مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) - صـ 420

جلسة 7 يونيه سنة 1934

برياسة سعادة عبد العزيز فهمى باشا وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وزكى برزى بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك المستشارين.

(193)
المعارضة فى أمر التقدير الصادر فى قضية الطعن رقم 35 سنة 1 القضائية

مصاريف الدعوى. قضاء محكمة النقض بالزام أحد طرفى الدعوى بمصاريف الدرجة الاستئنافية. معناه والغرض منه. (المادتان 29 و30 من قانون إنشاء محكمة النقض)
إن قضاء محكمة النقض بالزام خصوم الطاعن بمصاريف الدرجة الاستئنافية ليس الغرض منه إلا إلزامهم بتلك المصاريف التى كان يجب على محكمة الإحالة تحصيلها مرة أخرى على مقتضى الفقرة الثانية من المادة 42 من قانون إنشاء محكمة النقض - تلك الفقرة التى ألغاها القانون رقم 78 سنة 1933 بناء على ما تبين من أنه لا محل فى الواقع لتحصيل الرسوم مرة أخرى. أما ما تكون قدّرته محكمة الدرجة الأولى من مصاريف وأتعاب الخبراء الذين عينتهم فلا شك فى أنه لا يدخل فى المصاريف التى تقضى بها محكمة النقض، لأن هذه المصاريف ليست مما يتكرر دفعه أمام محكمة الإحالة.


الوقائع

طلب على بك المنزلاوى من حضرة وكيل هذه المحكمة تقدير مصاريف الدرجة الاستئنافية المحكوم له بها على خصومه ورثة المرحوم السيد حسين القصبى بالحكم المؤرّخ فى 26 مايو سنة 1932 فى قضية الطعن رقم 35 سنة أولى قضائية فأصدر حضرته بتاريخ 24 يونيه سنة 1933 أمره بتقدير 44 جنيها و990 مليما. فعارض على بك المنزلاوى فى هذا الأمر وكلف خصومه بالحضور أمام هذه المحكمة بجلستها المزمع انعقادها فى أوّل فبراير سنة 1934 وذلك باعلانهم المؤرّخ فى 11 و14 و22 و25 من شهر يناير سنة 1933 ليسمعوا الحكم بتقدير مبلغ 776 جنيها و97 مليما قيمة ما سدّده هو للخبراء المعينين فى الدعوى ولم يصدر له الأمر بتقديره مع إلزامهم بالمصاريف.
وفى اليوم المحدّد لنظر هذه المعارضة أمرت المحكمة باعادة الدعوى لقلم الكتاب لتحضيرها به تحضير الطعون بتقديم المستندات والمذكرات. وبعد تحضيرها حدّد لنظرها جلسة 31 مايو سنة 1934 وفيها سمعت المعارضة على الوجه المبين بمحضر الجلسة ثم تأجل النطق بالحكم لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا.
من حيث إن هذه المعارضة مقبولة شكلا.
ومن حيث إن الأسباب التى بنى عليها على بك المنزلاوى معارضته فى الأمر الصادر من حضرة وكيل هذه المحكمة بتاريخ 24 يونيه سنة 1933 تتلخص فى أن محكمة النقض قد حكمت بتاريخ 26 مايو سنة 1932 فى قضية الطعن رقم 35 سنة أولى قضائية الذى كان مرفوعا منه عن حكم محكمة استئناف مصر الصادر فى 10 فبراير سنة 1931 فى الاستئناف رقم 455 سنة 44 قضائية بالزام خصومه ورثة المرحوم السيد حسين القصبى بمصاريف الطعن وبمصاريف الدرجة الاستئنافية، وهذه المصاريف تشمل فى نظره ما سدّده هو لخبراء الدعوى. ويؤكد هذا الشمول عنده أن الحكم الذى أصدرته محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه قد بنى على بطلان أعمال وتقرير الخبراء، وغير معقول أن يكون قصد هذه المحكمة من إلزام ورثة المرحوم القصبى بمصاريف الدرجة الاستئنافية هو إلزامهم فقط بالمصاريف المسدّدة لقلم الكتاب المبينة على هامش الحكم الاستئنافى، بل المعقول أنها قصدت أن ترفع عن كاهل وقف البدراوى باشا ما ألزم به من مصاريف الخبراء.

هذا

ومن حيث إن المحكمة الابتدائية هى التى عينت هؤلاء الخبراء ثم هى التى قدّرت لهم أتعابهم ومصاريفهم على على بك المنزلاوى باعتبار أنه هو الخصم الذى قضت برفض دعواه وبالزامه بالمصاريف.
ومن حيث إن الحكم الاستئنافى الذى أيد ذلك الحكم الابتدائى قد نقض وأعيدت الدعوى برمتها إلى محكمة الاستئناف لتفصل فيها بما تراه من جديد متبعة حكم محكمة النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها هذه المحكمة فلا شك أن محكمة الاستئناف ستراعى ما قضت به محكمة النقض من بطلان أعمال وتقرير الخبراء فتلزم بها من يتعين إلزامه قانونا.
ومن حيث إن محكمة النقض لم تقصد من إلزام خصوم الطاعن بمصاريف الدرجة الاستئنافية إلا إلزامهم بتلك المصاريف التى كان يجب على محكمة الإحالة تحصيلها مرة أخرى على مقتضى الفقرة الثانية من المادة 42 من قانون إنشاء محكمة النقض - تلك الفقرة التى ألغاها القانون رقم 78 لسنة 1933 بناء على ما تبين من أنه لا محل فى الواقع لتحصيل الرسوم مرة أخرى. ولا شك أنه كان لا يدخل فى هذه المصاريف ما قدّرته محكمة أوّل درجة من مصاريف وأتعاب الخبراء الذين عينتهم لأنها مما لا يتكرر دفعه أمام محكمة الإحالة.
وحيث إنه يبين من ذلك أن الأمر الصادر من حضرة وكيل هذه المحكمة بعدم تقدير مصاريف وأتعاب الخبراء الذين عينتهم محكمة الدرجة الأولى هو فى محله. ولذلك يتعين رفض هذه المعارضة.