مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) - صـ 520

جلسة 27 ديسمبر سنة 1934

برياسة سعادة عبد العزيز فهمى باشا وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك ومحمد نور بك المستشارين.

(215)
القضية رقم 6 سنة 4 القضائية

( أ ) عقد. تفسيره. سلطة محكمة الموضوع فى ذلك.
(المواد 90 و93 و138 مدنى)
(ب) عقد. فسخه لخطأ أحد العاقدين. لا تعويض.
(حـ) جدّة السبب. الدفع بحكم البراءة لإثبات عدم الخطأ. موضوعى.
(د) تسبيب الأحكام. خلوّ الحكم من أسباب خاصة بخصم مبلغ من المبلغ المدّعى بها. نقضه فيما يتعلق بالمبلغ المخصوم. (المادة 103 مرافعات)
1 - إن تفسير محكمة الموضوع لشروط عقد مّا متى كان تفسيرا تحتمله عبارة تلك الشروط وليس فيه تشويه لأصل العبارة فان محكمة النقض لا يكون لها تدخل فيه.
2 - فسخ العقد بسبب خطأ أحد العاقدين لا يجعل له الحق فى المطالبة بتعويض.
3 - الدفع بحكم البراءة - الصادر من محكمة المخالفات فى المخالفة التى ترتب عليها الفسخ - توصلا لإثبات عدم الخطأ هو من الدفوع المتعلقة بالموضوع، وعدم الدفع به لدى محكمة الاستئناف يمنع الطالب من التمسك به لدى محكمة النقض لجدّة السبب.
4 - إذا خلا الحكم من أسباب خاصة بخصم مبلغ من المبالغ المدّعى بها تعين نقضه، فيما يتعلق بهذا المبلغ المخصوم فقط، وإعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف للفصل فى هذه النقطة وحدها.