أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الأول - السنة 28 - صـ 958

جلسة 12 من أبريل سنة 1977

برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد صدقى العصار؛ ورأفت عبد الرحيم؛ وزكى الصاوى صالح، وجمال الدين عبد اللطيف.

(163)
الطعن رقم 516 لسنة 43 القضائية

بناء. تعويض. تنظيم. نزع الملكية للمنفعة العامة. نقض.
القرار الصادر باعتماد خطوط التنظيم. أثره. منع أصحاب الشأن من البناء أو التعلية فى الأجزاء البارزة عنها مع استحقاقهم لتعويض عن هذا الحظر. ق 45 لسنة 1962 طلب التعويض استناد إلى قانون نزاع الملكية 577 لسنة 1954. لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ ورده إلى الاساس القانونى السليم.
إذ كان الطاعنان قد أقاما الدعوى لمطالبة المطعون عليهم - محافظ القاهرة وآخرين - بالتعويض تأسيسا على أن مصلحة التنظيم رفضت الترخيص لهما بإجراء أعمال التعلية فى العقارين المملوكين لهما بسبب وجود مشروع التوسيع الشارع، لما كانت المادة 12 من قانون تنظيم المبانى السابق رقم 45 لسنة 1962 المنطبقة على واقعة الدعوى والمعمول به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرة فى الجريدة الرسمية بتاريخ 4/ 2/ 1962، وتقابلها المادة 12 من القانون الحالى رقم 106 لسنة 1976 تنص على أن "يصدر باعتماد خطوط التنظيم للشوارع قرار من المحافظ بعد موافقة المجلس المختص، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون نزع الملكية يحظر من وقت صدور هذا القرار إجراء أعمال البناء أو التعلية فى الأجزاء البارزة عن خطوط التنظيم، ويعوض أصحاب الشأن تعويضا عادلا أما أعمال الترميم لإزالة الخلل وأعمال البياض فيجوز القيام بها" مما مفاده أنه إذا صدر قرار من المحافظ باعتماد خطوط التنظيم فإنه يحظر على أصحاب الشأن من وقت صدور هذا القرار إجراء أعمال البناء أو التعلية فى الأجزاء البارزة عن خط التنظيم، غير أنه حماية لحقوق الأفراد - حسبما ورد فى المذكرة الإيضاحية لهذا القانون - فقد نص المشرع على الزام الإدارة بتعويض أولى الشأن تعويضا عادلا فى حالة الحظر من البناء أو التعلية. لما كان ذلك فإنه يكون للطاعنين وفقا للأساس المتقدم ذكره الحق فى المطالبة بالتعويض عن منعهما من إجراء أعمال التعلية فى العقارين المملوكين لهما وذلك إذا تحقق موجبه لا يغير من هذا النظر استنادهما خطأ إلى قانون نزع الملكية رقم 577 لسنة 1954 ذلك أن لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ وأن ترده إلى الأساس القانونى السليم، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض دعوى التعويض تأسيسا على عدم حصول استيلاء فعلى على العقارين المملوكين للطاعنين، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن الطاعنين أقام الدعوى رقم 7641 سنة 1971 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليهما بصحيفة قالا فيها أنهما يمتلكان العمارتين رقمى ...... شارع ....... بالقاهرة وكانا يقومان بإتمام الدور السابع بالعمارة الأولى والدورين الخامس والسادس بالعمارة الثانية ثم توقف نشاطهما بسبب فرض الحراسة عليهما. ولما رفعت الحراسة عنهما فى 1/ 3/ 1971 رفضت مصلحة التنظيم الترخيص لهما باستكمال هذه المبانى تأسيسا على وجود مشروع لتوسيع شارع .......... فطلبا من مراقب هندسة القاهرة فى 13/ 12/ 1971 أن يمنحهما الترخيص مع موافقتهما على إزالة البناء عن توسيع الشارع غير أنه لم يرد على طلبهما، وإذا يعد منعهما من إتمام البناء على هذا النحو نزعا لملكيتهما بدون إجراءات الأمر الذى يخالف الدستور وأحكام القانون رقم 577 سنة 1954 فقد أقاما هذه الدعوى للحكم بتحديد التعويض المستحق لهما عن المساحة التى منعا من البناء عليها وقدرها 668 مترا مربعا بواقع 25 جنيه للمتر عن نزاع الملكية. وبتاريخ 2/ 5/ 1972 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعنان هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2099 سنة 89 ق. مدنى. وبتاريخ 29/ 3/ 1973 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى عدم قبول الدعوى، طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائره فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولان أن الحكم أقام قضاءه برفض استحقاقهما للتعويض تأسيسا على عدم حصول استيلاء على العقارين المملوكين لهما فى حين أن منعهما من حق العلو بالبناء هو نزع للملكية يخولهما الحق فى التعويض طبقا للدستور والقانون رقم 577 لسنة 1954.
وحيث إنه هذا النعى صحيح، ذلك أنه لما كان الطاعنان قد أقاما الدعوى لمطالبة المطعون عليهم بالتعويض تأسيسا على أن مصلحة التنظيم رفضت الترخيص لهما باجراء أعمال التعلية فى العقارين المملوكين لهما الكائنين بشارع...... بالقاهرة بسبب وجود مشروع لتوسيع هذا الشارع، وكانت المادة 12 من قانون تنظيم المبانى السابق رقم 45 لسنة 1962 المنطبق على واقعة الدعوى والمعمول به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرة فى الجريدة الرسمية بتاريخ 4/ 2/ 1962 - وتقابلها المادة 13 من القانون الحالى رقم 106 لسنة 1976 - تنص على أن "يصدر باعتماد خطوط التنظيم للشوارع قرار من المحافظ بعد موافقة المجلس المختص ومع عدم الإخلال بأحكام قانون الملكية يحظر من وقت صدور هذا القرار إجراء أعمال البناء أو التعلية فى الاجزاء البارزة عن خطوط التنظيم ويعوض أصحاب الشأن تعويضا عادلا. أما أعمال الترميم لإزالة الخلل وأعمال البياض فيجوز القيام بها. مما مفاده أنه إذا صدر قرار من المحافظ باعتماد خطوط التنظيم، فإنه يحظر على أصحاب الشأن من وقت صدور هذا القرار إجراء أعمال البناء أو التعلية فى الأجزاء البارزة عن خط التنظيم. غير أنه حماية لحقوق الأفراد - حسبما ورد فى المذكرة الإيضاحية لهذا القانون - فقد نص المشرع على الزام الادارة بتعويض أولى الشأن تعويضا عادلا فى حالة الحظر من البناء أو التعلية، لما كان ذلك فإنه يكون للطاعنين وفقا للأساس المتقدم ذكره الحق فى المطالبة بالتعويض عن منعهما من إجراء أعمال التعلية فى العقارين المملوكين لهما وذلك إذا تحقق موجبه، لا يغير من هذا النظر استنادهما خطأ إلى قانون نزع الملكية رقم 577 لسنة 1954 ذلك أن لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ وأن ترده إلى الأساس القانونى السليم، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض دعوى التعويض تأسيسا على عدم حصول استيلاء فعلى على العقارين المملوكين للطاعنين، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.