أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الأول - السنة 28 - صـ 1000

جلسة 20 من أبريل سنة 1977

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى كمال سليم، وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى الفقى، وأحمد سيف الدين سابق، ومحمد عبد الخالق البغدادى، وسليم عبد الله سليم.

(171)
الطعن رقم 15 لسنة 43 القضائية

(1) حكم "الطعن فى الحكم". نقض.
الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بوصفها محكمة الدرجة الأولى. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض.
(2) حكم "إصدار الحكم". تجزئة. بطلان. "بطلان الأحكام".
بطلان الحكم. غير قابل للتجزئة. استئناف الطاعنة لشق من الحكم الابتدائى دون شقه الآخر. الدفع المبدى منها ببطلان الحكم فى الشق المستأنف لخلوه من بيان تغير الهيئة التى نطقت به. غير مقبول.
(3) نقض "السبب الجديد". بيع "دعوى صحة التعاقد".
دعوى صحة التعاقد. ادعاء الطاعنة وجود خلاف بين العقد وصحيفة الدعوى بشأن أطوال حدود العقار المبيع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
(4) إثبات "حجية الورقة الرسمية". تزوير.
محضر الجلسة. ورقة رسمية. عدم جواز إنكار ما أثبت فيها. إلا بالطعن بالتزوير.
(5) دعوى "مصروفات الدعوى".
عدم تسليم المدعى عليها فى دعوى صحة التعاقد بالحق المدعى به قبل رفع الدعوى. القضاء بالزامها المصروفات. لا خطأ.
1 - مؤدى المادتين 248، 249 من قانون المرافعات أن يقتصر الطعن بطريق النقض على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف وعلى الأحكام الانتهائية أيا كانت المحكمة التى أصدرتها إذا صدرت على خلاف حكم سابق أما الأحكام التى تصدر من المحكمة الابتدائية بوصفها محكمة الدرجة الأولى فلا يجوز الطعن فيها بطريق النقض وإنما يكون الطعن فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف سواء بتأييدها أو بإلغائها أو بتعديلها.
2 - إذا كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات محكمة أول درجة أن أحد السادة القضاة الذين سمعوا المرافعة لم يحضر تلاوة الحكم الابتدائى وحل محله آخر. وخلا الحكم الابتدائى من بيان أن القاضى الذى لم يحضر النطق بالحكم قد اشتراك فى المداولة ووقع على مسودته إلا أنه لما كان بطلان الحكم لا يقبل التجزئة والقضاء به يؤدى إلى انعدامه برمته وكانت الطاعنة قد قبلت الحكم الابتدائى فى شق منه فجاز هذا الشق قوة الأمر المقضى فيه التى تعلو عن النظام العام فإنه يمتنع معه النظر فى إبطاله فى شقه الآخر قصرت - الطاعنة - استئنافها عليه.
3 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة لم تثر أمام محكمة الموضوع فى دعوى صحة التعاقد أمر الخلاف بين طول الواردين بعقد البيع وطولهما المبين بصحيفة الدعوى فلا يقبل منها التمسك بهذا الدفاع الجديد لأول مرة أمام هذه المحكمة.
4 - محضر الجلسة يعتبر ورقة رسمية وفق نص المادة 10 من قانون الإثبات وما أثبت فيه حجة على الكافة فلا يجوز للطاعنة أن تنكر ما جاء به إلا بالطعن عليه بالتزوير طبقا لنص المادة 11 من ذات القانون.
5 - دفع الطاعنة بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، بالاضافة إلى طلبها ارجاء قياس مساحة العقار المبيع إلى وقت لاحق للحكم بصحة ونفاذ عقد البيع بمعرفة شخص معين حددته، كاف للقول بأنها لم تسلم بالحق المدعى به - صحة التعاقد - قبل رفع الدعوى ولعدم إعمال ما نصت عليه المادة 185 من قانون المرافعات فى هذا الشأن ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائى فيما قضى به من الزامها بالمصروفات بناء على أنها نازعت المطعون ضده أمام محكمة أول درجة، لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه وتأويله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون ضده اشترى من الطاعنة بعقد بيع عرفى مؤرخ 1/ 5/ 1965 قطعة أرض فضاء مساحتها 80 مترا مربعا تحت العجز والزيادة لقاء ثمن قدره 420 جنيها دفع منه 375 جنيها واتفق على سداد الباقى عند التوقيع على العقد النهائى - وإزاء تخلف الطاعنة عن تسليمه سند ملكيتها وما تبين من كشف التحديد المراجع من المساحة من أن مساحة العين المبيعة 66.25 مترا مربعا فقد أقام المطعون ضده الدعوى رقم 72 سنة 1969 مدنى كلى المنيا بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع سالف الذكر بالنسبة لمساحة 66.25 مترا مربعا والزام الطاعنة برد 27 جنيها و185 مليما قيمة العجز فى المساحة المبيعة - وقد دفعت الطاعنة الدعوى بسقوط حق المطعون ضده فى المطالبة بقيمة العجز لمضى أكثر من سنة على إبرام البيع، وقالت أنها لا تعارض فى أن يقضى بإثبات التعاقد على أن يلزم بالمصاريف وبتاريخ 28/ 4/ 1969 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى فى شقها الخاص بطلب الحكم بصحة التعاقد وبالزام الطاعنة بقيمة العجز وأقامت قضاءها بعدم القبول على ما تبين من أن عقد شراء البائعة لم يسجل بعد فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم ونازعت فى رد قيمة العجز فقضى بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب. وإثر قيام الطاعنة بتسجيل سند ملكيتها أقام المطعون ضده الدعوى رقم 604 سنة 1971 مدنى كلى المنيا بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع السابق الإشارة إليه فدفعتها الطاعنة بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها فى الدعوى رقم 72 سنة 1969 مدنى كلى المنيا وقررت بجلسة 21/ 3/ 1972 بأن الحدود الواردة بالصحيفة تختلف عن الحدود الواردة بعقد البيع وأنها تطلب الحكم حسب الحدود الواردة بالعقد على أن لا تكون المراجعة المساحية حجة عليها وأرجاء القياس إلى فرصة أخرى على أن يقوم به المهندس ...... وبتاريخ 19/ 4/ 1972 قضت المحكمة بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1/ 5/ 1965 المتضمن بيع الطاعنة للمطعون ضده أرض فضاء مساحتها 80 مترا تبين أنها 66.25 مترا موضحة الحدود بالعقد والصحيفة نظير ثمن مقبوض قدره 347.8015 وقضت فى أسبابها برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 94 سنة 8 ق بنى سويف (مأمورية المنيا) وطلبت تعديل الحكم المستأنف يجعل المساحة المحكوم بصحة بيعها ونفاذه 66.25 مترا تحت العجز والزيادة وإرجاء المقاس إلى فرصة أخرى على أن يتولاه المهندس....... وبتاريخ 2/ 11/ 1972 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وألزمت الطاعنة بالمصروفات وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماه طعنت الطاعنة فى هذا الحكم مع الحكم الابتدائى بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بعدم جواز الطعن بالنقض فى الحكم الابتدائى الصادر فى الدعوى رقم 604 سنة 1971 مدنى كلى المنيا وبرفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه لما كان مؤدى المادتين 248، 249 من قانون المرافعات أن يقتصر الطعن بطريق النقض على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف وعلى الأحكام الانتهائية أيا كانت المحكمة التى أصدرتها إذا صدرت على خلاف حكم سابق أما الأحكام التى تصدر من المحكمة الابتدائية بوصفها محكمة الدرجة الأولى فلا يجوز الطعن فيها بطريق النقض وإنما يكون الطعن فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف سواء بتأييدها أو بالغائها أو بتعديلها لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد طعنت بالنقض فى الحكم الصادر من محكمة المنيا الابتدائية بتاريخ 9/ 4/ 1972 فى الدعوى رقم 604 لسنة 1971 مدنى كلى المنيا وطلبت فى صحيفة الطعن نقضه بالإضافة إلى الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 94 سنة 8 ق الذى قضى بتأييده فان الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز.
وحيث إن الطعن فى الحكم رقم 94 سنة 8 ق بنى سويف (مأمورية المنيا) قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب حاصل أولهما النعى على الحكم المطعون فيه ومخالفة القانون إذ أيد الحكم الابتدائى رغم ما اعتراه من بطلان وفى بيان ذلك تقول الطاعنة أن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 604 سنة 1971 مدنى كلى المنيا صدر باطلا طبقا للمادة 170 من قانون المرافعات لأن السيد الأستاذ........ عضو الهيئة التى سمعت المرافعة تخلف عن الحضور بجلسة النطق به ولم يفصح الحكم أو محضر الجلسة عن ذلك.
وحيث إن النعى بهذا السبب مردود ذلك بأنه وإن كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات محكمة أول درجة أن أحد السادة القضاء الذين سمعوا المرافعة وهو القاضى....... لم يحضر تلاوة الحكم الابتدائى وحل محله آخر وهو القاضى........ وخلا الحكم الابتدائى من بيان أن القاضى الذى لم يحضر النطق بالحكم قد اشتراك فى المداولة ووقع على مسودته إلا أنه لما كان بطلان الحكم لا يقبل التجزئة والقضاء به يؤدى إلى إنعدامه برمته وكانت الطاعنة قد قبلت الحكم الابتدائى فى شق منه فحاز هذا الشق قوة الأمر المقضى فيه التى تعلو عن النظام العام فإنه يمتنع معه النظر فى إبطاله فى شقه الآخر الذى قصرت استئنافها عليه، لما كان ذلك فإن النعى بهذا السبب يكون فى غير محله.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم فى السببين الثانى والثالث مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله وقالت فى تبيان ذلك أن العبرة فى تحديد المبيع المحكوم بصحة التعاقد عنه هى بما ورد من ذلك فى العقد لا بما ذكر فى صحيفة دعوى صحة التعاقد وقد خالف الحكم المطعون فيه هذه القاعدة عندما جمع تحديد المبيع الوارد بعقد البيع وتحديده الوارد بصحيفة الدعوى رغم ما بينها من اختلاف فى الحد الغربى وفى طول الحدين البحرى والقبلى هذا والحدود والأطوال الواردة يالعقد موضوع الدعوى تطابق تلك الواردة بالعقد المسجل الذى تملكت الطاعنة بمقتضاه العقار المبيع وثابت منه إن الحد الغربى وهو ....... كان ولا يزال على عهده من القدم حتى الآن فما قال به المطعون فيه عن اختلاف الحد المذكور بأنه نتيجة تصرف منها لا يكون مبررا لمخالفة القاعدة السالف الإشارة إليها وقد أدت مخالفتها بالحكم المطعون فيه ولا إلى مخالفة نص المادة 147 من القانون المدنى التى تقضى بأن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاقهما أو للأسباب التى يقرره القانون وما دام لا يوجد إتفاق بينها وبين المطعون ضده على تعديل عقد البيع المبرم بينهما فإن قضاء الحكم المطعون فيه بصحة ونفاذ هذا العقد على حسب التحديد الوارد بصحيفة الدعوى يكون مشوبا بالخطأ فى تطبيق القانون.
وحيث إن النعى مردود فى سببيه ذلك أنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد اعتد بالتحديد الوارد بصحيفة الدعوى بالنسبة للحد الغربى بناء على ما ثبت من الاطلاع على الدعوى رقم 72 سنة 1969 مدنى كلى المنيا وتسليم الطاعنة فها بإثبات صحة ونفاذ عقد البيع موضوع الدعوى الحالية حسب الحدود الواردة بصحيفة تلك الدعوى، وإن هذا التسليم ينطوى على إقرار ضمنى بصحة التحديد الوارد بصحيفتها المطابق للتحديد الوارد بصحيفة افتتاح هذه الدعوى ولما كان تفسير تقريرات الخصوم فى دعوى أخرى بما لا يخرج عن مدلول عبارتها وتقدير ما إذا كان يمكن اعتبارها اعترافا ببعض وقائع الدعوى أم لا هو مما يستقل به قاضى الموضوع، فلا تثريب على المحكمة إن هى اعتمدت على إقرار الطاعنة الضمنى فى تلك الدعوى ورأت فيه ما جعلها تلتفت عما ورد بالعقد بخصوص ذلك الحد ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة لم تثر أمام محكمة الموضوع أمر الخلاف بين طول الحدين البحرى والقبلى والواردين عقد البيع وطولهما المبين بصحيفة الدعوى فلا يقبل من الطاعنة التمسك بهذا الدفاع الجديد لأول مرة أمام هذه المحكمة ويكون النعى بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل الأسباب الرابع والخامس والسادس النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقيه وتأويله وقالت الطاعنة فى بيان ذلك أنه لا مصلحة لها فى إبداء الدفع جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وإن الذى أبدى هذا الدفع هو المطعون ضده على ما يبين من إقراراته الصريحة فى درجتى التقاضى وهذه الإقرارات حجة عليه - ولكن الحكم المطعون فيه اعتبرها صاحبة الدفع ولم يعمل أثر تلك الإقرارات بمقولة أنه كان عليها أن تطعن بالتزوير فى محضر الجلسة المنسوب إليها أنها دفعت فيه بالدفع المذكور تفاديا للحكم عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وألزمها بها دون نظر فى تطبيق المادة 185 من قانون المرافعات لما أبدته فى كل الظروف من إمضاء أى إجراء لا يمس حقوقها.
وحيث إن هذا النعى فى أسبابه الثلاثة مردود ذلك أن الثابت فى الملف الإبتدائى بمحضر جلسة 23/ 2/ 1972 أن الأستاذ ...... المحامى حضر عن الطاعنة ودفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعوى رقم 72 سنة 1969 مدنى كلى المنيا وقد قضى الحكم الابتدائى فى أسبابه برفض هذا الدفع - كما أم المذكرات المقدمة من المطعون ضده إلى محكمة الموضوع بدرجتيها قد خلت من كل ما يفيد إقراره بأنه هو الذى أبدى ذلك الدفع - ولما كان محضر الجلسة يعتبر ورقة رسمية وفق نص المادة 10 من قانون الإثبات وما أثبت فيه حجة على الكافة فلا يجوز للطاعنة أن تنكر ما جاء به إلا بالطعن عليه بالتزوير طبقا لنص المادة 11 من ذات القانون لما كان ذلك وكان دفع الطاعنة بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، بالإضافة إلى طلبها إرجاء قياس مساحة العقار المبيع إلى وقت لاحق للحكم بصحة ونفاذ عقد البيع بمعرفة شخص معين حددته، كافيا للقول بأنها لم تسلم بالحق المدعى به قبل رفع الدعوى ولعدم إعمال ما نصت عليه المادة 185 من قانون المرافعات فى هذا الشأن فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائى فيما قضى من به من إلزامها بالمصروفات بناء على أنها نازعت المطعون ضده أمام محكمة أول درجة.، لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه وتأويله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.