مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الادارية العليا
السنة العاشرة - العدد الثانى (من أول فبراير سنة 1965 الى آخر مايو سنة 1965) - صـ 1303

(120)
جلسة 8 من مايو 1965

برئاسة السيد الأستاذ/ الدكتور ضياء الدين صالح وكيل المجلس. وعضوية السادة الأساتذة/ محمد شلبى يوسف وعادل عزيز وعبد الستار آدم وأبو الوفا زهدى المستشارين.

القضيتان رقما 840 و68 لسنة 9 القضائية

اختصاص - وزير - بطلان - القانون رقم 57 لسنة 1958 فى شأن تنظيم مكاتب الوسطاء فى الحاق الممثلين والممثلات وغيرهم بالعمل - حظر الاشتغال بأعمال الوساطة المبينة به الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزير الارشاد القومى - ليس لغير الوزير أن يباشر هذا الاختصاص دون تفويض منه فى الحدود التى تسمح بها أحكام التفويض - قواعد تحديد الاختصاص - شرعت لتضع قواعد ملزمة للادارة تحقيقا للصالح العام - يترتب على مخالفتها بطلان القرار الصادر من غير مختص باصداره - قرار رفض الترخيص للمدعى فى الاشتغال بأعمال الوساطة من وكيل الوزارة لا من الوزير - يجعله باطلا قابلا للالغاء.
ينص القانون رقم 57 لسنة 1958 فى شأن تنظيم مكاتب الوسطاء فى الحاق الممثلين والممثلات وغيرهم بالعمل فى المادة الاولى منه على أن (تسرى أحكام هذا القانون على كل شخص أو هيئة تعمل كوسيط فى الحاق الممثلين أو السينمائيين أو الموسيقيين أو المغنين أو الراقصين أو أى شخص ممن يقومون بعمل من أعمال التمثيل المسرحى أو السينمائى وما شابهها بالعمل) كما ينص فى المادة الثانية على أنه (لا يجوز الاشتغال بأعمال الوساطة المبينة فى المادة السابقة الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزير الارشاد القومى ويكون الترخيص لمدة سنة ويجوز تجديده ويحدد وزير الارشاد القومى قواعد منح الترخيص وتجديده ورسومه بقرار منه بعد موافقة وزير الداخلية) وتضمنت المادة الثالثة النص على الشروط الواجب توافرها فيمن يرخص له بالوساطة ومن بينها (أن يكون حسن السمعة) - وفى 9 من مايو سنة 1961 صدر القرار رقم 81 لسنة 1961 من وزير الثقافة والارشاد القومى بعد موافقة وزير الداخلية متضمنا الأحكام التنفيذية للقانون المذكورة، وقد نص هذا القرار فى المادة الأولى منه على أن يقدم طلب الترخيص الى وزارة الثقافة والارشاد القومى وفى المادة الرابعة على أن يمنح الترخيص بعد استطلاع رأى مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية كما نص القرار على المستندات التى ترفق بطلب الترخيص وعلى الشروط الواجب توافرها فى المكتب الذى يتخذه طالب الترخيص مقرا له.
ومن حيث أن القانون المذكور بنصه على عدم جواز الاشتغال بأعمال الوساطة الا بعد الحصول على ترخيص من السيد الوزير - قد أسند سلطة البت فى طلبات الترخيص بالاشتغال بالأعمال المذكورة سواء بمنح الترخيص أو برفض الطلب الى السيد الوزير فليس لغيره من موظفى الوزارة أن يباشر هذا الاختصاص دون تفويض منه فى الحدود التى تسمح بها أحكام التفويض - ولبس ثمة تفويض من هذا القبيل.
ومن حيث أن قواعد تحديد الاختصاص أنما شرعت لتضع قواعد ملزمة للادارة تحقيقا للصالح العام فانه يترتب على مخالفتها بطلان القرار الذى يصدر من غير المختص باصداره.
ومن حيث أن القرار برفض الترخيص للمدعى فى الاشتغال بأعمال الوساطة وقد صدر من وكيل الوزارة لا من الوزير فانه يكون مشوبا بعيب عدم الاختصاص، وهذا العيب الذى اعتور القرار يجعله باطلا وحقيقا بالالغاء.


اجراءات الطعن

بتاريخ 10 من مارس سنة 1962 أودعت أدارة قضايا الحكومة بالنيابة عن السيد وزير الثقافة والارشاد القومى قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 840 لسنة 8 القضائية فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بجلسة 9 من يناير سنة 1962 فى الدعوى رقم 106 لسنة 16 القضائية المقدمة من السيد/ محمد محمد عرابى ضد السيد وزير الثقافة والارشاد القومى. القاضى بوقف تنفيذ القرار المطعون - وطلبت الوزارة للأسباب التى استندت اليها فى تقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والحكم برفض الدعوى مع الزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين - وقد أعلن هذا الطعن الى المطعون ضده فى 21 من أبريل سنة 1962.
وفى 25 من ديسمبر سنة 1962 أودعت أدارة قضايا الحكومة بالنيابة عن نفس الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 68 لسنة 9 القضائية فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى فى 13 من نوفمبر سنة 1962 فى ذات الدعوى رقم 106 لسنة 16 القضائية القاضى بالغاء قرار وزارة الثقافة والارشاد الصادر فى 9 من أكتوبر سنة 1961 برفض الترخيص للمدعى بالعمل كوسيط فى الحاق الفنانين والفنانات بالعمل مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام الحكومة بالمصروفات ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة وطلبت الوزارة للاسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والحكم برفض الدعوى مع الزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين وقد أعلن هذا الطعن الى المطعون ضده فى 30 من ديسمبر سنة 1962.
وبعد أن قدمت هيئة المفوضين تقريرا برأيها فى الطعنين عين لنظرهما أمام دائرة فحص الطعون جلسة 16 من مايو سنة 1964 وأبلغ الطرفان فى 30 من أبريل سنة 1964 بموعد هذه الجلسة وقررت الدائرة احالة الطعنين الى المحكمة الادارية العليا حيث عين لنظرهما أمامها جلسة 19 من ديسمبر سنة 1964 وتداول الطعنان بالجلسات وقدمت هيئة المفوضين تقريرا تكميليا برأيها - وبعد أن سمعت المحكمة الايضاحات على الوجه المبين بمحاضر الجلسات قررت بجلسة 3 من ابريل سنة 1965 ضم الطعن رقم 840 لسنة 8 القضائية الى الطعن رقم 68 لسنة 9 القضائية وارجاء النطق بالحكم فيهما لجلسة اليوم مع الترخيص فى تقديم مذكرات ومستندات الى ما قبل الجلسة بأسبوعين.


المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث ان الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة حسبما يبين من الاوراق تتحصل فى انه بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الادارى فى 30 من أكتوبر سنة 1961 أقام السيد/ محمد محمد عرابى ضد السيد وزير الارشاد القومى الدعوى رقم 106 لسنة 16 القضائية طالبا الحكم:
أولا: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المؤرخ 9 من أكتوبر سنة 1961 الصادر برفض منحه ترخيصا بالعمل كوسيط فى الحاق الفنانين والفنانات بالعمل مع ما يترتب على ذلك من آثار مع الزام المدعى عليه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وثانيا: بالغاء القرار سالف الذكر مع ما يترتب على ذلك من آثار مع الزام المدعى عليه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال بيانا لدعواه أنه حاصل على دبلوم المعهد العالى للموسيقى سنة 1944 وكان يقوم بتدريس هذه المادة بمدارس وزارة التربية والتعليم حتى أواخر سنة 1953 حيث آثر العمل منذ ذلك التاريخ وكيلا للفنانين كما انه عضو بنقابة المهن الموسيقية ولديه ترخيص لاستغلال المحلات العامة وزاول نشاطه كوكيل للفنانين منذ سنة 1954 مقيدا اسمه فى السجل التجارى وكان لنشاطه وما يتمتع به من ثقة وحسن سمعة أثره الملحوظ فى نجاحه فى هذا الميدان حتى أن كثيرا من الجهات الحكومية مثل الجيش والاذاعة وغيرهما كانت دائما تتوجه اليه لاقامة الحفلات وتنظيمها بصفته هذه - وصدر القانون رقم 57 لسنة 1958 فى شأن تنظيم مكاتب الوسطاء فى الحاق الممثلين والممثلات وغيرهم بالعمل منظما مهنة الطالب وزملائه واضعا شروطا لمن يرخص له فى الوساطة تتعلق بحسن السمعة وغير ذلك من الشروط واذ كانت هذه الشروط متوافرة فيه ولم يكن هناك أى اعتراض من الجهات الادارية على مزاولته هذه المهنة التى اتخذ لها مكتبا يعمل فيه موظفون دائمون تبلغ مرتباتهم 130 جنيها شهريا يقومون بالعمل الادارى - وفى 9 من مايو سنة 1961 صدر القرار الوزارى رقم 81 لسنة 1961 من السيد وزير الثقافة والارشاد القومى بوضع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 57 لسنة 1958 بشأن تنظيم مكاتب الوسطاء مبينا طريقة تقديم الترخيص وقيمته وتجديده فتقدم بطلب الى الجهة الادارية يطلب هذا الترخيص وأذا به يفاجأ فى 9 من أكتوبر سنة 1961 بخطاب من مدير الرقابة على المصنفات الفنية يخطره فيه بعدم موافقة الجهة الادارية على الترخيص له بالعمل كوسيط فى الحاق الفنانين والفنانات بالعمل دون بيان لسبب الرفض - وذكر المدعى أنه يطعن فى هذا القرار لبطلانه اذ صدر من مدير الرقابة على المصنفات الفنية وهى جهة ليس فى القانون ما يفيد اختصاصها كما أنه صدر غير مسبب ولئن كانت اللائحة التنفيذية للقانون قد أوجبت تسبيب قرار رفض تجديد الترخيص الا أن ذلك يجب من باب أولى فى حالة الرفض ابتداء اذا لم تتوافر الشروط المنصوص عليها فى المادة الثالثة من القانون حتى يعرف صاحب الشأن موقفه وما تخلف فيه من شروط فيحاول تصحيح وضعه - كما أن القرار باطل لصدوره مخالفا للقانون لتوافر كافة الشروط فيه اذ لم تصدر ضده أحكام كما أنه حسن السمعة يدل على ذلك ما يمتاز به من ثقة الأوساط الحكومية والفنية وثقافته العالية فضلا عن أنه عضو فى نقابة المهن الموسيقية التى من شروطها طبقا للقانون رقم 142 لسنة 1955 أن يكون العضو حسن السمعة والسيرة - وذكر المدعى أن القرار المطعون فيه يصيبه باضرار يتعذر تداركها من شأنه ان يقضى على نشاطه ويعرضه لمسئوليات كبرى قبل من تعاقد معهم عن حفلات مستقبلة فضلا عن انه يسئ اليه اساءة بالغة من حيث سمعته ومركزة الأدبى ويشرد اسر الموظفين لديه الذين استقرت أوضاعهم المعيشية على ما يتقاضونه من مرتبات، فالاستعجال متوافر ومخالفة القانون واضحة فمن حقه أن يطلب الحكم بوقف تنفيذ القرار.
وأجابت الوزارة على الدعوى بمذكرة قالت فيها ان المادة الثانية من القانون رقم 57 لسنة 1958 فى شأن تنظيم مكاتب الوسطاء فى الحاق الممثلين والممثلات بالعمل تقضى بعدم جواز الاشتغال بأعمال الوساطة الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزير الارشاد القومى وان المادة الثالثة منه اشترطت فيمن يرخص له بالوساطة شروطا منها ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو فى جرائم اخفاء المتهمين وان يكون حسن السمعة وأن الوزارة بحثت حال المدعى وحررت فى 2 من أغسطس سنة 1961 الى مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية لاستطلاع رأيها فأجابت بأنه قد تبين لقسم حماية الآداب والأحداث سوء سلوك وسمعة المدعى وطلبت عدم الموافقة على منحه ترخيصا بممارسة مهنة الوساطة الفنية وأرفقت بكتابها تقرير ادارة البحث الجنائى متضمنا ما نسب الى المدعى فى مختلف مراحل حياته من أمور ماسة بالشرف والأمانة وذكرت انه قد اشتهر عنه سوء السمعة فى كل مكان أقام به. وعقبت على مطاعن المدعى على القرار بقولها أن القانون لم يوجب تسبيب القرار الصادر برفض الترخيص وأن القرار قد صدر صحيحا استنادا الى تقرير قسم الآداب بوزارة الداخلية وفى حدود السلطة التقديرية للادارة ومستمدا من أسباب واضحة مستخلصة استخلاصا سائغا وأضافت أن ركنى طلب وقف التنفيذ غير متوافرين لعدم استناد هذا الطلب الى أسباب جدية ولأن تنفيذ القرار ليس من شأنه حدوث أضرار يتعذر تداركها وانتهت الوزارة الى طلب الحكم برفض طلب وقف التنفيذ وبرفض الدعوى والزام المدعى المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وعقب المدعى على مذكرة الوزارة بمذكرة ردد فيها ما تضمنته صحيفة الدعوى مدللا على حسن سمعته واستيفائه الشروط التى نص القانون على وجوب توافرها فيمن يرخص له بممارسة مهنة الوسطاء فى الحاق الفنانين بالعمل ونافيا ما نسب اليه من أمور ماسة بالشرف والسمعة وانتهى الى القول بأنه حسن السمعة وأن ركنى الأسباب الجدية والضرر الذى يتعذر تداركه متوافران فى طلبه وقف التنفيذ.
وبجلسة 9 من يناير سنة 1962 قضت محكمة القضاء الادارى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وأقامت قضاءها على أن المدعى استوفى كافة الشروط التى يتطلبها القانون رقم 57 لسنة 1958 ولائحته التنفيذية وان استندت اليه جهة الادارة فى القول بعدم توافر شرط حسن السمعة لا يقوم على أساس من الواقع ومن ثم يكون القرار المطعون قد فقد ركن السبب وانه لذلك يكون طعن المدعى مستندا بحسب الظاهر الى أسباب جدية تبرر اجابته الى طلبه وقف تنفيذ القرار نظرا الى ما يترتب على التنفيذ من نتائج قد يتعذر تداركها فيما لو حرم من القيام بأعمال الوساطة بين الفنانين والغير فيستحيل عليه الوفاء بالعقود التى ارتبط فيها مع كثيرين منهم مما يعرضه للافلاس وفقدان مركزه فى هذا الوسط مما لا يكفى فيه التعويض المالى.
وبعد صدور هذا الحكم قدمت هيئة المفوضين تقريرا برأيها فى طلب الغاء القرار أنتهت فيه الى أنها ترى الحكم بالغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار مع الزام الحكومة بالمصروفات - وتضمن هذا التقرير أن القرار المذكور قد صدر من وكيل الوزارة وليس من وزير الثقافة والارشاد القومى فيكون قد صدر من غير مختص لأن المادة الثانية من القانون رقم 57 لسنة 1958 نصت على صدور الترخيص من الوزير دون سواه ولا يوجد تفويض من الوزير للوكيل فى اختصاصه المذكور وانه لذلك فان طعن المدعى على القرار بعيب عدم الاختصاص هو طعن فى محله.
وذكرت هيئة المفوضين أن القرار اذا صدر بناء على مذكرة مرفوعة الى وكيل الوزارة تضمنت بعض الوقائع المنسوبة للمدعى بشأن سوء سلوكه يكون قد صدر مسببا - وان جهة الادارة استندت فى اصدار القرار الى ما جاء بمذكرة قسم حماية الآداب بخصوص عدم توافر شرط حسن السمعة وما استندت اليه فى هذا الصدد لا يقوم على أساس وقدمت الوزارة مذكرة ثانية أضافت فيها الى ما تضمنته مذكرتها السابقة الاشارة الى جرائم اتهم فيها المدعى وحكم عليه فى بعضها والى أن هذه الجرائم ماسة بالأمانة وتنفى عنه حسن السمعة.
كما قدم المدعى مذكرة ثانية أشار فيها الى ما قدمه من مستندات تدل على حسن سمعته وتمتعه بثقة من يتعامل معهم.
وبجلسة 13 من نوفمبر سنة 1962 قضت محكمة القضاء الادارى بالغاء قرار وزارة الثقافة والارشاد الصادر فى 9 من اكتوبر سنة 1961 برفض الترخيص للمدعى بالعمل كوسيط فى الحاق الفنانين والفنانات بالعمل مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الحكومة بالمصروفات ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة وأقامت قضاءها على أن شرط حسن السمعة نسبى وأنه يتعين على جهة الادارة وهى تطبق أحكام القانون رقم 57 لسنة 1958 أن تتدخل بالقدر الذى يستسيغه الوسط الفنى وهو وسط كله انطلاق وأشارت المحكمة الى أن الوقائع التى ذكرها قسم حماية الآداب فى مذكرته والأوراق التى ضمنتها الحكومة حافظة مستنداتها والقضايا والشكاوى التى أستندت اليها قد فندها المدعى بالمستندات التى قدمها وخلصت الى أن المدعى قد استوفى كافة الشروط التى يتطلبها القانون رقم 57 لسنة 1958 ولائحته التنفيذية وانه لذلك يكون القرار الصادر برفض الترخيص فاقدا لركن السبب ومخالفا للقانون.
ومن حيث ان الطعن فى الحكم الصادر بوقف التنفيذ يقوم على ذات الأسباب التى يقوم عليها الطعن فى الحكم الصادر بالغاء القرار وهى تتحصل فى أن كلا منهما قد صدر مخالفا للقانون ومشوبا بتجاوز المحكمة لولايتها القضائية ذلك أنها عطلت نص القانون بحجة أن شرط حسن السمعة نسبى وتدخلت فى تقدير الادارة مصدرة القرار مع أنه ليس من حقها أن تستأنف النظر بالموازنة والترجيح فيما قام لدى جهة الادارة من اعتبارات قدرت على مقتضاها ملاءمة اصدار القرار ما دام هذا التقدير قد استخلص استخلاصا من الوقائع الثابتة فى الأوراق اذ اشتهر عن المدعى سوء السمعة فى كل مكان أقام به والجهة التى تختص وتستقل بتقدير شرط حسن السمعة عند تطبيق أحكام القانون رقم 57 لسنة 1958 هى مكتب حماية الآداب وليس للمحكمة أن تفرض رقابتها فى هذا الشأن الا فى حالة انحراف هذه الجهة.
ومن حيث أن هيئة المفوضين قد أودعت تقريرا برأيها فى الطعن انتهت فيه الى أنها ترى قبولهما شكلا ورفضهما موضوعا أخذا بما انتهى اليه الحكمان المطعون فيهما والزام الحكومة المصروفات وذلك تأسيسا على أن القرار المطعون فيه قد صدر مشوبا بعيب عدم الاختصاص لصدوره من وكيل الوزارة حال كونه من اختصاص الوزير دون تفويض سابق.
ومن حيث أن المدعى قد عقب على الطعنين بمذكرة قال فيها أن الحكم اذ قرر قاعدة نسبية شرط حسن السمعة - لم يهدر هذا الشرط وانما بنى قضاءه على أنه متوافر فيه - وأشار المدعى الى ما انتهى اليه تقرير هيئة المفوضين من أن القرار المطعون فيه مشوب بعيب عدم الاختصاص وانتهى إلى طلب الحكم برفض الطعنين والزام الوزارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
ومن حيث أن هيئة المفوضين قد أودعت تقريرا تكميليا فى شأن موضوع القرار محل المنازعة انتهت فيه الى أن الادارة اذ رفضت الترخيص للمطعون ضده فى العمل فى مهنة الوساطة بين الفنانين والمتعاملين معهم تأسيسا على أنه سىء السمعة انما تكون قد استخلصت النتيجة التى انتهت اليها استخلاصا سائغا ومقبولا من أصول تنتجها ماديا وقانونا ويكون قرارها والحالة هذه قد توافر له ركن السبب المسوغ لاصداره قانونا ومحققا للغرض الذى قصد اليه الشارع.
ومن حيث أن الوزارة قد تقدمت بمذكرة قالت فيها أنه لا وجه للنعى على القرار المطعون بعيب عدم الاختصاص وأشارت الى أحكام القانون رقم 57 لسنة 1958 والقرار الصادر تنفيذا له رقم 81 لسنة 1961 وذكرت انه فى حدود هذه الأحكام تقوم ادارة الرقابة على المصنفات الفنية بوزارة الثقافة والارشاد القومى بتلقى طلبات الترخيص بأعمال الوساطة الفنية وفحصها وبحث مدى توافر شروط الترخيص فى مقدميها بمعاونة مختلف أجهزة الوزارة الأخرى وبعد استطلاع رأى وزارة الداخلية وأجهزتها ذات الشأن فى المحافظة على الأمن العام وحماية الآداب العامة وعلى ضوء ما تسفر عنه هذه الأبحاث والتحريات يكون التصرف فى طلب الترخيص فاذا تبين توافر الشروط التى نص عليها القانون عرض الأمر على الوزير للنظر فى منح الترخيص واذا تبين عدم توافرها فانه لا يكون ثمة مبرر فى هذه الحالة لعرض الأمر على الوزير حيث لم تعد هناك حاجة للنظر فى منح الترخيص مع عدم استيفاء الطالب للشروط وهذا ما جرى عليه العمل وليس فيه مخالفة للقانون أو تجاوز فى الاختصاص - ذلك أن المادة الثانية من القانون اذا كانت قد ناطت بالوزير سلطة منح الترخيص تقديرا من المشرع لأهمية الآثار المترتبة على منح الترخيص وخطورتها فانه لا يصح أن يتجاوز تفسير النص الغرض الذى قصده الشارع باشتراط تولى الوزير مهمة البحث فى كل حالة يطلب فيها الترخيص للتحقق من توافر الشروط ثم البت فيه سواء بالقبول أو الرفض وهو أمر يتعذر تحققه عملا اذ لو قصد الشارع ذلك لما فاته النص عليه صراحة وذلك بالاضافة الى أن ادارة الرقابة على المصنفات الفنية هى الجهة المختصة ببحث هذه المسائل والبت فيها وفقا لتنظيمات الوزارة الادارية وقد أشار القانون الى ذلك فى المادة الرابعة منه ومضت الوزارة تقول أنه بافتراض أن ثمة محل للقول بأن الوزير هو المختص دون غيره بالبت فى طلب الترخيص بالرفض فان مفاد هذا أنه لا يتصور وجود قرار ادارى فى هذا الخصوص على النحو الذى يعنيه قضاء الالغاء الا ما كان صادرا عن الوزير شخصيا أما وقوف طلب الترخيص عند أية مرحلة سابقة على قرار الوزير كأن يقف سيرا اجراءات الطلب عند عرضه على وكيل الوزارة الذى رأى عدم امكان اجابته لتخلف الشروط القانونية فى حق الطالب فان هذا القرار لا يفيد أكثر من كونه اجراء تمهيديا أو موقفا سلبيا بعدم عرض الأمر على الوزير للنظر فى منح الترخيص أو رفضه وهو بهذه المثابة لا يكون بذاته قرارا اداريا مما يجوز الطعن عليه أمام القضاء - وأشارت الوزارة الى حكم صدر من محكمة القضاء الادارى فى دعوى أخرى ذهبت فيه الى أن مثل هذا الموقف السلبى يؤدى فى نتيجته الى موقف سلبى آخر من جانب السيد الوزير بالامتناع عن منح المدعى الترخيص المطلوب - وأضافت الوزارة أن القرار المطعون فيه قد صدر سليما وقائما على سبب صحيح وأن المدعى لم يستطع انكار ما نسب اليه من وقائع كما أن الحكم المطعون فيه لم يذهب الى القول بعدم صحتها وهى وقائع لا تدع مجالا للشك فى انتفاء شرط حسن السمعة عنه.
ومن حيث أن المدعى قد تقدم بمذكرة ثانية بدفاعه فى الطعنين أشار فيها الى ما أودعه من مستندات تقطع بما يتصف به من حسن السمعة ثم تحدث عن عيب عدم الاختصاص فذكر أن الدستور يبيح العمل واذا أراد الحد من هذه الاباحة فان القانون الذى يصدر فى هذا الشأن يحدد الجهة التى تمنع العمل وقانون الوسطاء حدد الوزير ليصدر قرارا بالرفض فى مجال أصله حر فلا يجوز أن تتولى هذا المنع سلطة أدنى والا فقد الأفراد الضمانات التى أرادها المشرع وأنه لذلك فان القرار المطعون فيه باطل من حيث الشكل وباطل من حيث الموضوع وكان خليقا بالالغاء الذى قضى به الحكم المطعون فيه.
ومن حيث أنه بالرجوع الى الأوراق يبين أنه فى 22 من يوليو سنة 1961 تقدم المدعى بطلب للترخيص له فى العمل كوسيط فى الحاق الفنانين بالعمل وقدم المستندات والأوراق المطلوبة وتمت معاينة مكتبه فى 28 من يوليو سنة 1961 فوجد مطابقا للشروط المنصوص عليها فى قرار وزير الثقافة والارشاد القومى رقم 81 لسنة 1961 وطلبت ادارة الرقابة على المصنفات الفنية من مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية ابداء رأيها فى المدعى وفقا لما تقضى به المادة الرابعة من القرار المذكور فأجابت بكتابها المؤرخ 31 من أغسطس سنة 1961 نظرا لما تبين من سوء سلوك وسمعة المدعى فانها ترى عدم الموافقة على منحه ترخيصا بممارسة مهنة وسيط تطبيقا للمادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1958 وأرفقت بهذا الكتاب مذكرة قسم حماية الآداب والأحداث المؤرخة 30 من أغسطس سنة 1961 وقد تضمنت بيانا لما أسفر عنه بحث حالة المدعى وما أجرى عنه من تحريات وعرض الموضوع بمذكرة على السيد مدير ادارة الرقابة على المصنفات الفنية فأشر عليها فى 6 من سبتمبر سنة 1961 بما نصه (لا يرخص وتبلغ للجهات المختصة) ثم عرض الموضوع على الادارة القانونية بالوزارة فبين اليد المستشار القانونى فى كتابه المرسل الى السيد وكيل الوزارة فى 5 من سبتمبر سنة 1961 أنه بالاطلاع على مذكرة قسم حماية الآداب والأحداث المؤرخة 30 من أغسطس سنة 1961 تبين أنه انتهى فيها الى عدم الموافقة على الترخيص للمدعى بممارسة مهنة وسيط بسبب سوء سلوكه وسمعته وذكر السيد المستشار القانونى أنه لذلك يرى عدم الترخيص له بالعمل كوسيط فى الحاق الممثلين والممثلات وغيرهم بالعمل - وقد أشر السيد وكيل الوزارة على هذا الكتاب فى أول أكتوبر سنة 1961 بما نصه (موافق على الرأى وينفذ) - وفى 9 من أكتوبر سنة 1961 أرسل السيد مدير الرقابة على المصنفات الفنية كتابا الى المدعى متضمنا اخطاره بعدم الموافقة على الترخيص له بالعمل كوسيط فى الحاق الفنانين والفنانات بالعمل.
ومن حيث أن الثابت مما تقدم أن القرار مثار المنازعة قد صدر من السيد وكيل الوزارة فى أول أكتوبر سنة 1961 وأبلغ المدعى به فى 9 من أكتوبر سنة 1961 - وينعى المدعى على هذا القرار أنه مشوب بعيب عدم الاختصاص وانه غير مسبب ومخالف للقانون.
ومن حيث أن القانون رقم 57 لسنة 1958 فى شأن تنظيم مكاتب الوسطاء فى الحاق الممثلين والممثلات وغيرهم بالعمل فى المادة الأولى منه على أن (تسرى أحكام هذا القانون على كل شخص أو هيئة تعمل كوسيطة فى الحاق الممثلين أو السينمائيين أو الموسيقيين أو المغنيين أو الراقصين أو أى شخص ممن يقومون بعمل من أعمال التمثيل المسرحى أو السينمائى وما شابهها بالعمل) كما ينص فى المادة الثانية على أنه (لا يجوز الاشتغال بأعمال الوساطة المبينة فى المادة السابقة الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزير الارشاد القومى ويكون الترخيص لمدة سنة ويجوز تجديده ويحدد وزير الارشاد القومى قواعد منح الترخيص وتجديده ورسومه بقرار منه بعد موافقة وزير الداخلية) وتضمنت المادة الثالثة النص على الشروط الواجب توافرها فيمن يرخص له بالوساطة ومن بينها (أن يكون حسن السمعة) - وفى 9 من مايو سنة 1961 صدر القرار رقم 81 لسنة 1961 من وزير الثقافة والارشاد القومى بعد موافقة وزير الداخلية متضمنا الأحكام التنفيذية للقانون المذكور وقد نص هذا القرار فى المادة الأولى منه على أن يقدم طلب الترخيص الى وزارة الثقافة والارشاد القومى وفى المادة الرابعة على أن يمنح الترخيص بعد استطلاع رأى مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية كما نص القرار على المستندات التى ترفق بطلب الترخيص وعلى الشروط الواجب توافرها فى المكتب الذى يتخذه طالب الترخيص مقرا له.
ومن حيث أن القانون المذكور بنصه على عدم جواز الاشتغال بأعمال الوساطة الا بعد الحصول على ترخيص من السيد الوزير - قد أسند سلطة البت فى طلبات الترخيص بالاشتغال بالأعمال المذكورة سواء بمنح الترخيص أو برفض الطلب الى السيد الوزير فليس لغيره من موظفى الوزارة أن يباشر هذا الاختصاص دون تفويض منه فى الحدود التى تسمح بها أحكام التفويض - وليس ثمة تفويض من هذا القبيل.
ومن حيث أن قواعد تحديد الاختصاص انما شرعت لتضع قواعد ملزمة للادارة تحقيقا للصالح العام فانه يترتب على مخالفتها بطلان القرار الذى يصدر من غير المختص باصداره.
ومن حيث أن القرار برفض الترخيص للمدعى فى الاشتغال بأعمال الوساطة وقد صدر من وكيل الوزارة لا من الوزير فانه يكون مشوبا بعيب عدم الاختصاص، وهذا العيب الذى أعتور القرار يجعله باطلا وحقيقا بالالغاء.
ومن حيث أن دفاع الوزارة فى هذا الصدد يقوم على أن هذا القرار سليم لم يشبه عيب عدم الاختصاص وذلك تأسيسا على أمرين:
الأول: ان لادارة الرقابة على المصنفات الفنية بوزارة الثقافة والارشاد القومى اختصاصا فى بحث طلبات الترخيص بالاشتغال بأعمال الوساطة الفنية. بمعاونة أجهزة الوزارة الأخرى وبعد استطلاع رأى وزارة الداخلية - فان أسفر بحثها عن عدم توافر الشروط التى ينص عليها القانون فى طالب الترخيص لا يكون ثمة مبرر لعرض الأمر على السيد الوزير حيث لم تعد هناك حاجة للنظر فى منح الترخيص خصوصا وان تلك الادارة هى الجهة الفنية المختصة ببحث هذه المسائل والبت فيها وفقا لتنظيمات الوزارة الادارية وقد أشار القانون الى ذلك فى المادة الرابعة منه - كما أن اشتراط تولى الوزير مهمة البحث فى كل حالة يطلب فيها الترخيص أمر يتعذر تحققه عملا.
ثانيا: انه بافتراض ان الوزير هو المختص دون غيره بالبت فى طلبات الترخيص فانه لا يتصور وجود قرار ادارى فى هذا الخصوص الا ما كان صادرا من الوزير شخصيا أما وقوف طلب الترخيص عند أية مرحلة سابقة على قرار الوزير لتخلف الشروط القانونية فى حق الطالب فلا يكون ذلك أكثر من اجراء تمهيدى أو موقف سلبى بعدم عرض الأمر على الوزير للنظر فى منح الترخيص أو رفض الطلب فلا يكون بذاته قرارا اداريا بل موقفا سلبيا يؤدى فى نتيجته الى موقف سلبى آخر من جانب السيد الوزير بالامتناع عن منح الترخيص المطلوب.
ومن حيث أن دفاع الوزارة مردود فى شقه الأول بأنه ليس فى القانون رقم 57 لسنة 1958 ولا فى القرار رقم 81 لسنة 1961 الصادر تنفيذا له أى حكم يخول ادارة الرقابة على المصنفات الفنية اختصاصا باصدار قرارات برفض طلبات الترخيص فى الاشتغال بأعمال الوساطة فى الحاق الفنانين بالعمل واستقلالها بالبت فى الطلبات التى تقدر أن أصحابها لم يستوفوا الشروط المنصوص عليها فى القانون أو القرار الوزارى المشار اليهما ينطوى على اعتداء من جانبها على اختصاص لوزير ناط به المشرع اصدار مثل هذه القرارات - ولا حجة فى القول بأنه من المتعذر عملا عرض جميع الطلبات على السيد الوزير لاصدار قراراته فيها اذ أن له أن يفوض وكيل الوزارة أو وكيلها المساعد فى مباشرة اختصاصه هذا وفقا لأحكام القانون رقم 390 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 127 لسنة 1957 فى شأن التفويض بالاختصاصات - وما دام أنه لم يصدر منه تفويض من هذا القبيل فانه من المتعين احتراما لحكم القانون أن يباشر هذا الاختصاص بنفسه - كما أن دفاع الوزارة مردود فى شقه الثانى بأنها لم تقف موقفا سلبيا ازاء طلب الترخيص المقدم من المدعى ولم ترفض أو تمتنع من اتخاذ قرار فى شأنه بل سارت فى بحث هذا الطلب وفقا لأحكام القانون رقم 57 لسنة 1958 والقرار المنفذ له وانتهى هذا البحث بصدور قرار فى أول أكتوبر سنة 1961 من السيد وكيل الوزارة برفض الطلب المذكور وقد أفصح مصدر هذا القرار عن ارادته بما له من سلطة وصدر هذا الافصاح مقترنا بقصد تحقيق الأثر القانونى للقرار بمجرد صدوره اذ أمر السيد وكيل الوزارة على كتاب الادارة القانونية المتضمن رأيها عم الترخيص للمدعى بما نصه (موافق وينفذ الرأى) وبناء على ذلك أبلغ المدعى فى 9 من أكتوبر سنة 1961 برفض طلبه - ولئن كان هذا القرار قد صدر من غير مختص الا أنه لا وجه للتحدى بأنه ليس قرارا اداريا أو أنه مجرد موقف سلبى أو اجراء تحضيرى أو تمهيدى. اذ تجلى فى هذا القرار الذى تحقق أثره فعلا موقف الوزارة الايجابى ازاء طلب المدعى - وما دامت الوزارة لم تقف موقفا سلبيا فانه لا محل أصلا للقول بأن هذا الموقف السلبى قد أدى الى موقف سلبى آخر من جانب السيد الوزير.
ومن حيث أنه على مقتضى ما تقدم يكون القرار الصادر من السيد وكيل الوزارة برفض الترخيص للمدعى فى الاشتغال بأعمال الوساطة فى الحاق الفنانين بالعمل مشوبا بعيب عدم الاختصاص وهو عيب يستوجب القضاء بالغاء هذا القرار دون حاجة الى بحث باقى أوجه الطعن عليه. كما أنه كان من شأن تنفيذ القرار المذكور أن تترتب عليه نتائج يتعذر تداركها على الوجه الذى استظهرته محكمة القضاء الادارى.
ومن حيث أنه لذلك يكون الحكمان المطعون فيهما والقاضيان بوقف تنفيذ القرار المذكور وبالغائه قد أصابا الحق فى النتيجة التى انتهيا اليها الأمر الذى يتعين معه الحكم برفض الطعنين والزام الحكومة المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعنين (840 لسنة 8، 68 لسنة 9 القضائية) شكلا، وفى الموضوع برفضهما وألزمت الحكومة بالمصروفات.