أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الأول - السنة 28 - صـ 1108

جلسة 3 من مايو سنة 1977

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أحمد حسن هيكل وعضوية السادة المستشارين/ محمد صدقى العصار، رأفت عبد الرحيم، وزكى الصاوى صالح، وجمال الدين عبد اللطيف.

(191)
الطعن رقم 599 لسنة 43 القضائية

تقادم "انقطاع التقادم". دعوى "الصفة". هيئات.
هيئة السكك الحديدية. يمثلها أمام القضاء رئيس مجلس إدارتها. اختصام وزير النقل بصفته فى دعوى التعويض قبل الهيئة. لا يقطع التقادم فى مواجهتها. تصحيح الدعوى بتوجهيها لممثلها القانونى لا ينسحب أثره فى قطع التقادم إلى تاريخ رفع الدعوى. تصحيح الصفة طبقا للمادة 115/ 2 مرافعات وجوب اتمامه بمراعاة المواعيد المحددة.
الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية هى طبقا للقرار الجمهورى رقم 2715 لسنة 1966 الذى عمل به فى 25/ 7/ 1966 هيئة عامة يمثلها امام القضاء رئيس مجلس إدارتها طبقا للقانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة. وإذ كان الثابت أن المطعون عليه الأول أقام دعواه ضد وزير النقل بصفته والمطعون عليه الثانى بصحيفة أودعت قلم المحضرين فى 3/ 10/ 1969 وطلب الحكم عليهما متضامنين بمبلغ التعويض ثم صحح المطعون عليه الأول دعواه بأختصام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية وهو المتبوع للمطعون عليه الثانى بصحيفة معلنه فى 3/ 2/ 1970، ولما كانت مطالبة وزير النقل بالحق المدعى به ليس من شأنها قطع التقادم بالنسبة للهيئة المذكورة ذلك أنه يشترط لانقطاع التقادم أن يتمسك الدائن بحقه فى مواجهة مدنية، لا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة 115/ 2 من قانون المرافعات من أنه إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائم على أساس أجلت الدعوى لإعلان ذى الصفة وأن هذا النص حسبما ورد فى المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات استحدثه المشرع تبسيطا للاجراءات وتقديرا منه لتنوع فروع الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات على نحو قد يصعب معه تحديد الجهة التى لها صفة فى التداعى، ذلك أن تصحيح الصفة يجب أن يتم فى الميعاد المقرر وألا يخل بالمواعيد المحددة لرفع الدعاوى ويمدد التقادم. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 172 من قانون المرافعات على سند من أن اختصام رئيس مجلس إدارة الهيئة فى 3/ 12/ 1970 قد صحح الإعلان الموجه لوزير النقل والذى قطع التقادم، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون عليه الأول أقام أصلا الدعوى رقم 970 سنة 1968 مدنى قسم أول بندر المنصورة ضد وزير النقل بصفته وضد المطعون عليه الثانى طلب فيها الحكم بالزامهما ضامنين متضامنين بأن يدفعا له مبلغ 700 جنيه، وقال بيانا لدعواه أنه كان يقود سيارة بتاريخ 27/ 12/ 1966 وعند اجتيازه مزلقان السكة الحديد صدمه القطار فاحدث به عدة إصابات وضبطت عن الواقعة قضية الجنحة رقم 8 لسنة 1967 مركز المنصورة وحكم فيها بإدانة عامل المزلقان - المطعون علية الثانى - عن تهمة الإصابة الخطأ وأصبح هذا الحكم نهائيا، وإذ تسبب عن الحادث وقوع تلف بسيارته يقدر بمبلغ 700 جنيه يلزم المطعون عليه المذكور بتعويضه ويسأل وزير النقل بوصفه متبوعا له عن هذا الضرر وفقا للمادة 174 من القانون المدنى، فقد أقام الدعوى للحكم له بطلباته، وبتاريخ 7/ 12/ 1968 أمرت المحكمة بإحالة الدعوى إلى محكمة المنصورة الابتدائية حيث قيدت بجدولها برقم 72 لسنة 1969 مدنى دفع وزير النقل بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة لأن المطعون عليه الثانى تابع للهيئة العامة لشئون السكك الحديدية وهى هيئة عامة يمثلها رئيس مجلس إدارتها. وبتاريخ 3/ 12/ 1970 صحح المطعون عليه الأول شكل الدعوى باختصام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية - الطاعن بصفته - بدلا من وزير النقل دفع الطاعن بسقوط الدعوى بالتقادم طبقا للمادة 172 من القانون المدنى لانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الحادث فى 27/ 12/ 1966. وهو اليوم الذى علم فيه - المطعون عليه الأول - بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه حتى رفع الدعوى عليه فى 3/ 12/ 1970. وبتاريخ 13/ 1/ 1971 حكمت المحكمة برفض الدفع بالسقوط باحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون عليه الأول أن المطعون عليه الثانى تسبب بخطئه فى إتلاف سيارته وأن ضرر الحقه يقدر بالمبلغ المطلوب وبعد أن سمعت المحكمة أقوال الشهود قضت بتاريخ 8/ 3/ 1972 بالزام الطاعن والمطعون عليه الثانى بأن يدفعا متضامنين للمطعون عليه الأول مبلغ 500 جنيه، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 122 سنة 24 ق ومدنى المنصورة، وبتاريخ 8/ 4/ 1973 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعن والمطون عليه الثانى بأن يدفعا متضامنين للمطعون عليه الأول مبلغ 300 جنيه. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه الدائرة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم قضى برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم على سند من القول بأن الحادث وقع بتاريخ 17/ 12/ 1966 وأن المطعون عليه اختصم وزير النقل بصحيفة قدمت لقلم المحضرين بتاريخ 3/ 10/ 1968 وأن تصحيحة شكل الدعوى باختصامه - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون السكك الحديديه - فى 3/ 12/ 1970 قد أسبغ الصحة على الصحيفة الموجهة لوزير النقل والتى قطعت التقادم ولأن خطأ المطعون عليه الأول فى تحديد الممثل القانونى للهيئة لا يكفى لبطلان الإعلان طالما أن التصحيح قد تم، وأن البين من صحيفة الدعوى أنه اختصم وزير النقل بصفته ممثلا لهيئة السكك الحديدية مما مفاده أنه كان يقصد اختصام هذه الهيئة بالذات وقد تم الإعلان بإدارة قضايا الحكومة وحضر محاميها بالجلسات الأولى ولم يتمسك بالبطلان، فى حين أن وزير النقل ليس مسؤولا عن الدين الذى يطالب به المطعون عليه الأول ومن ثم فأن الإعلان الموجه إليه لا يقطع التقادم بالنسبة للهيئة العامة لشئون السكك الحديدية لأنها تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويمثلها مجلس إدارتها أمام القضاء، ولا يغير من ذلك أن إدارة قضايا الحكومة تنوب عنها أمام قضاء لأن حضورها عن وزارة النقل يختلف عن حضورها عن هيئة السكك الحديدية، وإذ قضى الحكم برفض الدفع بسقوط الدعوى فأنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعى صحيح، ذلك أنه لما كانت الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية هى طبقا للقرار الجمهورى رقم 2715 لسنة 1966 الذى عمل به فى 25/ 7/ 1966 هيئة عامة ويمثلها أمام القضاء رئيس مجلس إدارتها طبقا للقانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة، وكان الثابت أن المطعون عليه الأول أقام دعواه ضد وزير النقل بصفته والمطعون عليه الثانى بصحيفة أودعت قلم المحضربن فى 3/ 10/ 1966 تأسيسا على أنه بتاريخ 27/ 12/ 1966 كان يجتاز مزلقان السكة الحديد بسيارة وصدمها القطار فأحدث بها اتلافات تقدر بمبلغ 700 جنيه وأن المطعون عليه الثانى وهو حارس المزلقان تسبب بخطئه فى حدوثها وأن وزير النقل بوصفه متبوعا يسأل عن هذا الضرر وطلب الحكم عليها متضامنين بهذا المبلغ، ثم صحح المطعون عليه الأول دعواه باختصام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية وهو المتبوع للمطعون عليه الثانى بصحيفة معلنة فى 3/ 2/ 1970، ولما كانت مطالبة وزير النقل بالحق المدعى به ليس من شأنها قطع التقادم بالنسبة للهيئة المذكورة، ذلك أنه يشترط لانقطاع التقادم أن يتمسك الدائن بحقه فى مواجهة مدينه، لا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة 115/ 2 من قانون المرافعات من أنه إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائم على أساس أجلت الدعوى لإعلان ذى الصفة وأن هذا النص حسبما ورد فى المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات استحدثة المشرع تبسيطا للاجراءات وتقديرا منه لتنوع قروع الوزارات - والمصالح والمؤسسات والهيئات على نحو قد يصعب معه تحديد الجهة التى لها صفة فى التداعى - ذلك أن تصحيح الصفة - يجب أن يتم فى الميعاد المقرر ولا يخل بالمواعيد المحدده لرفع الدعاوى ويمدد التقادم، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاتى المنصوص عليه فى المادة 172 من قانون المرافعات على سند من أن أختصام رئيس مجلس إدارة الهيئة فى 2/ 12/ 1970 قد صحح الإعلان الموجه لوزير النقل والذى قطع التقادم، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون لما يستوجب نقضة.
وحيث إنه يتعين بحث ما للدعوى الجنائية بالمحكوم فيها من محكمة الجنح المستأنفة بتاريخ 15/ 3/ 1967 من أثر فى وقف سريان التقادم على ضوء ما هو ثابت بمحضر جلسة 4/ 2/ 1970 أمام محكمة أول درجة من أن المطعون عليه الأول صحح شكل الدعوى فى مواجهة الحاضر عن الحكومة باختصام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية - ومن ثم يتعين أن يكون مع النقض الاحالة.