أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الأول - السنة 28 - صـ 1196

جلسة 16 من مايو سنة 1977

برياسة السيد المستشار محمد صالح ابو رأس وعضوية السادة المستشارين/ حافظ رفقى، جميل الزينى، سعد العيسوى، محمود حمدى عبد العزيز.

(206)
الطعن رقم 368 لسنة 43 القضائية

نزع الملكية للمنفعة العامة. دعوى "رفع الدعوى". تعويض.
عدم جواز الالتجاء مباشرة إلى المحكمة يطلب مقابل عدم الانتفاع بالعقار المنزوع ملكيته من تاريخ الاستيلاء حتى دفع التعويض. شرطه. أن تكون الجهة الادارية قد اتبعت الاجراءات القانونية ق 577 لسنة 1954.
النص فى الفقرة الثانية من المادة 16 من القانون رقم 577 سنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة على أن تغيير صاحب الشأن فى التعويض عن مقابل عدم الانتفاع بالعقار المستولى عليه بالإجراءات والميعاد الخاصين بالمعارضة فى التقدير أمام لجنة الفضل فى المعارضات المنصوص على تشكيلها فى المادتين 12 و13 من القانون المشار إليه مرهون بالتزام الجهة التى استولت على العقار بأحكام المادة 16 سالفة الذكر فإن، لم تفعل فإنه لا يكون أمام صاحب الحق من سبيل - للحصول على حقه سوى الالتجاء إلى القضاء للمطالبة به بالدعوى العادية المبتدأة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعنين اقاموا الدعوى 1841 سنة 69 مدنى كلى القاهرة على المطعون ضده وزير الإسكان بطلب الزامهما بأن يدفعا لهم مبلغ 7381 جنيها و360 مليما تأسيسا على أنهم كانوا يملكون حصة قدرها 39 و40 فى العقار الموضج الحدود والمعالم بالصحيفة وبتاريخ 16/ 2/ 1957 أخطرهم المطعون ضده الأول بأن العقار المبين قد نزعت ملكيته لمشروع مدخل القاهرة البحرى بموجب القرار الوزارى رقم 409/ 55 وكلفهم خلاله فى موعد لا يتجاوز 31/ 3/ 1957 وقد امتثلوا لذلك فى الموعد المحدد، وأقاموا الدعوى 4018/ 58 مستعجل القاهرة بطلب إثبات حالة العقار وتقدير ريعه الشهرى وقدره الخبير بمبلغ 72 جنيه و400 مليم شهريا. وإذ قدر المطعون ضده المطعون ضده الأول التعويض ثمن الأرض والمبانى بواقع 5 جنيهات للمتر من الأرض، 4 جنيهات للمتر المكعب من المبانى، اعترضوا على التقدير أمام لجنة الفصل فى المنازعات الخاصة بنزع الملكية فرفعته إلى مبلغ 5 جنيهات للمتر من الأرض، 6 جنيهات للمتر من المبانى - طعن الطاعنون فى قرار اللجنة بالدعوى رقم 3778 سنة 57 كلى القاهرة، كما طعنت فيه المحافظة بالدعوى رقم 3863 سنة 57 كلى القاهرة وبعد ضم الدعويين وأثناء سيرهما أضاف الطاعنون طلب القضاء لهم بمقابل عدم انتفاعهم بالعقار من 31/ 3/ 57 حتى سداد التعويض، وبعد ضم الطعنين قضت المحكمة فى موضوعهما بتعديل قرار اللجنة ورفع ثمن المتر من الأرض إلى مبلغ 17 جنيها وثمن المتر من المبانى إلى 5 جنيهات و880 مليما ثم قضت بتاريخ 12/ 10/ 1967 بعدم قبول طلب التعويض عن مقابل الانتفاع لعدم سبق عرضه على اللجنة - وإذ كان من حقهم الحصول على مقابل الانتفاع فقد أقاموا الدعوى به وفقا لتقرير الخبير وبتاريخ 31/ 1/ 71 قضت المحكمة بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى للطاعنين مبلغ 4926 جنيها و714 مليما أستأنف الطاعنون الحكم بالاستئناف رقم 1320 سنة 88 ق طالبين زيادة المحكوم به، كما أستأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 1297 سنة 88 ق طالب إلغاءه وبتاريخ 2/ 2/ 1973 قضت محكمة استئناف القاهره فى الاستئنافين بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى طعن الطاعنون فى الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقولون إن القانون رقم 577 سنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة، إذ نظم إجراءات دفع التعويض لمن تقرر لزوم عقاره للمنفعة العامة، نظم كذلك إجراءات تعويضه عن مقابل عدم الانتفاع به فى حالة الاستيلاء عليه قبل دفع التعويض عن نزع الملكية، فنص على وجوب إعلان من ثم الاستيلاء على عقاره بقيمة التعويض المقدر له من قبل الجهة نازعة الملكية اعتبارا من تاريخ الاستيلاء الفعلى لحين دفع التعويض المقدر له من قبل الجهة نازعة الملكية اعتبارا من تاريخ الاستيلاء الفعلى لحين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية على أن يكون له حق المعارضة فى التقدير خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقيمة المقدرة، ويكون الفصل فى المعارضة طبقا للاوضاع الخاصة بالمعارضة فى تقدير التعويض المستحق عن نزع الملكية أى بمعرفة لجنة الفصل فى معارضات نوع الملكية، فإن لم تقدر الجهة التى استولت على العقار التعويض وتخطر ذوى الشأن به فلا ينفتح باب الطعن بالمعارضة أمام تلك اللجنة ولا يكون أمام صاحب الحق من سبيل لاقتضاء حقه فى مقابل عدم الانتفاع سوى الالتجاء إلى القضاء بدعوى مبتدأه ولا يعاب عليه وقتئذ أنه لم يسلك سبيل المعارضة لأن ولوج طريق المعارضة يستلزم بداهة تقدير التعويض من الجهة المسئوله عنه وإعلان المستحق له به فإن لم يتم شئ من ذلك فإن باب الطعن بالمعارضة يبقى مغلقا، وإذ كان المطعون ضده قد أخطر الطاعنين بتاريخ 16/ 2/ 1957 بلزوم عقارهم للمنفعة العامة لمشروع شارع مدخل القاهرة البحرى وطالبهم باخلائه وتسليمه فى ميعاد لا يتجاوز 31/ 3/ 1957 فقلبوا الطلب وسلموا العقار خاليا فى الميعاد وبالرغم من ذلك فإن المطعون ضده لم يقدر التعويض المستحق لهم مقابل عدم انتفاعهم بالعقار المستولى عليه مما اضطرهم إلى رفع دعوى مبتدأة به، ولئن كانت محكمة أول درجة قد استجابت لهذا الطلب فى حدود القانون وقضت لهم بالتعويض إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغائه بمقولة إن اختصاص لجنة الفصل فى المعارضات لتقدير التعويض عن نزع الملكية والاستيلاء على العقار، ولائى ولازم قبل اللجوء إلى المحكمة مباشرة بالدعوى المبتدأة فى حين أن اختصاص تلك اللجنة مرهون بإعلان المستولى على عقاره بقيمة التعويض فان لم تلتزم الجهة التى استولت عليه بالإجراءات التى نص عليها قانون نزع الملكية فإنه لا تثريب على صاحب الحق فى التعويض أن يطرق باب التقاضى العادى للمطالبة به وإذ حالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة 16 من القانون رقم 577 سنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة إذا نصت على أن "يكون لصاحب الشأن فى العقار الحق فى تعويض مقابل عدم الانتفاع به من تاريخ الاستيلاء الفعلى لحين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية وله خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بقيمة التعويض عن عدم الانتفاع حق المعارضة فى هذا التقدير ويكون الفصل فى المعارضة طبقا للنصوص الخاصة بالمعارضة فى تقدير التعويض المستحق عن نزع الملكية، وتعين المصلحة المختصة خلال أسبوع من تاريخ الاستيلاء قيمة التعويض، ويعلن صاحب الشأن بذلك" فقد دلت على أن تقيد صاحب الشأن فى التعويض عن مقابل عدم الانتفاع بالعقار المستولى عليه بالإجراءات والميعاد الخاصين بالمعارضة فى التقدير أمام لجنة الفصل فى المنازعات المنصوص على تشكيلها فى المادتين 12، 13 من القانون المشار إليه مرهون بالتزام الجهة التى أستولت على العقار بأحكام المادة 16 سالفة الذكر فإن لم تفعل فإنه لا يكون أمام صاحب الحق من سبيل للحصول على حقه سوى الالتجاء إلى القضاء للمطالبة بالدعوى العادية المبتدأة، لما كان ذلك، وكان المطعون ضده قد ذهب فى دفاعه أمام محكمة أول درجة إلى أن الجهة الإدارية نازعة الملكية قدرت التعويض عن الحرمان من مقابل الانتفاع إلى جانب التعويض عن نزع ملكية العقار ذاته ولم يأخذ الحكم المشار إليه بذلك الدفاع قولا منه بأن التعويض من الجهة الإدارية كان عن الارض والبناء فقط، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم اختصاص محكمة أول درجة بالفصل فى الدعوى على ما ثبت بمدوناته من أن "ما يطلب به المستأنفون من تعويض عن مقابل الحرمان من الانتفاع مما يدخل فى حدود ولاية لجنة الفصل فى المعارضات المشكلة طبقا للقانون رقم 597 سنة 1954، ولما كان لا يجوز لذوى الشأن اللجوء إلى المحكمة مباشرة لمخالفة ذلك لأحكام القانون المذكور التى لا تجيز طلب أى زيادة فى التعويض بغير طريق الاعتراض المبين فيه وفى الميعاد المحدد لتقديمة وكانت قواعد الاختصاص الولائى من النظام العام وكانت محكمة الدرجة الأولى قد جاوزت اختصاصها الولائى بالفصل فى التعويض ضد مقابل الحرمان من الانتفاع بعد نزع الملكية بدعوى مبتدأة.... فيتعين إلغاء الحكم المستأنف وعدم اختصاص المحكمة المذكورة بنظر الدعوى" فى حين أن الطاعنين أقاموا دعواهم أمام محكمة أول درجة تأسيسا على أنهم لم يخطروا بتقدير التعويض وقيمته حتى ينفتح أمامهم باب الطعن فيه أمام لجنة الفصل فى المعارضات وهو ما اتجه إليه حكم محكمة أول درجة، بعد تقييد دفاع المطعون ضده بصدده، فإن الحكم المطعون فيه، إذ حجب نفسه عن بحث ذلك وأطلق القوال بأن القانون رقم 577 سنة 1954 يحول بين الطاعنين وبين رفع دعوى مبتدأه بمقابل الحرمان من الانتفاع بالعقار من غير أن يستفيد مما إذا كان المطعون ضده، قد التزم إجراءات قانون نزع الملكية أم تجاهلها لإختلاف الأثر القانونى فى الحالتين من حيث طريقة تقدير التعويض والاختصاص به، فإنه فضلا عن خطئه فى تطبيق القانون يكون قد شابه قصور يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطاعن.