أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الأول - السنة 28 - صـ 1183

جلسة 14 من مايو سنة 1977

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى الأسيوطى وعضوية السادة المستشارين/ جلال عبد الرحيم عثمان، ومحمد كمال عباس، وصلاح الدين يونس، والدكتور إبراهيم على صالح.

(203)
الطعن رقم 591 لسنة 42 القضائية

(1) ضرائب "الضريبة العامة على الإيراد". قسمة "قسمة المهايأة"
قسمة المهايأة. اختصاص الممول بالانتفاع بمنزل معين بالاقامة فيه مقابل انتفاع اخوته بحصته فى منزلين آخرين. اعفاء الإيراد المفترض من المنزل الذى اخص به من الضريبة العامة على الإيراد واستبعاد إيراد ما يخصه فى المنزلين الآخرين من وعائها. لا خطأ.
(2) ضرائب "الضريبة العامة على الإيراد". إيجار.
تقدير وعاء الضريبة العامة على الإيراد. إيرادات العقارات المبنية. وجوب تقديرها حكميا على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط العوائد. عدم الاعتداد بما قضى به القانون رقم 196 لسنة 1961 من إعفاءات.
1 - لما كان يبين من تقرير الخبير الذى أخذ به الحكم المطعون فيه أن قسمة مهايأة قد تمت بين المطعون ضده وإخوته، اختص المطعون ضده بمقتضاها بالانتفاع بأحد المنازل للاقامة فيه بينما تنازل عن منفعة نصيبه فى منزلين آخرين لإخوته وكان الحكم قد أعفى من الضريبة إيراد المطعون ضده المفترض من المنزل الذى اختص به ويقيم فيه فعلا طبقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 بعد تعديلها بالقانون 218 لسنة 1951. كما استبعد من وعاء الضريبة إيراد ما يخصه فى المنزلين الآخرين اللذين استقل أخوته بالانتفاع بهما نتيجة للقسمة، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
2 - النص فى الفقرة الثالثة من المادة السادسة من القانون رقم 99 سنة 1949 بعد تعديلها بالقانون رقم 218 لسنة 1951 يدل على أن الأصل فى تحديد إيراد العقارات المبنية أن يكون حكميا بحسب القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط العوائد والثابتة بدفاتر الحصر والتقدير، دون اعتداد بما قضى به القانون رقم 169 لسنة 1961 من تقرير بعض الإعفاءات من الضريبة على هذه العقارات وخفض الإيجارات بمقدار الاعفاءات يؤكد ذلك أن المشرع عندما رأى أن يغير القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط العوائد أصدر القانون رقم 37 لسنة 1966 بتخفيضها بنسبة 20% للعقارات التى انطبق عليها قانون التخفيض رقم 7 لسنة 1965 فى حين أنه لم ينص على التخفيض عندما أصدر القوانين المماثلة السابقة علية، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يعول فى تحديد ايرادات العقارات المبينة المملوكة للمطعون ضده فى سنتى 1963، 1964 على قيمتها الإيجارية المتخذة أساسا لربط العوائد والثابتة بدفاتر الحصر والتقدير وإنما حدد إيرادها حسب قسائم العوائد فى هاتين السنتين بالرغم من أن بعض شقق هذه العقارات قد سرت عليها أحكام القانون رقم 196 سنة 1961. فأنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده قدم إلى مأمورية ضرائب العطارين أول إقرارين عن إيراداته الخاضعة للضريبة العامة فى سنتى 1963، 1964 بملغى 2129 جنيه و448 مليم، 1644 جنيه و803 مليم، فأجرت المأمورية تعديلهما إلى مبلغى 9430 جنيه و512 مليم، و9478 جنيه و572 مليم، وإذ اعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن وبتاريخ 19/ 10/ 1967 أصدرت قرارها بتحديد صافى إيراداته فى سنتى النزاع - عدا وعاء ضريبة المهن غير التجارية - بملغى 5455 جنيه و969 مليم، و5455 جنيه و629 مليم، فقد أقامت مصلحة الضرائب الدعوى رقم 182 سنة 1968 تجارى الاسكندرية الابتدائية طعنا فى هذا القرار طالبه اعتبار القيمة الإيجاريه للعقارات المبينة المملوكة للممول فى سنتى النزاع مبلغ 6858 جنيه و944 مليم، بدلا من 3658 جنيه و968 مليم كما طعن هذا الأخير فى قرار اللجنة بالدعوى رقم 208 سنة 1968 تجارى الاسكندرية الابتدائية طالبا الحكم ببراءة ذمته من أية مبالغ تزيد عما يترتب على اقراريه. أمرت المحكمة بضم الدعويين، وقضت فى 4/ 6/ 1968 بندب مكتب خبراء وزارة العدل لفحص اعتراضات الطرفين وبيان صافى إيرادات الممول فى سنتى المحاسبة، وبعد أن قدم مكتب الخبراء تقريره حكمت فى 4/ 5/ 1970، برفض الطعن رقم 182 سنة 1968 وفى موضوع الطعن رقم 208 سنة 1968 بتحديد صافى إيراد الممول فى كل من السنتين المذكورتين بمبلغ 4835 جنيه، 156 مليم استأنف الممول هذا الحكم بالاستئناف رقم 325 سنة 26 ق تجارى الاسكندرية طالبا الحكم له بطلباته، كما أقامت مصلحة الضرائب استئنافا فرعيا طالبة تأييد تقديرات المأمورية وفى 27/ 1/ 1971 قضت المحكمة بإعادة المأمورية لمكتب الخبراء لفحص اعتراضات الطرفين على تقدير المكتب المقدم لمحكمة أول درجة وتحديد صافى إيرادات الممول على ضوء هذه الاعتراضات وبعد أن قدم مكتب الخبراء تقريره حكمت فى 27/ 5/ 1972 فى موضوع الاستئناف الأصلى باعتبار صافى الإيراد العام للممول - عدا وعاء ضريبة المهن غير التجارية - مبلغ 2604 جنيه و613 مليم فى سنة 1963 ومبلغ 2776 جنيه و303 مليم فى سنة 1964 وبرفض الاستئناف الفرعى - طعنت مصلحة الضرائب فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها نقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن يقوم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون من ثلاثة أوجه حاصل (ثالثها) أن الحكم أعفى من الضريبة إيراد ثلاثة منازل مما يملكه المطعون ضده على سند من القول بأن هذه المنازل يشغلها المطعون ضده وإخوته، فى حين أن الثابت فى الدعوى ومن تقرير الخبير المنتدب فيها أن المطعون ضده لا يشغل سوى منزلا واحدا من هذه المنازل، ومن ثم كان يتعين قصر الاعفاء على الإيراد المفترض لهذا المنزل وفقا لحكم المادة السادسة من القانون رقم 99 سنة 1949 بعد تعديلها بالقانون رقم 218 سنة 1951.
وحيث إن هذا النعى مردود، - بأنه لما كان يبين من تقرير الخبير الذى أخذ به الحكم المطعون فيه أن قسمة مهايأة قد تمت بين المطعون ضده وأخوته، اختص المطعون ضده بمقتضاها بالانتفاع بأحد المنازل للاقامة فيه بينما تنازل عن منفعة نصيبه فى منزلين آخرين لإخوته وكان الحكم قد أعفى من الضريبة إيراد المطعون ضده المفترض من المنزل الذى اختص به ويقيم فيه فعلا طبقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 بعد تعديلها بالقانون 218 لسنة 1951، كما استبعد من وعاء الضريبة إيراد ما يخصه فى المنزلين الآخرين اللذين استقل أخوته بالانتفاع بهما نتيجة للقسمة، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
وحيث إن حاصل الوجه الثانى أن الحكم قضى بتحديد إيراد المبانى المملوكة للمطعون ضده فى سنتى النزاع على أساس قيمتها الايجارية طبقا لقسائم العوائد فى هاتين السلتين ملحوظا فى هذه القيمة ما طرأ عليها من تخفيضات وإعفاءات مقررة بالقانون رقم 169 سنة 1961 فى حين إنه طبقا لحكم المادة السادسة من القانون رقم 99 سنة 1949 يجب تحديد إيراد تلك المبانى وفقا لقيمتها الايجارية المتخذة أساسا لربط عوائد المبانى والثابتة بدفاتر الحصر والتقدير دون التفات إلى ما نصت عليه القوانين الخاصة من تخفيضات.
وحيث إن هذا النعى فى محله، وذلك أن النص فى الفقرة الثالثة من المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 بعد تعديلها بالقانون رقم 218 لسنة 1951 على أن "ويكون تحديد إيرادات العقارات مبنية أو زراعية على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط العوائد أو ضريبة الأطيان بعد خصم 20% مقابل جميع التكاليف"، يدل على أن الأصل فى تحديد إيراد العقارات المبنية أن يكون حكميا بحسب القيمة الايجارية المتخذة أساسا لربط العوائد والثابتة بدفاتر الحصر والتقدير، دون اعتداد بما قضى به القانون رقم 169 لسنة 1961 من تقرير بعض الإعفاءات من الضريبة على هذه العقارات وخفض الايجارات بمقدار الإعفاءات، يؤكد ذلك أن المشرع عندما رأى أن يغير القيمة الايجارية المتخذة أساسا لربط العوائد أصدر القانون رقم 37 لسنة 1966 بتخفيضها بنسبة 20% للعقارات التى انطبق عليها قانون التخفيض رقم 7 لسنة 1965 فى حين أنه لم ينص على التخفيض عندما أصدر القوانين الممثلة السابقة عليه. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يعول فى تحديد إيراد العقارات المبنية المملوكة للمطعون ضده فى سنتى 1963، 1964 على قيمتها الايجارية المتخذة أساسا لربط العوائد والثابتة - بدفاتر الحصر والتقدير - وإنما حدد إيرادها حسب قسائم العوائد فى هاتين السنتين بالرغم من أن بعض شقق هذه العقارات قد سرت عليها أحكام القانون رقم 169 سنة 1961، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص دون حاجة لبحث الوجه الأول من سبب الطعن.