أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الأول - السنة 28 - صـ 1208

جلسة 16 من مايو سنة 1977

برياسة السيد المستشار محمد صالح أبو راس وعضوية السادة المستشارين/ حافظ رفقى وجميل الزينى، سعد العيسوى، محمود حسن حسين.

(208)
الطعن رقم 738 لسنة 43 القضائية

(1) دعوى "شروط قبول الدعوى". نقض "المصلحة فى الطعن".
عدم منازعة المطعون ضدها بصفتها للطاعنة أمام محكمة الموضوع، وعدم توجيه طلبات إليها. مؤداه. انعدام مصلحة الطاعنة فى اختصامها بتلك الصفة أمام محكمة النقض. وجوب الحكم بعدم قبول الطعن الموجه إليها بهذه الصفة.
(2) تحكيم. اختصاص "اختصاص ولائى" شركات.
اختصاص هيئات التحكيم. مناطه. ق 60 لسنة 1971 اضفاء الحكم صفة القطاع العام على الشركة الطاعنة دون بيان المصدر الذى استقى منه هذه الصفقة. قصور.
(3) نقل بحرى. معاهدات "معاهدة بروكسل". مسئولية.
البضائع المشحونة فوق ظهر السفينة. عدم انطباق أحكام معاهدة بروكسل عليها. شرطه.
1 - يشترط لقبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضى ومن ثم فلا يكفى لقبول الطعن بالنقض مجرد أن يكون المطعون عليه طرفا فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضا أن يكون قد نازع خصمه أمامها أو نازعه خصمه فى طلباته هو وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها بصفتها ممثلة لملاك السفينة وإن كانت قد اختصمت امام محكمة الاستئناف التى أصدرت الحكم المطعون فيه إلا أن الطاعنة لم توجه إليها طلبات ما بعد أن قضت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى الموجهة إليها لرفعها على غير ذى صفة، لما كان ذلك فإنه لا تكون للطاعنة مصلحة فى اختصامها بتلك الصفة أمام محكمة النقض مما يوجب الحكم بعدم قبول الطعن الموجه إليها بصفتها ممثلة لملاك السفينة.
2 - نصت المادة 60 من القانون رقم 60 لسنة 1971 فى شأن التحكيم على اختصاص هيئات التحكيم المنصوص عليها فى هذا القانون دون غيرها بالفصل فى المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام كما أجاز القانون لهيئات التحكيم الفصل أيضا فى المنازعات التى تفع بين شركات القطاع العام وبين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين وطنيين كانوا أو أجانب إذا قبل هؤلاء الأشخاص بعد وقوع النزاع إحالته على التحكيم، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى الموجهة إلى المطعون ضدها بصفتها الشخصية واختصاص هيئات التحكيم بنظرها على أن الطرفين من شركات القطاع العام بما مفاده أنه أضفى صفه القطاع العام على الشركة الطاعنة دون أن يبين المصدر الذى استقى منه هذه الصفة التى خلعها على الطاعنة ويتغير بها الاختصاص بنظر الدعوى، ومن شأنه أن يجهل الأسباب التى أقام الحكم عليها قضاءه ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيقه للقانون فإنه يكون معيبا بالقصور.
3 - لما كانت الفقرة "ج" من المادة الأولى من معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن المنعقدة فى 25 أغسطس سنة 1924 قد نصت على استثناء البضائع التى تشحن على ظهر السفينة من تطبيق أحكامها لشدة ما تتعرض له من مخاطر بهذه الطريقة بشرط أن يذكر فى عقد النقل أن البضاعة شحنت على ظهر السفينة وأن تكون قد نقلت فعلا بهذه الطريقة لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى الموجهة إلى المطعون ضدها بصفتها ممثلة لأمين النقل على خروج النزاع من نطاق تطبيق معاهدة سندات الشحن بمقولة أن رسالة المواسير قد شحنت على ظهر السفينة فى حين أن الثابت من بيانات سند الشحن أن 210 ماسوارت فقط من مجموع الرسالة قد شحنت على ظهر السفينه فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على أن الرسالة قد شحنت على ظهر السفينة دون أن يبين مصدر تحصليه لشحن الرسالة كلها على سطح السفينة ة بالمخالفة لما ثبت من البيانات فى سند الشحن وكيفية نقل البضاعة بالفعل لاختلاف الأثر القانونى فى كل حالة يكون فضلا عن مخالفة الثابت بالأوراق مشوبا بالقصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1847 سنة 1968 تجارى كلى الإسكندرية على المطعون ضدها بصفتها الشخصية وبصفتها وكيلة الباخرة "أركاديا" ووكيلة ملاكها ومجهزيها طالبه الحكم بإلزامها بأن تدفع لها مبلغ 12684 جنيه استنادا إلى أنها استوردت رسالة مواسير قدرها 1264 ماسورة شحنت على الباخرة أركاديا التى تمثلها المطعون ضدها من ميناء كارونى بفرنسا وأثر وصول الباخرة إلى ميناء الاسكندرية تبين أن عدد 570 ماسورة من ضمن الرسالة اعتراها تلف وقدر التعويض المستحق عنه بالمبلغ المطالب به وأن المطعون ضدها مسئولة عن تعويض هذا التلف بصفتها الشخصية لقيامها بتفريغ الرسالة كما أنها مسئولة عنه بصفتها ممثلة للناقل دفع الحاضر عن ملاك السفينة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة تأسيسا على أن الشركة سوماركو كانت تستأجر السفينة منهم إبان الرحلة البحرية التى شحنت خلالها البضاعة وهى المسئولة باعتبارها مجهز السفينة وأمينة النقل وبتاريخ 31/ 5/ 1970 قضت محكمة الاسكندرية الابتدائية أولا برفض الدعوى الموجهة إلى المطعون ضدها بصفتها الشخصية وثانيا بعدم قبول الدعوى الموجهة اليها - بصفتها ممثلة لملاك السفينة لرفعها على غير ذى صفة وثالثا برفض الدعوى الموجهة اليها - بصفتها ممثلة لأمين النقل. استأنفت الطاعنة الحكم بالاستئناف رقم 392 ق سنة 26 ق ودفع الحاضر عن المطعون ضدها بصفتها ممثلة لأمين النقل بعدم قبول الدعوى لرفعها على خلاف الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى المادتين 274 - 275 من قانون التجارة البحرى وبتاريخ 10/ 5/ 1973 - قضت محكمة استئناف الاسكندرية فى الدعوى الموجهة إلى المطعون ضدها بصفتها الشخصية بالغاء هيئات الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة بنظرها وإحالتها إلى مكتب التحكيم بوزارة العدل لتفصيل فيه إحدى هيئاته وبالنسبة للدعوى الموجهة إلى المطعون ضدها بصفتها ممثلة لأمين النقل البحرى بتعديل الحكم المستأنف بعدم قبول الدعوى لرفعها على خلاف الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى المادتين 274، 275 من قانون التجارة البحرى المصرى - طعنت الطاعنة فى الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها بصفتها ممثلة لملاك السفينة وبنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لها بصفتها ممثلة لأمين النقل وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه يشترط لقبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضى ومن ثم لا يكفى لقبول الطعن بالنقض مجرد أن يكون المطعون عليه طرفا فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضا أن يكون قد نازع خصمه أمامها أو نازعه خصمه فى طلباته هو وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها بصفتها ممثلة لملاك السفينة وإن كانت قد اختصمت أمام محكمة الاستئناف التى أصدرت الحكم المطعون فيه إلا أن الطاعنة لم توجه إليها طلبات ما بعد أن قضت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى الموجهة إليها لرفعها على غير ذى صفة، لما كان ذلك فإنه لا تكون للطاعنة مصلحة فى اختصامها بتلك الصفة أمام محكمة النقض مما يوجب الحكم بعدم قبول الطعن الموجه إليها - بصفتها ممثلة لملاك السفينة.
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون ضدها بصفتها الشخصية وبصفتها ممثلة للمجهز أمين النقل حاز اوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصل أولهما مخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك تقول الطاعنة إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى الموجهة إلى المطعون ضدها بصفتها الشخصية واختصاص هيئات التحكيم بنظرها على أن الطرفين من شركات القطاع العام فى حين أن الشركة ليست من شركات القطاع وقد خلت الأوراق مما يدل على ثبوت هذه الصفة لها كما أنها لم تقبل اختصاص هيئات التحكيم ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أنه لما كانت المادة 60 من القانون رقم 60 لسنة 1971 فى شأن التحكيم على اختصاص هيئات التحكيم المنصوص عليها فى هذا القانون دون غيرها بالفصل فى المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام كما أجاز القانون لهيئات التحكيم الفصل أيضا فى المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام وبين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارين وطنيين كانوا أو أجانب إذا قبل هؤلاء الأشخاص بعد وقوع النزاع إحالته على التحكيم وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى الموجهة إلى المطعون ضدها بصفتها الشخصية واختصاص هيئات التحكيم نظرها على أن الطرفين من شركات القطاع العام بما مفاده أنه أضفى صفه القطاع العام على الشركة الطاعنة دون أن يبين المصدر الذى استقى منه هذه الصفة التى خلعها على الطاعنة ويتغير بها الاختصاص بنظر الدعوى ومن شأنه أن يجهل الأسباب التى أقام الحكم عليها قضاءه ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيقه للقانون فإنه يكون معيبا بالقصور.
وحيث إن حاصل السبب الثانى مخالفة الثابت بالأوراق والخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول الطاعنة أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى الموجهة إلى المطعون ضدها بصفتها ممثلة لأمين النقل على أن البضاعة شحنت على سطح السفينة بما يخرج النزاع من الخضوع لأحكام معاهدة "بروكسل" الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن ويوجب تطبيق أحكام المادتين 274 - 275 من قانون التجارة البحرى فى حين أن الثابت من سند الشحن أن ما شحن على سطح السفينة لا يزيد على 210 ماسورات من مجموع الرسالة البالغ عددها 1264 ماسورة وإذ كان التلف قد لحق 570 ماسورة فإن الحكم إذ بنى قضاءه على أن البضاعة كلها قد شحنت على سطح السفينة يكون قد خالف الثابت بالأوراق مخالفة أدت به إلى الخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أنه لما كانت الفقرة ج من المادة الأولى من معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد القواعد المتعلقة بسندات الشحن المنعقدة فى 25 أغسطس سنة 1924 قد نصت على استثناء البضائع التى تشحن على ظهر السفينة من تطبيق أحكامها لشدة ما تتعرض له من مخاطر بهذه الطريقة - بشرط أن يذكر فى عقد النقل أن البضاعة شحنت على ظهر السفينة وأن تكون قد نقلت فعلا بهذه الطريقة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون ضدها بصفتها ممثلة لامين النقل على خروج النزاع من نطاق تطبيق معاهدة سندات الشحن بمقولة أن رسالة المواسير قد شحنت على ظهر السفينة فى حين أن الثابت من بيانات سند الشحن أن 210 ماسورة فقط من مجموع الرسالة البالغ عددها 1264 ماسورة قد شحنت على ظهر السفينة فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على ظهر السفينة دون أن يبين مصدر تحصيله لشحن الرسالة كلها على سطح السفينة بالمخالفة لما ثبت من البيانات فى سند الشحن وكيفية نقل البضاعة بالفعل لاختلاف الأثر القانونى فى كل حالة يكون فضلا عن مخالفته الثابت بالأوراق مشوبا بالقصور بالسببين معا.