أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الأول - السنة 28 - صـ 1225

جلسة 16 من مايو سنة 1977

برئاسة السيد المستشار محمد صالح أبو راس وعضوية السادة المستشارين/ حافظ رفقى، جميل الزينى، محمود حسن حسين، محمود حمدى عبد العزيز.

(211)
الطعن رقم 201 لسنة 44 القضائية

(1) نقض "إيداع الصحيفة" استئناف.
صدور الحكم المطعون فيه من دائرة. استئناف سوهاج. إيداع صحيفة الطعن بالنقض فى قلم كتاب محكمة استئناف أسيوط. لا خطأ. علة ذلك.
(2) إعلان "بطلان الإعلان". نقض.
تقديم المطعون ضده مذكرة بدفاعه فى الميعاد القانونى. تمسكه ببطلان اعلانه دون بيان مصلحته فى ذلك أثره. عدم قبول الدفع بالبطلان.
(3) تزوير. حكم "ما يعد قصورا".
عدم جواز الحكم بصحة الورقة أو تزويرها وفى موضوع الدعوى معا. صدور الحكم من المحكمة الاستئنافية. وجوب التقيد بهذه القاعده سواء كان الحكم بالتأييد أو الإلغاء.
1 - نصت الفقرة الأخيرة من المادة السادسة من قانون السلطة القضائية رقم 6 لسنة 1972 على أنه يجوز تأليف دائرة استئنافية بصورة دائمة فى أحد مراكز المحاكم الابتدائية بقرار يصدر من وزير العدل بعد أخذ رأى الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف وإذ أصدر الوزير قرارا بانشاء دائرة استئنافية فى مقر محكمة سوهاج الابتدائية فانها تظل دائرة من دوائر محكمة استئناف أسيوط، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه صادرا من الدائرة المدنية والتجارية بمأمورية استئناف سوهاج التابعة لمحكمة استئناف أسيوط، فإن إيداع صحيفة الطعن بالنقض فى قلم كتاب المحكمة الأخيرة لا يكون مخالفا للقانون.
2 - لما كان الثابت أن المطعون ضده قدم مذكرة بدفاعه فى الميعاد القانونى ولم يبين وجه مصلحته فى التمسك بالبطلان الذى يدعيه - فى ورقة إعلان صحيفة الطعن - فإنه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تكون الغاية من الإعلان قد تحققت وتنتفى معه المصلحة فى الدفع بالبطلان.
3 - النص فى المادة 44 من قانون الإثبات يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو تزويرها وفى الموضوع معا بل يجب أن يكون القضاء فى الادعاء بالتزوير سابقا على الحكم فى موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه فى موضوع الدعوى، لا فرق فى ذلك بين أن يكون انكار المحرر أو الادعاء بتزويره حاصلا أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثانى درجة ولا أن يكون القضاء من أيهما صادرا بصحته أو برده وبطلانه وسواء كان الحكم من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو الالغاء لاتحاد الحكمة التشريعية فى جميع الأحوال السابقة، وهى ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو ادعى التزوير وأخفق فى ادعائه من تقديم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره أو التخلص من الالتزام الذى يثبته وفشل فى الطعن عليه إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلا فى الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى فى الادعاء بالتزوير وفى الموضوع معا، فانه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى على الطاعن أمام محكمة المراغة الجزئية - بعد رفض طلب الأداء - لإلزامه بمبلغ 243 جنيها بناء على سند إذنى مؤرخ 21/ 1/ 1967 مستحق الأداء فى 1/ 5/ 1967. ادعى الطاعن بتزوير إمضائه على السند فقضت المحكمة بندب خبير لتحقيق التزوير، وقدم الخبير تقريره بأن التوقيع بالامضاء مزور، وبتاريخ 24/ 1/ 1970 قضت المحكمة برد وبطلان السند، ثم قضت بجلسة 4/ 4/ 1970 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده الحكم بالاستئناف رقم 395 لسنة 1970 سوهاج. ومحكمة سوهاج الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية قضت بتاريخ 29/ 3/ 1971 بندب خبير لإجراء المضاهاة بين بصمة الطاعن الممهور بها السند بجانب التوقيع وبين بصمة اصبعه التى تؤخذ بمعرفة مندوب تحقيق الشخصية وإذا انتهى المندوب إلى صحة البصمة قضت المحكمة بجلسة 29/ 6/ 1972 بالغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة قيميا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة سوهاج الابتدائية. وبتاريخ 16/ 12/ 1972 قضت المحكمة برفض الادعاء بالتزوير وبتاريخ 25/ 1/ 1973 قضت بالزام الطاعن بالدين وفوائده. استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 32 لسنة 48 ق مأمورية سوهاج طالبا إلغاؤء فى التزوير والموضوع معا. ومحكمة استئناف أسيوط - مأمورية سوهاج - قضت فى 19/ 12/ 1973 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى الحكم بطريق النقض ودفع المطعون ضده ببطلان الطعن وبطلان إعلان صحيفته وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الدفع وفى الموضوع برفض الطعن. وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل الوجه الأول من وجهى الدفع بالبطلان أن الطاعن وقد أودع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة استئناف أسيوط قد خالف نص المادة 253 من قانون المرافعات التى توجب إيداعها قلم كتاب محكمة النقض أو قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم. وإذ صدر الحكم المطعون فيه من محكمة استئناف سوهاج فإن إيداع الصحيفة بقلم كتاب محكمة خلافها يجعل الطعن باطلا، وحاصل الوجه الثانى أن صحيفة الطعن أعلنت له فى مواجهة شيخ البلد وقد خلت ورقة الإعلان من بعض البيانات اللازمة لصحة الإعلان كتوقيع المخاطب معه والمحضر وما يفيد الاخطار عن تسلم صورة الإعلان بما يجعله باطلا.
وحيث إن الدفع فى وجهه الأول مردود بأن الفقرة الأخيرة من المادة السادسة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 نصت على أنه "يجوز تأليف دائرة استثنائية بصورة دائمة فى أحد مراكز المحاكم الابتدائية" بقرار يصدر من وزير العدل بعد أخذ رأى الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف وإذا أصدر الوزير قرارا بانشاء دائرة استئنافية فى مقر محكمة سوهاج الابتدائيه فإنها تظل دائرة من دوائر محكمة استئناف أسيوط، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه صادرا من الدائرة المدنية والتجارية بمأمورية استئناف سوهاج التابعة لمحكمة استئناف أسيوط. فإن إيداع صحيفة الطعن بالنقض فى قلم كتاب المحكمة الأخيرة لا يكون مخالفا للقانون. والدفع مردود فى وجهه الثانى بأنه لما كان الثابت أن المطعون ضده قدم مذكرة دفاعه فى الميعاد القانونى ولم يبين وجه مصلحته فى التمسك بالبطلان الذى يدعيه فإنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تكون الغاية من الإعلان قد تحققت وتنتفى معه المصلحة فى الدفع بالبطلان.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إن: الحكم المطعون فيه إذ قضى فى التزوير والموضوع معا بتأييد الحكم الإبتدائى القاضى برفض الادعاء بتزوير السند المطعون عليه وبالزام الطاعن بالدين يكون قد حرمه من عرض باقى ما لديه من الأدلة على إثبات براءة ذمته من الدين لمجرد أنه أخفق فى إثبات تزوير الدليل الذى قدمه المطعون ضده سندا لدعواه بما يكون معه الحكم قد خالف نص المادة 44 من قانون الإثبات.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن المادة 44 من قانون الإثبات إذ نصت على أنه "إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق فى إثبات صحته أخذت فى نظر موضوع الدعوى فى الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة". قد دلت - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها وفى الموضوع معا، بل يجب أن يكون، القضاء فى الادعاء بالتزوير سابقا على الحكم فى موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه فى موضوع الدعوى لا فرق فى ذلك بين أن يكون انكار المحرر أو الادعاء بتزويره حاصلا أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثانى درجة ولا يكون القضاء من أيهما صادرا بصحته أو برده وبطلانه وسواء كان الحكم من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو الإلغاء لاتحاء المحكمة التشريعية فى جميع الأحوال السابقة وهى ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو ادعى التزوير وأخفق فى ادعائه من تقديم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره أو التخلص من الالتزام الذى يثبته وفشل فى الطعن عليه، إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلا فى الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى فى الادعاء بالتزوير وفى الموضوع معا فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى اسباب الطعن.