مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الادارية العليا
السنة العاشرة - العدد الثانى (من أول فبراير سنة 1965 الى آخر مايو سنة 1965) - صـ 1316

(121)
جلسة 9 من مايو سنة 1965

برئاسة السيد الأستاذ الدكتور/ أحمد موسى وكيل مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة/ على محسن مصطفى وعبد الفتاح بيومى نصار وحسنين رفعت حسنين ومحمد طاهر عبد الحميد المستشارين.

القضية رقم 1015 لسنة 7 القضائية

لجنة شئون الموظفين - مصلحة عامة - ميزانية - سكك حديدية - المادة 27 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفى الدولة - الاصل على موجبها أن تنشأ لجنة شئون الموظفين فى كل وزارة - جواز انشاء هذه اللجنة فى أية مصلحة تابعة للوزارة - ليس من قبيل ذلك أقسام أو فروع المصلحة الواحدة وان وردت فى أبواب مستقلة بالميزانية - انشاء المصالح العامة لا يتم الا طبقا للاوضاع القانونية السليمة - لجنة شئون الموظفين بالادارة العامة التى يرأسها مدير عام هيئة السكك الحديدية - هى صاحبة الولاية فى شئون موظفى المصلحة جميعا - لجان شئون الموظفين الفرعية الأخرى - محض لجان تحضيرية استشارية.
تنص المادة 27 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفى الدولة على أن (تنشأ فى كل وزارة لجنة تسمى لجنة شئون الموظفين وتشكل من وكيل الوزارة المختص رئيسا ومن ثلاثة الى خمسة من كبار الموظفين، ويجوز أن تنشأ لجنة مماثلة فى كل مصلحة، وتشكل اللجنة فى هذه الحالة من مدير المصلحة رئيسا من اثنين الى أربعة من كبار موظفيها أعضاء) ومفاد ذلك أن الاصل العام هو أن تنشأ لجنة فى كل وزارة، ويجوز انشاء لجنة فى مصلحة تابعة للوزارة تشكل من مدير المصلحة رئيسا ومن اثنين الى أربعة من كبار موظفيها أعضاء، دون أن تنشأ فى الاقسام أو الفروع فى أبواب مستقلة فى ميزانية المصلحة لجان أخرى، ذلك لان ايراد هذه الاقسام أو الفروع فى أبواب مستقلة فى ميزانية المصلحة لا يعنى اعتبارها مصالح عامة ولا يعدو أن تكون تنظيما للوظائف والدرجات لأن انشاء المصالح العامة لا يتم الا طبقا للاوضاع القانونية السليمة المتبعة فى مثل هذه الاحوال، وبهذه المثابة فان لجنة شئون الموظفين بالادارة العامة التى يرأسها مدير عام هيئة السكك الحديدية هى اللجنة التى لها الولاية فى شئون موظفى المصلحة جميعا وصاحبة الاختصاص الأصيل فى هذا الشأن، ولا يترتب على ما يصدر من اللجان الفرعية من تقدير الكفاية أو ترشيح للموظف أى أثر قانونى يحتج به، أذ العبرة بالقرارات التى تصدرها اللجنة العامة المشار اليها بيد أن لجنة شئون الموظفين الفرعية بادارة الحركة والبضائع وقد استمدت اختصاصها من القرار المتضمن انشاءها باعتبارها لجنة محلية فهى والحالة هذه لجنة تحضيرية استشارية يستأنس برأيها ورأيها استشارى فى تقدير الكفاية خاضع لرقابة واعتماد لجنة شئون الموظفين العامة فاذا ما اقترحت اللجنة الفرعية تقدير كفاية الموظف بأنه ضعيف ولم تعدل اللجنة العامة هذا التقدير فيعتبر ما قررته لجنة شئون الموظفين بمثابة اقرار لما اقترحته اللجنة الفرعية مما يجب اعماله وترتيب الآثار القانونية عليه.


اجراءات الطعن

بتاريخ 26 من مارس سنة 1961 أودعت ادارة قضايا الحكومة نيابة عن مدير هيئة السكك الحديدية عريضة طعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى فى الدعوى رقم 1268 لسنة 13 القضائية، بتاريخ 25 من يناير سنة 1961 والقاضى بالغاء القرار الوزارى رقم 213 الصادر فى 2 من مايو سنة 1959 المطعون فيه والخاص باجراء حركة ترقيات الى الدرجة الثالثة الفنية العالية الغاء مجردا مع الزام الهيئة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه، وطلبت الطاعنة للأسباب التى بنت عليها طعنها الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والحكم برفض دعوى المطعون ضده والزامه بالمصروفات - وقد عرض هذا الطعن أمام دائرة فحص الطعن فقررت احالته الى المحكمة الادارية العليا حيث نظر بجلسته 28 من فبراير سنة 1965 وأرجئ النطق بالحكم لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة حسبما يبين من أوراقها تجمل فى أن المدعى (المطعون ضده) أقام دعوى أمام محكمة القضاء الادارى بعريضة أودعت سكرتيريتها فى 2 من سبتمبر سنة 1959 بالغاء القرار رقم 213 بتاريخ 12 من مايو سنة 1959 باجراء ترقيات الى الدرجة الثالثة الفنية العالية، مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام الحكومة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة - وقال بيانا لدعواه أنه تخرج فى كلية الهندسة سنة 1943 والتحق بوظائف السكك الحديدية، وتدرج فيها حتى بلغ وظيفته الحالية رئيسا لقسم وابورات السكة الحديد بالزقازيق، وبتاريخ 2 من مايو سنة 1959 صدر القرار الوزارى رقم 213 باجراء ترقيات بين مهندسى الهيئة العامة للسكك الحديدية، وتضمن القرار ترقية السادة المهندسين شحاته اسكندر جرجس حواس، وحنفى عبد السميع عباس، وأحمد حامد خيرى، ونبيل شكرى وعيد صبحى الى الدرجة الثالثة فى نسبة الأقدمية، كما تضمن القرار ترقية المهندسين حسين محمد اليوسفى ويوسف محمد سعيد الى الدرجة الثالثة فى نسبة الاختيار - وينعى المدعى على القرار مخالفته للقانون وذلك لأن أقدميته فى الدرجة الرابعة السادس، أى أنه كان أول المستحقين للترقية بالاختيار بعد السادة المهندسين الذين رقوا فى نسبة الأقدمية اذ هو يسبق كل من المهندسين حسين محمد اليوسفى ويوسف محمد سعيد اللذين رقيا فى نسبة الاختيار وذلك لأن ترتيب أقدمية الأول من المذكورين هو الثامن عشر وترتيب أقدمية الثانى منها الثانى والعشرون، فضلا عن أن المدعى أفضل وأقدم من السيدين المذكورين، وأنه بالاضافة الى ما سلف فان القرار المذكور الذى تخطى المدعى فى الترقية قد انبنى على أساس تقارير لم تجر مجرى القانون ولم تستوف أوضاعا تطلب القانون استيفاءها لسلامتها وصحتها - وانتهى المدعى الى طلب الحكم بالغاء هذا القرار مقررا بأنه تظلم منه الى السيد الوزير ومضت المواعيد المقررة للرد على التظلم دون أن يصله رد - وعقبت الوزارة على المدعى بمذكرة جاء بها أنه قد خلت بميزانية ادارة الهندسة الميكانيكية سبع درجات سادسة بالكادر الفنى العالى وقد أوصت لجنة شئون الموظفين بجلستها المنعقدة فى 16 من أبريل سنة 1959 بشغل خمسة منها بالاقدمية واثنين بالاختيار وهذه التوصية مطابقة لما يقضى به قانون التوظف فى المادة 38 منه بأن تكون الترقية الى درجات الكادرين الفنى العالى والادارى بالاقدمية فى الدرجة مع جواز الترقية بالاختيار للكفاية فى حدود نسب معينة من بينها نسبة 33 و1/3% للترقية من الدرجة الرابعة الى الثالثة ولم يلحق المدعى الترقية فى نسبة الاقدمية لأن ترتيبه السادس فى كشف الاقدمية كما لم يقع اختيار اللجنة على المدعى عند الترقية فى نسبة الاختيار لأن كلا من السيد/ حسين محمد اليوسفى ويوسف محمد سعيد يفوقانه فى الكفاية اذ أن المدعى حاصل على تقدير ممتاز عام 1957 وتقدير جيد عام 1958 بينما حصل من وقع عليهما الاختيار على تقدير ممتاز فى عامى 1957، 1958 وبذلك وقع اختيار اللجنة على السيدين المذكورين من دون المدعى طبقا لنص المادة (40) من القانون 210 لسنة 1951، واوضحت الوزارة أن القرار المطعون فيه نشر بالنشرة الادارية النصف شهرية لموظفى ومستخدمى وعمال الهيئة بعددها الصادر فى 31 من مايو سنة 1959 وان المدعى تظلم من هذا القرار فى 14 من يونية سنة 1959 وأنتهت الوزارة الى طلب الحكم برفض الدعوى والزام المدعى بالمصروفات، فقدم المدعى مذكرة فى 18 من يناير سنة 1960 أضاف فيها الى عريضة الدعوى أن الهيئة العامة للسكك الحديدية تسير منذ سنة 1957 على هدى قرار اصدره المفتش العام فى تلك السنة على وضع فريد فى نوعه منقطع الصلة بأحكام قانون موظفى الدولة وما رتبه من أحكام خاصة بالتقريرات الخاصة بالموظفين وكيفية اعدادها وتوقيعها واعتمادها وتتعلق بلجان شئون الموظفين التى جعل لها القانون القول الفصل والكلمة العليا فى أمر التقدير والترقية فى حدود ما نص عليه من شروط وأوضاع ذلك أن الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية قد قسمت نفسها الى ثمانية مناطق واربعة تفاتيش على رأس كل منطقة مدير، وعلى رأس كل تفتيش مفتش عام، ثم ينتهى أمر هذه المناطق والتفاتيش الى مفتش عام ووكيل مصلحة ومدير أو رئيس مصلحة، ولو أن الأمور سارت سيرا طبيعيا وقانونيا فى المصلحة لأعد التقرير عن الموظف ووقع عليه من رئيسه المباشر ثم وقع عليه من المدير المحلى وهو اما مدير المنطقة أو مفتش التفتيش ثم يوقع عليه بعد ذلك من المدير العام وهو رئيس المصلحة أو من وكيله فى حالة غيابه، ثم يكون مآل التقرير فى النهاية الى لجنة شئون الموظفين فى المصلحة لتعمل فيها سلطتها التى نص عليها القانون وذلك اعمالا لنص المادة 31 من قانون موظفى الدولة، ولكن الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية اتخذت لنفسها نظاما مخالفا للقانون ففى كل منطقة وفى كل تفتيش أقامت لجنة لشئون الموظفين وجعلت التقرير يعد من الرئيس المباشر ثم يوقع الرئيس المباشر مرة ثانية كمدير محلى، ثم يوقع المدير المحلى بوصفه رئيسا للمصلحة ثم يوقع مرة ثانية بوصفه رئيسا للجنة شئون الموظفين ثم يوقعه أعضاء هذه اللجنة أو لا يوقعوه حسب هواهم، وبذلك يمتنع وصول التقرير الى المدير العام للمصلحة أو من ينوب عنه على الاطلاق بينما يختلط الرئيس المباشر بالمدير المحلى وغالبا ما تترك خانة المدير المحلى خالية، ونظرة الى التقارير السرية الخاصة به وزملائه المقدمة من الحكومة يتبين ما يلى: (1) أن التقرير السرى عن سنة 1957 الخاص بالمدعى موقع عليه من المهندس محمد حسنى نصار رئيس أقسام بمنطقة الزقازيق وقتئذ بوصفه رئيسا مباشرا ثم يوقع عليه هو ذاته بوصفه مديرا محليا ثم يوقع عليه فى خانة رئيس المصلحة من المهندس محمود أحمد حسين مدير منطقة الزقازيق ثم يوقع عليه من ذات الشخص بوصفه رئيسا للجنة شئون الموظفين مع أنه لا يعدو أن يكون مديرا محليا. (2) التقرير السرى لعام 1958 الخاص بالمدعى موقع عليه من المهندس عبد الرحيم الطبولى بوصفه رئيسا مباشرا، وخانة المدير المحلى تركت خالية وأمام خانة رئيس المصلحة وقع المهندس محمد أحمد حسين مدير المنطقة الشرقية أى منطقة الزقازيق والذى يعتبر فى المنطقة مديرا محليا للمدعى وقد وقع هو ذاته بوصفه رئيسا للجنة شئون الموظفين ولم يحمل التقرير أى توقيعات لأعضاء هذه اللجنة. (3) التقرير السرى الخاص بالمهندس حسين محمد اليوسيفى عن سنة 1957 موقع عليه من المهندس أحمد عيد بوصفه رئيسا مباشرا، وتوقيع المدير المحلى غير معروف وأمام خانة رئيس المصلحة وقع المهندس عبد الغفار الخفيف مع أنه كان يومئذ مفتشا للوابورات وهو أحد أقسام المصلحة أى كان فى حقيقة الأمر مديرا محليا لصاحب التقرير وقد وقع هو ذاته بوصفه رئيسا للجنة شئون الموظفين لهذا القسم من أقسام المصلحة. (4) التقرير السرى الخاص بالمهندس حسين يوسف اليوسفى عن عام 1958 موقع عليه من الرئيس المباشر ثم توقع من المهندس عبد الغفار النقيب مفتش الوابورات بوصفه رئيسا للمصلحة ورئيسا للجنة شئون الموظفين مع أنه كان وقتئذ مفتشا لأحد أقسام المصلحة أى مديرا محليا وعلى هذا التقرير وضعت بعض توقيعات لأعضاء اللجنة. (5) التقرير السرى عام 1957 الخاص بالمهندس يوسف محمد سعيد موقع عليه من رئيسه المباشر ومدير محلى هو فى حقيقة الأمر رئيس مباشر ثم موقع عليه فى خانة رئيس المصلحة من المهندس رسمى حسين عبد الرازق الذى كان يومئذ وكيلا لمفتش الوابورات أى دون مرتبة المدير المحلى حقيقة ثم موقع عليه من ذات الشخص بوصفه رئيسا للجنة شئون الموظفين. (6) التقرير السرى عن عام 1958 للمهندس يوسف محمد سعيد موقع عليه من رئيسه المباشر ثم تركت خانة المدير المحلى خالية، موقع فى خانة رئيس المصلحة المهندس صلاح الشافعى مع أنه كان وقتئذ وكيلا للمنطقة المركزية وهى احدى أقسام المصلحة أى كان فى الواقع دون المدير المحلى مرتبة - وخلص المدعى الى بطلان التقارير السرية التى قامت عليها الحركة. وعقبت الجهة الادارية على مذكرة المدعى المذكورة بكتابها المودع ملف الدعوى فى 7 من مايو سنة 1961 (تحت رقم 19 دوسيه) (ديوان الموظفين) وجاء بهذا الخطاب انه سبق لها أن استطلعت رأى ديوان الموظفين فيما اذا كان المقصود برئيس المصلحة المختص باعتماد التقارير السرية هو السيد المهندس المدير العام للهيئة أم رؤساء تفاتيش العموم ومديرى المناطق، وفيما اذا كان المقصود بلجنة شئون الموظفين اللجان العامة للهيئة أم لجان شئون الموظفين بتفتيش العموم والمناطق، وأن ديوان الموظفين أفتى فى 11 من مايو سنة 1957 بأن القرار الصادر من مدير عام المصلحة بتشكيل لجنة شئون الموظفين فى كل قسم من اقسام المصلحة هو قرار مطابق للقانون ومن ثم يدخل فى اختصاص اللجان المنشأة جميع المسائل التى جعلها الشارع من اختصاص هذه اللجنة ومنها اعداد التقارير السرية السنوية عن موظفى الأقسام دون أن يكون للجهة الادارية أن تعدل فى هذا الاختصاص لأنه مستمد من القانون، وانه لا وجه بالتالى الى عرض التقارير السرية المقدمة من اللجان المشار اليها على لجنة شئون الموظفين بالادارة العامة، حيث أن اختصاص هذه اللجنة الأخيرة مقصور الأثر على موظفى الادارة العامة فقط - وانه بناء على ذلك أصدر المدير العام للهيئة القرار الادارى رقم 317 بتاريخ 4 من يناير سنة 1958 بهذا المعنى ومن ثم جرى العمل على اعداد التقارير السرية من الرئيس المباشر ثم اعتمادها من السيد رئيس الأقسام أو السيد مدير الورش المختص بصفته رئيس المصلحة ثم تعرض التقارير بعد ذلك على لجنة شئون الموظفين المختصة بالمناطق أو التفتيش العام وهذا ما اتبع فى التقارير السرية محل الطعن وأوضحت الهيئة ما يلى: (1) بالنسبة للتقرير السرى الخاص بالمدعى عن عام 1957 كان يشغل وظيفة رئيس قسم وابورات الزقازيق وقد وقع على التقرير من حسنى نصار وكيل اقسام الوابورات بوصفه رئيسا مباشرا وبوصفه مديرا محليا، ثم وقع على التقرير محمد أحمد حسين مدير عام المنطقة بوصفه رئيسا للمصلحة، وبعد ذلك عرض التقرير على لجنة شئون الموظفين واعتمد منها ووقع المهندس محمد أحمد حسين بوصفه رئيسا للجنة. (2) التقرير السرى للمدعى عن عام 1958 وقع عليه من المهندس محمد عبد الرحيم رئيس الأقسام بوصفه رئيسا مباشرا، وبوصفه أيضا مديرا محليا، ثم اعتمد من المهندس محمود أحمد حسين مدير المنطقة بصفته رئيسا للمصلحة، ثم اعتمد من لجنة شئون الموظفين برئاسة مدير المنطقة كذلك. (3) تقرير عام 1957 الخاص بالمهندس حسين محمد اليوسفى رئيس قسم القاطرات والعربات بمكتب التصميمات والمشروعات وقع عليه المهندس أحمد عيد مدير مكتب التصميمات بوصفه رئيسا مباشرا، ثم وقع عليه المهندس رسمى حسين عبد الرازق وكيل المفتش العام بوصفه رئيسا للمصلحة واعتمد بعد ذلك من لجنة شئون الموظفين بالتفتيش برئاسة المهندس عبد الغفار الخفيف. (4) التقرير الخاص بالمهندس حسين محمد اليوسفى عن عام 1958 وقع عليه من المهندس ميلاد جندى القائم بعمل مدير مكتب التصميمات والمشروعات بصفته رئيسا مباشرا ثم وقع المهندس رسمى حسين عبد الرازق وكيل المفتش العام بوصفه مديرا محليا، ثم اعتمد من المهندس عبد الغفار الخفيف المفتش العام بوصفه مديرا للمصلحة، واعتمد بعد ذلك من لجنة شئون الموظفين برئاسة المهندس عبد الغفار الخفيف. (5) التقرير السرى الخاص بالمهندس يوسف محمد سعيد عن عام 1957 الذى كان يعمل بورش الديزل العنابر فى ذلك الوقت، وقع عليه المهندس عثمان شفيق مدير ورش الديزل بوصفه مديرا محليا، ثم اعتمد من المهندس رسمى حسين عبد الرازق القائم بأعمال المفتش العام بوصفه رئيسا للمصلحة ثم اعتمد من لجنة شئون الموظفين برئاسة المهندس حسين عبد الرازق. (6) التقرير السرى الخاص بالمهندس يوسف محمد سعيد عن عام 1958 والذى كان يعمل فى ذلك الوقت بقسم ديزلات المنطقة المركزية وقع عليه المهندس ابراهيم يعقوب رئيس أقسام وابورات المنطقة المركزية بصفته رئيسا مباشرا وهو فى ذات الوقت المدير المحلى ثم اعتمد من المهندس صلاح الشافعى وكيل المنطقة المركزية بصفته رئيسا للمصلحة واعتمد بعد ذلك من لجنة شئون الموظفين بالمنطقة برئاسة المهندس صلاح الشافعى.
وبجلسة 25 من يناير سنة 1961 حكمت محكمة القضاء الادارى بالغاء القرار المطعون فيه باجراء ترقيات الى الدرجة الثالثة الفنية العالية الغاء مجردا وألزمت الحكومة المصروفات واستندت محكمة القضاء الادارى فى حكمها الى ان الترقية بالاختيار قد نظمها القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بموظفى الدولة - والأصل المقرر العام أن الترقية بالاختيار يجب أن تجرى حسب درجات الكفاية فى العامين السابقين مباشرة على اجرائها وفى الحدود المرسومة قانونا - ذلك ان القانون اذ جعل للجنة شئون الموظفين سلطة الاختيار فى ذات المرتبة الواحدة وأن يكون الاختيار أولا من بين الحاصلين على مرتبة ممتاز ثم الحاصلين على درجة جيد، فان ذلك كله مشروط بأن يجرى تقدير الكفاية على الأسس السليمة التى نص عليها القانون، ثم تعتصم من ورائها فى حقها فى الاختيار وسلطتها التقديرية فيه، لأن مرد ذلك وبصفة أصلية مراعاة أحكام القانون فى تقدير درجات الكفاية طبقا للأصول والأوضاع السليمة، ثم يعقب هذا التقدير منح مراتب الكفاية بمعرفة لجنة شئون الموظفين صاحبة الولاية العامة، وبعد أن تتهيأ سبل الاختيار على وجهها الصحيح تكون المفاضلة، ولا شك أن ذلك من سلطة الادارة التقديرية طالما أنها لم تنحرف بهذه السلطة أو تسئ استعمالها، واستطرد الحكم المطعون فيه قائلا أن المفهوم من الأحكام الواردة فى المادة 27 من القانون 210 لسنة 1951 أن الأصل العام ان تنشأ لجنة فى الوزارة تسمى لجنة شئون الموظفين، ويسوغ انشاء لجنة فى كل مصلحة تابعة للوزارة مشكلة من مدير المصلحة رئيسا وبعض كبار موظفى المصلحة أعضاء، دون أن تنشأ فى الأقسام والفروع الداخلية من المصلحة لجان، اذ أن أفراد هذه الأقسام وتلك الفروع بأبواب قد تكون مستقلة فى الميزانية لا يعنى اعتبارها مصالح عامة، ولا يعدو أن يكون الأمر تنظيما للوظائف والدرجات لأن انشاء المصالح العامة لا يتم الا طبقا للأوضاع القانونية، وتفريعا على ذلك فان اللجنة العامة لشئون موظفى السكك الحديدية التى يرأسها المدير العام، هى اللجنة ذات الولاية وصاحبة الاختصاص الأصيل فى هذا الشأن ولا اعتداد بما أنشأته هيئة السكك الحديدية من لجان فرعية لمباشرة هذا الاختصاص اذ لم ينص القانون على انشائها فضلا عما ينطوى عليه انشاء هذه اللجان الفرعية من مجافاة لروح القانون لأن تقدير درجة الكفاية للموظف يجب أن يتم طبقا لمعايير وأصول موحدة، ولا يتأتى ذلك الا اذا انفردت بالتقدير لجنة عامة واحدة وان فى توزيع الاختصاص فى هذا الشأن على لجان فرعية مختلفة ما يفوت الغرض من أن يكون التقدير متناسقا موحدا وبذلك فلا تستطيع الادارة فيما بعد اعمال قواعد الاختبار طبقا للأسس والمعايير الثابتة السليمة - وبذلك لا تتحقق العدالة الادارية بين موظفى المرفق الواحد، كما أن الهيئة لا تملك قانونا أن تفوض غيرها فى اختصاصها الا بقانون وبالتالى فلا يترتب على ما تجريه هذه اللجنة من تقدير لكفاية الموظف أثر قانونى يعول عليه - ومن ثم يترتب على اغفال هذا الاجراء الجوهرى بطلان القرار الادارى الخاص بالترقية الذى انبنى عليه - وخلصت محكمة القضاء الادارى مما سلف الى ان جهة الادارة حين أجرت الترقية بالاختيار بالقرار المطعون فيه الى الدرجة الثالثة لم تراع قواعد الاختيار والضوابط السليمة التى أوجبها القانون، ولم تكن أسباب الاختيار مهيأة أمامها بالنظر الى ما انتهى اليه الرأى من اهدار قيمة التقارير المقدمة - لذلك تكون الترقية بالاختيار الى هذه الدرجة قد وقعت باطلة لبطلان الأساس الذى قامت عليه بما يتعين معه الحكم بالغائها الغاء مجردا لافساح المجال أمام جهة الادارة لتجريها على الأساس القانونى السليم، فان تعذر عليها ذلك فعليها أن تجريها بالأقدمية المطلقة لأن الأصل فى الترقية أن تكون بالأقدمية، ولا يكون للادارة استعمال الرخصة التى خولها لها القانون للاختيار الا حيث تكون الأسباب مهيأة أمامها.
وقد طعنت ادارة قضايا الحكومة على هذا الحكم طالبة الغاءه وقد استندت فى ذلك الى أنه يتعين تحديد معنى المصلحة فى عبارة المادة (23) من القانون رقم 210 لسنة 1951 على ضوء الحكمة التى قصدها الشارع من ايراد هذا النص والنصوص التشريعية الأخرى التى تحدد اختصاص لجان شئون الموظفين، وهى جعل هذه اللجان قادرة على وزن الموظفين وزنا يتيح لها القضاء فى أمر نقلهم وترقيتهم - والواقع تبعا لذلك أن استقلال كل قسم من أقسام الهيئة بباب من أبواب الميزانية وبوظائف ودرجات تستوجب انشاء لجنة لشئون الموظفين لهذا القسم تختص بالنظر فى أمر نقل وترقية الموظفين الملحقين به.
وقد قدمت هيئة مفوضى الدولة أمام هذه المحكمة تقريرا نوهت فيه الى أن الطعن قد قام على خلاف ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه بمقوله أن استقلال كل قسم من الهيئة العامة للسكك الحديدية بباب من أبواب الميزانية وبوظائف ودرجات يستوجب انشاء لجنة لشئون الموظفين لهذا القسم ينظر فى أمر الموظفين الملحقين به - ثم قالت أن هذا الخلاف قد قطعت به المحكمة الادارية العليا فى حكمها الصادر بجلسة 14 من يناير سنة 1964 فى الطعن رقم 495 لسنة 5 القضائية، اذ انتهت فى هذا الحكم الى أن لجنة شئون الموظفين بالادارة العامة التى يرأسها مدير عام الهيئة هى التى لها الولاية فى شئون موظفى المصلحة وصاحبة الاختصاص الأصيل فى هذا الشأن، ولا يترتب على ما يصدر من هذه للجان الفرعية من تقدير أو ترشيح للموظف أى أثر - ثم خلصت الهيئة الى أنه متى كان الأمر كذلك وكانت التقارير السنوية السرية عن عامى 1957، 1958 التى استند اليها قرار الترقيات المطعون فيه لم تعرض على لجنة شئون الموظفين العامة بالهيئة بل عرضت على اللجان الفرعية فحسب وهى غير مختصة مما يجعلها باطلة لمخالفتها للقانون - وأنتهت الهيئة الى طلب الغاء القرار المطعون فيه الغاء مجردا.
وقد قدمت الجهة الادارية مذكرة أصرت فيها على وجهة نظرها فى طلب الغاء الحكم للأسباب التى أبدتها وسبقت الاشارة اليها، وأضافت أنه على فرض سلامة ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه والسيد المفوض - وهو ما لا تسلم به "فان اعتبارات العمل تجعل الغاء قرارات الترقية المعتمدة على تقارير لجنة شئون الموظفين الفرعية أصبح غير عملى بعد صدور القرار الجمهورى رقم 2190/ 1959 الخاص بنظام موظفى الهيئة العامة للسكك الحديدية الذى أجاز انشاء لجان فرعية، وانه بذلك أصبحت اللجنة الفرعية المختصة بالقسم التابع له المطعون ضده هى المختصة بوضع التقارير عنه، وهى التى سبق أن وضعت التقريرين المطعون عليهما وأضافت ان تقارير المطعون ضده والموظفين المطعون على ترقيتهما كانت تحت نظر لجنة شئون الموظفين العامة حين تخطى المطعون ضده طالما ان قرار الترقية قد اعتمد على تقارير لجان شئون الموظفين الفرعية بالنسبة للمطعون ضده والمطعون على ترقيتهما، وقد اعتبرت المحكمة الادارية العليا ان تقديرات لجنة شئون الموظفين الفرعية فى الهيئة العامة للسكك الحديدية بمثابة تقديرات تحضيرية استشارية يستأنس بها ورأيها فى هذا خاضع لاعتماد اللجنة العامة.
تنص المادة 27 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفى الدولة على أن تنشأ فى كل وزارة لجنة تسمى لجنة شئون الموظفين وتشكل من وكيل الوزارة المختص رئيسا ومن ثلاثة الى خمسة من كبار الموظفين، ويجوز أن تنشأ لجنة مماثلة فى كل مصلحة، وتشكل اللجنة فى هذه الحالة من مدير المصلحة رئيسا من اثنين الى أربعة من كبار موظفيها أعضاء. ومفاد ذلك أن الأصل العام هو أن تنشأ لجنة فى كل وزارة، ويجوز انشاء لجنة فى كل مصلحة تابعة للوزارة تشكل من مدير المصلحة رئيسا ومن اثنين الى أربعة من كبار موظفيها أعضاء، دون أن تنشأ فى الأقسام أو الفروع فى أبواب مستقلة فى ميزانية المصلحة لجان أخرى، ذلك لأن ايراد هذه الأقسام أو الفروع فى أبواب مستقلة فى ميزانية المصلحة لا يعنى اعتبارها مصالح عامة ولا يعدو أن تكون تنظيما للوظائف والدرجات لأن انشاء المصالح العامة لا يتم الا طبقا للأوضاع القانونية السليمة المتبعة فى مثل هذه الأحوال، وبهذه المثابة فان لجنة شئون الموظفين بالادارة العامة التى يرأسها مدير عام هيئة السكك الحديدية هى اللجنة التى لها الولاية فى شئون موظفى المصلحة جميعا وصاحب الاختصاص الأصيل فى هذا الشأن، ولا يترتب على ما يصدر من اللجان الفرعية من تقدير الكفاية أو ترشيح للموظف أى أثر قانونى يحتج به، اذ العبرة بالقرارات التى تصدرها اللجنة العامة المشار اليها بيد لجنة شئون الموظفين الفرعية بادارة الحركة والبضائع وقد استمدت اختصاصها من القرار المتضمن انشاءها باعتبارها لجنة محلية فهى والحالة هذه لجنة تحضيرية استشارية تستأنس برأيها ورأيها استشارى فى تقدير الكفاية خاضع لرقابة واعتماد لجنة شئون الموظفين العامة فاذا ما اقترحت اللجنة الفرعية تقدير كفاية الموظف بأنه ضعيف ولم تعدل اللجنة العامة هذا التقدير فيعتبر ما قررته لجنة شئون الموظفين بمثابة اقرار لما أقترحته اللجنة الفرعية مما يجب اعماله وترتيب الآثار القانونية عليه.
ومن حيث أنه باستظهار الحالة المعروضة يتبين انه بمطالعة محضر لجنة شئون الموظفين العامة للهيئة العامة للسكك الحديدية بتاريخ 26 من أبريل سنة 1959 التى نظرت الحركة المطعون فيها أنها انعقدت برياسة الأستاذ محمد حليم الرشيد مدير عام الهيئة ولم يخرج تشكيلها عن الناحية القانونية، ورقت الى الدرجة الثالثة 5 درجات بالأقدمية، ودرجتين بالاختيار، وورد فى محضرها فيما يتعلق بالاختيار ترقية السيدين المذكورين ترقية قانونية من الدرجة الرابعة الى الدرجة الثانية المخصصة للوظائف الموضحة قرين كل اسم منهما حسين محمد اليوسفى ويشغل الدرجة الرابعة من 29 من أبريل سنة 1956 وترتيبه فى الأقدمية (18) ويوسف محمد سعيد ويشغل الدرجة الرابعة من 29 من أبريل سنة 1956 وترتيبه (22) - ثم أعقبت اللجنة هذه البيانات بما يأتى "وقد حصلا على تقريريين متتالين بمرتبة ممتاز - وروعى فى اختيارهما أنهما أكثر المهندسين - الحاصلين على نفس مرتبة الكفاية فى العامين الأخيرين - صلاحية وأقدرهم على تحمل المسئولية وحسن تصريف أعمال الوظيفة المرشحين للترقية اليها - وأقواهم شخصية".
ومن حيث أن مؤدى العبارة سالف الذكر أن لجنة شئون الموظفين العامة للهيئة العامة للسكك الحديدية برئاسة مدير عام الهيئة وترتيب التقارير السرية التى وضعتها لجان شئون الموظفين الفرعية والتقديرات الواردة بها - لم تعترض عليها ولم تعدل فيها، وهذا واضح من الاطلاع على الصور الرسمية للتقارير سواء الخاص منها بالمدعى أو المطعون عليهما - واصطفت الحاصلين على تقريرين بمرتبة ممتاز فى العامين الأخيرين وأعملت الاختيار بينهم واختارت عند حد قولها أقدرهم على تحمل المسئولية وحسن تصريف أعمال الوظيفة وأقواهم شخصية - ومن ثم يعتبر ما قررته لجنة شئون الموظفين العامة بمثابة اقرار لما اقترحته اللجان الفرعية مما يجب اعماله وترتيب الآثار القانونية عليه.
ولا يقدح فى سلامة هذه التقارير أنه لم يوقع عليها من مدير عام الهيئة فى الخانة المخصصة لرئيس المصلحة بل وقع فى هذه الخانة غيره ممن يقومون على شئون الفروع المختلفة بالمصلحة - ذلك أن هذا الوضع هو الذى يتفق مع انشاء هذه اللجان الفرعية وكون رأيها استشاريا، ومن أنه يرأسها موظفون هم أقل فى السلم الرئاسى من المدير العام للهيئة، فضلا عن أن لجنة شئون الموظفين العامة عند نظر حركة الترقيات المطعون عليها والتى انتهت الى اقرار عمل اللجان الفرعية كما أسلفت المحكمة كانت مشكلة من مدير عام الهيئة رئيسا - ومن ثم فلا يوجد مخالفة لمؤدى نص المادة 21 من القانون رقم 210 لسنة 1951 التى تقضى بأن يقدم التقرير السرى عن الموظف من رئيسه المباشر ثم يعرض على المدير المحلى للادارة فرئيس المصلحة لابداء ملاحظاتهما).
ومن حيث ان المادة 40 من القانون رقم 210 لسنة 1951 معدلة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 تنص فى الفقرة الثانية فيها "أما النسبة المخصصة للترقية بالاختيار فتكون خاضعة لتقدير لجنة شئون الموظفين دون التقيد بترتيب الأقدمية فى ذات مرتبة الكفاية، على أن الاختيار من الحائزين على مرتبة ممتاز فى العامين الأخيرين وفى حالة عدم توافر عددهم بالنسبة للدرجات الخالية يكون الاختيار فى الدرجات الباقية من الحاصلين على مرتبة جيد ويسرى عليهم حكمها".
ومن حيث أنه بالرجوع الى التقريرين السنويين (السريين) الموضوعين عن كل من المطعون ضده والمهندسين حسين محمد اليوسفى ويوسف محمد سعيد عن السنتين السابقتين على اجراء الترقية المطعون فيها يبين أن المطعون ضده يسرى حبيب فهمى قد حصل على تقدير ممتاز عام 1957 وعلى تقرير بمرتبة جيد عن عام سنة 1958 أما كل من المطعون فى ترقيتهما حسين محمد اليوسفى ويوسف محمد سعيد فقد حصلا على تقريرين بمرتبة ممتاز عن عامى 1957، 1958 وقد وقع اختيار لجنة شئون الموظفين عليهما للأسباب السالف الاشارة اليها.
ومن حيث أنه لكل ما سلف يكون الحكم المطعون فيما ذهب على خلاف هذا المذهب يكون قد خالف القانون مما يتعين معه قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض دعوى المدعى والزامه بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى والزمت المدعى المصروفات.