أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الأول - السنة 28 - صـ 1264

جلسة 21 من مايو سنة 1977

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أديب قصبجى وعضوية السادة المستشارين/ محمد فاضل المرجوشى؛ وممدوح عطية؛ وشرف الدين خيرى؛ ومحمد عبد العظيم عيد.

(217)
الطعن رقم 449 لسنة 42 القضائية

عمل. دعوى "ترك الخصومة".
تنازل العامل عن دعواه قبل رب العمل. ثبوت أنه تضمن تنازله عن حقوق له ناشئة عن العمل. اثبات الحكم تركه للخصومة - خطأ. م 6 ق 91 لسنة 1959.
تنص المادة 6/ 3 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 على أنه "يقع باطلا كل مصالحة أو إبراء عن الحقوق الناشئة عن عقد العمل خلال سريانه أو خلال شهر من تاريخ انتهائه إذا كانت تخالف أحكام هذا القانون" وإذ كان مفاد إقرار التنازل الصادر من الطاعن - العامل - أن نزوله عن دعواه إنما لينصرف إلى تنازله عما تشتمل عليه فيه هذه الدعوى من حقوق تندرج تحث حكم هذه المادة. وكان الحكم المطعون فيه قد خرج من مدلول الاقرار وجرى فى قضائيه على اعتبار هذا التنازل تركا للخصومة لا يمس تلك الحقوق وتحجب بهذا الخطأ عن نظر موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 73 لسنة 1970 مدنى جزئى أبو تيج على المطعون ضده الأول وطلب الحكم بإثبات أن مدة خدمته بدأت فى سنة 1946 وليس فى 10/ 12/ 1966 كما هو وارد بعقد العمل المبرم بينهما، وقال بيانا لها أنه يعمل لدى المطعون ضده الأول منذ سنة 1946 خفيرا لآلة رى مقابل أجر قدره 360 قرشا شهريا، وإذ حرر له هذا الأخير عقد عمل أثبت فيه مع خلاف الحقيقة أن علاقة العمل بدأت فى 10/ 12/ 1966 وأن أجره 325 قرشا شهريا مما يمس بحقوقه المقررة بقانونى العمل والتأمينات الاجتماعية فقد أقام دعواه بطلبه سالف الذكر. وبتاريخ 28/ 3/ 1970 حكمت المحكمة الجزئية بعدم أختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وباحالتها إلى محكمة أسيوط الابتدائية وقيدت بجدولها برقم 635 لسنة 1970 عمال كلى. أدخل الطاعن المطعون ضدها الثانية الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - خصما فى الدعوى ليصدر الحكم فى مواجهتها، وفى 27/ 5/ 1970 قضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن علاقة العمل وتاريخ بدايتها ومقدار أجره وبجلسة 24/ 6/ 1976 المحددة لإجراء التحقيق قدم المطعون ضده الأول إقرارا يتضمن تنازل الطاعن عن دعواه وادعى الطاعن بتزوير هذا الاقرار، وبتاريخ 20/ 1/ 1971 قضت المحكمة بقبول الادعاء بالتزوير وبتحقيقه، وبعد أن سمعت شهود الطرفين قضت فى 30/ 11/ 1971 برفض الادعاء بالتزوير وبصحة ذلك الإقرار، قضت فى 23/ 2/ 1972 باعتماد ترك الطاعن للخصومة، واستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة أستئناف أسيوط وقيد استئنافه برقم 54 سنة 47 ق، وبتاريخ 25/ 4/ 1972، قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 30/ 4/ 1977 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول من سببى الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بترك الخصومة فى الدعوى استنادا إلى إقرار التنازل الصادر منه، فى حين أن هذا الإقرار ينطوى على تنازله عن حقوق ناشئة عن عقد العمل وبالتالى يقع باطلا طبقا لنص المادة السادسة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959.
وحيث إن هذا النعى ضحيح، ذلك أنه لما كانت المادة 6/ 3 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 تنص على أنه "يقع باطلا كل مصالحة أو إبراء عن الحقوق الناشئة عن عقد العمل خلال سريانه أو خلال شهر من تاريخ انتهائه إذا كانت تخالف أحكام هذا القانون" وكان يبين من اقرار التنازل الصادر من الطاعن - وعلى ما سجله الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 20 يناير سنة 1971 - أنه عنون بعبارة "شروط تنازل عن الشكاوى والقضية المرفوعة على المدعى عليه الأول (المطعون ضده الأول) المحدد لنظرها جلسة... "وجاء فيه أن الطاعن يقر" بتنازله عن جميع مطلوبة طرفه... كما تنازل عن جميع حقوقه الأخرى بما فيها التأمين والمبلغ المرفوع به الدعوى وملحقاته وصار خالصا" وكان مفاد ذلك أن تزول عن دعواه إنما ينصرف إلى تنازله عما تشتمل عليه فيه هذه الدعوى من حقوق تندرج تحت حكم تلك المادة، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خرج من مدلول الاقرار فى وجرى قضائه على اعتبار هذا التنازل تركا للخصومة لا يمس تلك الحقوق وتحجب بهذا الخطأ عن نظر موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الآخر من سببى الطعن.