أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الأول - السنة 28 - صـ 1095

جلسة 30 من ابريل سنة 1977

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أديب قصبجى وعضوية الساده المستشارين/ ممدوح عطية، وشرف الدين خيرى، ومحمد عبد العظيم عبد، وأحمد شوقى المليجى.

(188)
الطعن رقم 351 لسنة 43 القضائية

عمل. "أجر". موظفون.
العسكريون المشار إليهم فى القانون 106 لسنة 1964 المتقولون إلى وظائف مدنية. وجوب احتفاظهم بما كانوا يتقاضونه من رواتب أصلية وتعويضات. بدل التغذية. هو جزء من الأجر المستحق لهم.
مؤدى نص المادتين 131.85 من القانون رقم 106 لسنة 1964 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة مجتمعين أن يحتفظ هؤلاء العسكريون المنقولون إلى وظائف مدنية بكامل ما كانوا يتقاضونه من الوظائف العسكرية من رواتب أصلية ومن تعويضات تشمل كافة أنواع البدلات أيا كانت طبيعتها وأساس استحقاقها، وعلى أن يستهلك ما يتجاوز مربوط الدرجات المقررة للوظائف التى نقلوا اليها مما يحصلون عليه فى المستقبل من زيادة فى المرتب نتيجة للترقية أو منح العلاوات والبدلات. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واستبعد من مرتب الطاعن الذى يجب أن يؤدى إليه بعد نقله إلى الشركة المطعون ضدها المبلغ الذى كان يتقاضاه فى وظيفته العسكرية كبدل تغذية بدعوى أن هذا البدل يرتبط بالوظيفة العسكرية ولا يعتبر جزءا من الأجر ورتب على ذلك استنزال متجمد هذا المبلغ من الفروق المستحقة له فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.


المحكمه

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 303 لسنة 1971 عمال كلى القاهرة على الشركة المطعون ضدها طالبا الحكم بالزامها بتعديل مرتبه الشهرى إلى مبلغ 19 جنيه و166 مليما اعتبارا من 1/ 8/ 1965 مع ما يترتب على ذلك من فروق مالية، وقال بيانا لدعواه أنه كان متطوعا بالقوات المسلحة وبلغ آحر مرتب تقاضاه بها 19 جنيها و166 مليما شهريا وكان يتعين عليها تطبيقا للمادة 131 من القانون رقم 106 لسنة 1964 أن تمنحه ذات - المرتب، إلا أنها حددت مرتبه بمبلغ 15 جنيها شهريا، فأقام دعواه بطلباته المتقدمة وبتاريخ 17/ 1/ 1971 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت فى 27/ 4/ 1972 بأحقية الطاعن لمرتب شهرى مقداره 19 جنيه 166 مليما اعتبارا من 1/ 8/ 1965 وبالزام الشركة المطعون ضدها بأن تدفع له مبلغ 108 جنيها و284 مليما قيمة الفروق المستحقة له. استأنف الشركة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 2756 سنة 89 ق، وبتاريخ 11/ 2/ 1973 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى أحقية الطاعن لمرتب شهرى مقداره 16 جنيه و500 مليما ابتداء من 1/ 8/ 1965 وإلزام الشركة بأن تؤدى له مبلغ 34 جنيها و600 مليما قيمة الفروق المستحقة له. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 9/ 4/ 1977 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وفى بيانه يقول الطاعن أن المادة 131 من القانون رقم 106 لسنة 1964 تنص على أنه إذا تقاضى أحد العسكريين عند نقله إلى وظيفة مدنية راتبا وتعويضات مدنية تقل فى مجموعها عن مجموع ما كان يتقاضاه فى الوظيفة العسكرية، أدى إليه الفرق بصفة شخصية على أن تستقطع هذه الزيادة من العلاوات والترقيات والتعويضات، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النص الصريح وانتهى إلى اعتبار بدل التغذية الذى كان يصرف له مرتبطا بالعمل فى القوات المسلحة واستبعده من مجموع ما كان يتقاضاه عند نقله إلى الشركة المطعون ضدها.
وحيث إن هذا النعى صحيح، ذلك أنه لما كانت المادة 131 من القانون رقم 106 لسنة 1964 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة، بعد أن نظمت فى فقرتيها الأولى والثانية قواعد نقل العسكريين إلى الوظائف المدنية، نصت فى فقرتها الثالثة على أنه "... إذا تقاض الفرد المنقول إلى الوظيفة المدنية راتب وتعويضات مدنية تقل فى مجموعها عن مجموع ما كان يتقاضاه فى الوظيفة العسكرية أدى إليه الفرق بصفة شخصية حتى يتم استنفاذه بالترقية أو العلاوات أو التعويضات. وكانت المادة 58 من ذات القانون قد نصت على رواتب العسكريين هى الرواتب الأصلية المقررة للدرجات المختلفة بما فى ذلك العلاوات الدورية وفقا لما هو وارد فى الجدول المرافق لهذا القانون. أما التعويضات فتشمل البدلات والعلاوات الاضافية.." فإن مؤدى هذين النصين مجتمعين أن يحتفظ هؤلاء العسكريون المنقولون إلى وظائف مدنية بكامل ما كانوا يتقاضونه فى الوظائف العسكرية من رواتب أصلية ومن تعويضات تشمل كافة أنواع البدلات أيا كانت طبيعتها واساس استحقاقها، على أن يستهلك ما يجاوز مربوط الدرجات المقررة للوظائف التى نقلوا إليها مما يحصلون عليه فى المستقبل من زيادة فى المرتب نتيجة للترقية أو منح العلاوات والبدلات. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واستبعد من مرتب الطاعن الذى يجب أن يؤدى إليه بعد نقله إلى الشركة المطعون ضدها مبلغ 2 جنيه و666 مليما كان يتقاضاه فى وظيفته العسكرية كبدل تغذية بدعوى أن هذا البدل يرتبط بالوظيفة العسكرية ولا يعتبر جزءا من الأجر، ورتب على ذلك استنزال متجمد هذا المبلغ من الفروق المستحقة له، فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم فى موضوع الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف.