أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الأول - السنة 28 - صـ 1099

جلسة 30 من أبريل سنة 1977

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى الاسيوطى وعضوية السادة المستشارين/ جلال عبد الرحيم عثمان، محمد كمال عباس، وصلاح الدين يونس، والدكتور ابراهيم على صالح.

(189)
الطعن رقم 800 لسنة 43 القضائية

ضرائب "ضريبة التركات".
تقدير وعاء التركة. الأملاك المبنية. وجب تقدير قيمتها تقديرا حكميا على أساس القيمة الايجارية المتخذة أساسا لربط العوايد فى تاريخ الوفاء. لا محل لتقديرها على أساس القيمة الأيجارية بعد تخفيضها بالقانون 159 لسنة 1911 ذلك.
النص فى الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة(1) - على أن المشرع قد قدر قيمة الأملاك التى يتركها المورث تقديرا حكميا بما يعال اثنتى عشر مثلا من القيمة الإيجارية السنوية المتخذة أساسا لربط عوائد المبانى فى التاريخ الذى حدثت فيه الوفاة بغض النظر عما يطرأ عليها من تعديل بعد هذا التاريخ، ويؤكد هذا النظر أن المشرع عندما رأى أن يغير القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط العوائد أصدر القانون رقم 37 لسنة 1966 بتخفيضها بنسبة 20% للعقارات التى انطبق عليها قانون التخفيض رقم 7 لسنة 1965 فى حين أنه لم ينص على التخفيض عندما أصدر القانونين 55 لسنة 1958، 169 لسنة 1961 لما كان ذلك وكان الثابت من المحضر المحرر بمعرفة مأمور الضرائب والمرافق بالملف الفردى أن القيمة الإيجارية السنوية المتخذة أساسا لربط الضريبة على العقار مثار النزاع هى مبلغ 259 جنيها و200 مليما فان قيمة العقار وفقا لحكم المادة 36/ 2 من القانون 142 لسنة 1944 تقدر بأثنى عشر مثلا من هذه القيمة أى مبلغ 3110 جنيها و440 مليما، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأجرى حساب قيمة العقار مثار النزاع على أساس القيمة الايجارية المخفضة طبقا للقانون رقم 169 لسنة 1961 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن مأمورية ضرائب الرمل قدرت صافى تركة المرحومة......... مورثة المطعون عليها والمتوفية فى 27/ 12/ 1965 بمبلغ 16287 جنيها و245 مليما وإذا اعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى أصدرت قراراها فى 30/ 11/ 1961 بتقدير قيمة التركة بمبلغ 1009 جنيه و281 مليم يستبعد منها عند الربط قيمة المنقولات المنزلية طالما أنها مستعملة فى أغراض الأسرة فقد أقام الدعوى رقم 396 لسنة 1967 تجارى الاسكندرية الابتدائية طالبا الحكم بتعديل قيمة التركة إلى مبلغ 6438 جنيها و341 مليما كما اقامت الطاعنة الدعوى 434 لسنة 1967 تجارى الاسكندرية الابتدائية طعنا على ذات القرار طالبة تأييد تقديرات المأمورية. وبتاريخ 26/ 10/ 1967 قضت المحكمة فى الطعنين بندب خبير لتقدير قيمة التركة، وبعد أن قدم الخبير تقريره وبجلسة 20/ 2/ 1969 قضت المحكمة فى موضوع الطعنين بتعديل القرار المطعون فيه إلى تحديد صافى التركة بمبلغ 7734 جنيها و891 مليما - فيما عدا التويص المستحق للاصلاح الزراعى - إستئانفت الطاعنة الحكم بالاستئناف رقم 167 لسنة 25 ق الاسكندرية. وبتاريخ 29/ 5/ 1973 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض. دفع المطعون ضده ببطلان صحيفة الطعن وبعدم قبول الطعن لانتفاء المصلحة وقدمت النيابة مذكرة أيدت فيها الرأى - برفض الدفعين وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع ببطلان صحيفة الطعن أن صورة الصحيفة المعلنة للمطعون ضده جاءت خلوا من اسم الذى أودع صحيفة الطعن ووقع عليها على خلاف ما يقضى به نص المادة 253 - 2 مرافعات.
وحيث إن هذا الدفع مردود بأنه يبين من صحيفه الطعن المعلنة للمطعون ضده والمقدمة منه أنها ذيلت بتوقيع للأستاذ عبد الفتاح الشافعى النائب بادارة قضايا الحكومة بوصفه وكيلا عن المصلحة الطاعنة وهى مصلحة حكومية تمثلها قانونا ادارة قضايا الحكومة عملا بالمادة 13/ 1 من قانون المرافعات والمادة السادسة من قانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن لانتفاء المصلحة أن الطاعنة لم تطلب الحكم بإلغاء قرار لجنة الطعن القاضى بتعديل تقرير المامورية لقيمة العقار بشارع الأقبال إلى مبلغ 658 جنيها و880 مليما بما يجعل هذا القرار نهائيا لا سبيل إلى الحكم بإلغائه.
وحيث إن هذا الدفع مردود بأن المصلحة الطاعنة ضمنت طلباتها "نقض الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائى المستأنف فيما قضى به من تقدير قيمة العقار الكائن بشارع أقبال - الاسكندرية بمبلغ 1658 جنيها و880 مليما والحكم أصليا فى موضوع الدعوى بتأييد تقرير المأمورية لقيمة هذا العقار بمبلغ 3110 جنيها 400 مليما ومؤدى هذه الطلبات أن الطاعنة طلبت ضمنا الحكم بإلغاء قرار لجنة الطعن الذى عدل تقرير مأمورية الضرائب لقيمة العقار موضوع النزاع إذ لا يستقيم طلب الحكم بتقدير المأمورية لقيمة العقار إلا بإلغاء قرار لجنة الطعن الذى عدل هذه القيمة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية.
وحيث إنه مما تنعاه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى تأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضى به من تقدير قيمة العقار موضوعة النزاع على أساس القيمة الإيجارية المخفضة طبقا للقانون 69 السنة 1961 على خلاف ما تنص عليه المادة 36/ 2 من القانون 142 لسنة 1944 التى توجب تقدير قيمة الأملاك الخاضعة لعوائد المبانى على أساس القيمة الإيجارية السنوية المتخذة أساسا لربط العوائد فى التاريخ الذى حصلت فيه الوفاة وهى تعادل 80% من القيمة الإيجارية الفعلية عملا بالمادة 12 من القانون 56 لسنة 1954 وقد رأى المشرع جعل هذه القيمة ثابتة لمدة ثمان سنوات عملا بالمادة 11 من ذات القانون ما لم يتدخل المشرع بتعديلها بقانون لتتفق مع القيمة الايجارية المخفضة قانونا كما حددت بعد صدور القانون رقم 7 لسنة 1965 الذى قضى بتخفيض قيمة الأجرة القانونية فتدخل المشرع وأصدر القانون رقم 37 لسنة 1966 الذى قضى بتخفيض القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة العقارية بنسبة 20% وإذ لم يصدر المشرع قانونا مماثلا بعد صدور قانون التخفيض رقم 164 لسنة 1961 ومن ثم تظل نفس القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة العقارية هى المعول عليها فى تقدير قيمة العقار موضوع النزاع وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن النعى فى الفقرة الثانية من المادة 142 لسنة 1944 تفرض رسم أيلولة على التركات على أن تقدر قيمة الأملاك الخاضعة لعوائد المبانى بما يعادل اثنتى عشر مثلا من القيمة الإيجارية السنوية المتخذة أساسا لربط عوائد المبانى يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قد حدد قيمة الأملاك التى يتركها المورث تقديرا حكميا بما يعادل اثنى عشر مثلا من القيمة الإيجارية السنوية المتخذة أساسا لربط عوائد المبانى فى التاريخ الذى حدثت فيه الوفاة بغض النظر عما يطرأ عليها من تعديل بعد تعديل هذا التاريخ، ويؤكد هذا النظر أن المشرع عندما رأى أن يغير القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط العوائد أصدر القانون رقم 37 لسنة 1966 بتخفيضها بنسبة 20% للعقارات التى انطبق عليها قانون التخفيض رقم 7 لسنة 1965 فى حين أنه لم ينص على التخفيض عندما أصدر القانونين 55 لسنة 1958، 169، لسنة 1961، لما كان ذلك وكان الثابت من المحضر الاطلاع المؤرخ 3/ 3/ 1966 المحرر بمعرفة مأمورية الضرائب والمرفق بالملف الفردى أن القيمة الإيجارية السنوية المتخذة أساسا لربط الضريبة على للعقار مثار النزاع هى مبلغ 259 جنيها و200 مليم فإن قيمة العقار وفقا لحكم المادة 36/ 2 من القانون 142 لسنة 1944 تقدر باثنى عشر مثلا من هذه القيمة أى مبلغ 3110 جنيها و440 مليما وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأجرى حساب قيمة العقار مثار النزاع على أساس - القيمة الإيجارية المخفضة طبقا للقانون رقم 169 لسنة 1961 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يستوجب نقضه فى هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المطعون فيه الحكم باعتبار قيمة العقار رقم 629 الكائن بشارع الإقبال بالإسكندرية مبلغ 3110 جنيها و400 مليما.


(1) نقض 7/ 5/ 1969 مجموعة المكتب الفنى لسنة 20 صـ 746.