مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الادارية العليا
السنة العاشرة - العدد الثانى (من أول فبراير سنة 1965 الى آخر مايو سنة 1965) - صـ 1421

(128)
جلسة 22 من مايو سنة 1965

برئاسة السيد الأستاذ/ الدكتور ضياء الدين صالح - وكيل المجلس وعضوية السادة الأساتذة/ محمد شلبى يوسف وعادل عزيز وعبد الستار آدم وأبو الوفا زهدى المستشارين.

القضية رقم 1586 لسنة 7 القضائية

( أ ) قرار ادارى - سببه - اثبات - جهة الادارة غير ملزمة بذكر أسباب لقرارها ان لم يلزمها القانون بذلك - خلو القرار الادارى من أسبابه - حمله على القرينة العامة وافتراض قيامه على سبب صحيح - على من يدعى العكس اثبات ذلك.
(ب) قرار ادارى - سببه - اشارة مصدر القرار فى ديباجته الى اطلاعه على بعض المذكرات والأوراق - مفاد ذلك أنه انما اتخذ منها أسبابا لقراره.
(جـ) مباحث عامة - اثبات - لجهة الاختصاص الاعتماد على تقارير ادارة المباحث العامة وتكوين عقيدتها بما تطمئن اليه منها ما دامت تتوخى وجه الصالح العام - أساس ذلك.
(د) نيابة ادارية - قرار حفظ - حجية - جزاء تأديبى - القرار الصادر من النيابة الادارية بحفظ التحقيق مؤقتا لعدم كفاية الأدلة - لا يحوز حجيه تحجب سلطان الجهة الادارية فى انزال الجزاء التأديبى.
(هـ) موظف - جزاء تأديبى - تعليم - وجوب أن يكون رجال التعليم فوق مستوى الشبهات والريب - دقة موازين الحساب بالنسبة اليهم.
1 - أن الجهة الادارية ليست ملزمة بذكر أسباب لقرارها ان لم يلزمها القانون بذكر هذه الأسباب وفى هذه الحالة تحمل قراراتها على القرينة العامة التى تقضى بافتراض وجود أسباب صحيحة لهذه القرارات وعلى من يدعى العكس اثبات ذلك.
2 - ان اشارة مصدر القرار فى ديباجته الى اطلاعه على مذكرة النيابة الادارية وملف تحقيقها وكتاب مكتب الأمن الموجه الى مكتب الشكاوى يعنى أنه اتخذ منها أسبابا لقراره المطعون عليه ومن ثم يكون القول بعدم وجود أسباب لهذا القرار فى غير محله ويتعين اطراحه.
3 - سبق لهذه المحكمة أن قررت أن تقارير ادارة المباحث وهى من الأجهزة الرسمية التى أنشئت لمعاونة الجهات المختصة فى استجماع المعلومات والبيانات والدلائل لها حجيتها وأن لتلك الجهات أن تعتمد عليها وتكون عقيدتها بما تطمئن اليه منها ما دامت تتوخى وجه الصالح العام.
4 - ان قرار النيابة الادارية الصادر بحفظ التحقيق كان مؤقتا لعدم كفاية الأدلة ولم يكن لعدم الصحة أو لانتفاء الدليل ومن ثم لا تكون له حجية تحجب سلطات الجهة الادارية عن توقيع الجزاء الذى قدرته.
5 - أن رجال التعليم وهم من الذين يقومون على تربية النشئ يجب أن يكونوا فوق مستوى الشبهات والريب وينبغى لهم أن يتحلوا بأرفع الفضائل وأسماها وان يبتعدوا عن كل ما يجرح السلوك القويم حتى يكونوا موضع ثقة طلابهم وذويهم ومن ثم تدق موازين الحساب بالنسبة لهم


اجراءات الطعن

فى يوم الخميس الموافق 10 من أغسطس سنة 1961 أودع الاستاذ محمود عيسى عبده المحامى بصفته وكيلا عن السيد محمود على محمد ابراهيم بموجب توكيل رقم 176 لسنة 61 توثيق القاهرة فى 1/ 4/ 1961 سكرتارية هذه المحكمة صحيفة طعن عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى فى الدعوى رقم 550 لسنة 14 القضائية بجلسة 8/ 2/ 1961 القاضى برفض الدعوى والزام رافعها بالمصروفات وطلب السيد الطاعن اعتمادا على أسباب طعنه الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه والغاء القرار الصادر بمجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوما من راتبه مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام الطاعنة بالمصروفات، وفى 12 من أغسطس سنة 1961 أعلن الطعن وتعين لنظره أولا جلسة 21/ 11/ 1964 وأخطر بها ذوو الشأن فى 27/ 10/ 1964 أمام دائرة فحص الطعون فقررت احالته الى هذه الدائرة فعينت لها جلسة 20/ 2/ 1965 وأخطروا بها فى 28/ 1/ 1965 ثم سمعت ما رأت ضرورة سماعه من ملاحظات الطرفين ثم أرجأت النطق بالحكم لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن واقعات هذه المنازعة تجمل فى أن الطاعن أقام دعواه أمام محكمة القضاء الادارى ذاكرا فيها أن السيد مدير منطقة الاسكندرية التعليمية أصدر قرارا فى 4/ 10/ 1959 بخصم خمسة عشر يوما من مرتبه وذلك استنادا الى مذكرة النيابة الادارية بالاسكندرية المؤرخة 3/ 9/ 1959 بعد أن قامت بتحقيق شكوى تقدم بها شخص يدعى صديق ابراهيم على صقر ضد الطاعن ذكر فيها أنه توجد علاقة آثمة بينه وبين زوجته وقد نشأت هذه العلاقة من تردده على مسكنه مستغلا صلة القربى التى تربطه بالشاكى ومن أن الأخير كان يكلفه بقضاء بعض مصالحه فى أثناء غيابه وقد قامت المباحث الجنائية بمحافظة الاسكندرية بعمل تحريات فظهر منها صحة ما جاء فى هذه الشكوى فقام مكتب الأمن الملحق بمكتب السيد وزير التربية والتعليم بارسال كتاب الى مكتب الشكاوى مشيرا الى هذه التحريات فأصدر مدير منطقة الاسكندرية التعليمية قرارا بمجازاة الطاعن بالخصم من راتبه لمدة خمسة عشر يوما فتظلم من هذا القرار ولما حفظ تظلمه رفع دعواه الى القضاء.
ومن حيث أن المحكمة المطعون فى حكمها أصدرت حكمها المنوه عنه آنفا وأقامت قضاءها على أن الطاعن ينعى على القرار المطعون فيه أنه جاء غير مستند الى أسباب تجيز لمصدره اصداره وأن هذا النعى على غير أساس اذ أن المادة - 73 من القانون رقم 210 لسنة 1951 تقضى بأن كل موظف يخالف الواجبات المنصوص عليها فى القانون أو يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته يعاقب تأديبيا ونصت المادة - 84 من هذا القانون على أنواع الجزاءات التى يمكن توقيعها على الموظف كما نصت المادة - 85 على أنه لوكيل الوزارة المساعد أو لرئيس المصلحة كل فى دائرة اختصاصه توقيع عقوبتى الانذار أو الخصم من المرتب عن مدة لا تجاوز 45 يوما فى السنة الواحدة وأنه بان لها من مطالعة ديباجة القرار المطعون فيه والفقرة الأولى منه أن هذه الفقرة نصت على خصم خمسة عشر يوما من مرتب المدعى لخروجه على قواعد السلوك بصفته مربيا مسئولا وذكرت ديباجته اشارة تفيد أن مصدره أطلع على مذكرة النيابة الادارية المؤرخة 3/ 9/ 1959 وعلى كتاب مكتب الأمن الملحق بمكتب السيد وزير التربية والتعليم الموجه الى مكتب رئيس الشكاوى المتضمن أن التحريات أتضح منها صحة ما جاء بالشكوى ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر عن مخالفة معينة بذاتها هى خروج الطاعن على قواعد السلوك وقد استند مصدر القرار الى ما أشارت اليه ديباجة القرار وأن الارتباط قائم بين ديباجة القرار وصلبه بما يمتنع معه الفصل بينهما واذ انتهت النيابة الادارية الى حفظ الشكوى مؤقتا لعدم كفاية الأدلة ولم تحفظها لعدم الصحة والفارق كبير بين هذين النوعين من الحفظ من حيث النتيجة والأثر وان المحكمة لا تبحث موضوع المحاكمة التأديبية ما دام لم يتم بالمخالفة للقانون اذ لا شأن لها بعد ذلك فى الدخول فى تفصيلات الموضوع وملابساته مما يدخل فى ولاية السلطة الادارية ومن ثم لا تستند الدعوى الى أساس سليم ويتعين رفضها.
ومن حيث أن الطعن أسس على أن الاشارة فى ديباجة القرار لا تصلح تسبيبا له لأن المذكرة المشار اليها لا تؤيد صحة القرار لأن النيابة الادارية لم تر ادانة الطاعن تأديبيا اذ انتهت بحفظ التحقيق الذى أجرته وكذا الشأن فى كتاب السيد وزير التربية والتعليم لم تر فيه وجها لترجيح كفة الاتهام ومن ثم يكون القرار معيبا لخلوه من الأسباب ولا يبرأ منه الا بالغائه، أما البحث فى موضوع القرار فليس موصدا أمام القاضى التأديبى كما ذهب الحكم المطعون فيه خطأ، ذلك لأن القرار الادارى المستند الى سبب غير صحيح يعتبر مشوبا بعيب مخالفة القانون والبحث فى صحة السبب من صميم اختصاص القضاء الادارى وهو يراقب مشروعية القرار الادارى وقد ساق عدة أدلة على أن الشكوى المقدمة ضده مغرضة وكيدية ولا نصيب لها من الصحة ومع ذلك وقفت المحكمة أمام المطاعن التى وجهها الى أسباب القرار المطعون فيه مكتوفة اليدين لظنها أن البحث فى هذه الجوانب ممتنع عليها ومن القرائن التى ساقها لتجريح الشكوى ما يأتى:
(1) اعتراف الشاكى نفسه بأن الصلة مقطوعة بينه وبين الطاعن من مدة طويلة بعد أن حكم على الشاكى عسكريا بتهمة السرقة وغيرها.
(2) اعتراف الشاكى نفسه بأنه هو الذى دعا الطاعن الى رعاية أسرته وأولاده مراعاة لظروف محاكمته.
(3) تزوج الطاعن منذ 22/ 4/ 1958 بينما كتاب مكتب الأمن المؤرخ 24/ 4/ 1958 مما يؤيد حقد الشاكى عليه لرفضه أن يكون صهرا له.
(4) أن الطاعن كان مثلا للسلوك الطيب وهو يعمل مدرسا فى مدرسة بنات ثانوية بشهادة من يعمل معهم.
(5) ان هذه الشكوى قصد بها الاضرار بحياة الطاعن الزوجية والعملية حتى يفشل فيهما.
(6) ان الشهود لم يشهدوا بما يؤيد الشاكى عدا شخص يدعى حمزه السودانى وقد ثبت كذبه من أقوال بواب المنزل الذى يقطن فيه الشاكى.
ثم خلص الطعن بعد ما تقدم الى القول أن الحكم جانب الصواب للخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ومن ثم طلب الغاءه والغاء القرار المطعون فيه وما ترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث أن هيئة مفوضى الدولة قدمت تقريرا ذهبت فيه الى القول بأن الحكم المطعون فيه قد صدر فى 8/ 2/ 1961 ولم يطعن فيه الا فى 10/ 8/ 1961 ومن ثم يكون الطاعن قد فوت الميعاد القانونى للطعن على الحكم ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن شكلا.
ومن حيث ان وزارة التربية والتعليم قدمت مذكرة بدفاعها عن طريق ادارة قضايا الحكومة قالت فيها أن المخالفة المسندة الى الطاعن ثابتة من أقوال من سئل فى التحقيق وأن حفظ النيابة الادارية للتحقيق لا يقيد الجهة الادارية لأن رأى النيابة ليس ملزما لها وأنه لا وجه لما ذكره الطاعن من أن القرار غير مسبب اذ الثابت من الرجوع الى ملف القرار أنه أحال فى شأن بيان الوقائع المسندة الى الطاعن الى تحقيق النيابة الادارية ومذكرتها الختامية وكتاب مكتب الأمن والتحريات التى أجريت، والوقائع المسندة الى الطاعن حددت بتردده على مسكن الشاكى فى غيبته وفى علاقته المشينة بزوجته وان ليس للقضاء الادارى أن يحل نفسه محل السلطات التأديبية المختصة فيما هو متروك لتقديرها ووزنها فيستأنف النظر بالموازنة والترجيح فيما يقوم لدى السلطات التأديبية من دلائل وبيانات وقرائن أحوال اثباتا أو نفيا فى خصوص قيام أو عدم قيام الحالة الواقعية أو القانونية التى تكون ركن السبب أو أن تتدخل فى تقدير خطورة هذا السبب وما يمكن ترتيبه عليه من آثار واستشهدت بالحكم فى الطعن رقم 634 لسنة 3 القضائية - جلسة 8/ 3/ 1958 - السنة الثالثة بند 97 ص 868 وبالحكم فى الطعن رقم 21 لسنة 2 القضائية جلسة 26/ 4/ 1960 - السنة الخامسة بند 81 ص 814 وأن سلوك الطاعن فى خارج الوظيفة ينعكس على سلوكه فى مجال الوظيفة وأن حسن السمعة شرط لازم لبقاء الموظف فى وظيفته وأن الموظف الذى يتسم بسوء السمعة من حق الادارة أن توقع عليه الجزاءات كما استشهدت فى هذا الصدد بالأحكام الصادرة من هذه المحكمة ومن ثم انتهت الى تأييد الحكم المطعون فيه ورفض الطعن والزام رافعه بالمصروفات.
ومن حيث ان الطاعن قدم مذكرة بدفاعه ذكر فيها أنه تردد على أسرة الشاكى لرعاية شأنه للقرابة التى تربطه بها ولما طلب اليه الشاكى أن يرعى مصلحتها بعد اذ أصبح عاجزا عن تولى أمرها بسبب حبسه فى قضية سرقة ثم نشب الخلاف بينهما أخيرا بسبب رفض الطاعن الزواج من شقيقة الشاكى التى كانت تقطن معه ثم رأى الزواج بغيرها فلما نما ذلك الى الشاكى حنق عليه وقدم شكواه الكيدية وتولت النيابة التحقيق عن وقائع نسبها اليه فى سنة 1955 مع أن الشكوى تقدم بها سنة 1958 وقد انتهت النيابة من تحقيقها برأيها وفحواه أن ما نسبه الشاكى اليه يعوزه الأدلة على صحته ثم كشفت عن شكها فى صحة الشكوى وعن نفسية مقدمها الحاقدة ثم قررت حفظ الشكوى مؤقتا لعدم كفاية الأدلة وان هذا القرار له حجيته ما دام لم يثبت ظهور أدلة جديدة تؤيد صحة الاتهام أما ما جاء فى التحريات فكان سابقا على تحقيق النيابة الادارية التى تناولت كل ما جاء فيها ثم انتهت الى رأيها السابق، ثم أشارت الى شهادة من سئل فى التحقيق وهم الجيران فلم يشهد أحد ضده عدا شخص واحد وهو الذى تبرع برواية خيالية زعم فيها انه رآه فى مسكن الشاكى بملابسه الداخلية وليس لهذا القول من معقولية اذ ما الذى يجعل الرجل الأجنبى فى منزل أن يظهر على هذه الحالة التى تفضحه للغير وكيف يحصل منه هذا وبالمنزل اولاد وأخت الشاكى، ومما يقطع بأن هذه الرواية غير معقولة أن البواب كذب هذا الشاهد فيما نسبه اليه من أنه أطلعه على كتاب أرسلته زوجة الشاكى الى الطاعن وشهادته بحصول نزاع بين الطاعن وهذا الشخص ثم ختم مذكرته بأنه ممن اشتهر عنهم حسن السمعة بدلالة عمله فى مدارس البنات وبشهادة من يعمل معهم وأن الشاكى رجل يستهين بالقيم الأخلاقية ويعوزه الشرف والأمانه والاستقامة وملف خدمته ينطق بذلك ثم صمم على طلب الغاء الحكم وبراءته مما اسند اليه.
ومن حيث انه عن شكل الطعن فتلاحظ المحكمة أنه يبين من مطالعة ملف هيئة المساعدة القضائية أن الطاعن قدم طلب المساعدة فى 8/ 4/ 1961 فنظرته تلك الهيئة وأصدرت قرارها بالرفض فى 12/ 6/ 1961.
ومن حيث أن الطاعن أودع صحيفة الطعن سكرتيرية هذه المحكمة فى 10/ 8/ 1961 فيكون طعنه فى الميعاد القانونى فهو مقبول شكلا.
ومن حيث أنه عن موضوع الطعن فان القرار المطعون عليه ورد فى ديباجته أن مصدره وهو مدير عام منطقة الاسكندرية للتربية والتعليم أشار الى اطلاعه على مذكرة النيابة الادارية المؤرخة 3/ 1/ 1959 بشأن شكوى صديق ابراهيم على صقر ضد الطاعن وعلى ملف تحقيق النيابة الادارية رقم 563 لسنة 1959 اسكندرية وكتاب مكتب الأمن الملحق بمكتب السيد وزير التربية والتعليم بالقاهرة رقم 2262 المؤرخ 23/ 4/ 1958 (سرى جدا) الموجه الى رئيس مكتب الشكاوى والمتضمن أن التحريات اتضح منها صحة ما جاء بالشكوى (يراجع صورة هذا القرار المودعة ملف النيابة الادارية المرفق بالأوراق).
ومن حيث أن هذا القرار صدر من مختص قانونا ولم يوجه الطاعن اليه أى مطعن فى هذا الركن من أركانه.
ومن حيث ان الجهة الادارية ليست ملزمة بذكر أسباب لقرارها ان لم يلزمها القانون بذكر هذه الأسباب وفى هذه الحالة تحمل قراراتها على القرينة العامة التى تقضى بافتراض وجود أسباب صحيحة لهذه القرارات وعلى من يدعى العكس اثبات ذلك.
ومن حيث ان اشارة مصدر القرار فى ديباجته الى اطلاعه على مذكرة النيابة الادارية وملف تحقيقها وكتاب مكتب الأمن الموجه الى مكتب الشكاوى يعنى أنه أتخذ منها أسبابا لقراره المطعون عليه ومن ثم يكون القول بعدم وجود أسباب لهذا القرار فى غير محله ويتعين اطراحه.
ومن حيث انه عن مدى صحة هذه الأسباب وجديتها واستخلاص الدليل المستمد منها فان المحكمة تلاحظ أن الشكوى التى قدمت ضد الطاعن أجريت عنها تحريات من مباحث الاسكندرية ظهر من نتيجتها أن الطاعن كان يتردد على مسكن الشاكى فى حضوره وفى أثناء غيابه وان علاقة غرامية نشأت بين زوجة الشاكى والطاعن وان أنباء هذه العلاقة استفاضت وان مكاتبات دارت بينهما اطلع مجرى التحريات على صورة أحد الكتب المتبادلة بينهما والمستنتج منه قيام هذه العلاقة.
ومن حيث انه سبق لهذه المحكمة أن قررت أن تقارير ادارة المباحث وهى من الأجهزة الرسمية التى أنشئت لمعاونة الجهات المختصة فى استجماع المعلومات والبيانات والدلائل لها حجيتها وأن لتلك الجهات أن تعتمد عليها وتكون عقيدتها بما تطمئن اليها منها ما دامت تتوخى وجه الصالح العام.
(يراجع حكم هذه المحكمة فى الطعن رقم 230 لسنة 3 القضائية المنشور فى مجموعة السنة الثالثة - العدد الثالث ص 1382 وما بعدها).
ومن حيث ان ما يثيره الطاعن عن تصرف النيابة الادارية فان قرارها الصادر بحفظ التحقيق كان مؤقتا لعدم كفاية الادلة ولم يكن لعدم الصحة أو لانتفاء الدليل ومن ثم لا تكون له حجية تحجب سلطات الجهة الادارية عن توقيع الجزاء الذى قدرته.
ومن حيث أن رجال التعليم وهم من الذين يقومون على تربية النشء يجب أن يكونوا فوق مستوى الشبهات والريب وينبغى لهم أن يتحلوا بأرفع الفضائل وأسماها وأن يبتعدوا عن كل ما يجرح السلوك القويم حتى يكونوا موضع ثقة طلابهم وذويهم ومن ثم تدق موازين الحساب بالنسبة لهم.
ومن حيث أن الطاعن وهو منهم قد سلك سلوكا خرج به على مقتضى الواجب، وكان الجزاء الذى توقع عليه فى محله ولم يتسم القرار الصادر به بما يعيبه ولم يكن من جهة أخرى فيه شئ من الغلو، ومن ثم يكون الطعن عليه على غير أساس وخليق بالرفض.
ومن حيث ان الطاعن أصابه الخسر فى الطعن فيحمل عبء المصروفات وذلك اعمالا لنص المادة - 357 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا والزمت الطاعن المصروفات.