مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ
القانونية التى قررتها المحكمة الادارية العليا
السنة العاشرة - العدد الثانى (من أول فبراير سنة 1965 الى آخر مايو سنة 1965) - صـ
1390
(126)
جلسة 16 من مايو 1965
برئاسة السيد الأستاذ/ الدكتور محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الآساتذة/ الدكتور أحمد موسى وعلى محسن مصطفى وحسنين رفعت حسنين ومحمد طاهر عبد الحميد المستشارين.
القضيتان رقما 1500 لسنة 7 و832 السنة 8 القضائية
أ - دعوى الغاء - الطعن بالالغاء على أحد القرارات الصادرة بالترقية
بالاقدمية - يتضمن بحكم اللزوم الطعن فى أى قرار ترقية بالاقدمية الى الدرجات التالية
- صدور حكم باستحقاق المدعى فى الترقية الى الدرجة السابقة وتحديد أقدميته فيها بما
يجعله صاحب دور فى الترقية الى الدرجات التالية - يغنى صاحب الشأن عن تكرار الطعن بدون
موجب فى تلك القرارات التالية - أساس ذلك ان تنفيذ الحكم الصادر بالغاء القرار الاول
وما يترتب عليه من آثار يقتضى تصحيح وضع المحكوم له فى الدرجات التالية [(1)].
(ب) حكم - طلبات - قضاء الحكم باجابة الطلب الاحتياطى دون الطلب الأصلى - تضمنه رفضا
للطلب الأصلى يجوز الطعن فيه طبقا للمادة 377 مرافعات - عدم اعتباره اغفالا لهذا الطلب
مما تحكمه المادة 368 مرافعات - تعرض ذات المحكمة لهذا الطلب فى دعوى تالية طبقا للمادة
368 وقضاؤها باجابته - يؤدى الى ترتيب مركزين قانونيين مختلفين لصاحب الشأن فى وقت
واحد - وهو ما لا يجوز- مثال بالنسبة لطلب الموظف اعادة أقدميته فى احدى الدرجات لتاريخين
أولهما بصفة أصلية والثانى بصفة احتياطية.
1 - ان رفع دعوى بالغاء قرار ترقية بالأقدمية وما يترتب على ذلك من آثار يتضمن بحكم
اللزوم الطعن بالالغاء فى أى قرار بالترقية الى الدرجات التالية متى انبنت الترقية
فيها على دور الأقدمية بحسب الدرجات السابقة لارتباط هذه بتلك ارتباط الفرع بالأصل
أو النتيجة بالسبب فاذا استجاب القضاء لطلب المدعى فأنصفه وكشف عن استحقاقه للترقية
الى الدرجة السابقة وحدد أقدميته فيها بما يجعله صاحب الدور فى الترقيات التالية وكان
قد صدر قبل الفصل فى الدعوى قرارات تالية بالترقية على أساس الأقدمية فان الدعوى المذكورة
تغنى صاحب الشأن عن تكرار الطعن بدون موجب فى تلك القرارات التالية ما دام الطعن فى
القرار الأول وهو الأصل يتضمن حتما وبحكم اللزوم الطعن ضمنا فى القرارات التالية وهى
الفرع، كما أن تنفيذ الحكم الصادر فى تلك الدعوى بالغاء القرار الأول وما ترتب عليه
من آثار يقتضى تصحيح الأوضاع بالنسبة للمدعى فى تلك القرارات التالية وضعا للأمور فى
نصابها السليم كأثر من آثار الحكم المذكور الكاشف لأصل الحق ومن ثم يكون الدفع بعدم
قبول الدعوى فى غير محله.
2 - ان طلب المدعى الأخير وهو رد أقدميته فى الدرجة الثالثة الى 21/ 7/ 1958 انما هو
طلب احتياطى للطلب الأصلى بارجاع أقدميته فى ذات الدرجة الثالثة الى 31/ 8/ 1957 فاذا
قضت له المحكمة بطلبه الاحتياطى دون طلبه الأصلى جاز له قانونا الطعن فى الحكم بالنسبة
للطلبات الأصلية وذلك وفقا لنص المادة 377 من قانون المرافعات ولا تندرج هذه الحالة
تحت نص المادة 368 من قانون المرافعات التى يجرى نصها كالآتى: "اذا أغفلت المحكمة الحكم
فى بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يكلف خصمه الحضور أمامها لنظر هذا الطلب
والحكم فيه" ذلك أن قضاء المحكمة باعتبار أقدمية المدعى راجعة فى الدرجة الثالثة الى
21/ 7/ 1958، يعنى حتما أن المحكمة رفضت بقضاء ضمنى ارجاع هذه الأقدمية الى 31/ 8/
1957، يؤيد ويؤكده أن المدعى كان قد طلب بمذكرته المقدمة لجلسة 17 من يوليه 1958 الحكم
باستحقاقه للترقية الى الدرجة الثالثة بالأقدمية المطلقة اعتبارا من 31 من أغسطس سنة
1957 سابقا السيد/ رشيد ابراهيم حربى كما كرر هذا الطلب بمذكرته المقدمة بجلسة 30/
10/ 1958 ومذكرته المقدمة لجلسة 2/ 4/ 1959 ومن ثم فان هذا الطلب كان تحت نظر المحكمة
عند الفصل فى الدعوى وأنها اطلعت على هذه المذكرات جميعها ورأت فى أسباب حكمها وفى
منطوقه أن تجيب المدعى الى طلبه الاحتياطى رافضة بذلك طلبه الأصلى رفضا ضمنيا وما كان
لها بطبيعة الحال أن تقضى باجابته الى طلبيه الاثنين معا الأصلى والاحتياطى فترد بهذا
القضاء أقدميته فى درجة واحدة وهى الدرجة الثالثة الى تاريخين مختلفين أولهما فى 31/
8/ 1957 وثانيهما فى 21/ 7/ 1958 وهو ما أخطأ فيه الحكم المطعون فيه اذ اعتبر أن الطلبين
المعروضين على المحكمة فى الدعوى رقم 148 لسنة 12 قضائية طلبان أصليان ومستقلان أحدهما
عن الآخر يجوز أن يتقرر بمقتضى كل منهما للمدعى مركز قانونى قائم بذاته استقلالا عن
الآخر ولذلك قضى للمدعى بأن أقدميته فى الدرجة الثالثة ترد الى 31/ 8/ 1957 فى حين
أن الحكم الأول قضى بأن أقدمية المدعى فى ذات هذه الدرجة ترتد الى 21/ 7/ 1958 ونتيجة
لذلك الخطأ أصبح للمدعى مركزان قانونيان مختلفان فى درجة واحدة وترتب على ذلك أن أصبحت
له أقدميتان فى الدرجة الثالثة احداهما راجعة الى 31/ 8/ 1957 والأخرى راجعة الى 21/
7/ 1958 وهو أمر يجافى القانون ولا يتفق مع أحكامه لأن أقدمية الموظف فى الدرجة الواحدة
لا تكون الا فى تاريخ واحد محدد ومن ثم كان الطعن فى الحكم الصادر فى هذه الدعوى قد
صادف الصواب ويتعين من أجل ذلك القضاء بالغاء الحكم المطعون فيه والزام المدعى بالمصروفات
لعدم امكان قبول دعوى طلب الحكم فيما أغفل من الطلبات الموضوعية لأن طلب المدعى المقول
باغفاله قد قضى فيه قضاء ضمنيا ومن ثم فلا محل للتمسك بحكم المادة 368 من قانون المرافعات
كما سبق ايضاحه وانما تكون وسيلة تصحيح الحكم فى هذه الحالة هى الطعن فيه، ومن ثم يكون
طلب الحكم فيما أغفلته المحكمة من بعض الطلبات غير مقبول.
اجراءات الطعن
بتاريخ 20/ 7/ 1961 أودع السيد/ محمد كمال عبد الوهاب عريضة طعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بجلسة 4/ 8/ 1960 فى الدعوى رقم 148 لسنة 12 قضائية المرفوعة من محمد كمال عبد الوهاب ضد وزارة التربية والتعليم القاضى باعتبار أقدمية المدعى فى الدرجة الرابعة راجعة الى 1/ 8/ 1950 وفى الدرجة الثالثة راجعة الى 21 يوليه سنة 1958 وما يترتب على ذلك من آثار والزام الوزارة المصروفات وطلب للأسباب المبينة بصحيفة الطعن الذى قيد برقم 1500 لسنة 7 قضائية الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع الحكم بأحقيته فى ارجاع أقدميته فى الدرجة الثالثة الى 31/ 8/ 1957 بدلا من 21/ 7/ 1958 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق والزام الوزارة المصروفات والأتعاب، وقد أعلن الطعن الى الحكومة وعين لنظره أمام دائرة فحص الطعون جلسة 5/ 12/ 1964 وأخطرت الحكومة والمدعى فى 24/ 11/ 1964 بميعاد هذه الجلسة وفيها قررت المحكمة ضم هذا الطعن الى الطعن رقم 832 لسنة 8 قضائية المودع عريضته من السيد رئيس ادارة قضايا الحكومة بتاريخ 5/ 3/ 1962 فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بجلسة 4/ 1/ 1962 فى الدعوى رقم 1 لسنة 15 قضائية المرفوعة من السيد/ محمد كمال عبد الوهاب ضد وزارة التربية والتعليم والقاضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها وبأحقية المدعى فى رد أقدميته فى الدرجة الثالثة الفنية العالية الى 31/ 8/ 1957 وجعل أقدميته فى هذه الدرجة قبل السيد/ رشيد ابراهيم حربى مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام الحكومة المصروفات، وكانت ادارة قضايا الحكومة قد طلبت للأسباب المبينة بصحيفة الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والحكم بعدم جواز نظر دعوى المطعون ضده واحتياطيا برفضها مع الزامه بالمصروفات والأتعاب وقد أعلن هذا الطعن الى المدعى وعين لنظره أمام دائرة فحص الطعون جلسة 5/ 12/ 1964 وأخطرت الحكومة والمدعى فى 24/ 11/ 1964 بميعاد هذه الجلسة التى تقرر فيها ضم هذا الطعن الأخير الى الطعن رقم 1500 لسنة 7 قضائية واحالة الدعويين لنظرهما معا الى المحكمة الادارية العليا وحددت لذلك جلسة 14/ 3/ 1965 وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت لزوما لسماعه من ملاحظات ذوى الشأن على الوجه المبين بالمحضر قررت ارجاء النطق بالحكم إلى جلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث ان الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من أوراق الطعنين فى أن المدعى أقام
دعواه الأولى رقم 148 لسنة 12 قضائية طالبا الحكم بالغاء القرار الوزارى الصادر بترقية
السيد/ رشيد ابراهيم حربى الى الدرجة الرابعة بالأقدمية المطلقة اعتبارا من 1/ 8/ 1950
فيما تضمنه من تركه فى الترقية الى هذه الدرجة وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية
وقال فى بيان ذلك أنه حصل على بكالوريوس الزراعة فى سنة 1940 واعتبرت أقدميته فى الدرجة
السادسة بالكادر العالى من 27/ 5/ 1941 ثم نقل الى وزارة العدل فى 30/ 10/ 1946 ورقى
الى الدرجة الخامسة ترقية عادية فى 30/ 10/ 1946 وأرجعت طبقا لقواعد التنسيق الى 1/
5/ 1946 وفى 16 نوفمبر سنة 1946 نقل الى وزارة التربية والتعليم مدرسا بها وأعير للعمل
بمدارس العراق وانتهت اعارته فى أكتوبر سنة 1950 وعاد للعمل بمدارس الوزارة، وفى 1/
10/ 1951 رقى الى الدرجة الرابعة، وظل المدعى على غير علم بأقدميته بين زملائه حتى
3 يونيه سنة 1957 حين اطلع على العدد رقم 42 من السنة الثانية من نشرة الوزارة الصادرة
فى 16 مايو سنة 1957 فتبين له أن زملاءه الذين كان يسبقهم فى الدرجة الخامسة وضعوا
قبله فى ترتيب الأقدمية فى الدرجة الرابعة ومن هؤلاء فتحى محمد يوسف النشار الذى ترجع
أقدميته فى الدرجة الرابعة الى أول أكتوبر سنة 1950 ونصرى سرور سيدهم الذى ترجع أقدميته
فى الدرجة الرابعة الى أول ديسمبر سنة 1950 - وتبين للمدعى أن الوزارة أخطأت عند تحديد
أقدميته بين زملائه عند الترقية الى الدرجة الرابعة طبقا لقواعد التنسيق ذلك أن الوزارة
عند اعادة حركة الترقيات الى الدرجة الرابعة وجدت أمامها عددا كبيرا من الموظفين يشتركون
فى أقدمية الدرجة الخامسة فى أول مايو سنة 1946 فعمدت فى المفاضلة بينهم الى اتباع
القواعد المرعية فى الأحوال العادية وهى الرجوع الى أقدمية الدرجة السابقة ونظرا لأن
الكثيرين من الذين يشتركون مع المدعى فى أقدمية الدرجة الخامسة أقدم منه فى الدرجة
السادسة لذلك قامت الوزارة بترقيتهم الى الدرجة الرابعة مغفلة أن المدعى يسبقهم فى
الأقدمية فى الدرجة الخامسة طبقا لقواعد التنسيق فانه رقى الى الدرجة الخامسة فى 30
أكتوبر سنة 1946 ومقتضى قواعد التنسيق أن الموظفين الذين رقوا ترقية عادية بعد 1/ 5/
1946 حتى تاريخ كتاب وزارة المالية الدورى المؤرخ 30 يوليه سنة 1947 يبدأ بتعديل ترقيات
هؤلاء الى الدرجات المنسقة وتكون الترقية اعتبارا من أول مايو سنة 1946 لم أتم أربع
سنوات فى الدرجة السابقة قبل هذا التاريخ أو من التاريخ التالى لقضاء هذه المدة ومعنى
هذا أن من رقى ترقية عادية بين أول مايو سنة 1946 و31 يوليه سنة 1947 الى الدرجة الخامسة
يبدأ بتعديل أقدميته فى الدرجة الخامسة الى أول مايو سنة 1946 وتكون أقدميتهم فيما
بينهم ولو أنهم مشتركون فى تاريخ واحد مرتبة حسب تواريخ ترقيتهم الأصلية الى الدرجة
الخامسة ولا يجوز أن يسبق أحدهم زميله الذى كان قد رقى قبله مهما كانت أقدميته فى الدرجة
السابقة - وتفريعا على ذلك تكون أقدمية المدعى فى الدرجة الخامسة قبل كل من رقى بعده
ترقية عادية قبل التنسيق، وحيث ان السيد/ رشيد حربى تمت ترقيته ترقية عادية الى الدرجة
الخامسة قبل التنسيق فى أول نوفمبر سنة 1946 أى بعد تاريخ ترقية المدعى مباشرة الى
الدرجة الخامسة لذلك تكون أقدميته فى سجل أقدميات الدرجة الخامسة قبل السيد/ رشيد حربى،
ولما كان السيد المذكور رقى الى الدرجة الرابعة اعتبارا من 1/ 8/ 1950 فمن ثم كان يتعين
أن يرقى المدعى الى الدرجة الرابعة بالأقدمية المطلقة اعتبارا من هذا التاريخ قبل السيد/
رشيد حربى مباشرة بدلا من تاريخ ترقيته الى الدرجة الرابعة حتى أول أكتوبر سنة 1951
وانتهى المدعى الى طلب الحكم بالغاء القرار الوزارى الصادر بترقية السيد/ رشيد ابراهيم
حربى الى الدرجة الرابعة بالأقدمية المطلقة اعتبارا من 1/ 8/ 1950 فيما تضمنه من ترك
المدعى فى الترقية الى هذه الدرجة وما يترتب على ذلك من آثار مالية وغير مالية.
وردت الوزارة على الدعوى بأن السيد/ رشيد حربى حصل على دبلوم الفنون التطبيقية فى سنة
1934 وعلى دبلوم المعهد الملكى للتصوير بلندن سنة 1937 والتحق بالدرجة السادسة بخدمة
الحكومة فى 23/ 9/ 1939 ومنح الدرجة الخامسة فى 1/ 11/ 1949 ثم ردت أقدميته فيها الى
1/ 5/ 1946 تطبيقا لقواعد التنسيق ومنح الدرجة الرابعة من 1/ 8/ 1950 والدرجة الثالثة
من 31/ 8/ 1957 وقالت الوزارة أنها رقت للدرجة الرابعة بالأقدمية المطلقة من 1/ 8/
1950 المتخرجين حتى سنة 1934 ممن ترجع أقدميتهم فى الدرجة الخامسة الى 1/ 5/ 1946 فلم
تنطبق قاعدة الأقدمية على المدعى وقد رقى السيد/ رشيد حربى بالاختيار اذ كان مدرسا
بكلية الفنون التطبيقية وهى من الوظائف التى رقى أصحابها بالاختيار فى حين كان المدعى
عند نظر الحركة مدرسا بالمدارس الابتدائية فلم تتناوله الترقية بالاختيار، وأضاف المدعى
بعد ذلك طلبا جديدا فى مذكرته المقدمة لمحكمة القضاء الادارى بجلسة 17 يوليه سنة 1958
هو طلب الغاء القرار الصادر بتاريخ 31/ 8/ 1957 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية الى
الدرجة الثالثة بالكادر الفنى العالى وجعل أقدميته فيها قبل السيد/ رشيد حربى وكرر
هذا الطلب فى المذكرة المقدمة لجلسة 30/ 10/ 1958 كما أثبت هذا الطلب فى محضر هذه الجلسة
وقام بسداد الرسم المستحق عنه، وأشار المدعى بعد ذلك فى مذكرته المقدمة لجلسة 2/ 4/
1959 الى طلبه الغاء قرار الترقيات الصادر فى 21/ 7/ 1958 الى الدرجة الثالثة الفنية
العالية فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية بالأقدمية وردت الوزارة على طلب المدعى الأخير
بمذكرة دفعت فيها بعدم قبول الدعوى شكلا تأسيسا على أن الطلب الجديد لم يعلن للوزارة
وبالنسبة للموضوع ذكرت أن الوزارة أجرت ترقيات الى الدرجة الثالثة العالية بالأقدمية
المطلقة فى 21/ 7/ 1958 ووصل دور الترقية الى الأقدمية الآتية: سادسة 14/ 10/ 1936
خامسة تنسيق 1/ 5/ 1946 رابعة 1/ 10/ 1951 مما لا يسعف المدعى، ولأن الوزارة رقت أيضا
الحاصلين على الدرجة الخامسة قبل قانون التنسيق ومنهم كثيرين من موظفى الوزارة والذين
عدلت أقدميتهم فى الخامسة الى 1/ 5/ 1946 وقد أعملت لهم الوزارة أولوية على المرقين
بالتنسيق من 1/ 5/ 1946 ولكن المدعى لم يكن فى الوزارة عند ترقيته الى الخامسة بل كان
فى وزارة العدل ورقى للخامسة من 30/ 10/ 1946 ثم عدلت أقدميته الى 1/ 5/ 1946 ولم يرق
فى تلك الحركة لأنه اعتبر مرقى بالتنسيق فقط.
وبجلسة 4/ 8/ 1960 قضت محكمة القضاء الادارى باعتبار أقدمية المدعى فى الدرجة الرابعة
راجعة الى 1/ 8/ 1950 وفى الدرجة الثالثة راجعة الى 21 من يوليه سنة 1958 وما يترتب
على ذلك من آثار وألزمت الوزارة المصروفات، وأقامت المحكمة قضاءها على أن القرار الأول
المطعون فيه الصادر فى 30/ 9/ 1950 شمل ترقية 51 موظفا من بينهم رشيد ابراهيم وذكر
قرين اسمه أنه مدرس بالفنون التطبيقية ولا يبين من هذا القرر ما اذا كانت الترقية تمت
بالأقدمية أم بالاختيار ولم تقدم الوزارة محضر لجنة شئون الموظفين الخاص به كما لم
تقدم دليلا على أن السيد المذكور تمت ترقيته بالاختيار بل قدمت مذكرة ببيان قواعد الاختيار
التى اتبعت فى حركة الترقيات الى الدرجة الرابعة التى تمت اعتبارا من 1/ 8/ 1950 واشترطت
هذه القواعد فيمن يرقى بالاختيار أن يكون من أصحاب الوظائف الآتية: مفتشو الدوائر والمكافحة
من سنة 1935 والمدرسون الأول بالتعليم الثانوى وما فى مستواه وناظرات الرياضة ووكيلات
المدارس الثانوية ومدرسو مدارس المعلمين الابتدائية وأن الثابت من كشف أقدميات المرقين
بالقرار المطعون فيه ومن ملف خدمة رشيد ابراهيم حربى أنه رقى الى الدرجة الخامسة ترقية
عادية من 1/ 11/ 1946 ارتدت الى 1/ 5/ 1946 طبقا لقواعد التنسيق فى حين أنه تبين من
ملف خدمة المدعى أنه رقى الى الدرجة الخامسة ترقية عادية من 30/ 10/ 1946 سحبت الى
1/ 5/ 1946 تنسيقا، ومن ثم فطبقا لقواعد التنسيق يعتبر المدعى أقدم من السيد/ رشيد
حربى فى الدرجة الخامسة ومن ثم يكون أحق بالترقية الى الدرجة الرابعة بالقرار المطعون
فيه وبفرض أن رشيد حربى رقى بالاختيار فان قواعد الاختيار لم تكن تنطبق عليه لأنه لم
يكن يشغل وظيفة من الوظائف التى اشترطتها، ولما كان المدعى قد رقى الى الدرجة الرابعة
فيما بعد فان مصلحته تنحصر فى ارجاع أقدميته فيها الى 1/ 8/ 1950 وهو تاريخ نفاذ القرار
المطعون فيه، أما بالنسبة للقرار الثانى الصادر فى 21/ 7/ 1958 فقد تضمن ترقية 163
موظفا الى الدرجة الثالثة العالية بالأقدمية اعتبارا من 21/ 8/ 1958 ووصل دور الترقية
الى من ترجع أقدميته فى الدرجة السادسة الى 14/ 10/ 1936 وفى الدرجة الخامسة الى 1/
5/ 1946 وفى الرابعة الى 1/ 10/ 1950 ولما كانت المحكمة قد انتهت بالنسبة الى الطعن
فى القرار الأول الى اعتبار أقدمية المدعى فى الدرجة الرابعة راجعة الى 1/ 8/ 1950
فانه بذلك يكون أقدم من بعض من رقوا الى الدرجة الثالثة بالأقدمية بالقرار المطعون
فيه ويكون أحق منهم بالترقية اليها، ولما كن المدعى قد رقى فيما بعد الى الدرجة الثالثة
فان مصلحته أضحت قاصرة على ارجاع أقدميته فيها الى 21/ 7/ 1958 تاريخ نفاذ القرار المطعون
فيه ومن ثم يتعين الحكم بارجاع أقدمية المدعى فى الدرجة الرابعة الى 1/ 8/ 1950 وفى
الدرجة الثالثة الى 21/ 7/ 1958 وما يترتب على ذلك من آثار مع عدم استحقاق الفروق المالية
التى قد يكون مضى على المطالبة بها خمس سنوات وألزمت الوزارة المصروفات. وبتاريخ 20/
7/ 1961 أودع المدعى تقرير طعن عن الحكم سالف الذكر قيد برقم 1500 لسنة 7 قضائية طلب
فيه قبول الطعن شكلا وفى الموضوع الحكم بأحقيته فى ارجاع أقدميته الى الدرجة الثالثة
الى 31/ 8/ 1957 بدلا من 21/ 7/ 1958 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق والزام الوزارة
المصروفات والأتعاب - وأقام المدعى طعنه على أنه كان قد عدل طلباته فى الدعوى رقم 148
لسنة 12 قضائية بالمذكرة المقدمة منه الى جلسة 30/ 10/ 1958 وطلب فيها الحكم باستحقاقه
الترقية الى الدرجة الثالثة بالأقدمية المطلقة اعتبارا من 31 من أغسطس سنة 1957 وجعل
أقدميته فيها قبل السيد/ رشيد ابراهيم حربى وما يترتب على ذلك من آثار، ولكن المحكمة
لم تجب المدعى الى طلبه هذا ومن ثم تكون قد خالفت القانون لأن الحكم المطعون فيه سلم
بأن المدعى أقدم من السيد/ رشيد حربى فى الترقية الى الدرجة الرابعة وهذا يستتبع بذاته
أن يسبق المدعى السيد المذكور فى الترقية الى الدرجة الثالثة لا سيما وأن المدعى وجه
طعنه الى قرار ترقية رشيد حربى الى الدرجة الثالثة أيضا.
ومن حيث أن المدعى أقام دعواه الثانية رقم 1 لسنة 15 قضائية أمام محكمة القضاء الادارى
طالبا الحكم بأحقيته فى الترقية الى الدرجة الثالثة بالأقدمية المطلقة اعتبارا من 31/
8/ 1957 وجعل أقدميته فيها قبل السيد/ رشيد ابراهيم حربى وما يترتب على ذلك من آثار
والزام الوزارة المصروفات، وقال فى بيان ذلك أنه صدر له بجلسة 4/ 8/ 1960 حكم فى الدعوى
رقم 148 لسنة 12 قضائية من نفس محكمة القضاء الادارى قضى باعتبار أقدميته فى الدرجة
الرابعة راجعة الى أول أغسطس سنة 1950 وفى الدرجة الثالثة راجعة الى 21/ 7/ 1958 وما
يترتب على ذلك من آثار، ولما كان المدعى قد عدل طلباته بالمذكرة المقدمة منه فى 30/
10/ 1958 وطلب فيها استحقاقه للترقية الى الدرجة الثالثة بالأقدمية المطلقة اعتبارا
من 31/ 8/ 1957 وجعل أقدميته فيها قبل السيد/ رشيد ابراهيم حربى الا أن المحكمة انتهت
فى حكمها الى أحقية المدعى فى أن ترجع أقدميته فى الدرجة الرابعة الى 1/ 8/ 1950 وقد
استندت فى ذلك الى أن المدعى يعتبر أقدم من السيد/ رشيد ابراهيم حربى وبذلك فهو أحق
بالترقية ولما كان المدعى قد استقر وضعه على أساس أنه أقدم من زميله هذا فانه يكون
أولى بالترقية منه الى الدرجة الثالثة وانتهى المدعى الى القول بأن المحكمة بحثت أصلا
فى الطلبات الواردة فى صحيفة الدعوى وأغفلت ما جاء بالمذكرة المقدمة منه فى 30/ 10/
1958 ومن ثم يجوز له أن يتقدم بدعواه هذه طالبا الفصل فى الطلب الذى أغفل. وأجابت الوزارة
على الدعوى فدفعت بعدم قبولها لأن المدعى لم يتظلم من القرار المطعون فيه وطلبت الحكم
برفضها موضوعا لأن السيد/ رشيد حربى ترجع أقدميته فى الدرجة الرابعة الى 1/ 8/ 1950
فى حين أن أقدمية المدعى فى هذه الدرجة ترجع الى 1/ 10/ 1951 ومن ثم رقى السيد/ رشيد
ابراهيم حربى الى الدرجة الثالثة بالقرار المطعون فيه لكونه الأقدم.
وبجلسة 4/ 1/ 1962 قضت محكمة القضاء الادارى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها
وبأحقية المدعى فى رد أقدميته فى الدرجة الثالثة الفنية العالية الى 31/ 8/ 1957 وجعل
أقدميته فى هذه الدرجة قبل السيد/ رشيد ابراهيم حربى مع ما يترتب على ذلك من آثار والزمت
الحكومة المصروفات وأقامت المحكمة قضاءها على أن الحكمة من ضرورة التظلم قبل رفع الدعوى
الحالية منتفية لأن الثابت أنه فى أثناء نظر الدعوى رقم 148 لسنة 12 قضائية أضاف المدعى
طلب الغاء القرار الصادر فى 31/ 8/ 1957 بترقية السيد/ رشيد حربى فيما تضمنه من تخطيه
فى الترقية الى هذه الدرجة وهذا الطلب يدخل فى آثار الطلب الأول الخاص بالغاء القرار
الصادر بترقية رشيد حربى الى الدرجة الرابعة اعتبارا من أول أغسطس سنة 1950 فيما تضمنه
من تخطى المدعى فى الترقية الى هذه الدرجة مما يتعين معه الحكم برفض الدفع بعدم قبول
الدعوى وبقبولها - وذكرت المحكمة فى الموضوع ان المحكمة أغفلت فى حكمها الصادر فى الدعوى
رقم 148 لسنة 12 قضائية أسبابا ومنطوقا طلب المدعى الغاء القرار الصادر بترقية السيد/
رشيد ابراهيم حربى الى الدرجة الثالثة الفنية العالية بالأقدمية المطلقة اعتبارا من
31/ 8/ 1957 فيما تضمنه هذا القرار من تخطى المدعى فى الترقية الى هذه الدرجة وهو طلب
موضوعى واضح ظل باقيا معلقا لم يقض فيه ولو قضاء ضمنيا ومن ثم فللمدعى بمقتضى حكم المادة
368 مرافعات أن يطلب من المحكمة نظر هذا الطلب ولما كان المدعى بموجب الحكم الصادر
لصالحه من محكمة القضاء الادارى فى الدرجة الرابعة الفنية العالية اعتبارا من 1/ 8/
1950 سابقا على السيد/ رشيد ابراهيم حربى فى الاقدمية لهذه الدرجة فيكون القرار المطعون
فيه قد خالف القانون بترقية رشيد حربى الى الدرجة الثالثة اعتبارا من 31/ 8/ 1957 دون
المدعى وهو الاقدم فى الدرجة الرابعة ومن ثم يتعين الحكم بالغاء هذا القرار فيما تضمنه
من هذا التخطى وما يترتب على ذلك من آثار وان المدعى وقد رقى فعلا الى الدرجة الثالثة
فمن ثم تقتصر مصلحته على رد أقدميته فى هذه الدرجة الى 31/ 8/ 1957 سابقا على رشيد
حربى فى الأقدمية.
وبتاريخ 5/ 3/ 1962 أودع السيد/ رئيس ادارة قضايا الحكومة عن وزارة التربية والتعليم
تقرير طعن عن الحكم سالف الذكر قيد بجدول طعون المحكمة الادارى العليا برقم 832 لسنة
8 قضائية وطلب فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والحكم
بعدم جواز نظر دعوى المطعون ضده واحتياطيا برفضها مع الزامه بالمصروفات والأتعاب وأقامت
الحكومة طعنها على انه لما كانت محكمة القضاء الادارى قد قضت فى الدعوى رقم 148 لسنة
12 قضائية بارجاع أقدمية المطعون ضده فى الدرجة الثالثة الى 21/ 7/ 1958 فان ذلك معناه
القضاء ضمنا برفض طلب ارجاع أقدميته فى نفس الدرجة الى 31/ 8/ 1957 ومن ثم لا تكون
المحكمة قد أغفلت فى حكمها الفصل فى ارجاع أقدمية المطعون ضده الى 31/ 8/ 1957 وانما
قضت فيه ضمنا بالرفض وسبيل تصحيح هذا القضاء هو الطعن فى الحكم أمام المحكمة الادارية
العليا لا الرجوع الى نفس المحكمة وهو ما فعله المطعون ضده برفع الطعن رقم 1500 لسنة
7 قضائية - وان حكم محكمة القضاء الادارى بارجاع أقدمية المطعون ضده فى الدرجة الثالثة
الى 31/ 8/ 1957 هو عدول عن الحكم الصادر من نفس المحكمة فى الدعوى رقم 148 لسنة 12
قضائية وهو ما لا تملكه المحكمة لأنها اذ فصلت فى نزاع فقد استنفدت ولايتها فى خصوصه
بحيث لا تستطيع العدول عن هذا القضاء - ولما كان الحكم الصادر فى الدعوى رقم 148 لسنة
12 القضائية قد طعن فيه أمام المحكمة الادارية العليا بالطعن رقم 1500 لسنة 7 القضائية
ولا يزال منظورا أمامها فان استمرار المحكمة المطعون فى حكمها بالطعن رقم 832 لسنة
8 القضائية فى نظر النزاع تذرعا بالمادة 368 من قانون المرافعات يعتبر غصبا لاختصاص
لم يمنحه اياها الشارع وينطوى على مخالفة للقواعد الأصولية اذ لا يجوز أن يسلط قضاء
أدنى على قضاء أعلى.
ومن حيث انه بالنسبة للطعن الأول رقم 1500 لسنة 7 قضائية فالثابت من مطالعة أسباب الحكم
المطعون فيه الصادر فى الدعوى رقم 148 لسنة 12 قضائية أن المحكمة قضت فيما يتعلق بالقرار
الأول رقم 9599 الصادر فى 30/ 9/ 1950 والمتضمن ترقية رشيد ابراهيم حربى من الدرجة
الرابعة انه خالف القانون لأن المدعى أقدم منه فى الدرجة الخامسة ولأن الترقية تمت
بالأقدمية المطلقة ولما كان المدعى قد رقى الى الدرجة الرابعة فان مصلحته أصبحت مقصورة
على ارجاع أقدميته فيها الى 1/ 8/ 1950 وهو تاريخ نفاذ القرار المطعون فيه وهو ما قضت
به المحكمة وهذا الشق من الحكم لم يتناوله الطعن المطروح على هذه المحكمة ومن ثم فقد
حاز قوة الأمر المقضى وقضت المحكمة فيما يتعلق بالقرار الثانى الصادر فى 21/ 7/ 1958
المتضمن تخطى المدعى فى الترقية الى الدرجة الثالثة بانه قد انطوى على مخالفة للقانون
لأن المدعى أقدم فى الدرجة الرابعة من بعض من رقوا الى الدرجة الثالثة بالأقدمية باقرار
المطعون فيه ويكون أحق منهم بالترقية اليها ولما كان المدعى قد رقى فيما بعد الى هذه
الدرجة فان مصلحته أصبحت مقصورة على ارجاع أقدميته فيها الى 21/ 7/ 1958 تاريخ نفاذ
القرار المطعون فيه مما يستوجب الحكم له بارجاع أقدميته فى الدرجة الثالثة الى 21/
7/ 1958 وما يترتب على ذلك من آثار وهذا الشق من الحكم هو الذى طعن فيه الطاعن أمام
هذه المحكمة للأسباب التى أوردها فى عريضة طعنه والسابق ذكرها.
ومن حيث ان الحكومة دفعت بعدم قبول دعوى المدعى لعدم تقديمه تظلما من القرار المطعون
فيه الصادر فى 21/ 8/ 1957 - الا أن هذا الدفع فى غير محله وقد سبق أن قضت هذه المحكمة
بأن رفع دعوى بالغاء قرار ترقية بالأقدمية وما يترتب على ذلك من آثار يتضمن بحكم اللزوم
الطعن بالالغاء فى أى قرار بالترقية الى الدرجات التالية متى بنيت الترقية فيها على
الأقدمية بحسب الدرجات السابقة لارتباط هذه بتلك ارتباط الفرع بالأصل أو النتيجة بالسبب
فاذا استجاب القضاء لطلب المدعى فأنصفه وكشف عن استحقاقه للترقية الى الدرجة السابقة
وحدد أقدميته فيها بما جعله صاحب الدور فى الترقيات التالية وكان قد صدر قبل الفصل
فى الدعوى قرارات تالية بالترقية على أساس الأقدمية فان الدعوى المذكورة تغنى صاحب
الشأن عن تكرار الطعن بدون موجب فى تلك القرارات التالية ما دام الطعن فى القرار الأول
وهو الأصل يتضمن حتما وبحكم اللزوم الطعن ضمنا فى القرارات التالية وهى الفرع كما أن
تنفيذ الحكم الصادر فى تلك الدعوى بالغاء القرار الأول وما يترتب عليه من آثار يقتضى
تصحيح الأوضاع بالنسبة للمدعى فى تلك القرارات التالية وضعا للأمور فى نصابها السليم
كأثر من آثار الحكم المذكور الكاشف لأصل الحق ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى فى
غير محله.
ومن حيث انه عن الموضوع فان المدعى وقد استقر مركزه القانونى وفقا لحكم محكمة القضاء
الادارى فى الدعوى رقم 148 لسنة 12 قضائية باعتباره فى الدرجة الرابعة الفنية فى 1/
8/ 1950 وسابقا للسيد/ رشيد ابراهيم حربى فان القرار المطعون فيه الصادر فى 31/ 8/
1957 يكون قد خالف القانون بترقية السيد/ رشيد ابراهيم حربى الى الدرجة الثالثة بالأقدمية
دون المدعى وهو أقدم منه فى الدرجة الرابعة ولما كان المدعى قد رقى فعلا الى الدرجة
الثالثة فان مصلحته تتحقق برد أقدميته فى الدرجة الثالثة الفنية العالية الى 31/ 8/
1957 مع اعتباره سابقا على السيد/ رشيد ابراهيم حربى فى الأقدمية وهو ما يتعين القضاء
به وتعديل الحكم المطعون فيه على أساس اعتبار أقدمية المدعى فى الدرجة الثالثة راجعة
الى 31 من أغسطس سنة 1957 بدلا من 21 من يولية سنة 1958 وما يترتب على ذلك من آثار
مع الزام الحكومة بالمصروفات وتأييده فيما عدا ذلك.
ومن حيث انه بالنسبة للطعن الثانى رقم 832 لسنة 8 القضائية فالثابت من مطالعة أسباب
الحكم المطعون فيه الصادر فى الدعوى رقم 1 لسنة 15 قضائية أن المحكمة قضت بأحقية المدعى
فى رد أقدميته فى الدرجة الثالثة الفنية العالية الى 31 من أغسطس سنة 1957 وجعل أقدميته
فى هذه الدرجة قبل السيد/ رشيد ابراهيم حربى مع ما يترتب على ذلك من آثار تأسيسا على
أن محكمة القضاء الادارى أغفلت فى حكمها الصادر فى الدعوى رقم 148 لسنة 12 قضائية أسبابا
ومنطوقا طلب المدعى الغاء القرار الصادر بترقية السيد/ رشيد ابرهيم حربى الى الدرجة
الثالثة الفنية العالية بالأقدمية المطلقة اعتبارا من 31/ 8/ 1957 فيما تضمنه هذا القرار
من تخطى المدعى فى الترقية الى هذه الدرجة وهو طلب موضوعى واضح أغفل اغفالا كليا فظل
باقيا ومعلقا لم يقض فيه ولو قضاء ضمنيا مما يخول للمدعى بمقتضى حكم المادة 368 مرافعات
أن يطلب من المحكمة نظر هذا الطلب، ولما كان المدعى محقا قى ارجاع فى أقدميته الى 31/
8/ 1957 لأنه أسبق من السيد/ رشيد ابراهيم حربى فى أقدمية الدرجة الرابعة لذلك قضت
له المحكمة بأحقيته فى هذا الطلب الذى أغفلته محكمة القضاء الادارى وظل معلقا بدون
فصل قضائى.
ومن حيث انه قد تبين لهذه المحكمة ان المدعى أقام دعواه رقم 148 لسنة 12 قضائية أمام
محكمة القضاء الادارى بعريضة أودعت بتاريخ 14/ 11/ 1957 طلب فيها الحكم بالغاء القرار
الوزارى الصادر بترقية السيد/ رشيد ابراهيم حربى الى الدرجة الرابعة بالأقدمية المطلقة
اعتبارا من أول أغسطس سنة 1950 فيما تضمنه من ترك الطالب فى الترقية الى هذه الدرجة
وما يترتب على ذلك من آثار مالية وغير مالية ثم طلب فى مذكرته المقدمة للمحكمة بجلسة
17 يوليه سنة 1958 المحددة للنطق بالحكم "الحكم باستحقاق المدعى للترقية الى الدرجة
الثالثة بالأقدمية المطلقة اعتبارا من 31 أغسطس سنة 1957 وجعل أقدميته فيها قبل رشيد
ابراهيم حربى أيضا وما يترتب على ذلك من آثار ثم كرر هذا الطلب فى مذكرته المقدمة للمحكمة
لجلسة 30/ 10/ 1958 المحددة لنظر الدعوى وفى هذه الجلسة أضاف الى طلباته طلبا جديدا
هو طلب الغاء القرار الصادر فى 21/ 7/ 1958 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية الى الدرجة
الثالثة بالكادر الفنى العالى وقام بسداد الرسم المستحق عليه عن هذا الطلب ثم تقدم
المدعى بمذكرة بجلسة 2/ 4/ 1959 المحددة لنظر الدعوى انتهى فيها الى ان طلباته هى ارجاع
أقدمية المدعى فى الدرجة الرابعة الى 1/ 8/ 1950 وفى الدرجة الثالثة الى 31/ 8/ 1957
أو الى 21/ 7/ 1958 على أنه اذا حكمت المحكمة بطلبه الأول والثانى فان طلبه الثالث
يصبح غير ذى موضوع لأنه بذلك يكون الظلم الذى وقع عليه قد رفع من أساسه ومن مبدأ وقوعه.
ومن حيث انه يبين مما سلف ايضاحه ان طلب المدعى الأخير وهو رد أقدميته فى الدرجة الثالثة
الى 21/ 7/ 1958 انما هو طلب احتياطى للطلب الأصلى بارجاع أقدميته فى ذات الدرجة الثالثة
الى 31/ 8/ 1957 فاذا قضت المحكمة بطلبه الاحتياطى دون طلبه الأصلى جاز له قانونا الطعن
فى الحكم بالنسبة للطلبات الأصلية وذلك وفقا لنص المادة 377 من قانون المرافعات ولا
تندرج هذه الحالة تحت نص المادة 368 من قانون المرافعات التى يجرى نصها كالآتى "اذا
أغفلت المحكمة الحكم فى بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يكلف خصمه الحضور
أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه" ذلك أن قضاء المحكمة باعتبار أقدمية المدعى راجعة
فى الدرجة الثالثة الى 21/ 7/ 1958 يعنى حتما أن المحكمة رفضت بقضاء ضمنى ارجاع هذه
الأقدمية الى 31/ 8/ 1957. يؤيد ذلك ويؤكده ان المدعى كان قد طلب بمذكرته المقدمة لجلسة
17 يوليه سنة 1958 الحكم باستحقاقه للترقية الى الدرجة الثالثة بالأقدمية المطلقة اعتبارا
من 31 أغسطس سنة 1957 سابقا السيد/ رشيد ابراهيم حربى كما كرر هذا الطلب بمذكرته المقدمة
بجلسة 30/ 10/ 1958 ومذكرته المقدمة لجلسة 2/ 4/ 1959 ومن ثم فان هذا الطلب كان تحت
نظر المحكمة عند الفصل فى الدعوى وأنها أطلعت على هذه المذكرات جميعها ورأت فى أسباب
حكمها وفى منطوقه أن تجيب المدعى الى طلبه الاحتياطى رافضة بذلك طلبه الأصلى رفضا ضمنيا
وما كان لها بطبيعة الحال أن تقضى باجابته الى طلبيه الاثنين معا الأصلى والاحتياطى
فترد بهذا القضاء أقدميته فى درجة واحدة وهى الدرجة الثالثة الى تاريخين مختلفين أولهما
فى 31/ 8/ 1957 وثانيهما فى 21/ 7/ 1958 وهو ما اخطأ فيه الحكم المطعون فيه اذ أعتبر
ان الطلبين المعروضين على المحكمة فى الدعوى رقم 148 لسنة 12 قضائية هما طلبان أصليان
ومستقلان أحدهما عن الآخر يجوز أن يتقرر بمقتضى كل منهما للمدعى مركز قانونى قائم بذاته
استقلالا عن الآخر ولذلك قضى للمدعى بأن أقدميته فى الدرجة الثالثة ترد الى 31/ 8/
1957 فى حين أن الحكم الأول قضى بأن أقدمية المدعى فى ذات هذه الدرجة ترتد الى 21/
7/ 1958 ونتيجة لذلك الخطأ أصبح للمدعى مركزان قانونيان مختلفان فى درجة واحدة وترتب
على ذلك أن أصبحت له أقدميتان فى الدرجة الثالثة احداهما راجعة الى 31/ 8/ 1957 والأخرى
راجعة الى 21/ 7/ 1958 وهو أمر يجافى القانون ولا يتفق مع المعقول لأن أقدمية الموظف
فى الدرجة الواحدة لا تكون الا فى تاريخ واحد محدد ومن ثم كان الطعن فى الحكم الصادر
فى هذه الدعوى قد صادف الصواب ويتعين من أجل ذلك القضاء بالغاء الحكم المطعون فيه مع
الزام المدعى بالمصروفات لعدم امكان قبول دعوى طلب الحكم فيما أغفل من الطلبات الموضوعية
لأن طلب المدعى المقول باغفاله قد قضى فيه قضاء ضمنيا ومن ثم فلا محل للاستمساك بحكم
المادة 368 من قانون المرافعات كما سبق ايضاحه وانما تكون وسيلة تصحيح الحكم فى هذه
الحالة هى الطعن فيه ومن ثم يكون طلب الحكم فيما أغفلته المحكمة من بعض الطلبات غير
مقبول.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعنين رقم 1500 لسنة 7 القضائية ورقم 832
لسنة 8 القضائية شكلا، وفى موضوعهما:
أولا - بالنسبة الى الطعن رقم 1500 لسنة 7 القضائية بتعديل الحكم المطعون فيه وباعتبار
أقدمية المدعى فى الدرجة الثالثة راجعة الى 31 من أغسطس سنة 1957 بدلا من 21 يولية
سنة 1958 وما يترتب على ذلك من آثار والزمت الحكومة بالمصروفات وتأييده فيما عدا ذلك.
ثانيا - بالنسبة الى الطعن رقم 832 لسنة 8 القضائية بالغاء الحكم المطعون فيه وبعدم
قبول الدعوى والزمت المدعى بالمصروفات.
[(1)] قارن عكس هذا المبدأ فى مجموعة السنة الثامنة جزء ثالث برقم (112/ 3) وقد عادت المحكمة بذلك الى ما كانت قد استقرت عليه قبل مبدأ السنة الثامنة المشار اليه.