أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الأول - السنة 28 - صـ 1188

جلسة 14 من مايو سنة 1977

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى الأسيوطى وعضوية السادة المستشارين/ جلال عبد الرحيم عثمان، ومحمد كمال عباس، صلاح الدين يونس، والدكتور ابراهيم على صالح.

(204)
الطعن رقم 496 لسنة 43 القضائية

(1) اختصاص "الاختصاص النوعى". تنفيذ "قاضى التنفيذ". بطلان. حجز. حوالة.
دعوى المحال إليه بنفاذ الحوالة فى حق المدين المحال عليه والتزامه بالدين المحال به وفوائده. لا يعد من منازعات التنفيذ الموضوعيه التى يختص بها قاضى التنفيذ. لا يغير من ذلك فصل المحكمة فى النزاع بشأن بطلان الحجز الذى أوقعة دائن آخر على ذات الدين.
(2) حجز "حجز إدارى". بطلان.
إغفال الجهة الإدارية الحاجزة. إعلان المحجوز عليه بالحجز. أثره. اعتبار الحجز كأن لم يكن. م 29 ق 308 لسنة 1955. للمحال إليه بالدين المحجوز عليه التمسك بالعوار إلى لحق بالحجز.
1 - إذ كانت طلبات المطعون ضده الأول هى الحكم بنفاذ الحوالة الصادرة إليه من السيدة ...... فى حق الشركة المطعون ضدها الثانيه والزامها بأن تدفع له مبلغ...... والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة الرسمية وحتى السداد وهى طلبات الزام فى دعوى مبتدأه تغيا بها المطعون ضده الأول الحصول على حكم من القضاء بالزام مدينه باداء معين فلا تعتبر لذلك من عداد المنازعات فى التنفيذ التى أختص بها المشرع قاضى التنفيذ وحده ولا يقدح فى هذا النظر أن تحسم محكمة الموضوع فى حكمها ما بسط عليها من أوجه الدفاع والدفوع القانونية - بشأن بطلان الحجز الإدارى الموقع من مصلحة الضرائب تحت يد الشركة المحال إليها استيفاء لدينها قبل المحلية - بلوغا للقضاء فى الدعوى لأنها وعلى هذا النحو لا تواجه منازعة فى التنفيذ بمدلولها فى القانون.
2 - تنص المادة 29 من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الادارى على أنه "يقع حجز ما للمدين لدى الغير بموجب محضر حجز يعلن للمحجوز لديه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ويتضمن قيمة المبالغ المطلوبة وانواعها وتواريخ استحقاقها ويجب إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز مبينا بها تاريخ إعلانه للمحجوز لديه خلال الثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان المحضر للمحجوز لديه وإلا اعتبر الحجز كان لم يكن". ولما كانت الطاعنة - مصلحة الضرائب الحاجزة - لم تثبت قيامها بإعلان المحجوز عليها بالحجز فى الميعاد المحدد فى هذا النص فإن الحجز يعتبر كأن لم يكن مما يتحقق به للمطعون ضده الأول المصلحة فى التمسك بالعوار الذى حاق بالحجز وذلك باعتبار أن الحق محل الحجز محال إليه من المحجوز عليها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 7533 سنة 1971 مدنى جنوب القاهرة الإبتدائية ضد الطاعنة والشركة المطعون ضدها الثانية طالبا الحكم بإلزام الأخيرة فى مواجهة الأولى بنفاذ الحوالة المحررة فى 3 أبريل سنة 1971 الصادرة إليه من السيدة ........ فى حق الشركة المطعون ضدها الثانية وقيمتها 3500 جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة الرسمية وحتى السداد وأورد بصحيفة دعواه .... أنه أعلن الشركة بالحوالة فى 15 يونيه سنة 1971 فأجابتة بخطابها المؤرخ 19 يولية سنة 1971 بأن مصلحة الضرائب أوقعت حجزا بتاريخ 4 مايو سنة 1971 للسيدة المحيلة تحت يدها بمبلغ 3246 جنيها و90 مليما فيعتبر لذلك حجزا سابقا على الحجز الذى وقعه بمقتضى الحوالة واعتبرت خطابها سالف الذكر بمثابة تقرير بما فى الذمة. وبتاريخ 11 أبريل سنة 1972 حكمت المحكمة بالزام الشركة المطعون ضدها الثانية بأن تدفع له - المطعون ضده الأول - المبلغ المدعى به والفوائد على ما سلف بيانه استنادا إلى أن الحجز الذى أوقعته الطاعنة - مصلحة الضرائب تحت يد مدير الشركة بأرمنت وقع باطلا لأنه كان يتعين إيقاعه تحت يد رئيس مجلس الإدارة كما أنه لم يعلن إلى المحجوز عليها خلال الثمانية الأيام التالية لإعلان محضر الحجز إلى المحجوز لديه استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2428 سنة 89 ق القاهرة، وبتاريخ 15 مارس سنة 1973 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم وعرض على المحكمة فى غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه من ثلاثة أوجه، وحاصل أولها مخالفة قواعد الاختصاص النوعى وفى بيان ذلك تقول إن الحكم انتهى فى قضائه إلى تأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة حالة إن موضوع النزاع هو من منازعات التنفيذ التى أولت المادة 275 من قانون المرافعات الاختصاص فيها سواء الموضوعية منها أو الوقتية وأيا كانت قيمتها لقاضى التنفيذ دون غيره، مما كان يتعين معه على محكمة أول درجة أن تقضى بعدم اختصاصها نوعيا بنظرها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعى مردود بأن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف فقد حصل وقائع الدعوى المقامة من المطعون ضده الأول وطلباته فيها استمدادا مما أورده بصحيفتها الافتتاحية وما طرح عليها من دفاع وهو الحكم بنفاذ الحوالة الصادرة إليه من السيدة ....... فى حق الشركة المطعون ضدها الثانية وإلزامها تدفع له مبلغ 3500 جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة الرسمية وحتى السداد وهى طلبات إلزام فى دعوى مبتدأه تغيا بها المطعون ضده الأول الحصول على حكم من القضاء بإلزام مدينه باداء معين فلا تعتبر لذلك من عداد المنازعات فى التنفيذ التى اختص بها المشرع قاضى التنفيذ وحده ولا يقدح فى هذا النظر أن تحسم محكمة الموضوع فى حكمها ما بسط عليها من أوجه الدفاع والدفوع القانونية بلوغا للقضاء فى الدعوى لأنها وعلى هذا النحو لا توجه منازعة فى التنفيذ بمدلولها فى القانون. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضده الأول بطلباته سالفة البيان فإنه لا يكون قد خالف صحيح حكم القانون فى شأن الاختصاص ويكون النعى عليه بهذا الوجه غير سديد.
وحيث إن حاصل الوجهين الثانى والثالث أن الحكم المطعون فيه استند فى قضائه ببطلان الحجز الذى وقعته مصلحة الضرائب على سند من القول بأن إعلان الحجز لم يسلم فى مركز إدارة الشركة وفقا للمادة 13 من قانون المرافعات ورتب على ذلك قبول الدفع المبدى من المطعون ضده ببطلان الحجز لهذا السبب فى حين أنه حجز إدارى وقع تحت يد المطعون ضدها الثانية فى أرمنت فهو ليس من الأوراق التى تعلن عن طريق المحضرين ولا يطبق فى شأنها الحكم الوارد فى المادة 13 سالفة البيان بل تحكمها المادة 29 من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الادارى والتى تنص على أن يتم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول كما أن البطلان المقرر فى هذه الحالة هو بطلان نسبى لا يصح أن يتمسك به إلا من شرع لمصلحته وهى الشركة المحجوز تحت يدها فحسب وليس المطعون ضده باعتباره دائنا حاجزا هذا إلى أن الغاية من الإجراء قد تحققت بحبس الشركة للمال المحجوز تحت يدها مما كان يتعين معه طبقا للمادة 20 من قانون المرافعات رفض الدفع ببطلان الحجز.
وحيث إن هذا النعى غير منتج ذلك أن المادة 29 من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الادارى تنص على أنه "يقع حجز ما للمدين لدى الغير بموجب محضر حجز يعلن للمحجوز لديه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ويتضمن قيمة المبالغ المطلوبة وأنواعها وتواريخ استحقاقها - ويجب إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز مبينا بها تاريخ إعلانه المحجوز لديه خلال الثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان المحضر للمحجوز لديه وإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن" ولما كانت الطاعنة لم تثبت قيامها بإعلان المحجوز عليها بالحجز فى الميعاد المحدد فى هذا النص فإن الحجز يعتبر كأن لم يكن مما يتحقق به للمطعون ضده الأول ... المصلحة فى التمسك بالعوار الذى حاق بالحجز وذلك باعتبار أن الحق محل الحجز محال إليه من المحجوز عليها ومن ثم فلا جدوى مما نعته الطاعنة على الحكم المطعون فيه فيما أورده فى شأن بطلان الحجز.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.