مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الادارية العليا
السنة العاشرة - العدد الثانى (من أول فبراير سنة 1965 الى آخر مايو سنة 1965) - صـ 1505

(137)
جلسة 30 من مايو 1965

برئاسة السيد الأستاذ/ الدكتور محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس المجلس وعضوية السادة الأساتذة/ على محسن مصطفى وعبد الفتاح بيومى نصار وحسنين رفعت حسنين ومحمد طاهر عبد الحميد المستشارين.

القضية رقم 1249 لسنة 8 القضائية

( أ ) تقرير سنوى - قرار ادارى - التقرير السنوى الذى بوضع عن الموظف بعد استيفاء مراحله القانونية - يعتبر قرارا اداريا نهائيا يؤثر مآلا فى الترقية أو منح العلاوة أو الفصل - جواز الطعن عليه بالالغاء استقلالا كأى قرار ادارى آخر - لا يوجد ما يمنع من أن ينصب عليه الطعن بمناسبة الطعن على قرار التخطى فى الترقية للارتباط الوثيق بينهما - شرط ذلك ألا يكون التقرير قد تحصن بفوات ميعاد الستين يوما.
(ب) موظف - ترقية - تخطى موظف فى الترقية استنادا الى عدم انتاجه لمرضه - غير جائز.
1 - أن التقرير السرى السنوى المقدم عن الموظف بعد استيفاء مراحله المنصوص عليها فى المادة 31 من القانون رقم 210 لسنة 1951 يعد بمثابة قرار ادارى نهائى يؤثر مآلا فى الترقية أو منح العلاوة أو الفصل، ومن ثم يندرج فى عموم الطلبات المنصوص عليها فى الفقرتين الثالثة والخامسة من المادة الثامنة. وترتيبا على ذلك فان القرار الصادر بتقدير كفاية الموظف متى أصبح نهائيا منتجا لآثاره التى رتبها القانون فانه يسوغ لصاحب الشأن أن يطعن عليه فى الميعاد الذى شرطه الشارع للطعن بالالغاء شأنه فى ذلك شأن كافة القرارات الادارية الأخرى. واذا كان مفاد هذا جواز الطعن بالالغاء على تقرير الكفاية استقلالا، فانه ليس هناك ما يمنع من أن ينصب هذا الطعن عليه بمناسبة الدعوى التى يقيمها الموظف بالطعن على القرار الصادر بتخطيه فى الترقية استنادا لذلك التقرير طالما أن التقدير الذى انطوى عليه تقرير الكفاية المشار اليه لم يكتسب حصانة تعصمه من أى الغاء بفوات ميعاد الستين يوما المقررة للطعن بالالغاء فى القرارات الادارية من تاريخ علم المدعى به.
2 - ان هذه المحكمة سبق أن قضت أيضا بأن المرض هو سبب خارج عن ارادة الموظف فلا يجوز أن يكون مانعا من ترقيته ما دام كان أهلا فى ذاته لتلك الترقية، والأهلية للترقية هى بطبيعتها ذاتية للموظف ومن ثم لا يكون صحيحا تركه فى الترقية اذا كان مرد ذلك بحسب منطق الادارة الى عدم انتاجه بسبب مرضه.


اجراءات الطعن

بتاريخ 11/ 6/ 1962 أودع الوكيل عن المهندس نجيب ميخائيل فانوس عريضة طعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بجلسة 12/ 4/ 1962 فى الدعوى رقم 1234 لسنة 14 القضائية المرفوعة منه ضد وزارة الأشغال القاضى "بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعى بالمصروفات" وطلب المدعى للأسباب المبينة بصحيفة الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والحكم بالغاء القرار الوزارى رقم 1103 الصادر فى 6/ 3/ 1960 وذلك فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية الى الدرجة الثانية مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام الوزارة بالمصروفات والأتعاب عن الدرجتين. وقد أعلن الطعن للوزارة فى 16/ 6/ 1962، وعين لنظره أمام دائرة فحص الطعون جلسة 2/ 1/ 1965، وأخطرت الحكومة والمدعى فى 9/ 12/ 1964 بميعاد هذه الجلسة، وفيها قررت المحكمة احالة الدعوى الى المحكمة الادارية العليا وحددت لذلك جلسة 21/ 3/ 1965. وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت لزوما لسماعه من ملاحظات ذوى الشأن على الوجه الموضح تفصيلا بالمحضر، ارجأت النطق بالحكم الى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من أوراق الطعن فى أن المدعى أقام دعواه طالبا الحكم بالغاء القرار رقم 1103 الصادر فى 6/ 3/ 1960 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية الى الدرجة الثانية بالأقدمية مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية وغيرها.
وقال فى بيان ذلك أنه حصل على بكالوريوس الهندسة سنة 1930 والتحق بخدمة مصلحة المساحة وكان دائما مثال الكفاية والامتياز، وقد رقى الى الدرجتين الرابعة والثالثة بالاختيار تقديرا لكفايته كما كان التقرير السرى المقدم عنه فى سنة 1958 مؤكدا لهذه الكفاية ثم انقلب عليه الحكم فتحول الى موظف ضعيف فى سنة 1959 مع أنه كان مريضا معظم هذه السنة نتيجة ارهاق العمل، ولا يمكن أن يكون ذلك مدعاة لتقدير كفايته بدرجة ضعيف، بل كان المتعين فى هذه الحالة الرجوع الى تقارير السنوات السابقة وكلها تشيد بكفايته. ومن العجيب أنه تلقى صورة من هذا التقرير فى 5/ 4/ 1960 بعد صدور القرار المطعون فيه، ولم يذكر فى هذه الصورة من الذى وقع عليه بصفة الرئيس المباشر أو المدير المحلى أو رئيس المصلحة ولهذا فانه يحتفظ بحق الطعن على هذا التقرير عند تقدم أصله فى الدعوى وأصل محضر لجنة شئون الموظفين الذى اعتمد فيه هذا التقرير. واذا كان من حق المدعى أن يطلب اهدار تقرير كفايته المشار اليه المقدم عن سنة 1959 ما دام لا يطابق لواقع فانه عندئذ يكون مستحق الترقية الى الدرجة الثانية بالأقدمية فى القرار المطعون فيه.
وأجابت الجهة الادارية على الدعوى بأنها تخطت المدعى بالقرار المطعون فيه لحصوله على درجة ضعيف فى التقرير السنوى المقدم عن عام 1959، وقد فصلت الجهة التى يعمل بها عناصر هذا التقرير، وفضلا عن ذلك فقد حصل المدعى على أجازات مرضية متلاحقة منذ 4 مارس سنة 1959 ثم تقدم فى 12/ 3/ 1959 بطلب احالته الى القومسيون الطبى العام للنظر فى احالته الى الاستيداع وفقا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 1959 تأسيسا على أن حالته الصحية لا تمكنه من الاستمرار فى العمل مما يؤيد ما ذهبت اليه الجهة الادارية من اعتباره ضعيفا وأنها يحق لها استنادا لذلك تخطيه فى الترقية عملا بحكم الفقرة التالية من المادة 31 من القانون رقم 210 لسنة 1951.
وبجلسة 12/ 4/ 1962 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعى بالمصروفات. وأقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن المدعى قدرت كفايته عام 1959 بدرجة ضعيف، وقد أعلن بهذا القرار 5/ 4/ 1960، وليس فى الأوراق دليل على أن المدعى تظلم من هذا القرار فى الميعاد القانونى ثم وجه اليه الطعن بالالغاء ولذلك فان هذا القرار فوق تحصنه ليس منازعة فى هذه الدعوى. ولا وجه لما يذهب اليه المدعى من أن تظلمه من قرار الترقية ثم طعنه فى الميعاد يشمل القرار الصادر من لجنة شئون الموظفين بتقدير كفايته، لأن لهذا القرار الأخير ذاتيته ونطاقه المستقل، ولا يعدو قرار الترقية المطعون فيه الا أن يكون أثر من آثاره فاذا جاز أن يكون الطعن فى القرار الأول متضمنا الطعن الثانى فالعكس غير جائز وبذلك فولاية قضاء الالغاء منحسرة عن رقابة لجنة شئون الموظفين بتقدير كفاية المدعى فى هذه المنازعة وأنه اذا كان الغاء القرار المطعون فيه لا سبيل إليه دون الغاء القرار الصادر بتقدير كفاية المدعى وق انقطع هذا السبيل فانه يتعين لذلك الحكم برفض الدعوى.
ومن حيث ان الطعن يقوم على أن قرار تقدير كفاية المدعى بدرجة ضعيف عن سنة 1959 أعلن له فى 2/ 4/ 1960 فتظلم من قرار تخطيه فى الترقية بتاريخ 11/ 4/ 1960 موضحا فى هذا التظلم أن تقدير كفايته بدرجة ضعيف باطل ومعدوم الأثر علاوة على أنه مشوب بسوء استعمال السلطة ولأن القصد منه تخطيه فى الترقية، هذا الى أن الطعن فى قرار الترقية يستلزم بحكم اللزوم الطعن فى قرار تقدير الكفاية، ولما كان التظلم قد رفع فى 11/ 4/ 1960 فى خلال ستين يوما من تاريخ اعلانه بقرار الكفاية، ثم رفعت الدعوى فى الميعاد فان قرار تقدير كفاية المدعى لا يكون قد اكتسب حصانة ما. وقد سبق للمدعى أن أوضح فى عريضة الدعوى وفى المذكرات التى تقدم بها لمحكمة القضاء الادارى أحقيته فى بطلان تقرير الكفاية المذكور على أساس أنه لم يكن هناك محضر للجنة شئون الموظفين وأن المصلحة لم تطبق كتاب ديوان الموظفين الدورى رقم 14 لسنة 1957 أو المنشور رقم 440 لسنة 1958 الذى تضمن أنه بالنسبة للموظفى الموقوف عن العمل أو المصرح له بأجازة مرضية طويلة فان التقارير السرية توضع عنهما بالاسترشاد بالتقارير السابقة على تاريخ الايقاف أو المرض. وعلاوة على ذلك فان المدعى حصل على علاوة فى 28/ 4/ 1959 اعتبارا من 1/ 5/ 1959 وهو بالأجازة المرضية، وهذا يدل على أنه موظف يقوم بعمله على أتم وجه. وطالما أن المدعى قد حصل على أجازة 240 يوما أجازة اعتيادية بسبب المرض و84 يوما أجازة مرضية بنصف ماهية الأمر الذى يستفاد منه أن المدعى لم يقم بأى عمل من 4/ 3/ 1959 حتى تاريخ وضع تقرير الكفاية المطعون فيه فكيف يوصف انتاجه وعمله بالضعف خاصة وأنه بالاسترشاد بتقارير كفايته السابقة يبين فيها انها كلها كانت تتراوح بين 83 درجة و62 درجة أما ما جاء فى ملاحظات رئيس المصلحة على تقرير كفاية المدعى المشار اليه من أنه لا يقوم بأعباء وظيفته كما يجب لسوء حالته النفسية والعصبية مما يؤثر على درجة اشرافه على العمل فمردود عليه بما ورد فى ملف خدمته من انه حصل على أجازة لهبوط عام نتيجة خلع أسنانه، كما أصيب بروماتزم متحسن بالركبتين، وفى 7/ 3/ 1959 قرر طبيب صحة بنى سويف أن المدعى مصاب بروماتزم بالكتف الأيسر، أى انه لغاية 4/ 3/ 1959 لم يكن مصابا بأى مرض نفسانى أو عصبى وكل ذلك مما يكذب رئيسه المباشر ويتضح منه ان تقرير كفاية سنة 1959 مخالف للقانون ومن ثم يكون قرار الترقية المطعون فيه قرارا باطلا فيما تضمنه من تخطى المدعى استنادا لذلك التقرير.
ومن حيث ان هذه المحكمة سبق أن قضت ان التقرير السرى السنوى المقدم عن الموظف بعد استيفاء مراحله المنصوص عليها فى المادة 31 من القانون رقم 210 لسنة 1951 يعد بمثابة قرار ادارى نهائى يؤثر مآلا فى الترقية أو منح العلاوة أو الفصل، ومن ثم يندرج فى عموم الطلبات المنصوص عليها فى الفقرتين الثالثة والخامسة من المادة الثامنة. وترتيبا على ذلك فان القرار الصادر بتقدير كفاية الموظف متى أصبح نهائيا منتجا لآثاره التى رتبها القانون فانه يسوغ لصاحب الشأن أن يطعن عليه فى الميعاد الذى شرطه الشارع للطعن بالالغاء شأنه فى ذلك شأن كافة القرارات الادارية الأخرى. واذ كان مفاد هذا جواز الطعن بالالغاء على الكفاية استقلالا، فانه ليس هناك ما يمنع من أن ينصب هذا الطعن عليه بمناسبة الدعوى التى يقيمها الموظف بالطعن على القرار الصادر بتخطيه فى الترقية استنادا لذلك التقرير طالما أن التقدير الذى انطوى عليه تقرير الكفاية المشار اليه لم يكتسب حصانة تعصمه من أى الغاء بفوات ميعاد الستين يوما المقررة للطعن بالالغاء فى القرارات الادارية من تاريخ علم المدعى به. واذا كان الثابت من الأوراق أن الجهة الادارية أصدرت قرار الترقية الى الدرجة الثانية الذى تخطى فيه المدعى فى 6/ 3/ 1960، واذ أعلن المدعى بتقرير كفايته المقدم عن سنة 1959 بدرجة ضعيف بتاريخ 5/ 4/ 1960، فتظلم المدعى اداريا فى 11/ 4/ 1960 أى فى بحر الستين يوما التالية لكل من القرارين سالفى الذكر الخاصين بالتخطى وبتقدير كفايته وانصب تظلمه هذا على الطعن فيهما معا حيث أشار فيه الى تخطيه فى حركة الترقيات المنوه عنها والى أن هذا التخطى كان بسبب حصوله على تقرير كفايته بدرجة ضعيف وأنه سلمت اليه صورة من هذا التقرير فى 5/ 4/ 1960 وأن هذا التقرير باطل ومعدوم السبب علاوة على أنه مشوب بعيبى مخالفة القانون وسوء استعمال السلطة ولأن القصد من وضع هذا التقرير لم يكن الا رغبة فى تخطيه فى الترقية الى الدرجة الثانية بالأقدمية بالقرار المطعون فيه. ثم شفع ذلك برفع الدعوى فى الميعاد بأن أودع صحيفتها بتاريخ 9/ 7/ 1960 بطلب الغاء القرار الصادر فى 6/ 3/ 1960 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية الى الدرجة الثانية بالأقدمية تأسيسا على بطلان تقدير كفايته بدرجة ضعيف مبينا أوجه بطلانه ومنتهيا الى عدم الاعتداد به أو ترتيب أى أثر عليه من حيث تخطيه فى الترقية، وهذا الطلب صريح من جانب المدعى فى التمسك باهدار تقرير الكفاية المشار اليه وبعدم التعويل عليه فى انفاذ الأثر الذى يرتبه القانون عليه فيما لو صدر صحيحا، وما دم حاصلا فى الوقت الذى يصبح التقدير المذكور بعده حصينا من الالغاء، فانه يقطع بأن تقدير كفاية المدعى كان محل منازعة واضحة وأكيدة فى الدعوى على خلاف ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه خطأ اعتمادا على أن القرار الصادر بتقدير كفاية المدعى بدرجة ضعيف له ذاتية ونطاق مستقل، وهذا النظر لا يستقيم فى هذا الخصوص بالذات طالما أن تقدير الكفاية بدرجة ضعيف والتخطى الذى يتم بسببه مرتبطان ارتباط السبب بالنتيجة وكلاهما يدور مع الآخر وجودا وعدما.
ومن حيث أن هذه المحكمة سبق أن قضت أيضا بأن المرض هو سبب خارج عن ارادة الموظف فلا يجوز أن يكون مانعا من ترقيته ما دام كان أهلا فى ذاته لتلك الترقية والأهلية للترقية هى بطبيعتها ذاتية للموظف ومن ثم لا يكون صحيحا تركه فى الترقية اذا كان مرد ذلك بحسب منطق الادارة الى عدم انتاجه بسبب مرضه واذا كان الثابت من أوراق ملف خدمة المدعى أنه حصل على أجازات مرضية وأعتيادية فى عام 1959 قدرها 324 يوما وذلك فى المدة من 4/ 3/ 1959، الى 21/ 1/ 1960 وتلك الاجازات الرسمية صرح بها من جهات الاختصاص وانتهت بتقرير عودته لعمله من 23/ 1/ 1960 مع تكليفه بعمل خفيف ثم باحالته فى 2/ 6/ 1960 الى الاستيداع بناء على طلبه - فان هذا الانقطاع الطويل على الصورة السابق ايضاحها يستتبع الا يكون للمدعى انتاج خلال هذا العام يرد عليه تقدير فى مختلف عناصر كفايته اللهم الا ان يجرى هذا التقدير بالنسبة الى المدة القصيرة السابقة على مرضه وقد كانت مقصورة على شهرى يناير وفبراير. وبهذه المثابة فانه لا يتفق مع الواقع ذلك الذى ذكرته الجهة الادارية كما هو مدون بالتقرير من أن المدعى لم ينهض بأعباء وظيفته كما ينبغى له أن يفعل بسبب تدهور حالته النفسية مما أثر فى درجة اشرافه على العمل اذ ليس من المستساغ أن تطلب منه دقة الاشراف وهو فى حكم المنقطع عن ممارسة اختصاصاته بل لا شئ أخلق بالضمير الانسانى من اعفاء هذا المريض من معقبات مرضه، وعدم الامعان فى محاسبته حيث يؤدى ذلك الانتقاص من كفايته والنزول بها الى هذا الدرك من الضعف واعتباره فى درجة ضعيف (45 درجة) ومتى كان الامر كذلك فى فساد الاساس الذى قدرت على مقتضاه مختلف عناصر كفاية المدعى فى تقرير سنة 1959 فانه يكون قد صدر على خلاف ما يقضى به التطبيق السليم للقانون، الأمر الذى يتعين معه عدم امكان التعويل عليه فى اثبات ضعف المدعى الموجب لتخطيه فى الترقية بالأقدمية. واذا أضيف الى ما تقدم أن تقارير كفاية المدعى عن السنوات السابقة لا تؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها تقرير سنة 1959 بالنسبة لاعتباره ضعيفا حيث حصل على 62 درجة فى عام 1955 وعلى 70 درجة فى سنة 1956 وعلى 70 درجة فى عام 1957 وفى سنة 1958 - وهو التقرير السابق مباشرة على التقرير مثار الدعوى - على 75 درجة، فانه ما كان يجوز تخطى المدعى فى الترقية بالقرار المطعون فيه الى الدرجة الثانية بالاقدمية ما دام أن ترتيبه الثانى فى كشف أقدمية الدرجة الثالثة، وأن أربعة ممن يلونه فى الاقدمية قد شملتهم الترقية بهذا القرار، وأنه لم يثبت ضعفه بتقرير يعتد به.
ومن حيث أنه ترتيبا على ما سبق بيانه فان الحكم المطعون فيه وقد ذهب مذهبا مخالفا على غير أساس سليم من القانون يكون قد أخطا فى تطبيق القانون وفى تأويله ويتعين لذلك الغاؤه والقضاء للمدعى بالغاء القرار الصادر برقم 1103 فى 6/ 3/ 1960 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية الى الدرجة الثانية بالاقدمية مع ما يترتب على ذلك من اثار وبالزام الحكومة بالمصروفات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيه وبالغاء القرار الوزارى رقم 1103 الصادر فى 6 من مارس سنة 1960 فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية الى الدرجة الثانية وما يترتب على ذلك من آثار والزمت الحكومة بالمصروفات.