أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الأول - السنة 28 - صـ 1125

جلسة 4 من مايو سنة 1977

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة، محمد أسعد محمود وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد المهدى، والدكتور عبد الرحمن عياد، وصلاح نصار، وأحمد صلاح الدين وهدان.

(194)
الطعن رقم 5 لسنة 43 القضائية

(1) إصلاح زراعى. إيجار "إيجار الأراضى الزراعية".
امتداد عقود الأراضى الزراعية امتدادا قانونيا بعد انتهاء مدتها الأصلية. انصرافه إلى الأراضى التى تزرع بالمحاصيل العادية دون الأراضى المزروعة حدائق علة ذلك.
(2) إصلاح زراعى. اختصاص. إيجار.
لجان الفصل فى المنازعات الزراعية. ق 54 لسنة 1966. عدم اختصاصها بالمنازعات الخاصة بإيجار الحدائق.
(3) تنفيذ عقارى. إيجار.
نفاذ اجارة المدين للعقار قبل الحاضرين والراسى عليه المزاد. شرطة. تصرف المدين فى الثمرات أو تأجير العقار بعد صدور الحكم. عدم نفاذه قبل الأخير. حقه فى تسلم العقار من تاريخ صدور الحكم لا من يوم تسجيله.
(4) صورية. دعوى. إيجار "إيجار الأماكن". حكم "حجية الحكم".
الدعوى بصوريه عقد الايجار. اختصام المستأجر فيها دون المؤجر. لا أثر له على قبول الدعوى. لا حجية للحكم الصادر فيها قبله.
(5) صورية. حكم "تسبيب الحكم". إيجار "إيجار الأماكن". نقض.
الحكم بصوريه عقد إيجار استنادا إلى قرائن عدة وشهادة شاهد. كفاية الشهادة لحمل قضائه. النص على القرائن. غير منتج.
(6) دعوى "دعوى عدم نفاذ التصرف". صوريه.
الطعن بعدم نفاذ التصرف. عدم قبول الادعاء من بعد بصورية العقد. علة ذلك جواز الجمع بينهما فى دعوى واحدة.
1 - المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 35 من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى معدلة بالقانون رقم 52 لسنة 1966 أن امتداد قانونها بعد انتهاء المدة المتفق عليها فيها إنما ينصرف إلى عقود إيجار الأراضى الزراعية التى تزرع بالمحاصيل الحقلية العادية، أما عقود الأراضى المزروعة حدائق فلا تخضع لحكم تلك المادة، ففى هذه الحالة تتدخل إرادة العاقدين فى شأن تحديد المدة وتقدير الأجرة بما يكون أوفى بمقصودهما والغاية من التعاقد وأدنى إلى الموازنة بين الالتزامات والحقوق المتبادلة.
2 - مؤدى ما تقضى به المادة الثالثة من القانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل فى المنازعات الزراعية - قبل إلغائه بالقانون رقم 67 لسنة 1975 - من اختصاص هذه اللجان بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق المادة 35 من قانون الإصلاح الزراعى أن تخرج من اختصاص اللجان المنازعات الخاصة بإيجار الحدائق، لما كان ذلك وكان الثابت من عقد الإيجار الذى يستند إليه الطاعن أنه استأجر بمقتضاه حديقة موالح مثمرة بها مخازن وآلة رى فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض الدفع بعدم الاختصاص الولائى تأسيسا على أن قانون الإصلاح الزراعى أخرج الحدائق من نطاق تطبيقه فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
3 - مؤدى نصوص المواد 406/ 1، 407/ 1، 408، 417، 446/ 1 من قانون المرافعات أن المدين يعتبر بحكم القانون حارسا على عقاره المحجوز إذا لم يكن مؤجرا قبل تسجيل التنبيه، وأن الشارع - درءا لمغبة أن يعمد المدين بمناسبة التنفيذ على عقاره إلى الكيد لدائنيه فيسئ ادارته وصولا إلى تقليل ثبوته وتنقيص قيمته فى نظر الراغبين فى الشراء، ولما لاحظه أن المستأجر من المدين أو ممثله قد يبادر إلى إثبات تاريخ عقده قبل البيع الجبرى فلا يملك من تؤول إليه ملكية العقار طلب عدم نفاذ العقار عملا بالمادة 604 من القانون المدنى - جعل الأصل فى الإجارة التى تسرى على الدائنين الحاجزين وعلى من حكم بإيقاع البيع عليه أن تكون ثابتة التاريخ رسميا قبل تسجيل التنبيه دون تلك الحاصلة بعده، ولئن أجاز القانون التأجير للمدين وجعله نافذا فى حق الدائن ومن وقع عليه البيع متى كان من أعمال الإدارة الحسنة، إلا أنه قصد بذلك أن يقيد حق المدين فى التأجير بالقيد الذى وضعه فى حالة بيعه ثمرات العقار، إذ هو مسئول عن الأجرة بوصفه حارسا بعد أن ألحقت بالعقار ذاته من يوم تسجيل التنبيه إلى يوم البيع بالمزاد أما إذا تم إيقاع البيع بصدور حكم به، فإن ثمرات العقار تكون من حق من وقع عليه البيع ولا يتعلق بها حق للدائنين لأن حقه الشخصى فى تسلم العقار ينشأ من يوم صدور الحكم بإيقاع البيع لا من يوم تسجيله، فتنقضى الحراسة التى يفترضها القانون ويرتفع عن المدين وصف الحارس ولا يكون له صفة فى التصرف فى ثمرات العقار أو تأجيره، ولا يكون تصرفه أو تأجيره نافذا فى حق من حكم بإيقاع البيع عليه باعتباره خلفا للدائنين أطراف خصومة التنفيذ، ولما كان الواقع فى الدعوى أن عقد الإيجار الذى يستند إليه الطاعن لم يثبت تاريخه إلا فى تاريخ لاحق لتاريخ تسجيل نزع الملكية فإنه يكون من حق المطعون عليه الذى صدر الحكم بإيقاع البيع له، ومن يوم صدور هذا الحكم ودون اشتراط لتسجيله الإدعاء بصورية عقد الإيجار الصادر ممن يمثل المدين إلى الطاعن، وأن يطلب طرد هذا الأخير من العقار الذى حكم بإيقاع بيعه عليه.
4 - إذا كان القانون لا يوجب فى دعوى الصورية اختصام أشخاص معينين، ومن ثم فلا تأثير لعدم اختصام المؤجر فى دعوى صورية عقد الإيجار على قبول الدعوى، وإنما الأثر المترتب على ذلك ينحصر فى أن الحكم الصادر فيها لا يكون حجة عليه.
5 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد استند فيما انتهى إليه من صورية عقد الإيجار إلى عديد من القرائن والى ما شهد به شاهد المطعون عليه، وإذ كانت هذه الشهادة تعتبر دعامة تكفى لحمل الحكم ولم تكن محل تعييب من الطاعن، فإن النعى على الحكم لاستناده إلى ما ساقه من قرائن - أيا كان وجه الرأى فيه - يكون نعيا غير منتج ولا جدوى منه.
6 - العلة فى وجوب أن يطعن الدائن بدعوى الصورية أولا حتى إذا أخفق فيها كان له أن يطعن بدعوى عدم نفاذ التصرف بما لا يتفق مع الدفع بالصورية بعد ذلك بحيث يجوز للدائن فى الدعوى الواحدة أن يطعن فى تصرف مدينة بالصورية وبدعوى عدم نفاذ التصرف معا على سبيل الخبرة فيحاول إثبات الصورية أولا، ثم ينتقل إن هو أخفق فيها إلى عدم النفاذ.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 213 لسنة 1971 مدنى أمام محكمة بنى سويف الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بطرده من الحديقة المبينة بالصحيفة وبتسليمها بمشتملاتها وملحقاتها للمطعون عليه ومنع منازعة وتعرض الطاعن له. وقال بيانا لدعواه أنه بتاريخ 25/ 10/ 1970 أصدر قاضى التنفيذ بمحكمة ببا الحكم فى الدعوى رقم 1109 لسنة 1968 بايقاع بيع العقارات المبينة بقائمة شروط البيع عليه والأمر بتسليمها له، ومن بين العقارات قطعة أرض مساحتها 8 أفدنة و8 قراريط و11 سهم عبارة عن حديقة وماكينة رى وما يتبعها من ملحقات ومشتملات، وتسلم العقارات الراسى مزادها عليه بموجب محضر رسمى مؤرخ 3/ 1/ 1971 وإذ تعرض له الطاعن فى استلام الحديقة استلاما فعليا زاعما أنه استأجرها من وكيل الدائنين بموجب عقد إيجار ثابت التاريخ فى 18/ 11/ 1970 وكان العقد صوريا بقصد الإضرار به وكان غير نافذ فى حقه لعدم ثبوت تاريخه قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان وبتاريخ 15/ 12/ 1971 حكمت المحكمة باحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون عليه مطاعنة عل عقد الإيجار وبعد سماع شهود الطرفين عادت وحكمت فى 16/ 5/ 1972 بطرد الطاعن من الحديقة وبتسليمها بملحقاتها ومشتملاتها للمطعون عليه. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 9 لسنة 10 ق بنى سويف طالبا إلغاءه والقضاء برفض الدعوى. وبتاريخ 9/ 12/ 1972 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فرأته جديرا بالنظر، وبالجلسة المحددة تمسكت النيابة برأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب، ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفى بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم اختصاص المحاكم ولائيا بنظر الدعوى، إذ الاختصاص بنظرها معقود للجنة الفصل فى المنازعات الزراعية عملا بالقانون رقم 54 لسنة 1966، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع قولا منه أن عقد الابجار الذى ركن إليه الطاعن غير مسجل بالجمعية التعاونية الزراعية المختصة وبالتالى فلم تودع صورة منه بها مما لا يقبل معه التحدى به أما جهات القضاء فى حين أن الطاعن قدم شهادة من مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بأنه حائز لمساحة مقيدة بسجل الحيازة ولو كان مقصود الحكم المطعون فيه ما أشار إليه الحكم الابتدائى من وجود تحقيقات تجريها النيابة فى دفاتر الجمعية لكان حتما عليه أن يوقف الدعوى ريثما تنتهى هذه التحقيقات، هذا إلى أن تأجير الحدائق يدخل فى نطاق تطبيق المادة 33 من قانون الإصلاح الزراعى وتفسيرها التشريعى رقم 1 لسنة 1953 مما يجعل الفصل فى أمر بقاء الطاعن بالعين من اختصاص اللجنة المشار اليها، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق.
وحيث إن النعى مردود، ذلك أن - المقرر فى قضائه هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 35 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى معدلة بالقانون رقم 52 لسنة 1966 أن امتداد عقود إيجار الأراضى الزراعية امتدادا قانونيا بعد انتهاء المدة المتفق عليها فيها إنما ينصرف إلى عقود إيجار الأراضى الزراعية التى تزرع بالمحاصيل الحقلية العادية أما عقود الأراضى المزروعة حدائق قلا تخضع لحكم تلك المادة، ففى هذه الحالة تتدخل إرادة العاقدين فى شأن تحديد المدة وتقدير الأجرة بما يكون أوفى بمقصودهما والغاية من التعاقد إلى الموازنة بين الالتزامات والحقوق المتبادلة. ولما كان مؤدى ما تقضى به المادة الثالثة من القانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل فى المنازعات الزراعية قبل الغائه بالقانون رقم 67 لسنة 1975 - من اختصاص هذه اللجان بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق المادة 35 من قانون الاصلاح الزراعى أن تخرج من اختصاص اللجان المنازعات الخاصة بإيجار الحدائق، لما كان ذلك وكان الثابت من عقد الإيجار الذى يستند اليه الطاعن أنه استأجر بمقتضاه حديقة موالح مثمرة بها مخازن وآلة فان الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض الدفع بعدم الاختصاص الولائى تأسيسا على أن قانون الإصلاح الزراعى أخرج الحدائق من نطاق تطبيقه فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون لما كان ما تقدم وكان ما ساقة بعد ذلك تأييدا لوجهة نظره من أن الطاعن لم يودع عقد الايجار لا يعد وأن يكون استطرادا زائدا عن حاجة الدعوى يستقم بدونه، وكان ثبوت التزوير فى دفاتر الجمعية أو عدم ثبوته لا أثر له على قضائه فى هذا الصدد فإن النعى برمته يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم قبول دعوى المطعون عليه تأسيسا على أنه لم يقم بتسجيل حكم ايقاع البيع الذى يستند اليه فى دعواه، وأنه لا يحق له بالتالى طلب طرده من عين النزاع، وقد استند حكم محكمة أول درجة فى رفضه لهذا الدفع إلى أن البيع الجبرى وفقا للمادة 447 من قانون المرافعات يؤدى إلى انتقال الملكية ولا يشترط سوى سلامة إجراءات التنفيذ وملكية المدين للمبيع وليس هناك من مطعن على ذلك وأضاف الحكم المطعون فيه أن للمشترى جبرا أو اختيارا الذى لم يسجل ملكيته تملك ثمرات العين، وهو ما قام به المطعون عليه اقتضاء لحقه فى الثمرات فى يد حائزها ويدخل فى ذلك الحق فى طرد المستأجر واضع اليد بسند صورى، فى حين أن مفاد المادة 447 من قانون المرافعات والمادة 604/ 1 من القانون المدنى والمادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقارى أنه يجب لكى يمارس الراسى عليه المزاد حقه فى طلب الطرد أن تكون الملكية قد انتقلت إليه فعلا بتسجيل حكم ايقاع البيع وليس بمجرد صدور هذا الحكم لأنه لا يعد خلفا خاصا طالما لم تنقل إليه الملكية بالتسجيل وهو ما يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون. هذا إلى أن الثابت أن وكيل الدائنين طعن على حكم ايقاع البيع ببطلان الإجراءات خلافا لما أثبته الحكم الابتدائى.
وحيث إن النعى فى غير محله، ذلك أن النص فى المادة 406/ 1 من قانون المرافعات على أن "تلحق العقار ثمراته وإيراداته عن المدة التالية لتسجيل التنبيه وللمدين أن يبتع ثمار العقار الملحقة به متى كان ذلك من أعمال الإدارة الحسنة..." وفى المادة 407/ 1 منه على أنه "إذا لم يكن العقار مؤجرا اعتبر المدين حارسا إلى أن يتم البيع ما لم يحكم قاضى التنفيذ بعزله من الحراسة أو بتحديد سلطته.."، وفى المادة 408 منه أنه "ومع مراعاة أحكام القوانين الأخرى فى شأن إيجار العقارات تنفيذ عقود الإيجار الثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه فى حق الحاجزين والدائنين المشار إليهم فى المادة 417 ومن حكم بإيقاع البيع عليه وذلك بغير إخلال بأحكام القانون المتعلقة بعقود الإيجار الواجبة الشهر، أما عقود الإيجار غير ثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه فلا تنفذ فى حق من ذكروا إلا إذا كانت من أعمال الإدارة الحسنة"، وفى المادة 446/ 1 على أن "يصدر حكم بإيقاع البيع بديباجة الأحكام... ويشتمل منطوقة على أمر المدين يعتبر بحكم القانون بتسليم العقار لمن حكم بإيقاع البيع عليه" يدل على أن المدين يعتبر بحكم القانون حارسا على العقار المحجوز إذا لم يكن مؤجرا قبل التسجيل التنبيه، وأن الشارع درءا لمغبة أن يعمد المدين بمناسبة التنفيذ على عقاره إلى الكيد لدائنيه فيسئ إدارته وصولا إلى تقليل ثبوته وتنقيص قيمته فى نظر الراغبين فى الشراء، ولما لاحظه من أن المستأجر من المدين أو ممثله قد يبادر إلى إثبات تاريخ عقده قبل البيع الجبرى فلا يملك من تؤول إليه ملكية العقار طلب عدم نفاذ الإيجار عملا بالمادة 604 من القانون المدنى جعل الأصل فى الإجارة التى تسرى على الدائنين الحاجزين وعلى من حكم بإيقاع البيع عليه أن تكون ثانية التاريخ رسميا قبل تسجيل التنبيه دون تلك الحاصلة بعده، ولئن أجاز القانون التأجير للمدين وجعله نافذا فى حق الدائن ومن وقع عليه البيع متى كان من أعمال الادارة الحسنة، إلا أنه قصد بذلك أن يقيد حق المدين فى التأجير بالقيد الذى وضعه فى حالة بيعه ثمرات العقار، إذ هو مسئول عن الأجرة بوصفه حارسا بعد أن ألحقت بالعقار ذاته من يوم تسجيل التنبيه إلى يوم البيع بالمزاد، أما إذا تم إيقاع البيع بصدور حكم به فإن ثمرات العقار تكون من حق من وقع عليه البيع ولا يتعلق بها حق للدائنين لأن حقه الشخصى فى تسلم العقار ينشأ من يوم صدور الحكم بإيقاع البيع لا من يوم تسجيله فتنقضى الحراسة التى يفرضها القانون ويرتفع عن المدين وصف الحارس ولا يكون له صفة فى التصرف فى ثمرات العقار أو تأجيره ولا يكون تصرفه أو تأجيره نافذا فى حق من حكم بإيقاع البيع عليه باعتباره خلفا للدائنين أطراف خصومة التنفيذ ولما كان الواقع فى الدعوى أن عقد الإيجار الذى يستند إليه الطاعن لم يثبت تاريخه إلا فى 12/ 11/ 1970 وفى تاريخ لاحق لتاريخ لتسجيل تنبيه نزع الملكية الحاصلة فى 4/ 10/ 1962 فإنة يكون من حق المطعون عليه الذى صدر الحكم بإيقاع البيع له ومن يوم صدور هذا الحكم ودون اشتراط لتسجيله الادعاء بصورة عقد الإيجار آنف الإشارة الصادر ممن يمثل المدين إلى الطاعن وأن يطلب طرد هذا الأخير من العقار الذى حكم بإيقاع بيعه عليه، ويكون الدفع بعدم قبول الدعوى فى غير محله، وإذا انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجه فان النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس. لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه قضى برفض الدفع بناء على أسباب مستقلة لا إحالة فيها إلى أسباب الحكم الابتدائى، فان النعى على ما أورده هذا الحكم الأخير - أيا كان وجه الرأى فيه - يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفى بيان ذلك يقول أن الحكم قضى بصورية عقد الإيجار الصادر إلى الطاعن من وكيل الدائنين دون أن يدخل المطعون عليه هذا الأخير خصما فى الدعوى أو تقرر المحكمة إدخاله فيها، مع أن صورية العقد لا تتجزأ مما يتعين معه اختصام طرفى العقد تفاديا لتناقض الأحكام، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون.
وحيث إن النعى غير صحيح، ذلك أن القانون لا يوجب فى دعوى الصورية اختصام أشخاص معينين ومن ثم فلا تأثير لعدم اختصام المؤجر فى دعوى صورية عقد الإيجار على قبول وإنما الأثر المترتب على ذلك ينحصر فى أن الحكم الصادر فيها لا يكون حجه عليه ويكون النعى على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعى بالوجه الثانى من السبب الثالث الفساد فى الاستدلال، وفى بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم المطعون فيه انتهى إلى اعتبار عقد الإيجار موضوع الدعوى عقدا صوريا استنادا إلى قرائن أوردها مع أن بعض هذه القرائن لا يؤدى إلى النتيجة التى خلص إليها وبعضها يتضمن مخالفة للقانون، وإذا فسد الحكم فى استنباط أدلة معينة سرى الفساد إلى باقى الأدلة.
وحيث إن النعى غير سديد، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد استند فيما انتهى إليه من صورية عقد الإيجار إلى عديد من القرائن وإلى ما شهد به شاهد المطعون عليه من أن والد الطاعن يعمل خفيرا للحديقة وأن وكيل الدائنين هو الذى يضع اليد عليها ويتولى بيع ثمارها ولم يضع الطاعن اليد عليها، وإذ كانت هذه الشهادة تعتبر دعامة تكفى لحمل الحكم ولم تكن محل تعييب من الطاعن فإن النعى على الحكم لاستناده إلى ما ساقه من قرائن أيا كان وجه الرأى فيه يكون نعيا غير منتج ولا جدوى منه.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول إن المطعون عليه قرر فى صحيفة دعواه أن العقد الذى يتمسك به الطاعن غير نافذ فى حقه لثبوت تاريخه بعد تنبيه نزع الملكية وجعل ذلك سنده الأول والأساسى فى طلب الضرر، ثم عاد بعد ذلك وادعى صورية عقد الطاعن صورية مطلقة، مع أن التمسك بالصورية المطلقة يجب أن يسبق غيره من أوجه الدفاع؛ لأنه إذا قبل بقيام العقد ثم الادعاء بعدم نفاذه، فإن ذلك ينطوى على تسليم بعدم صوريته، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون.
وحيث إن النعى مردود ذلك أن العلة فى وجوب أن يطعن الدائن بالدعوى الصورية أولا حتى إذا أخفق منها كان له أن ينعى بدعوى عدم نفاذ تصرف المدين إن الطعن فى الدعوى الأخيرة ابتداء يتضمن الإقرار بمعرفة التصرف بما لا يتفق مع الدفع بالصورية بعد ذلك بحيث يجوز للدائن أن يطعن فى تصرف مدينه بالصورية وبدعوى عدم نفاذ التصرف معا على سبيل الخبرة فيحاول إثبات الصورية أولا ثم ينتقل إن هو أخفق فيها إلى عدم النفاذ. لما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على صحيفة الدعوى الابتدائية أن المطعون عليه استهلها بقوله...... "غير أن المعلن إليه - الطاعن - تعرض للطالب - المطعون عليه - فى استلام الحديقة سالفة الذكر استلاما فعليا مدعيا أنه مستأجر لها من السنديك بموجب عقد إيجار ثابت التاريخ فى 18/ 11/ 1970 - ولما كان عقد الإيجار سالف الذكر هو عقد صورى تحرر بين المعلن إليه والسنديك أضرارا بالطالب ولم يثبت تاريخه إلا بعد صدور الحكم بإيقاع البيع على الطالب ...." ثم أورد المطعون عليه بعد ذلك قوله إن أساس طلب الطرد أن عقد الايجار غير ثابت التاريخ قبل تسجيل التنبيه ومن ثم لا ينفذ فى حقه بالإضافة إلى أنه عقد صورى، فإن مسلك المطعون عليه لا ينم عن أنه قد أقر بجدية التصرف المقرون بالدفع بعدم نفاذه فى حقه وأنه إذا أخفق فى هذا الدفع عمد إلى الطعن بالصورية بل الثابت أنه تمسك منذ البداية بعرض أسانيد الصورية وأدلته عليها ويكون النعى على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.