قسمة المهايأة منتهيا استنادا إلى أن مدته سنة واحدة. وجوب احتساب الرسوم المستحقة على أساس ريع العقار عن مدة سنة. م 75/ 3 ق 90 لسنة 1944.
(2) نقض "السبب المجهل".
عدم بيان الطاعنين بصحيفة الطعن ما أغفل الحكم الرد عليه. نعى مجهل غير مقبول.
1 - الأصل فى الدعاوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة، وإذ يبين من الحكم الصادر فى الدعوى أن المدعى فيها أقامها بطلب الحكم باعتبار عقد قسمة المهايأة المؤرخ 4/ 12/ 1969 منتهيا وتمسك الطاعنون بأن هذا العقد غير محدد المدة ولا يجوز لأى من الطرفين طلب انهائه إلا إذا أخل الطرف الآخر بالتزاماته المبينة بالعقد، وقضت المحكمة للمدعى بطلباته تأسيسا على أن العقد قسمة مهايأة مدته سنة فإن الدعوى تكون معلومة القيمة ويحتسب رسمها عملا بنص البند الثالث من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 فى شأن الرسوم القضائية فى المواد المدنية، بريع العقار موضوع ذلك العقد عن مدة سنة.
2 - متى كان الطاعنون لم يوضحوا فى صحيفة الطعن أوجه دفاعهم التى أغفل الحكم المطعون فيه الرد عليها، فإن النعى عليه يكون غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن ..... أقام الدعوى رقم 4115 سنة 1969 مدنى كلى القاهرة ضد الطاعنين طالبا الحكم باعتبار قسمة المهايأة المحرر عنها عقد الاتفاق المؤرخ 4/ 12/ 1960 منتهية من 1/ 12/ 1969، وفى 20/ 4/ 1970 حكمت المحكمة للمدعى بطلباته وألزمت المدعى عليهم بالمصروفات، استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 1212 سنة 87 ق، وفى 18/ 12/ 1971 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. وفى 17/ 3/ 1972 استصدر قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة قائمة بمبلغ 453 جنيها و350 مليما باقى الرسوم النسبية المستحقة بعد خصم ما سدد وقدره 14 جنيها و750 مليما، عارض الطاعنون فى هذه القائمة طالبين الحكم أصليا بالغائها واحتياطيا تعديها إلى مبلغ 57 جنيها و910 مليما وبتاريخ 16/ 5/ 1972 حكمت المحكمة بتأييد قائمة الرسوم المعارض فيها. طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصل أولهما الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول الطاعنون أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على اساس أن الدعوى الصادر فيها قائمة الرسوم المعارض فيها معلومة القيمة وأنه طلب فيها إنهاء عقد قسمة مهايأة مدته سنة طبقا لنص المادة 846 من القانون المدنى فتقدر قيمتها بريع العقار عن مدة العقد، فى حين أن المنازعة فى الدعوى لم تتناول ملكية العقار موضوع عقد قسمة المهايأة أو مقدار ريعه، وإنما دارت حول الاستمرار فى تنفيذ العقد المحرر بين الطرفين والذى اقتصر على تنظيم إدارة العقار بأن خص كل فريق من ملاكه بإدارة حصة معينة منه وتحصيل ريعها، وبذلك تكون الدعوى خارجة عن نطاق الدعاوى معلومة القيمة، وتعتبر مجهولة القيمة ولا يستحق عنها سوى رسم ثابت، وبفرض إن الدعوى معلومة القيمة فإن تقدير الرسم يحسب وفقا لنص المادة 75/ 6 من قانون الرسوم رقم 90 لسنة 1944 بريع العقار موضوع النزاع فى المدة الباقية من عقد القسمة والتى تبدأ من تاريخ المطالبة الرسمية الحاصلة فى 8/ 9/ 1969 وتنتهى نهاية السنة المحددة لنفاذ العقد فى 30/ 11/ 1969 ويستحق عنها رسوم قدرها 57 جنيها و910 مليما بعد استبعاد ما تم سداده.
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك إن الأصل فى الدعاوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة، وإذ يبين من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 411 سنة 1969 مدنى كلى القاهرة أن المدعى فيها أقامها بطلب الحكم باعتبار عقد قسمة المهايأة المؤرخ 4/ 12/ 1969 منتهيا من 1/ 12/ 1969 وتمسك الطاعنون بأن هذا العقد غير محدد المدة ولا يجوز لأى من الطرفين طلب إنهائه إلا إذا أخل الطرف الآخر بالتزاماته المبينة بالعقد، وقضت المحكمة للمدعى بطلباته تأسيسا على أن العقد قسمة مهايأة مدته سنة، فإن الدعوى تكون معلومة القيمة ويحتسب رسمها عملا بنص البند الثالث من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 فى شأن الرسوم القضائية فى المواد المدنية بريع العقار موضع العقد عن مدة سنة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ فى القانون.
وحيث إن حاصل السبب الثانى القصور فى التسبيب ذلك أن الحكم المطعون فى لم يرد على بعض أوجه دفاع الطاعنين.
وحيث إنه لما كان الطاعنون لم يوضحوا فى صحيفة الطعن أوجه دفاعهم التى اغفل الحكم المطعون فيه الرد عليها، فإن النعى عليه بهذا السبب يكون غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.