أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الأول - السنة 28 - صـ 1007

جلسة 20 من أبريل سنة 1977

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد أسعد محمود وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور عبد الرحمن عياد، ومحمد الباجورى، وصلاح نصار، وأحمد وهدان.

(172)
الطعن رقم 627 لسنة 43 القضائية

(1) إيجار "إيجار الأماكن". حكم "تسبيب الحكم".
الحكم باخلاء المستأجر للتخلف عن سداد الأجرة. شرطه. ثبوت للتخلف. عدم المنازعة الجدية فى الأجرة. اغفال المحكمة الرد على دفاع لا يتضمن منازعة جدية فى الأجرة. م 23 ق 52 لسنة 1969.
(2) إيجار "إلتزامات المستأجر".
الترميمات المستعجلة البسيطة التى يلزم بها المؤجر. استقطاع المستأجر من الأجرة مقابل ما أنفقه فى إجرائها دون ترخيص سابق من القضاء. مناطه. اعتداد المؤجر بإجرائها فى وقت مناسب وتخلفه عن القيام بها. م 568 مدنى.
(3) إيجار. "إيجار الأماكن".
دعوى الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة. عدم اعتداد الحكم بسداد المستأجر للأجرة لعدم الوفاء بالفوائد والمصاريف الرسمية. لا خطأ.
1 - النص فى المادة 23 من القانون 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين على أنه "فى غير الأماكن المؤجرة مفروشة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية: ( أ ) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بدون مظروف أو بإعلان على يد محضر..." يدل على أنه يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير فى سداد الأجرة ثبوت تخالف المستأجر عن الوفاء بها، وأن تكون هذه الاجرة خالية من المنازعة الجدية على استحقاقها طبقا لأحكام القانون، ويتعين على المحكمة قبل أن تفصل فى طلب الإخلاء أن تتحقق من ذلك باعتباره فصلا فى مسألة داخلة فى صميم المنازعة الإيجارية المطروحة عليها، فإن كانت المنازعة حول الأجرة من جانب المستأجر ليست بالمنازعة الجدية حق لها ألا تعبأ بها وأن تعتبر الأجرة التى ينازع فيها المستأجر مستحقة وأن تقضى بالإخلاء.
2 - إذ كان الواقع فى الدعوى أن النزاع - فى دعوى الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة - مرده إلى الترميمات التى أجراها الطاعنان بوصفهما مستأجرين وأنهما يطالبان بخصمها من الأجرة استنادا إلى ما قررته الفقرة الثانية من المادة 568 من القانون المدنى، والتى تخولهما إجراء الترميمات - المستعجلة أو البسيطة مما يلزم به المؤجر، وأن يستوفيا ما أنفقاه فيها دون ترخيص من القضاء خصما من الأجرة، وإلى إن قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 21/ 3/ 1956 بشأن ترميم الأماكن المستأجرة لأغراض التعليم حمل الملاك من نفقات هذا الترميم بما يوازى 20% فقط من قيمة الايجار السنوى على أن تضاف إلى ميزانية الوزارة باقى التكاليف، وكانت المادة 568 آنفة الذكر تشترط إعفاء المستأجر من طلب الترخيص السابق أن يعذر المستأجر المؤجر أن يقوم بالترميم وإلا يقوم به المؤجر بعد إعذاره فى وقت مناسب يحدده المستأجر وكانت الأوراق خلوا مما يفيد هذا الإعذار كما لم يدع الطاعنان قيامهما به، فإنه لا يجوز للمستأجر إن يستقطع من الأجرة شيئا فى مقابل مصروفات يكون قد أنفقها فى إصلاح العين، ولو كان الإنفاق على ترميمات مستعجلة مما تخوله المادة المشار إليها إجراءه دون حاجة إلى ترخيص من القضاء، طالما أنه قام بها دون إعذاد المؤجر بإجرائها فى وقت مناسب.
3 - إنه وإن كان الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على دفاع الطاعنين بشأن المنازعة فى الأجرة فإنه يحمل على أنه إرتأى أن المنازعة غير جدية؛ ولا عليه إن لم يرد عليها لأنها غير ذات تأثير ولم يكن من شأنها تغير الرأى فى الدعوى، لما كان ما تقدم وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعتد بإيداع الطاعنين لفروق الأجرة استنادا إلى إنهما لم يقوما بإيداع الفوائد والمصاريف الرسمية، وكان الطاعنان لم يدللا على خلاف ذلك، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون عليه أقام ضد الطاعنين - وزير التربية والتعليم ومدير منطقة وسط القاهرة التعليمية بصفتيهما - الدعوى رقم 969 لسنة 1971 مدنى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب إخلاء الطاعنين من العين المؤجرة لهما. وقال شرحا لها أنه يمتلك المبنى رقم 11 شارع ..... وتشغله مدرسة ..... التابعة لمنطقة وسط القاهرة التعليمية، وإذ تأخرت المنطقة فى الوفاء بالأجرة عن المدة من أول فبراير آخر أبريل سنة 1971 بواقع 19 جنيها، 890 مليما شهريا رغم تكفليها بالوفاء فقد أقام دعواه وبتاريخ 27/ 12/ 1971 حكمت المحكمة للمطعون عليه بطلباته. إستأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 559 سنة 89 ق القاهرة طالبين الغاءه ورفض الدعوى. وبتاريخ 26/ 4/ 1973 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان على هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فرأته جديرا بالنظر. وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بنى على سبب واحد، ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب، وفى بيان ذلك يقولان إن الحكم قضى بالإخلاء على سند من توافر شروط المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 وأن قيامهما بوفاء فروق الاجرة غير مبرئ للذمة إذ كان يتعين سداد الأجرة كاملة مضافا إليها الفوائد والمصاريف فى حين أن المادة المشار إليها تشترط ألا يكون هناك نزاع جدى بشأن الأجرة المطالب بها، وقد تمسك الطاعنان أمام محكمة الاستئناف بأنه يتعين خصم قيمة الترميمات التى تم إجراؤها بمعرفة المنطقة التعليمية من الأجرة المستحقة وبواقع 20% منها بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 21/ 3/ 1956 والمادة 568/ 2 من القانون المدنى وأن هذا من شأنه أن يجعل المطالبة بالأجرة متنازعا عليها، وكان على الحكم أن يبت أولا فى جدية النزاع ومدى حق الطاعنين فى خصم مصاريف الترميمات. هذا إلى أن الحكم أغفل بحث أثر الوفاء بالمبلغ المتنازع عليها وهل يغطى الفوائد والمصاريف، وهو ما يعيبه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب.
وحيث إن النعى مردود، ذلك النص فى المادة 23 من القانون 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين على أنه فى غير الأماكن المؤجرة مفروشة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية: ( أ ) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بدون مظروف أو باعلان على يد محضر،......،" يدل على أنه يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير فى سداد الأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بها، وأن تكون هذه الأجرة خالية من المنازعة الجدية على استحقاقها طبقا لأحكام القانون، ويتعين على المحكمة قبل أن تفصل فى طلب الإخلاء أن تتحقق من ذلك باعتباره فصلا فى مسألة داخلة فى صميم المنازعة الإيجارية المطروحة عليها، فان كانت المنازعة حول الأجرة من جانب المستأجر ليست المنازعة الجدية حق لها ألا تعبأ بها وأن تعتبر الأجرة التى يتنازع فيها المستأجر مستحقه، وأن تقضى بالإخلاء. ولما كان الواقع فى الدعوى أن النزاع مرده إلى الترميمات التى أجراها الطاعنان بوصفهما مستأجرين وأنهما يطالبان بخصمها من الأجرة استنادا إلى ما قررته الفقرة الثانية من المادة 568 من القانون المدنى، والتى تخولهما إجراء الترميمات المستعجلة أو البسيطة مما يلزم به المؤجر، وأن يستوفيا ما أنفقاه فيها دون ترخيص من القضاء خصما من الأجرة، وإلى إن قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 21/ 3/ 1956 بشأن ترميم الأماكن المستأجرة لأغراض التعليم حمل الملاك من نفقات هذا الترميم، بما يوازى 20% فقط من قيمة الإيجار السنوى على أن تضاف إلى ميزانية الوزارة باقى التكاليف، وكانت المادة 568 آنفه الذكر تشترط لإعفاء المستأجر من طلب الترخيص السابق أن يعذر المستأجر المؤجر أن يقوم بالترميم والا يقوم به المؤجر بعد إعذاره فى وقت مناسب يحدده المستأجر، وكانت الأوراق خلوا مما يفيد هذا الأعذار كما لم يدع الطاعنان قيامهما به، فإنه لا يجوز للمستأجر أن يستقطع من الأجرة شيئا فى مقابل مصروفات يكون قد أنفقها فى إصلاح العين، ولو كان الانفاق على ترميمات مستعجلة مما تخوله المادة المشار إليها إجراءه دون حاجة إلى ترخيص من القضاء، طالما أنه قام بها دون إعذار المؤجر بإجرائها فى وقت مناسب، لما كان ذلك فإنه وان كان الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على دفاع الطاعنين فى هذا الصدد فإنه يحمل على أنه ارتأى أن المنازعة غير جدية، ولا عليه إن لم يرد عليها لأنها ذات تأثير ولم يكن من شأنها تغيير الرأى فى الدعوى. لما كان ما تقدم وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعتد بإيداع الطاعنين لفروق الأجرة استنادا إلى أنهما لم يقوما بإيداع الفوائد والمصاريف الرسمية وكان الطاعنان لم يدللا على خلاف ذلك. فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.